روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
في محراب الحنين [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     نبسـط لـك الهوى [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     ذاكــرة أمـواجُ الشـوقِ‏ [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     متى تَلتَئِم الجراح [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     وجوه تهوي بها الأيام فترميها ب... [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     نـوبـة حنين [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     لحظه غيابك [ آخر الردود : ياسر الكثيري - ]       »     انتفاضة [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     هموم مضت في فضاء الواقع [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     كفيف [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »    


الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
عدد الضغطات : 3,512ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 2,773ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 8,231
دروازة للتصميم
عدد الضغطات : 52,480عدد الضغطات : 52,256عدد الضغطات : 52,362

العودة   منتديات السلطنة الأدبية > منتديات عامة > الحـــــــوارات والأخبـــار وجديد المــوقع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-05-2011, 12:20 AM
الصورة الرمزية فهد مبارك
فهد مبارك فهد مبارك غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,479

اوسمتي

Cool إنشاء جمعية التراث الشعبي واللهجات

أخواني وأخواتي ..

هنالك حراك نشط لإنشاء جمعية تعنى بالتراث الشعبي واللهجات الشعبية ، وببادرة من الإخوان الذين شاركوا بأوراق عمل في ندوة الشعر الشعبي ..

أرجوا من جميع الكتّاب والدارسين والمهتمين بشأن التراث الشعبي واللهجات المساهمة الفاعلة والانتماء لعضوية هذه الجمعية ..

الجمعية حتى الآن لم تشهر
والذي عرفته أن الاخت عائشة الدرمكية هي التي تتبنى هذا الموضوع وهي محاضرة في الجامعة العربية المفتوحة بمسقط ومشاركة بورقة عمل في ندوة الشعر الشعبي ..

كما يمكنكم التواصل مع الأخ سالم الشحري موظف في مركز السلطان قابوس للدراسات الإسلامية ...

وسوف أطرح لكم كل المعلومات : استمارة العضوية ونظام الجمعية ..


1- استمارة العضوية :

طلب عضوية انتساب للجمعية العمانية للتراث الثقافي

• الاســــم :
• تاريخ الميلاد :
• الرقم المدني :
• الوظيـــفة :
• جهة العمل :
• آخر مؤهل علمي :
• تاريخ المؤهل :
• هاتف العمل : الهاتف النقال :
• البريد الإلكتروني :
• العنوان وصندوق البريد :
• مجالات الاهتمام :

• ملاحظات أخرى :



الاسـم :
التوقيع :
التاريخ :

نشـكرك على اهتمامك و مشاركتك ...
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28-05-2011, 12:22 AM
الصورة الرمزية فهد مبارك
فهد مبارك فهد مبارك غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,479

اوسمتي

افتراضي

2- النظام الأساسي للجمعية :


- النظام الأساسي للجمعية :

النظام الأساسي لجمعية التراث الشعبي واللهجات
الباب الأول
الفصل الأول
التعريفات والأهداف
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ، ما لم ينص على خلافه أو يقتضي سياق النص معنى آخر :
1. الجمعية : جمعية التراث الشعبي واللهجات
2. التراث الشعبي : هو الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلالات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية والتي تعتبر جزءاً من التراث الثقافي . وهو التراث الثقافي المتوراث جيلاً بعد جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع البيئة وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ما ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها .
3. اللهجات : هي طرائق معينة أو عادات كلامية لمجموعة قليلة في بيئة خاصة من مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة . فهي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات أفراد هذه البيئة جميعهم.
4. العضو الفاعل : هو العضو العماني الجنسية المشتغل في مجال التراث الشعبي واللهجات .
5. العضو المشارك :هو العضو غير العماني الجنسية المشتغل في مجال التراث الشعبي واللهجات ، والمقيم في السلطنة .
6. الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
7. القانون : قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2000 وتعديلاته.
المادة (2) : اسم الجمعية ومقرها :
- جمعية التراث الشعبي واللهجات .
- مقر الجمعية مسقط .
المادة (3) مجالات نشاط الجمعية
تهتم الجمعية بما يتصل بمعطيات التراث الثقافي بأنواعه المتنوعة في سلطنة عمان في جوانبها المادية وغير المادية ، كما تركز على جميع ما يتعلق بالجانب الشفاهي (غير المادي) من الموروث الثقافي من حيث الرصد والجمع والتصنيف وجعل تلك المواد متاحة للباحثين لدراستها وتحليلها .
كما تهتم الجمعية بمجال الدراسات العلمية البحثية التي تُعنى بتحليل عناصر التراث الشعبي برؤى حديثة تنتمي إلى مدارس منهجية تبرز جماليات النص الثقافي الموروث ؛ وهي دراسات لم تتيسر من قبل بسبب التقصير الأكاديمي في الاهتمام بالتراث الشعبي واللهجات العمانية.
وعلى ذلك فإن الجمعية تُعنى بكل ما من شأنه أن يُعرِّف بمجالات التراث الشعبي العماني داخلياً وخارجياً من خلال الجمع والتصنيف والدراسة والتحليل ، والنهوض به وتقديمه بطرائق معرفية وثقافية لائقة به .
المادة (4) أهداف الجمعية :
1) المحافظة على التراث الشعبي العماني الأصيل (أظن أننا لسنا في موقع من يحدد تراث أصيل أو غير أصيل، ولا نريد أن نكون انتقائيين ).
2) تعميق الوعي بأهمية التراث لتوحيد الصلة بين المواطن وتراثه ليقوم عن قناعة وإدراك بالحفاظ عليه والدفاع عنه.
3) نشر الثقافة والفنون التراثية الشعبية بمختلف الوسائل الكتابية والسمعية والبصرية بإصدار النشرات والدوريات والمجلات والكتب التخصصية ومجابهة أي تشويه للتراث العماني في أية صورة كانت.
4) الحث على روح العمل الجماعي التطوعي في مجالات جمع مواد التراث الشعبي العماني .
5) وضع خطة علمية للتعريف بالموروثات الشعبية وبأهميتها ، وإعادة إنتاجها للحفاظ على مضمونها وجوهرها .
6) ربط اللهجات العمانية والموروثات العمانية وإرجاعها لجذورها العربية الأم واللغة العربية الفصحى. ومقارنتها بما يماثلها من الظواهر التراثية في الوطن العربي من خلال دراسات علمية ممنهجة .
7) العمل على دراسة مجالات التراث الشعبي دراسة علمية تقوم على :
1. جمع وتسجيل مختلف ظواهر التراث الشعبي وفق طرق وتقنيات التدوين والتوثيق الكتابي والسمعي والبصري والمادي لحفظها من الضياع والاندثار.
2. معالجة وأرشفة ووضع قاعدة بيانات لمواد التراث العماني بمختلف أنماطها إعداداً علمياً دقيقاً لتكون عونا للدارسين والباحثين المختصين في مجال التراث.
3. وضع المخططات التدريبية واعتماد مناهجها وإقامة الدورات ، وعقد الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات التخصصية.
4. إعداد الموسوعات المرجعية للتقاليد والعادات والمعمار والحرف والأدب والموسيقى والآلات والغناء الشعبي.
5. جمع ما أمكن مما كُتب أو صُور أو سُجل أو قيل عن الموروث العماني بكل اللغات، للاستفادة منه في البحوث العلمية .
6. ترجمة ما كتب عن التراث العماني باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، ونشر الترجمات ودراستها.
8) تشجيع الناشئة والهواة من محبي مجالات التراث الشعبي واللهجات في سلطنة عمان والعناية بهم بما ينسجم مع القيم العليا والأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية في مجالات عدة من مثل :
1. تنفيذ دورات تدريبية لإعداد جيل من الباحثين المواطنين لخدمة أغراض البحث في مجال التراث الشعبي .
2. العمل على تدريب فرق جمع ميداني للعمل الميداني تقوم بمسح كافة أشكال التراث الشعبي العماني من قول أو أداة أو طرق أداء أو معرفة أو معتقد وسواها .
3. حصر المواهب في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني الشعبي ، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم وذلك بالتنسيق مع مختلف الروابط والمؤسسات الثقافية المعنية.
4. تبني إبداعات الشباب في المجال الشعبي الأدبي والفني والعمل على نشر إنتاجهم في مختلف الوسائط الثقافية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9) المساهمة في إشراك الممارسين وحملة التراث الشعبي في الجهود المتعلقة بتنظيم المعارض والمهرجانات والتدريب .
10) التواصل مع الكُتَّاب والباحثين والمبدعين وتشجيعهم والمساهمة في نشر إنتاجهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.
11) التواصل مع الجهات المؤسسية ذات العلاقة بالتراث العماني والتعاون معها ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة في الوطن العربي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12) تبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات الإقليمية والعربية والدولية المتخصصة في مجالات التراث الشعبي واللهجات بما يثري الساحة الثقافية المعرفية في سلطنة عمان.
13) التعاون والتبادل المعرفي مع المراكز والجامعات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال التراث الشعبي.
14) العمل على توفير الحماية القانونية لعناصر التراث الشعبي العماني على الصعيدين المحلي والدولي بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة .
15) المساهمة في سن قانون خاص بحماية الملكية الفكرية للآداب الشعبية والفنون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بذلك ، والذي يشتمل على :
1. التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من فنون التراث الثقافي الأدبي .
2. التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصاحبة للموسيقى .
3. التعبيرات الحركية مثل الأداء الحركي والمسرح والأشكال الفنية .
4. التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي ، وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، وغيرها .
16) طباعة ونشر الدراسات المتعلقة بالموروثات الشعبية في كتب تصدرها الجمعية . والمشاركة في معارض الكتاب العربية والعالمية بما يسهم في النشر والتعريف بالثقافة الشعبية العمانية بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
17) نشر نتائج الدراسات العلمية التي تدعمها الجمعية في المجلات والدوريات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يتيح للمختصين والمهتمين الاستفادة منها .
18) إصدار مجلة علمية باللغتين العربية والإنجليزية تُعنى بالتراث العماني وتطويره بالدرجة الأولى ثم بالتراث الخليجي والعربي والعالمي عامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
19) تنظيم الأسابيع الثقافية في مجالات الثقافة والفنون والآداب الشعبية العمانية وتبادل الاحتفالات والمهرجانات مع الدول العربية والدولية وإقامة المناشط المشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
20) تنظيم المسابقات في مختلف المناشط الثقافية وفرز الموهوبين في مختلف التخصصات واقتراح جوائز مناسبة للفائزين .
21) المشاركة في المعارض والمتاحف التي تُعنى بنشر التراث الشعبي وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
22) تصميم موقع إلكتروني خاص بالجمعية باللغتين العربية والإنجليزية ؛ يعمل كونه موقعاً معلوماتياً للجمعية بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الإعلامية والتسويقية لدوريات الجمعية ومطبوعاتها ، علاوة على دوره في تواصل الجمعية مع المجتمع المحلي والعربي والعالمي والهيئات ذات الاهتمام المشترك .
المادة (5) وسائل تنفيذ الأهداف
تسعى الجمعية إلى تنفيذ أهدافها من خلال مساندة ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمراكز العلمية والمهنية المهتمة بالتراث الشعبي في السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى الأعمال التطوعية التي يقوم بها الأعضاء .
الفصل الثاني
الأنشطة المحظورة
المادة (6 ) يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينيـة وعليهـا أن تنـأى عـن التكتـلات القبلية والفئوية .
المادة (7) لا يجـوز لأعضاء الجمعية ممارسة أي من الأعمال الآتية :
أ - ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها .
ب - أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزارة .
ج - إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
د - إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
هـ - السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها .
و - تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية .











الباب الثاني
الفصل الأول
عضوية الجمعية :
أقسامها وإجراءاتها
المادة (8) عضوية الجمعية غير محددة وهي حق لكل باحث أو مشتغل في التراث الشعبي واللهجات وفقاً لأحكام هذا النظام .
وتنقسم العضوية إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي :
أ‌. العضوية الفاعلة :
ويشترط في العضو الفاعل :
1. أن يكون عماني الجنسية .
2. ألاَّ يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً .
3. أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة للشرف والأمانة إلاَّ إذا كان قد رد إليه اعتباره .
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك .
5. أن يتعهد كتابة باحترام نظام الجمعية .
6. أن تكون لديه الرغبة في خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها .
7. أن يكون لديه إسهامات أو اهتمامات في واحد أو أكثر من مجالات التراث الشعبي واللهجات.
8. أن يلتزم بدفع رسوم الانتساب إلى الجمعية والاشتراك السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
ب‌. العضوية المشاركة :
تنطبق فيها شروط العضو الفاهل في المادة(8) (أ) أعلاه عدا البند (1) .
ج. العضوية الفخرية :
تمنحها الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة لمن قدموا لها خدمات جليلة.
المادة (9) يقدم طلب الانظام لعضوية الجمعية إلى أمين سر الجمعية في الاستمارة المعدة لهذا الغرض مع التوقيع على التعهد، وتقيد الطلبات وفق تاريخ وساعة ورودها بأرقام متسلسلة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ، على أن تُحفظ الطلبات المعتمدة حسب أسبقيتها وفق الأرقام المتسلسلة التي قيدت بها عند ورودها .
الفصل الثاني
واجبات الأعضاء وحقوقهم
الواجبات
المادة (10) : يجب على كل عضو الالتزام بنظام الجمعية ولوائحها وقراراتها وكل ما يصدر عنها وفقاً لنظامها من وقت لآخر ويعمل على تجسيد أهدافها بروح المسؤولية والالتزام .
المادة(11) : أن يسهم في نشاطات الجمعية جميعها في حدود قدراته وإمكاناته.
المادة (12) : أن يبذل كل ما في وسعه للمحافظة على أموال وممتلكات الجمعية .
المادة(13) : أن يبادر بالتفاعل مع نشاطات الجمعية ومساعدة مجلس الإدارة في جمع المعلومات والبيانات التي تخدم أهداف الجمعية .
المادة (14) : أن يكون قدوة حسنة لجذب أعضاء جدد للجمعية ومثالاً في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك ونشر أفكار وأهداف الجمعية بين أفراد المجتمع .
المادة (15) : ألاَّ يسئ أو يحاول الإساءة للجمعية أو أن يشهر أو يشكك بالجمعية وأهدافها أو بإحدى تشكيلاتها وأن لا يضر بأعمالها .
المادة (16) : ألاَّ يستغل انتماءه للجمعية لتحقيق أغراض أو امتيازات شخصية أو توجيه نشاطاتها لأغراض تتنافى مع أهداف نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية .
المادة (17) : أن يدفع الاشتراكات السنوية بانتظام وبالطريقة التي تقبلها إدارة الجمعية ، وأية رسوم إدارية تقرها الجمعية العامة .
الحقوق
المادة (18) : يكون للعضو الفاعل حق حضور اجتماعات الجمعية العامة ، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة على أن يكون قد أكمل سنة ميلادية منذ اعتماد عضويته بالجمعية مع مراعاة الشروط المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (19) : يكفل للعضو الفاعل الحق في الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
المادة (20) : يشترك العضو الفاعل في المناقشة وله حق تقديم الاقتراحات في اجتماعات الجمعية العامة .
المادة (21) : يحق للعضو الفاعل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة .
المادة(22) : يحق للأعضاء تمثيل الجمعية خارج السلطنة في المهرجانات والملتقيات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالتراث الشعبي واللهجات كل بحسب اختصاصه .
المادة (23) : للعضو المشارك كافة حقوق العضو الفاعل الواردة في المواد (18 ، 20 ، 21، 22) باستثناء حق الترشح والانتخاب والتصويت .
.
[/color][/size]
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28-05-2011, 12:24 AM
الصورة الرمزية فهد مبارك
فهد مبارك فهد مبارك غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,479

اوسمتي

افتراضي


تابع النظام الأساسي للجمعية :


الفصل الثالث
سقوط العضوية والفصل منها
المادة (24) تسقط العضوية من الجمعية في أي من الحالات الآتية :
1. الفصل .
2. الاستقالة .
3. الوفاة .
المادة (25) : يفصل العضو من الجمعية في الحالات الآتية :
1. استغلال صفة العضوية لغرض يتعارض مع أهداف الجمعية .
2. الإساءة البالغة للجمعية وأهدافها .
3. فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) .
4. الامتناع عن تسديد الاشتراكات المستحقة للسنة التالية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر .
المادة (26) : لا يجوز فصل العضو إلاَّ بقرار مسبب يصدر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بعد مواجهته بما هو منسوب إليه واستنفاد الإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للجمعية ، وللعضو المفصول بموجب المادة (25) الحق في التظلم أمام الجمعية العامة في أول اجتماع عادي لها ، ويكون قرار الجمعية العامة في هذا الشأن نهائياً .
المادة (27) : لا يحق لمن سقطت عضويته المطالبة باسترجاع أية اشتراكات أو رسوم أو إسهامات أو هبات قدمها للجمعية .
الفصل الرابع
السجل الدائم للأعضاء
المادة (28) : يجب على أمانة السر بالجمعية وفي جميع الأحوال الاحتفاظ بسجل دائم للعضوية يحتوي على البيانات الآتية :
1. أسماء وعناوين أعضائها ووظائفهم .
2. تاريخ تسجيل واعتماد العضوية بالجمعية .
3. تاريخ سقوك أو زوال العضوية وأسبابها .
المادة (29) : يجب على العضو تزويد الجمعية بأي تعديل يطرأ على بياناته المسجلة لديها ، ويكون سجل الأعضاء حجة فيما يتعلق بالبيانات المدونة فيه .
المادة (30) : يجب الاحتفاظ بالسجل الدائم لمدة ثلاث سنوات في حالة حل الجمعية .
الباب الثالث
الفصل الأول
الجمعية العامة
المادة (31) :الجمعية العامة هي السلطة المخولة لإجازة خطط وبرامج وسياسات الجمعية ومراقبة تطبيقها .
المادة (32) :تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول .
المادة (33) :يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة ، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية ، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة .
المادة (34) : يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجـوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (33).
المادة (35) : تتم دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد.
2. الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.
3. تقرير مراقب الحسابات.
4. انتخاب مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة.
6. ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.
المادة (36) تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي للنظر فيما يأتي:
1. تعديل نظام الجمعية.
2. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغـرة
3. النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها .
4. النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها ، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية .
5. إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة .
6. غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزارة عرضها عليها .
المادة (37) : يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والمستندات والأوراق الخاصة بالاجتماع وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
المادة (38) : يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقاً لما يحدده نظام الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد .
المادة (39) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأو تبعاً لما يحدده نظام الجمعية . ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء .
المادة (40) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيـة أعضائها.
المادة(41): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشاتهـا أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له علاقة أو مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة
المادة (42): يتم إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع متضمناً ما اتخذ فيه من قـرارات .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
المادة (43): يتولى إدارة المجلس لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضواً وتكون مدته سنتين ميلاديتين من تاريخ انتخابه ، ويجوز أن يعاد انتخاب أعضائه لمدة أخرى مماثلة ، ويؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر .
المادة (44): يجوز لمجلس الإدارة أن يقر مكافآت مالية لأعضائه الذين يتم تكليفهم بمتابعات ذات مصاريف مالية على أن يتم تقديم تقرير بها معتمد من لجنة أنشطة الأعضاء إلى الجمعية العامة.
المادة (45): يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه (فور انتخابه من قبل الجمعية العامة) في اجتماعه الأول رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق كما يقوم بتشكيل لجانه التنفيذية الأخرى ومنها :
1. لجان الدراسات والبحوث .
2. لجنة العلاقات العامة والإعلام .
3. لجنة التخطيط والمتابعة .
4. لجنة الفعاليات والأنشطة .
ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجان أخرى .
المادة (46) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد إلا بإذن من الوزارة أو ممن يفوضه في ذلك ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر .
المادة (47) : يكون مجلس إدارة الجمعية مسؤولاً بالتضامن والانفراد عن أعماله جميعها ، وعن أموال الجمعية وله ممارسة الاختصاصات الآتية :
1. إدارة شؤون الجمعية المالية والإدارية والفنية وإعداد اللوائح الداخلية ووضع الخطط والأنشطة والمشاركات لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها .
2. دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقاً للنظام الأساسي للجمعية .
3. فصل الأعضاء غير الملتزمين بنظامولوائح الجمعية وقبول طلبات الاستقالة وفقاً لنص المادة (25) من هذا النظام وبحث شكاوى الأعضاء والفصل فيها .
4. اعتماد قبول الأعضاء الجدد .
5. تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
6. إعداد الخطة السنوية للجمعية وعرضها على الجمعية العامة .
7. إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية . واقتراح مشروع ميزانية السنة الجديدة والتقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة .
8. تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية ومخاطبة تلك الجهات نيابة عن الجمعية .
9. ترشيح من يمثل الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات ذات العلاقة بالتراث الشعبي في حال ورود رسالة باسم الجمعية للترشيح من أحد المؤسسات داخل السلطنة وخارجها أو في حال سعي الجمعية للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات ذات العلاقة بالتراث الشعبي واللهجات في السلطنة وخارجها .
المادة (48) يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة واحدة كل شهرين على الأقل أو بطلب موقع عليه ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل وذلك عند الضرورة ، ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إلاَّ إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويجوز للمجلس دعوة خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته للاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض كتابة في حالة غياب الرئيس ونائبه من يراه من أعضائه لتمثيل الجمعية في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء على ألاَّ يقل عدد الموقعين على التفويض عن نصف الأعضاء .
المادة (50) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بواسطة أمين سر الجمعية ويوقع على كل محضر منها مع الرئيس .
المادة (51) : إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بمجلس الإدارة يحل محله من كان حائزاً على أكثر الأصوات في آخر انتخاب لعضوية مجلس الإدارة بعد الأعضاء المنتخبين فإذا كان هناك مانع خلفه الذي يليه في عدد الأصوات .
المادة (52) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية :
1. الوفاة .
2. الاستقالة .
3. الإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4. العجز الكامل أو الجزئي الذي يحول دون ممارسته أعباء منصبه بالشكل المطلوب .
5. العزل مسبباً بواسطة الجمعية العامة .
المادة (53) : إذا تخلَّف عضو مجلس الإدارة عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام أو ثلاثة اجتماعات متتالية يعتبر مستقيلاً .
المادة (54) : للوزارة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهـة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه .
المادة (55) : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة :
1. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة .
2. تمثيل الجمعية والتحدث باسمها أمام الجهات المختلفة .
3. التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات ومستندات الصرف المالية ، وله أن يفوض نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في ذلك كتابة .
4. التوقيع على العقود والاتفاقات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
5. التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات ، ومنفرداً على القرارات الإدارية والمتعلقة بشؤون الأعضاء والموظفين .
6. البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها والتي لا تتعارض مع هذا النظام أو أهداف الجمعية على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس لاعتمادها .
المادة (56) اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة
1. ينوب عن الرئيس في جميع اختصاصاته الواردة في المادة (55) في حالة غيابه .
2. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة .
3. المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية وتلاوته أما الجمعية العامة .
4. الإشراف على العاملين والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية .
5. أي عمل آخر يكلفه به مجلس الإدارة .
المادة (57) اختصاصات أمين السر
1. تسجيل الأعضاء الجدد .
2. التواصل مع أعضاء الجمعية العامة بشكل متواصل بكل المستجدات والتبليغ بقرارات مجلس الإدراة والجمعية العامة ومتابعة تنفيذها.
3. كتابة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة .
4. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة .
5. حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية .
6. القيام بكل ما يوكل إليه من قِبل مجلس الإدارة .
المادة (58) اختصاصات أمين الصندوق
1. التوقيع على الشيكات مستندات الصرف المالي مع رئيس مجلس إدارة الجمعية .
2. مراجعة المصروفات والواردات للجمعية وتقييد ذلك في دفاتر خاصة لهذا الغرض .
3. تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجمعية التي تتعلق بالمعاملات المالية ، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة .
4. إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية ، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
5. حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية .
6. الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي ، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي طلب من الوزارة .
يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن شؤون الجمعية المالية جميعها طبقاً لهذا النظام .
المادة (59) اختصاصات مسؤولي الدراسات والمتابعة
1. الإشراف على خطة لجنة الدراسات والبحوث التي يُشرف عليها وعرضها على مجلس الإدارة لدراسة تنفيذها واعتمادها.
2. الإشراف على تنفيذ خطط لجنة الدراسات والبحوث التي يُشرف عليها وتقديم تقارير بما تم إنجازه كل ستة أشهر.
3. الإشراف على خطط التدريب التي تنفذها لجنة الدراسات والبحوث التي يُشرف عليها.









الباب الرابع
الفصل الأول
مالية الجمعية
المادة (60) : تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ، ما عدا السنة المالية الأولى التي تبدأ اعتباراً من تاريخ إشهار الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية .
المادة (61) تتكون الموارد المالية للجمعية من :
1. اشتراكات الأعضاء .
2. إيرادات الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية .
3. التبرعات والهبات والوصايا أو أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .
4. الإعانات الحكومية .
5. الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها .
المادة (62) :يجب أن يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساباً ختامياً وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف ريال وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة للأعضاء.
المادة (63) : تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه
المادة (64) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها .
المادة (65) : لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية
المادة (66) : لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن من الوزارة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر .
المادة (67) : أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس لأعضائها حق فيها كما لا يكون للعضو المفصول أو المستقيل أو الذي انتهت عضويته لأي سبب آخر حق في أموال الجمعية.
المادة (68) : أموال الجمعية بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس لأعضائها حق فيها .
المادة (69) : كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أي من ممتلكات الجمعية يكون ملزماً بدفع قيمتها أو قيمة الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة .
المادة (70) : لا يجوز التصرف في شيء من أموال الجمعية المنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلاَّ بقرار من الجمعية العامة فيما يعود بالفائدة على الجمعية .





الباب الخامس
الفصل الأول
دمج أو حل الجمعية
المادة (71): دمج الجمعية :
1. يجوز للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى مماثلة .
2. تتم إجراءات الاندماج بعد قرار من الجمعية العامة وبما يتناسب مع قانون الجمعيات .
المادة (72) : حل الجمعية :
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد اجتماع غيرعادي للجمعية العامة للنظر في حل الجمعية على أن يكون عدد الحاضرين فيه أكثر من نصف الأعضاء الفاعلين ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور .
المادة (73) : تحدد الجمعية العامة التي أصدرت قرار الحل الجهة أو الجهات التي تؤول إليها أموال الجمعية وممتلكاتها ويشترط أن تكون هذه الجهات من المؤسسات الخيرية بالسلطنة .
الفصل الثاني
التعديل في النظام الأساسي
مادة (74) : يعتبر هذا النظام ملزماً للجمعية العامة ومجلس الإدراة اعتباراً من تاريخ اعتماده ولا يمكن تعديله إلاَّ بعد سنة ميلادية على تاريخ النفاذ وفق الآتي : عرض المادة/ المواد المراد تعديلها أو إضافتها على اجتماع الجمعية العامة ويتم التصويت عليها حسب ما ورد في الباب الثالث (الفصل الأول) من هذا النظام وموافقة الجهات المختصة عليه .
المادة (75) يطبق قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني 14/2000 وتعديلاته على ما لم ينص عليه في هذا النظام
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28-05-2011, 06:44 AM
الصورة الرمزية خميس المويتي
خميس المويتي خميس المويتي غير متواجد حالياً
مستشار الموروث الشعبي والتراث
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 553

اوسمتي

افتراضي

جميل جدا على بركة الله و بالتوفيق
وأتمنى أن يوجد لها المصدر المالي الثابت
لكي تقوم بأنجاز ما هو مطلوب في الخطة المعدة لها
__________________
الطير يرحل وين ميروح :: ميشوف راحه غير فالعش

كاتم همومه مول ميبوح :: عكس البشر ما يعرف الغش

ابن البشر يلقاك بفروح :: ولن غبت عنه بناب ينهش

روّح وداد الروح بالروح :: والطل ما يخصب ولو رش
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28-05-2011, 09:57 AM
الصورة الرمزية أبو مسلم الصلتي
أبو مسلم الصلتي أبو مسلم الصلتي غير متواجد حالياً
باحث في الموروث الشعبي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 7,224

اوسمتي
وسام أجمل الردود درع الإبداع وسام الإداري المميز وسام العطاء الغير محدود وسام الإبداع وسام التميز 
مجموع الاوسمة: 6

افتراضي

شكرا جزيلا على الخبر الجميل أخي فهد مبارك

ملاحظة :
طلب عضوية انتساب للجمعية العمانية للتراث الثقافي
النظام الأساسي لجمعية التراث الشعبي واللهجات

ألاحظ اختلاف الاسم في استمارة طلب العضوية / والنظام الأساسي !!!


تساؤلات :
هل هذه الجمعية بديل عما ورد في توصيات ندوة الشعر الشعبي ( إنشاء مركز... ) ؟!

أرى أن معظم الأفكار الواردة أعلاه تندرج فيما أوصت به الندوة .. فلماذا لانسعى جاهدين لتفعيل توصيات الندوة ، والمطالبة بها... ؟؟!!

أرى أننا لاينقصنا أسماء المؤسسات (الحكومية / الخاصة) المعنية بالتراث الشعبي بجميع أشكاله وصوره ، ولكن ينقصنا بعض الأمور منها :
أولا : الإدارة الفاعلة الغيورة على التراث الشعبي
ثانيا : الأعضاء الفاعلين المهتمين بالتراث الشعبي
ثالثا : توظيف الإمكانات المالية والبشرية في خدمة التراث الشعبي
رابعا : تفعيل الخطط والبرامج ... بمختلف مستوياتها
وخامسا :......وسادسا :...... إلى غير ذلك !!


ودمتم سااااااااالمين
__________________
لاتخلط بين شخصيتي وأسلوبي ...
فشخصيتي هي أنا ... وأسلوبي يعتمد عليك !
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28-05-2011, 10:20 AM
الصورة الرمزية خليفة الصائغ
خليفة الصائغ خليفة الصائغ غير متواجد حالياً
شاعر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: صور العفيه
المشاركات: 2,256

اوسمتي

افتراضي

اخبار جيدة .. ولكن هل جميعه ام مركز ...

تبدو لي الامور غير واضحه ...

ولكن نتمنى الخير دائما بالتوفيق ونحن مستعدين لتقديم الخدمات

شكرا لطارح الموضوع
__________________
قالو الشبه مخلوق منه اربعين
...........يا ما بحثنا ومالقينــــا لك شبيه

خليفة الصائغ
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28-05-2011, 09:11 PM
الصورة الرمزية هيثم العيسائي
هيثم العيسائي هيثم العيسائي غير متواجد حالياً
مدير تحرير مجلة السلطنة الأدبية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 4,461

اوسمتي

إرسال رسالة عبر MSN إلى هيثم العيسائي
افتراضي

شي جميل وخبر مفرح

موفقين يا رب
__________________
[IMG][/IMG]
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29-05-2011, 06:19 AM
عبيد البلوشي عبيد البلوشي غير متواجد حالياً
كاتب جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 19
افتراضي

اتمني التوفيق للجميع شي جميل والى الامام دايم
__________________
عايش حياتى مغترب مالى وظن
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 29-05-2011, 08:58 AM
الصورة الرمزية mubarak alseyabi
mubarak alseyabi mubarak alseyabi غير متواجد حالياً
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 994

اوسمتي

افتراضي

جهود مقدره من القائمين على إنشاء هذه الجمعيه
نسأل الله أن تكلل هذه الجهود بالنجاح المؤزر
وأن نراها في مصاف الجمعيات التي تقدم الخدمات الجليلة لهذا الوطن المعطاء
شكرا أستاذي فهد وبارك الله فيكـ
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 29-05-2011, 10:13 AM
الصورة الرمزية سالم الوشاحي
سالم الوشاحي سالم الوشاحي غير متواجد حالياً
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,853

اوسمتي
وسام أجمل الردود وسام الإدارة درع الإبداع وسام الإبداع مميز السلطنة الأدبية وسام التميز 
مجموع الاوسمة: 6

افتراضي

أتمنى أن تكلل هذه المساعي بالتوفيق

في إظهارهذه الجمعية

كل الشكر لك أخي فهد الحجري على الجهد
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:50 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية