 
			
				29-06-2015, 03:36 PM
			
			
			
		  
	 | 
	
		
		
		
			  | 
			
				
				 كاتب جديد 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
					تاريخ التسجيل: Jun 2015 
					الدولة: أم الدنيا 
					
					
						المشاركات: 27
					 
					
					
					
					
					     
				 
			 | 
		 
		 
		
	 | 
	
	
		
	
		
		
			
			
				 
				تابع   : بحث شامل عن شهر رمضان الفضيل
			 
			 
			
		
		
		
			
			 
 
 
الفصل 
الثامن 
 
 
أحكام 
العيدين 
 
 
(عيد 
الفطر و عيد الأضحى) 
 
 
 
 
 
أعياد 
المسلمين و حكم الاحتفال و التهنئة بأعياد الكفار: 
 
 
العيد: 
اسم لما يعود و يتكرر، إما بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة، من الاجتماع العام على 
وجه مخصوص، و أكثر ما يطلق على أيام الفرح و السرور و الأنبساط، و لهذا يقول بعض 
السلف: "كل يوم يمر بك و أنت في طاعة و عباده فهو لك عيد". 
 
 
و 
في ذلك يقول بعضهم شعراً: 
 
 
 
 
 
عيدي مقيم و عيد الناس منصرف 
و 
القلب مني عن اللذات منحرف 
 
 
و لي قرينان مالي منهما خلــف 
طول 
الحنين و عين دمعها يكـف 
 
 
 
 
 
فأعياد 
المسلمين ثلاثة: 
 
 
* 
عيد يتكرر كل أسبوع و هو يوم الجمعة. 
 
 
* 
و عيد يحتفلون بعد إكمال صومهم. 
 
 
* 
و عيد وقت موسم حجهم و نسكهم. 
 
 
فشرع 
الله لهم بعد إكمال صلاتهم المكتوبة سبعة أيام أن يكون السابع يوم الجمعة، و هو 
عيد لهم، و لكنه يوم عبادة يجتمعون فيه و يؤدون فيه صلاة خاصة، تجمع أهل البلد 
كلهم، و فيه يستمعون إلى الخطب و النصائح و المواعظ، و يلتقي بعضهم ببعض، و 
يتبادلون التحية و السلام، و يتفقدون أحوال إخوانهم، و يطمئن بعضهم على صحة إخوته، 
و يتعرفون أحوال المرضى و المعوزين، و يخفف بعضهم عن بعض، و نحو ذلك من المصالح 
الكبيرة التي تترتب على هذا الاجتماع و التلاقي. 
 
 
 
 
 
كما 
شرع لهم بعد إكمال صومهم و ما معه من العبادات التي يتقربون بها إلى ربهم في 
شهر رمضان، أن يكون اليوم الذي بعده عيداً لهم، يظهرون فيه الفرح و السرور، و 
يتبادلون التهنئة والتبريك، بإكمال صومهم، و إدراك يوم عيد الفطر الذي يسمى يوم 
الجوائز؛ حيث يحصلون على جوائز المغفرة و الرحمة و العتق من النار، و ليس هو يوم 
أشر و بطر و سهو و لهو و غناء و زمر و باطل، و لهذا يٌفتتح بصلاة العيد التي فيها 
المواعظ و النصائح، و فيها إظهار التكبير و التسبيح، امتثالاً لقوله تعالى: ((و 
لتكبروا الله على ما هداكم))(البقرة:185). 
 
 
 
 
 
و 
شرع العيد الثاني السنوي وقت أداء المناسك الخاصة بالحرم المكي، و بعد إكمال العشر 
الأول من شهر ذي الحجة التي يشرع فيها التعبد و الذكر و الدعاء و العمل الصالح، و 
في آخرها أيام ذبح الأنساك و القرابين، فناسب أن يكون اليوم العاشر يوم عيد لجميع 
المسلمين في جميع البلاد، يتقربون فيه بذبح الأضاحي، و يؤدون فيه صلاة العيد و 
خطبتيه، و ينصتون لما فيهما من المواعظ و التعليمات، فهذه أعياد المسلمين. 
 
 
 
 
 
فأما 
أعياد الكفار: فهي خاصة بهم، كيوم النيروز، و يوم المهرجان، و عيد المولد، أو رأس 
السنة الميلاد، و مثلها ما أحدثه بعض المسلمين: كالمولد النبوي و نحوه، فهي أعياد 
تخصهم، و قد برئ الإسلام منها ومن أهلها، و على هذا فلا تجوز مشاركتهم فيها، سواء 
في عيد الأسبوع كالسبت لليهود و الأحد للنصارى، أو أعياد السنة المعروفة عندهم، 
فيحرم على المسلم الاحتفال بها لكونها مبتدعة أو منسوخة، و لا تجوز تهنئتهم و لا 
التبريك لهم، و لا إظهار الفرح بتلك الأعياد، و لا الأكل من أطعمتهم أو ما يقدمون 
لزملائهم من فواكه و حلوى و نحو ذلك، لما فيه من الرضا بتلك الأعياد المبتدعة و 
الإقرار بها. 
 
 
 
 
 
من 
أحكام العيد: 
 
 
أولاً: 
حكم صلاة العيد: 
 
 
قد 
اختلف في حكم صلاة العيد: 
 
 
فذهب 
بعض العلماء إلى أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه و سلم داوم على فعلها و 
أكدها، و كان يأمر أصحابه بالخروج إليها، و يسقط بفرضها صلاة الجمعة عمن أدركها 
إذا اجتمع العيد و الجمعة. و لأنه أمر أن يخرج لها النساء، حتى العواتق و ذوات 
الخدور، و حتى الحيض من النساء، و ذلك مما يدل على فرضيتها على الأفراد المكلفين. 
 
 
 
 
 
و 
ذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأن الفرض قد اختص بالصلوات الخمس، و لقوله لمن 
قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فيدخل في التطوع صلاة 
العيد؛ لأنها زائدة على الخمس. 
 
 
و 
ذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، و لعله الأرجح فتجب على أهل كل بلد، و لا تلزم جميع 
الأفراد؛ لأنها من شعائر الإسلام، و تفعل علانية، و يتبعها خطبة و تعليم و أحكام، 
فإذا قام بها من يكفي حصل المقصود. 
 
 
 
 
 
ثانياً: 
من سنن و مستحبات صلاة العيد: 
 
 
لصلاة 
العيد سنن و مستحبات كثيرة: 
 
 
 
 
 
منها: 
التجمل لها و لبس أحسن الثياب، فقد عرض عمر حلة عطارد على النبي صلى الله عليه و 
سلم ليتجمل بها للعيد و الوفود، إلا أنه ردها؛ لأنها من الحرير فقد كان له حلة 
يلبسها في العيد و الجمعة. 
 
 
و 
منها: شرعية الأكل تمرات وتراً قبل صلاة عيد الفطر، ليتحقق الإفطار، و لا 
يأكل في عيد النحر حتى يأكل من أضحيته إن ضحى. 
 
 
و 
منها: شرعية الخروج إلى الصلاة ماشياً، حتى تكتب له خطواته ذهاباً و 
إياباً(عن علي رضي الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً، و أن 
تأكل شيئاً قبل أن تخرج" أخرجه الترمذي برقم 530). 
 
 
 
 
 
و 
منها: مخالفة الطريق بأن يرجع مع غير الطريق الذي ذهب معه، و لعل ذلك 
لتكثير مواضع العبادة، أو لغير ذلك. 
 
 
و 
منها: صلاة العيد في الجبانة خارج البلد، فلا تُصلى في المسجد الجامع إلا 
لعذر كمطر و نحوه، أو للعجزة و الضعفاء. 
 
 
و 
منها: شرعية الاغتسال قبل الخروج، كما يشرع للجمعة، و كذا الطيب و التنظف 
لإزالة الروائح الكريهة. 
 
 
و 
منها: شرعية التكبير في موضع الصلاة و في الطريق إليه، و رفع الصوت به، 
امتثالاً لقوله تعالى: ((و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما 
هداكم))(البقرة:185) فيسن للمسلمين إظهار التكبير و الجهر به، فهو من شعائر ذلك 
اليوم، و صفته: 
 
 
(الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر،لا إله إلا الله، و الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد). 
 
 
و 
إن شاء قال: 
 
 
(الله 
أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلا. و تعالى الله 
جباراً قديراً، و صلى الله على محمد النبي و سلم تسليماً كبيراً)، أو نحو ذلك من 
التكبير. 
 
 
و 
يكبر كل فرد وحده، و لا يجوز التكبير الجماعي الذي هو اجتماع جماعة على التكبير 
بصوت واحد و وقت واحد، لكن من لا يعرف صيغة التكبير لجهل أو عجمة يجوز له متابعة 
بعض من يكبر حتى يتعلم. 
 
 
و 
منها: شرعية تقديم الصلاة قبل الخطبة، و لو خرج أو انصرف البعض، فإن 
المحافظة على السنة أولى من جبس الناس لأجل استماع الخطبة، مع المخالفة لما نقل عن 
النبي صلى الله عليه و سلم و عن خلفائه الراشدين، ففي اتباع السنة خير كثير و الله 
الموفق. 
 
 
 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 
	
	 |