روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
زحمة مشاعر [ آخر الردود : خليل عفيفي - ]       »     رحلت بطيبك الصافي [ آخر الردود : خليل عفيفي - ]       »     مجاديف العتب [ آخر الردود : خليل عفيفي - ]       »     في محراب الحنين [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     جنة الرعود - دراسة نقدية تحليل... [ آخر الردود : مصعب الرمادي - ]       »     أنشودة اهداء من ابنتي الطالبة ... [ آخر الردود : سالم سعيد المحيجري - ]       »     "دمعةٌ في عينيك… ومأوى" [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     شكر وعرفان لأم سالم [ آخر الردود : سالم سعيد المحيجري - ]       »     بـقـايــا هـلـوسـات.. [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     فراغ وللأسف ينداس.. [ آخر الردود : عبدالكريم السعدي - ]       »    


الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
عدد الضغطات : 3,937ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 3,213ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 9,256
دروازة للتصميم
عدد الضغطات : 53,458عدد الضغطات : 53,214عدد الضغطات : 53,300

العودة   منتديات السلطنة الأدبية > منتديات عامة > قضايا وأراء > مساحة بيضاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #39  
قديم 30-05-2014, 12:19 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد ابن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

إذا كان مميزا

ما قولكم في امرأة أرادت الزواج وليس لها ولي ، ولها ابن عمره سبع سنوات فهل تأذن بالزواج بنفسها أم يأذن به هذا الولد ؟

إن كان الابن مميزاً فهو وليها وهو الذي يأذن بزواجها ممن تريد الزواج به ، وإن كان غير مميز فوليها السلطان ، وعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها ، لأنه مخول من قبل الحاكم العام بذلك والله أعلم.

لا يجزي

هل يجزي الحج عن الكتابة في الوصية لعدد من الكفارات ؟

الحج فرض برأسه ، والكفارات فروض مستقلة على من لزمته ، ولا يجزي فرض عن فرض ، فمن كانت عليه كفارة فعليه أداؤها ولا يجزي عنها الحج ، والأصل أداؤها في حياته ، وأما الإيصاء بها بعد موته فهو مجرد احتياط ، لئلا يفاجئه الموت قبل أدائها ، وهي تجب بحسب ارتكاب أسبابها من إضاعة الصيام أو الصلاة ــ عند من يرى فيها الكفارة قياساً على الصوم ــ أو قتل الخطأ أو الظهار أو الحنث في اليمين ، ولكل كفارة من هذه حكمها . والله أعلم.

علينا أن نرعى جانب الدين

البعض عندما يوجه نصيحة للناس يقول عاداتنا وتقاليدنا تفرض علينا ذلك ، فهل الأخلاق تخضع لقانون العادات والتقاليد ؟

الدين فوق العادات والتقاليد ، الدين هو استسلام الإنسان لأمر الله وتجاوبه مع حكم الله ، وانقياده لشرعه ، وإذعانه لطاعته ، هذا هو الدين ، ونحن إنما تعبدنا بما تعبدنا به سواء اتفق ذلك مع عاداتنا أو لم يتفق فعلينا أن نرعى جانب الدين ، الدين هو الأصل ، أما ما كان موروثاً عن الآباء والأجداد فإنه يعرض على الدين فإن اتفق مع الدين فبها ونعمه وبذلك يؤخذ ، وإلا فالدين هو الأصل ، وما عداه فهو مرفوض .

يُذكر بهذا الخطر

طفل عمره عشر سنوات يحافظ على الصلاة ، ولكن المشكلة عنده أنه لا يعترف بالخطأ فيكذب من أجل أن يبرر ما يصنع ، كيف يعالج ؟

يجب أن يكون الأبوان قبل كل شيء أسوة لولدهما وقدوة له بحيث يتفاديان الكذب حتى يشعر الطفل من أول الأمر أن الكذب أمر فيه خطورة بالغة ، ثم مع ذلك عليه أن يُذكر بهذا الخطر ، وأن يقال له إن الكذب يهدي إلى الفجور ، وأن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ليتخوف عاقبة الكذب حتى ينشأ على جبلة الصدق ، والله تبارك وتعالى هو المسؤول بان يهديه وأن يصلح من أمره.

العدالة بين الأولاد واجبة

هل يلزم الرجل عدالة إذا زوج أحد أولاده، فيعطي الآخرين مثله، وللأنثى نصف ذلك، وإذا كان هذا التزويج قبل حدوث الآخرين هل تلزمه العدالة؟

العدالة بين الأولاد في العطية واجبة بنص الحديث، وتركها ظلم، واختلف فيها، فقيل: هي بحسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: لا فرق بين ذكر وأنثى؛ لأن هذه عطية وليست ميراثًا، واختلف في تزويج الأولاد الذكور، هل هو حق لمن بلغ منهم على والدهم أو لا؟ وعلى الأول: فإن زوج من بلغ منهم فليس عليه لمن لم يبلغ ولا للإناث في مقابل ذلك شيء؛ لأنه حق لمن بلغ دون من لم يبلغ، وللذكر دون الأنثى، وإنما عليه أن ييسر للإناث تزويجهن بالأكفاء، وأن لا يرزأهن من مهورهن شيئًا، وعلى الثاني: تجب العدالة بينهم وفق ما ذكرناه من قبل، والله أعلم.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=115626
__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية