عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 22-05-2012, 08:49 PM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي


سماحة الشيخ : إذا كان هنالك اكثر من شخص ، فكيف يكون التلقين ؟

إذا كانوا جميعا حضورا فان مجرد هذا الترداد ، ترداد كلمة " لا اله الا الله " ، يجعل أولئك المحتضرين يستيقضون ويرددون . الا من كتب الله سبحانه وتعالى عليه والعياذ بالله الشقاء ، فذلك أمر آخر .


ولكن من شان المؤمن ان يحرص في هذه الحالة على ما كان حريصا عليه من الخير فيما سبق .


هكذا شان المؤمنين ، ومن المعلم في قصص الكثير من الناس انهم عندما يحتضرون يحرص أحدهم على ما كان حريصا عليه في حياته . فمن كان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى كان أيضا في مثل هذا الموقف يلهم الذكر . ومن كان على خلاف ذلك بحيث يكون منهمكا ، ان كان الله كتب عليه ان يموت على تلك الحالة . فكذلك .


كم سمعنا عن أناس عندما احتضروا ، يطلب أحدهم الخمر أو الآخر يموت والمزمار في يديه وفيه ، وهكذا سنة الله تعالى في الخلق .



سماحة الشيخ : هذا الحكم يشمل المسلم والكافر ؟ يعني إذا كان مسلما وجد مشركا هل يؤمر أيضا بتلقينه الشهادة ؟


وما المانع تلك الساعة هي ساعة تقبل فيها التوبة ما لم تصل الروح الى الحنجرة أما أن وصلت الروح الى الحنجرة فلا تجدي التوبة فيها . ولكن قبل ذلك باب التوبة مفتوح ، والنبي صلى الله عليه وسلم لقن أحد شباب اليهود عندما دخل عليه وأمره إن يقول كلمة الشهادة ، ان يشهد لله تعالى بالوحدانية وله صلى الله عليه وسلم بالرسالة في هذا الوقت ، وكذلك طالب النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن ينطق بالشهادتين عندما احتضر كل ذلك دليل على ان المحتضر ان كان غير مسلم مطالب بان يأتي بالشهادتين لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له بهما السعادة .



ان كان صبيا سماحة الشيخ هل يلقن أيضا بها ؟


وما المانع بما ان الحديث عام فانه يشمل كل من كان من الموتى " لقنوا موتاكم لا اله الا الله " ذلك يشمل الصبي والبالغ ولا يحصر في البالغ وحده ، ولعل هذا الصبي يضاعف الله تبارك وتعالى له الخير ويرفع درجته عندما يكون آخر ما ينطق به هو هذه الشهادة .



هل يلقن الرجل المرأة . والمرأة الرجل خاصة إذا كان أجنبيين ؟


ما المانع من التلقين ، ما المانع من ان يكون التلقين من المرآة للرجل ، ذلك الموقف ليس موقف شهوة ورغبة في الاتصال أو في النظر الى المحاسن أو في شيء من ذلك ، فالمانع من يلقن الرجل المرأة ؟! وما المانع أيضا من أن تلقنه ؟!


) وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَات بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ( ( التوبة الآية 71 ) . وهذا من جملة الامر بالمعروف .


ولكن الأولى مع وجود الرجل بجانب الرجل ان يتولى هو تلقينه ومع وجود المرأة بجانب المرأة أن تتولى هي تلقينها .


"إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك"


إذا لم يتابعه ، كرر " لا اله الا الله " ولم يتابعه . هل يمكن ان يقول له قل لا اله الا الله مثلا ؟


لا مانع من ذلك . النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه وقال له : " قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند الله " .



عدم نطق المحتضر الشهادتين . هل دليل على هلاكه مثلا ؟


الحكم بالهلاك أمر عسير ، فانه لا يمكن ان يكون ذلك دليلا على الحكم بهلاكه . لا يحكم على أحد بانه هالك ما لم يكن هناك يقين قطعي متواترا يدل على هلاكه . وأنَّا لنا بذلك في أحد من أهل زماننا . إنما يوكل الامر الى الله سبحانه ، والله يعلم السرائر من عباده .


بل قال العلماء بان من مات وهو على معصية ظاهرة في حكم الظاهر كأن يموت وكأس الخمر في فيه أو يموت على أي حالة من هذه الأحوال البعيدة عن الحق ، لا يحكم بهلاكه قطعا . لا يقطع أحد بانه من أهل النار. إذ لعله جن ، تاب أولا ثم جن واتى ما أتى وهو في حالة الجنون . مادام هناك احتمال بهلاكه قطعا ، نعم هو في حكم الظاهر مات على عمل غير صالح ولكن السرائر إنما يعلمها الله تبارك وتعالى وحده .


نجد في بعض الكتب انه من السنة قراءة سورة يس عند المحتضر فهل هذا ثابت في السنة ؟


جاء بذلك رواية ولم أجد أن أحدا من علماء الحديث صححها الا ابن حبان ، وابن حبان كثيرا ما يتسرع في تصحيح الروايات ، وقد ضعف هذه الرواية كثيرا من أهل العلم ومن علماء الحديث ، قالوا بان الرواية لا تصح وانما ابن حبان هو الذي صحح الرواية من بين الذين أخرجوها .


ولكن مع هذا لا يعني كون الحديث ضعيفا انه لا يجوز الأخذ به ما لم يتعارض مع دليل شرعي أقوى منه .


فالأصل جواز فعل ذلك وجواز تركه ، وما دام الأصل جواز فعله وجواز تركه فما المانع من ان يعتبر هذا الحديث في وجود الاحتمال ولو بمقدار 1% أن يكون ثابتا وان كان جاء من طرق غير صحيحة .


هناك احتمال ولو بمقدار 1% أن يكون ثابتا فلعل هذا الاحتمال ولو كان ضعيفا يرجح جانب الفعل على جانب الترك فان هذه عبارة .. قراءة القرآن الكريم عبادة .. هي قربة الى الله سبحانه وتعالى . أما كون تخصيص سورة يس وحدها فيبقى لمن قرأها الا يقرأها على ان ذلك أمرا ثابت وانما يقرأ تبركا بالقرآن الكريم



سماحة الشيخ : هل هناك علامات خاصة لمعرفة الوفاة ؟ ثم إذا تأكد الشخص من خروج الروح ، ماذا يؤمر ان يفعل ؟


من العلامات توقف النبض ـ نبض القلب ـ وكذلك النبض الذي في اليدين قريب من الكفين ، وتوقف النفس نهائيا وطبعا بطبيعة الحال الأطباء يعرفون ذلك عندما يتوقف النفس نهائيا وكذلك برود الجسم لان حرارة الحياة تفتقد بالموت .


فذلك كله مما يعد من العلامات ، عندما توجد هذه العلامات يكون ذلك دليلا على الوفاة ، وأول شيء يؤمر به بعد الوفاة ان تغمض عيناه "عينا الميت" لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عندما يموت أحد إن تغمض عيناه وقال: " أن البصر يتبع الروح " . ومعنى ذلك ان الانسان يفتح عينيه عندما تخرج روحه فلذلك أن يجعل في تغميض عينيه قبل ان يشتد جسمه حتى يعسر ذلك .


لانه عندما تمر فترة على خروج الروح منه يشتد ويكون من الصعب أن تغمض العينان أو ان تلين الحركة .



بعد ذلك ـ بعد التغميض ـ هل يغطى أو كيف يوضع ؟


طبعا مما ينبغي للميت ان يسجى بشيء ببردة أو نحوها ، لا يترك مكشوفا هكذا ولا سيما العورة ، العورة يجب سترها ، والباقي ينبغي ستره .


انتظار أهل الميت ، أحيانا يكون بعض أهل الميت غير حاضر ، وقد يكون في مسافة بعيدة أو قريبة .. من ناحية أخري انه قد يتوفى الانسان في بلد غير بلده ، ونظام تلك البلاد يقتضي ان ينتظر أهله ، لانه لو دفن تقع بعض الإشكالات ، ان أهله لا يصدقون انه قد مات وقد دفن . فكيف ترون في هذه القضية سماحة الشيخ ؟


على أي حال لا ينبغي لجثة مسلم ان تحبس بين ظهران أهلها كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينبغي التعجيل بقدر المستطاع. أما عندما يكون هنالك سبب يقتضي التأخير ولابد من ذلك السبب فذلك أمر آخر . أما الأصل فالتعجيل ، اللهم الا ان كان هذا الموت موت فجأة ، أي مات بالسكتة القلبية فان تأخير دفنه من اجل احتمال ان يكون هنالك ما امسك أنفاسه ومنع حركته مع وجود هذا الاحتمال كان ينبغي الا يتسرع في الدفن ، ولكن مع هذا إذا كان الميت ادلف مريضا أو كان مات بحادث أو بأي سبب من هذه الأسباب وتيقنت وفاته فلا ينبغي التأخير ، اللهم لسبب لا مناص منه .


حتى أولئك الناس ينبغي يعودوا ان يدفن الميت بسرعة وان يعلموا انه لا ينبغي تأخيره وما لهم من عتاب لسبب التعجيل في دفنه .


سماحة الشيخ : إذا مات الميت بدون سبب معروف هل يجوز تشريح جسده لمحاولة معرفة سبب الوفاة . مع العلم ان هذا التشريح قد يدل على معرفة الآلة ثم بالتالي القبض على المجرمين ، كما هو واقع ذلك في بعض الحالات ؟


الله المستعان . نحن نرى ان هذا التشريح ما جاء بفائدة ، ومما يتعجب منه ان يكون في كثير من الأحوال هنالك ما يدل على الإجرام ، ولا يكتفى بهذا ـ لا يكتفى بدلائل الإجرام ـ بل تنص القوانين على انه لابد من تشريح الميت ، هذا أمر عجب ؛ ما الداعي الى التشريح مع قيام الأدلة وظهورها .


على ان لجسم المسلم بعد وفاته حرمه كما ان ذلك لجسمه في حياته ، ثم لنقدر ان التشريح يدل شيء من الدلالة على ان هذا الميت مات بسبب من الأسباب ، قد يدل أحيانا على انه طعم سما أو انه قتل بطريقة الخنق أو بطريقة أخرى ، ولكن هل هنالك دلالة من نفس التشريح على ان فاعل ذلك هو فلان بعينه .


ان كان هنالك اتهام فليؤخذ بالأسباب اكتشاف الامر ولا يلزم ان يشرح الميت ، أنا لا اعرف لهذا التشريح فائدة ، وكثيرا من الناس يحرصون على تشريح جثث الموتى من غير أن يتبين على اثر التشريح ماهم ساعون الى تبينه ، فلذلك لا أحبذ التشريح لان لجسم المسلم حيا وميتا حرمه .


المكان الذي يغسل فيه الميت هل له شروط معينه ، وهل يمكن غسله في دورات المياه أو في الأفلاج ؟

على أي حال مما ينبغي ان تعد أماكن " ملاحق " لتغسيل الموتى في المساجد وفي أماكن أخرى ـ ينبغي أن يكون هنالك ملاحق ـ ولا مانع في أن يغسل في دورة المياه ، مادام المكان نظيفا ليس هنالك من مانع أن يغسل في ذلك المكان. وكذلك الأفلاج ولكن يجب أن يراعى قد يكون بعض الموتى فيهم شيء من الأمراض ويخشى بتغسيلهم في الأفلاج أن تسبب هذه الأمراض شيء من العدوى فينبعي تفادي تغسيلهم في الأفلاج بقدر المستطاع .. الأولى أن يؤخذ الماء من الفلج ويغسل الميت جانبا منه ، لا أن يكون تغسيله في نفس الفلج تفاديا لهذه المشكلة ..



أين يوجه الميت أثناء التغسيل ، من ناحية القدمين ومن ناحية الرأس ، أين يكون رأسه وأين تكون قدماه ؟

على أي حال بما أن الميت في حال التغسيل يكون ملقي على ظهره في هذه الحالة الأولى أن يكون وجهه الى القبلة ومعنى ذلك أن تكون رجلاه الى جانب القبلة .



ما هو حكم تغسيل الميت ، هل هو سنة أم فرضة ؟

على أي حال نحن علينا أن نفرق أولا بين مصطلحات أهل العلم ، ماهي الفريضة ؟ بعض العلماء يرون انه لا فرق بين الفرض والواجب ، وبعضهم يفرقون بين الفرض والواجب ، يرون أن الواجب ما ثبت بمطلق الدليل ظنيا كان أم قطعيا واما الفرض فانه ما ثبت بدليل قطعي ، وذلك بآية من كتاب الله أو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومن المعلوم أن القرآن لم ينص على التغسيل وانما السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام والفعل نقل نقلا تواتريا ، أو لم يكن هنالك ريب عند أحد ، بكون الموتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسلون فلذلك كان هذا مما ثبتت به السنة ، الا أن هذه السنة ليست مرغبا فيها وانما هي سنة واجبه ، هذا من الواجب الكفائي الذي أن قام به البعض سقط عن الباقين .


فهو من حقوق الموتى التي تلزم المجتمع بأسره ،عندما يترك المجتمع بأسره تغسيل ميت ويدفن من غير تغسيل ، يأثم المجتمع بأسره ، بل يأثم كل من علم بموت ذلك ولم يقم الى تغسيله .


واما أن قام بذلك البعض فان هذا الواجب يسقط عن الباقين .






__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل