منتديات السلطنة الأدبية

منتديات السلطنة الأدبية (http://www.alsultanah.com/vb/index.php)
-   قضايا وأراء (http://www.alsultanah.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   مصائب لجنة الازالات السريعة (http://www.alsultanah.com/vb/showthread.php?t=19413)

بو ميحد 25-04-2014 12:48 PM

مصائب لجنة الازالات السريعة
 
أصدر وزير الأسكان قرار بتكوين لجنة للازالات السريعة مكونة من البلدية و الشرطة و الاسكان و الادعا العام . بهدف منع التعدي و حيازة اراضي حكومية . لا يختلف اثنين على صحة قرار الوزير .و لكن اللجنة المكلفة بالازالات تمنع عن تسليم قرار الازالة للمواطن . فهنا تفوت علية فرصة ازالة التضلم من قرار اللجنة بالازالة فكم من منازل هدمت و مزارع جرفت بعضها قامت قبل صدور قرار الوزير بانشاء لجنة الازالات و بعضها معاملات قيد الاجراء في وزارة الاسكان . عموما هنا سؤال ما هي سلطة لجنة الازالات ؟ هل هي قضائية ام تنفيذية ؟ فإذا كانت قضائية لماذا لا تسلم المواطن منطوق الحكم ؟ و اذا كانت تنفيذية فأي حكم تنفذ !؟! و في نظر القانون ماذا تعتبر حيازة الاراضي هل هي جنحة ام جناية ام مخالفة فإذا كانت تحمل صفة من الصفات الثلاث ألا ترون أن الفاعل يجب ان يحاكم محاكمة عادلة بموجب القانون بدلا من هذا التصرف الذي تتصرفة اللجنة .

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 26-04-2014 02:07 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أخي الفاضل العزيز أ. بوميحد موضوع بالغ الأهمية يحتاجُ إلى مُناقشة لتعم الفائدة للجميع ..

أولا سلطة لجنة الإزالات أو غيرها من اللجان نزع الملكية تعتبر سلطة تنفيذية ..

ثانياً: جميع قراراتها قابلة للتظلم ويجب على تلك الجهة إعلام المتضرر بالقرار من خلال نشره في الجريدة الرسمية وفق صريح قانون الأراضي وخاصة المادة 24 الناصة على أن فور صدور قرارات الجهة المختصة يتم نشر خلاصتها مع بيان أوصاف الأرض موضوع الطلب أو النزاع في الجريدة الرسمية..

ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يعترض على القرار المذكور خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار المعترض عليه وإلا صار القرار نهائياً.


وعليه تلك اللجنة لا تخطر صاحب المصلحة المتضرر إلا عن طريق النشر ، فإذا لم يعملوا هذا الإجراء ترفع عليهم قضية محلّها القضاء الإداري على وزارة الإسكان... لمخالفتهم صريح قانون الأراضي وتغييب الحقائق..


بعد علم المتضرر بالقرار وصادف المدة القانونية يرفع التظلم للجهة المختصة لتفصل فيه بحيث لا يجوز رفعهِ بعد المدة القانونية أو بالتقادم... فهنا ينتبه المتضرر برفع تظلمه خلال المدة ..

إذا كانت النتيجة سلبية يرفع المتظلم هذا الوضع للقضاء العادي ويدخل وزارة الإسكان و كذلك البلديات كمدعى عليهم للمطالبة بحيازة المنزوع من الملكيات أو مطالبة بتعويض مالي جراء تلك الإزالة وغيرها..

في حالة ثبوت الحق لدى المتضرر أعلاه..


في حالة مخالفة المتضرر بحيث تكون بينة

ثالثاً : المادة 28 من قانون الأراضي في فصل العقوبات نصت على أن لوزير الإسكان إحالة المخالف وما يتضمنهُ القرار إلى المحاكم الجزائية لتفصل في ذلك الموضوع أي الأدعاء العام يقرأ قرار إحالته فيما بينهُ قرار المُخالفة ..

تعتبر مخالفة حيازة الأراضي بوصفها القانوني جُنحة وهنا يصبح المتضرر بموضع الإتهام فالقضاء يُنصِفه أو يُدينه حسب الثابت في الأوراق ودفوع الأطراف..

وتكون العقوبة بما حدده قانون الجزاء لوصفه الجنح بالعقوبات التأديبية فيحكم القاضي تقديرا بما يراه وفق عمومية المادة 39 من ذات القانون ..
وذلك بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط.

ومن وجهة نظري المتواضعة الأفضل من هذه اللجنة أن تكون بمنتهى الشفافية بحيث تبين قراراتها للجميع ، فليس الجميع له دراية باللوائح والقوانين حتى يتبع ذلك الإجراء بحيث يعي ما له وعليه والأفضل إن ثبتت على المخالف المخالفة وكانت لا تترتب عليها آثار إستحقاقية لأي جهة كانت وجب حفظ القرار وعدم رفعه للقضاء لعدم ترتب أثر يكون متعلقا بذمة المخالف على الجهة المعنية..

فعند وصول الموضوع إلى القضاء (( الدائرة الجزائية(( الجنح )) )) يصبح المخالف معرض لميزان العدالة وخاصة خصمه سيكون الجهة المعنيةبمعية سلطة الأتهام (( الإدعاء العام))..


هنا أخي الكريم تتوقف الإضاءة المتواضعة جزاك الله خير بإنتظار آراء الأخوة والأخوات ..

بو ميحد 26-04-2014 08:36 PM

أشكرك الأخ زياد على هذا التوضيح و لكن اخي الفاضل . ربما التبس عليك الموضوع فانت هنا اجبت عن موضوع نزع الملكية . فالملكية لا تنزع الا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل و لكن حديثي عن الهدم الذي تقوم بة البلدية بحضور الاسكان و الشرطة و الادعاء .حيث تطالب بهدم منازل قائمة قبل تشكيل لجنة الازالات و بعضها قيد اجرائات التملك فتأتي البلدية و تضع ملصق (لقد قمت بوضع اشغالات على ارض حكومية فعليك ازالة او احظر اثبات في تلك الارض خلال يومين ) فيذهب الشخص للبلدية و معة ما يثبت ان معاملتة بوزارة الاسكان من عدة سنوات .! فالبلدية لا تقبل الاثبات و تحيل الموضوع لمدير المخالفات فيحضر و معة الاسكان و الادعاء العام و الشرطة و يقرر الازالة و يبلغ المواطن بموعد تنفيذ الازالة فقط لا يعطى قرار اللجنة حتى يتضلم فهنا اللجنة اصبحت تحمل صفة المحكمة لانها حكمت بالازالة و حملت صفة السلطة التنفيذية فهنا السؤال الذي يدور بذهن المواطن اذا كانت اللجنة قضائية ان الحكم او القرار حتى اتمكن من تضلمة او استينافة . و اما اذا كانت تنفيذية فأي حكم تنفذ و هنا تسترجع من الذكريات الى السنوات الماضية حيث كانت الشرطة تسجن المواطن بغير محاكمة و كذلك الوالي . يعني اصبح الموضوع مخيف لان يمكن البلدية تأتي بأي يوم و تعمل لك مخالفة و تهدم لك بيتك و انا اعرف ان في منازل تم بنائها بموجب اباحة منذ ثمان سنوات الان تأتي البلدية و تطالب بالزيادة .

وهج الثريا 26-04-2014 09:01 PM

أخي الفاضل بو ميحد ربما التبس عليي الأمر ولكن ما فهمته أنك تقصد السلطة التنفيذية التي يقوم بها الإدعاء العام بعد صدور الأحكام أهذا ما تقصده؟؟

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 28-04-2014 12:52 AM

أخي العزيز أ. بوميحد..

ذكرت سابقا بشكل عام الإجراء المتخذ لأي قرار صادر من تلك الجهات..


إن شاء الله سيصلني التنوير من أحد الأخوة المختصين في هذا المجال جزاك الله خير اخي الكريم..

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 29-04-2014 09:00 PM

السلام عليكم ورحمة الله بركاته...

أخي العزيز الرائع شاعر الميدان أ. بوميحد

استفسرت من احد الزملاء وهو باحث قانوني في الإسكان وانار الأمر كما يلي أدناه:

أولا: اللجنة عبارة عن سلطة تنفيذية..

ثانيا: عند وضع لائحة الإزالة يوجد بند بها أن المُخالف أمامه إسبوعين ليراجع البلدية ويثبت بمستنداته أن كانت المخالفة غير ثابته بحقه ..

ثالثا:إذا فاتت المدة القانونية ((الأسبوعين)) يكون قرار الإزالة نافذاً، وبذلك المخالفة تكون كأن لم يكن لزوال الآثار المترتبة على المخالفة..

رابعا: إذا عاد الشخص المخالف من جديد ، يُحال إلى الأدعاء العام بتهمة مخالفة نظم وقوانين الحيازة

ويكون خصمه المباشر الإدعاء والبلدية..


خامساً: إذا ثبت بعد الإزالة أن المخالف له حق في أمرهِ يرفع قضية على البلدية وتكون مدنية مطالبته بالتعويض عن الأضرار وذلك من خلال تأكده من أوراق ثبوتيات كون المخالفة غير ثابته بحقه ، والقضاء ينصفه إن ثبت حق ويحكم من صالحه تعويضا عما أُزيل من ممتلكات..


هكذا فسرها لي الباحث القانوني .. أخي العزيز وجزاك الله خير..

بو ميحد 03-05-2014 09:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهج الثريا (المشاركة 224138)
أخي الفاضل بو ميحد ربما التبس عليي الأمر ولكن ما فهمته أنك تقصد السلطة التنفيذية التي يقوم بها الإدعاء العام بعد صدور الأحكام أهذا ما تقصده؟؟

اشكرك اختي الفاضله على هذا المرور الطيب .. وبالنسبة للادعاء العام فهو سلطة قضائية وعضو في هذه اللجنة


الساعة الآن 09:54 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية