منتديات السلطنة الأدبية

منتديات السلطنة الأدبية (http://www.alsultanah.com/vb/index.php)
-   مساحة بيضاء (http://www.alsultanah.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   فتاوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة لشهر رمضان..((متجدد)) (http://www.alsultanah.com/vb/showthread.php?t=13437)

الديمه 15-12-2013 11:35 PM

جَديدُ الفتاوَى لسماحةِ الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ومساعدهُ
 

فتاوَى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

http://baseera.net/uploads/%D8%A7%D9...9%84%D9%8A.jpg

إلا للضرورة

* هل يجوز الجمع في حال قدوم ضيوف وخشي الرجل أن يتركهم وحدهم في بيته؟
- في هذه الحالة ينبغي له أن يتجنب الجمع إلا إن دعته إلى ذلك الضرورة بحيث كان هنالك حرج كبير في ترك الضيوف فلا مانع أن يجمع ولكن على ألا يتخذ ذلك عادة.

لا حرج

* من لا يلتزم صيام أيام النفل باستمرار، مرة يصوم ومرة لا يصوم كالاثنين والخميس والأيام البيض، هل عليه شيء في عدم التزامه هذا؟

- لا حرج عليه، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها. هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل، ولكن لا يقال انه أثِم لأن هذا العمل من أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه.

تفسير آية

* ما معنى قوله تعالى (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً)، كيف ينذر الإنسان لربه ما في بطنه؟

- هذا النذر إنما كان موافقاً لتلك الشريعة التي كانت قبل الشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وهو يعني أن تنذر امرأة ما في بطنها مُحرراً بحيث يتجرد من كل الأعمال ويكون متفرغاً في خدمة بيت الله تعالى، وخدمة المكان المقدس الذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى.

فيه قولان

* من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، وما يجب عليه؟

- هل هو نذر موقوت أو لا؟، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيل لا، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أو لا تلزمه كفارة، والله تعالى أعلم.

الإطعام أولى

* امرأة أوصت بصيام شهرين فهل يُؤجر عن صيام هذين الشهرين أو يُلجأ إلى الإطعام؟

- العلماء قالوا من أوصى بصيام جاز العدول عن الصيام إلى الإطعام، ومن أوصى بإطعام لم يجز العدول عن الإطعام إلى الصيام.
على أن صيام أحد عن غيره لم يثبت أنه يكون بأجرة، بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
فإذن إن صام عنها وليها فذلك خير، وأما إذا كان الصيام باستئجار أحد يقوم به وهو من غير أوليائها فالأولى أن يُطعم عنها عن كل يوم مسكين.

على من بدله

* ما حكم عدم تنفيذ وصية أوصى بها رجل ومضت فترة لم يقم الورثة بتنفيذ هذه الوصية، وهل هناك من العقوبات ما يترتب على عدم تنفيذ هذه الوصية؟

- أما العقوبات فنعم فإن الله تبارك وتعالى قال في الوصية (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، فهذا الذي يبدّل الوصية بعدما وعاها وفهمها وسمع الموصي أو قامت عليه حجتها إنما يتحمل إثم هذا التبديل وكفى به إثماً عظيماً، فالله تعالى لم يحدّد إثمه وإنما قال (فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) تنبيهاً على شدة هذا الإثم ووحشته. فعلى الإنسان أن يتقي الله.

الأخذ بالأسباب

* حديث (يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)، فهل مفاد هذا الحديث أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب؟

- لا، فالأخذ بالأسباب مما يؤمر به، والنبي صلى الله عليه وسلّم حض على العلاج ورقى عليه أفضل الصلاة والسلام بآيات قرآنية، وكذلك رقى لنفسه عليه صلوات الله وسلامه، وأخذ بالأسباب في كل شيء، والقرآن يأمرنا بالأخذ بالأسباب في كل شيء، فكيف مع ذلك لا يقال انه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب.

بين النبي والرسول

* ما الفرق بين النبي والرسول؟
الفرق بين النبي والرسول حسب ما هو شائع أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلى هذا فالفرق بينهما أن الرسول أعم من النبي، إذ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا.
ومنهم من لم ير فرقاً بينهما، وجعل كل رسول نبيا وكل نبي رسولا.

ليست من اللحية

* هل شعر الذمة وهي الشعر المتجمع تحت الشفة السفلى والخدين من اللحية؟
- أما الخدان فطبيعة الحال أسفلهما من اللحية، وأما الأعلى ما كان في الجهة العلوية من الخدين فليس من اللحية.
أما الذمة ليست من اللحية، هذه لا تسمى الذمة وأنما تسمى عنفقة وهي ما يكون من الشعر أسفل الشفة السفلى.

مكروه

* ما حكم التعزية بعد ثلاثة أيام؟
- ذلك مكروه لأن المصاب إنما هو إلى ثلاثة أيام بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). فهذا مما يدل على أن المصاب إنما هو ثلاثة أيام.

لا مانع

* ما قولكم في التعزية قبل دفن الميت الذي تأخر دفنه لبعد المكان الذي توفي فيه عن المكان الذي سيدفن فيه، هل يعزى قبل الدفن؟

- لا مانع لأن الناس وقعوا في المصاب بمجرد الموت، إذ المصاب لا يتوقف على الدفن وإنما هو بمجرد الموت.

لا يستعمل الحداد

* هل الحداد مطالب به غير الأرملة، فهناك من يحد على الميت كبناته أو بعض أقربائه؟
- بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وأن لا يستعمل الحداد وإنما يتقبل العزاء، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا حميماً لها، ولم يبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا.

تتم الصلاة

* امرأة توفي زوجها وبقيت في بلده، فهل يلزمها إتمام الصلاة أم القصر؟
- بما أنها مستقرة هنالك تتم صلاتها، إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخر. والله أعلم

حسب العرف

* ما قولكم فيمن يكلف عامله بدفع مبالغ تجديد بطاقته سنوياً؟
- إن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفاً فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، وإلا فبحسب العرف والله أعلم.

يستعين بالأمين

* هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصى إليه بأن ينفذها؟
- إن كان غير قادر على تنفيذها فله أن يستعين بغيره، مع مراقبة ما يفعله الغير، وليحرص على أن لا يستعين إلا بأمين. والله أعلم.

غير جائزة

* في أوج زحمة السيارات هناك من يذهب يمنة ويسرة يتخطى كل هذا الركب المتقدم ثم يدخل بنفسه بين سيارتين ويزاحمهما للحصول على أسبقية قبلهما، فما قولكم في مثل هذا الصنيع؟

- هذه فوضى، وهذه الفوضى هي من أسباب الحوادث، وعلى أي حال هي محرمة وغير جائزة، وفيما أحسب أن النظام يمنعها، فلا يجوز لأحد أن يتصرف هذا التصرف.


المَصْـــــــــدَرُ



يزيد فاضلي 15-12-2013 11:45 PM

.../...
 
...مرة ًأخرى وأخرى ؛ جزاكِ اللهُ خيْراً-أختي الكريمة الديمة-على تنويرنا بهذه المائدة الفقهية العامر التي جلسنا عندها،نغترفُ من فضيلةِ شيْخِنا الجليل العلاَّمةِ أحمد بن حمد الخليلي حفظه اللهُ تعالى وأدامَ عليه سلامة الصحةِ والعافية وجعله دائماً منارة ًعلمية ًوفقهية ً،تنيرُ لنا دربَ الفتيَا الشرعية بأنوار المعرفةِ الساطعةِ وإضاءاتِ الفهم الوافية....

جوزيتِ خيراً-أختي الكريمة الفاضلة-وتقبَّلَ اللهُ منكِ...

يزيد فاضلي 20-12-2013 06:32 PM

.../...
 
...لأهميةِ الفتاوَى الشرعيةِ وقيمتِها الفقهيةِ العِلميةِ النفيسةِ..يُرفَعَ الموضوعُ للتثبيت...

الديمه 29-03-2014 01:28 AM

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

لا صلاة بدونها

من صلى خلف الإمام صلاة الظهر وصلاة العصر ولكنه لم يتأت له أن يكمل قراءة الفاتحة فأتم الصلاة على هذا الحال، فما حكم صلاته؟

صلاة المأموم خلف الإمام فيها خلاف، هل يلزمه أن يقرأ وراء الإمام أو لا يلزمه أن يقرأ، فبناء على أنه لا يلزمه أن يقرأ ليس عليه حرج، ولكن نحن لا نأخذ بهذا الرأي بل نقول إن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها سواء للإمام أو المأموم، فكل واحد من الإمام والمأموم والمنفرد مطالب بأن يقرأ فاتحة الكتاب لأن كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن القراءة وراء الإمام إلا بالفاتحة وحدها قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا صلاة بدونها.
فلذلك نرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة كاملة، ومن أخلّ بها فتكون صلاته غير صحيحة، والله تعالى أعلم.

الراجح القصر

من انطلق من وطنه في وقت دخلت فيه الصلاة فكيف يصلي في سفره، هل يصلي قصراً أم يصلي تماماً؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقيل يتم الصلاة في سفره إن دخل وقتها في حضره، و إن دخل وقتها وهو لا يزال في الحضر أي قبل أن يخرج من بلده فعليه أن يتم في سفره ، هذا رأي جماعة من أهل العلم.
وقيل بل يقصر الصلاة ولو دخل وقتها وهو في حضره، وهذا هو الرأي الراجح ذلك لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره.
عليه الاستعاذة

هل المأموم مطالب بقراءة الاستعاذة؟

نعم، ما الفارق بين المأموم والإمام؟ كل من يقرأ فعليه أن يستعيذ لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد.

أصبحت خالته

امرأة أمها أرضعت بنت ابنتها والآن ولدها يريد أن يتزوج من تلك البنت التي أرضعتها أمها، فهل يصح له ذلك؟

تلك البنت هي خالته من الرضاعة ولا تحل له أبداً لأن الرضاع مثل النسب، فمن رضع من امرأة فتلك المرأة هي أمه من الرضاع وهي حرام عليه، وأمها جدته من الرضاع فهي حرام عليه، وأخواتها خالاته من الرضاع هن حرام عليه، وخالاتها خالات أمه من الرضاع هن حرام عليه.

الراضع لا يرث

جدة أرضعت أبناء أبنائها وأبناء بناتها فما حكم التزاوج فيما بينهم وكذلك الإرث؟

الرضاع لا يترتب عليه الإرث من لم يكن وارثاُ بسبب أو نسب، أي لا يترتب على الرضاع أن يرث الراضع، أو أن يرث أي أحد بسبب علاقة الرضاع بين الوارث والموروث.
له الاستعانة بغيره

هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصى إليه بأن ينفذها؟

إن كان غير قادر على تنفيذها فله أن يستعين بغيره، مع مراقبة ما يفعله الغير، وليحرص على أن لا يستعين إلا بأمين. والله أعلم.

العلم وسيلة

ما قولكم في المبهور بالعلم بالحديث ويجعلها في المقام الأول دون ما جاء في القرآن الكريم؟

لا ريب أن العلم الحديث كشف كثيرا من الأمور التي كانت غامضة بالنسبة إلى الناس، ونحن لسنا مع الجامدين الذين يريدون أن يغمضوا أبصارهم عن معطيات العلم الحديث، بل نؤيد الانتفاع بهذا العلم دينياً ودنيوياً، ولكن مع ذلك كله لا نأخذ من هذا العلم الحديث قشوره وندع لبابه، فالعلم الحديث هو وسيلة لتعميق الإيمان في النفوس، فالله سبحانه وتعالى عندما يخاطب عباده بترسيخ عقيدة التوحيد في نفوسهم يأخذ ببصائرهم وأبصارهم ليطوف بها في هذا العالم الفسيح مُعرّفاً للإنسان بأن وراء هذا العالم تدبيراً وتقديراً من لدن عزيز حكيم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.



المصدر
http://main.omandaily.om/?p=91092

الديمه 29-03-2014 01:31 AM

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا يتقدمه

• هل يؤمر المأموم أن يتقدم على الإمام أو يتأخر عنه أو يساويه؟

- إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام، لا يتقدم إمامه بشيء، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه.
والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع.

غير واجب

* هل يجب ستر العورة أثناء الوضوء؟

- أما ستر العورة أثناء الوضوء غير واجب، ولكن ذلك فيه فضل كبير إذ ينبغي للإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته، وفي وقت العبادة ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حياءً من ربه، ولا ريب أن الوضوء عبادة من العبادات، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان أن يتعرى أثناء وضوئه.

الأصل الطهارة

* «الأصل في الأشياء الطهارة».. ما معنى هذه القاعدة؟

- نعم الماء أصله طاهر لكن إذا وقع شك هل لامس النجاسة أو لم يلامس النجاسة، الأصل أنه لم يلامس النجاسة حتى يثبت أن هذا الماء تنجّس، فإذا ثبت أن الماء تنجس عندئذ لا يستعمل.
كذلك بالنسبة إلى الثوب مثلاً وقع في نفس الإنسان الشك هل هذا الثوب تلبس بنجاسة أو لم يتلبس بنجاسة، الأصل عدم تلبسه بالنجاسة ولا يكلف تطهيره حتى يتقين أنه تلبس بالنجاسة، فإذا تيقن أنه تلبس بالنجاسة عندئذ يكون عليه تطهيره وبعد تيقنه بأنه تلبس بالنجاسة إن شك هل طُهّر أو لم يُطهر فالأصل أنه لم يطهر حتى يثبت التطهير، وهكذا إنما يؤخذ بالأصل، وهذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليون استصحاب الأصل، على الإنسان أن يستصحب الأصل في مثل هذه الأمور.

حكم النذر

* من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، ماذا يجب عليه؟

- هل هو نذر موقوت أو لا؟، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيل لا، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أولا تلزمه كفارة، والله تعالى أعلم.

الحداد للنساء

* هل الحداد يطالب به غير الأرملة، فهناك من يحد على الميت كبناته أو بعض أقربائه؟

- بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وألا يستعمل الحداد وإنما يتقبل العزاء، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا كان حميماً لها، ولم يبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا.

ليس من السنة

* ما حكم قراءة الفاتحة بعد دفن الميت؟

- لم يأت بذلك دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، ولا كان ذلك أمراً معهوداً عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وإنما هذا أمر حدث من بعد لأجل مراعاة أن الفاتحة دعاء وإلا فالأصل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه يُدعى للميت في هذا الوقت بأن يثبّته الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يُفعله ويؤخذ به، لا يُفعل كما يفعل الناس اليوم بحيث يقرؤون الفاتحة الشريفة مع أنها لم ترد بها سنة وإن كانت قراءة القرآن فيها فضل كبير إلا أن المقابر ينبغي أن تكون قراءة القرآن في غيرها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلّم أن تُتخذ مساجد، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلّم أشار إلى أن المقابر ليست موضعاً لقراءة القرآن حيث أمر أن يقرأ الناس القرآن في بيوتهم وألا يجعلوها قبورا، لأن القبور ليست موضعاً لقراءة القرآن، فينبغي أن يؤخذ بالسنة بحيث يُدعى للميت بأن يثبّته الله سبحانه.

هم إخوة

* امرأة أرضعت عدداً من الأطفال من آباء مختلفين وجميعهم أرضعتهم قبل أن يكملوا السنتين، فهل هؤلاء يعتبروا أخوة، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟

- الرضاع كالنسب، فإذا كان الأولاد الذين تلدهم المرأة في مدد متفاوتة وأعمار مختلفة ولو كان بين الواحد والآخر أكثر من عشرات السنين فهم إخوة، فكذلك الذين ترضعهم ولو كانت المدد التي تفصل بين رضاع هذا ورضاع الآخر متفاوتة فإنهم جميعاً إخوة ما دامت أرضعتهم امرأة واحدة.

تحرم عليه

* من أرضعته جدته أم أمه هل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته؟

- تحرم عليه جميع بنات خالاته، وتحرم عليه جميع بنات أخواله، لأن جميع أخواله هم إخوته من الرضاع، وجميع خالاته هن أخواته من الرضاع، ومسألة الرضاع مسألة شائكة، والناس كثيراً ما يقعون فيها في مشكلات عظيمة، كثيراً ما يؤدي الأمر إلى التفريق ما بين الزوجين وبقية الأولاد مشردين بسب تبين أن علاقة رضاعية بينهما ولكن كانا يجهلان الحكم أو كانت أسرتاهما تجهلان الحكم فلذلك أدى الأمر إلى الوقوع في هذه المشكلة الشائكة العظيمة.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=88658

الديمه 14-05-2014 01:20 AM

فتاوى – لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

ينبغي المسارعة إلى اسعافه -
رجل باحدى الشركات بقطاع النفط بمقاطعة بانجلور الهندية، وعرف أن هناك في إحدى القرى شخصا حوّل منزله الى مأوى لايتام المسلمين رغم خصاصته وشدة حاجته، ومن باب الاهتمام بأمر المسلمين قام بزيارة الدار، فوجدها تضم حوالي مائة وأربعين من اليتامى من بنين وبنات، ووجد ان الدار تكون في النهار مدرسة لتعليم اليتامى وابناء القرية الآخرين القرآن الكريم ومبادئ الدين الاسلامي، وبالليل تكون مأوى والذي يقوم عليها كما أسلفنا رجل معوز ليس له دخل ثابت، وانما يوظف ما يصل اليه من أيدي المحسنين لكفالة هؤلاء اليتامى ولادارة المدرسة، وهو في الخمسينات من العمر ويعاني من أمراض.
بعد استطلاع أحوال الدار ومعرفة أمرها قام هذا الرجل بارسال رسالة عن طريق البريد الالكتروني لجمع الصدقات وقد تم بحمد الله جمع مبلغ من المال، وبعد أن تم تحصيل ما يسر الله تحصيله من المتصدقين والمتصدقات، نبأ الى علمنا ان الذي يقوم على الدار ادخل المستشفى وأظهرت نتائج التشخيص انه مصاب بالفشل الكلوي ولانقاذ حياته لا بد من اجراء عملية نقل كلية له، وأثناء مكوثه بالمستشفى أصيب حوالي عشرين طفلا من اليتامى الذين يؤويهم بأمراض بسبب غياب الرعاية الكافية التي كان يمنحهم إياها أثناء وجوده معهم، وسؤالنا هل يصح دفع الصدقات التي تم جمعها له لتكاليف نفقات اجراء العملية، لأننا نخشى – والعلم عند الله – أن الدور الذي تقوم به الدار من تعليم لكتاب الله وإيواء ليتامى المسلمين قد لا يستمر ان تدهورت صحة القائم عليها، علما بان احد اقرباء المريض تبرع له باحدى كليتيه والمبالغ المطلوبة قرابة ثلاثة آلاف ريال لتكاليف اجراء العملية.

- الجواب: اسعاف القائم على هذا المأتم ومساعدته لا تخرج عن الغرض الذي جمعت التبرعات لأجله، فما فائدة بناء المأتم وتجهيزه ان كان القائم عليه، المهتم بأحوال هؤلاء الأيتام ورعايتهم، مريضا ضعيفا غير قادر على أداء هذا الدور العظيم؟ وكيف يسوغ ان يكافأ هذا الرجل الذي أدى وبذل وضحى بصحته – كيف يسوغ ان يهمل ولا يهتم بامره؟ بل ينبغي المسارعة الى علاجه واسعافه من هذه المبالغ والله أعلم.

صحيح بشرط

* قرأت في موضوع فتاوى البيوع لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – حفظه الله تعالى – عما يسمى ببيع الغرر وبيع الجهالة، وعليه ارجو الافادة من الناحية الشرعية في البيع التالي هل هو بيع غرر أم بيع جهالة لأنني حسب ما فهمت من فتاوى الشيخ – حفظه الله ـ ان بيع الغرر منهي عنه ومما لا يجوز العمل به.
رجل اشترى قطعة أرض زراعية بها بعض المزروعات وليست أرض فضاء دون ان يقف عليها او يعاينها على الطبيعة وبعد فترة من الزمن قرر المشتري بيع الارض فذهب لرؤيتها قبل بيعها باربعة اشهر، وقام المشتري ببيع الارض والشخص الذي اشترى لم يعاين الارض ولم يقف عليها اطلاقا ولا يعلم ما بها من مزروعات عددها وأنواعها ولا حتى موقعها عدا معرفته باسم القرية الموجودة بها الارض.
ما هو حكم الشرع الشريف في هذا البيع الأول والبيع الثاني، جزاكم الله خيرا هل هو مما ورد في فتاوى الشيخ الجليل من بيع الغرر او بيع الجهالة وهل مما هو جائز العمل به؟

- ان كان المتبايعان قد تتامّا فيما بينهما بعد تمام الصفقة اي أنهما تراضيا بعد رؤية المشتري للارض فان ذلك كفيل لصحة البيع والله أعلم.

يرفع الأمر للجهات المخولة

* أتقدم اليكم باستفتاء حول مدى امكانية اقامة مقبرة وسط مخطط سكني حديث، حيث تحيط بهذه المقبرة المزمع اقامتها المنازل من جميع الجهات وهذه المنازل مسكونة ومأهولة بالسكان، وكذلك ثمة أراض فضاء يرغب أصحابها البناء عليها مستقبلا، إلا أنهم أجلّوا ذلك لحين معرفة مآل الأمر بشأن انشاء المقبرة من عدمه، علماً بانه ثمة مقبرة قائمة ومنذ سنوات طوال، لا تبعد سوى بضعة أمتار عن هذا المخطط، وهي كافية لسنوات قادمة، أي انها ذات سعة كبيرة، هذا مع وجود خلاف بين الأهالي على انشاء المقبرة.
ما مدى جواز انشاء مقبرة وسط الحي السكني الآهل بالسكان، وهل ثمة اشتراطات شرعية أو حتى احترازية يجب اتباعها وأخذها بعين الاعتبار عند انشاء المقابر؟

- طالما أن هناك خلافا بين الأهالي في اقامة هذه المقبرة فنرى رفع الأمر الى الجهات المخولة للنظر في هذه القضايا او الى المحاكم ان لم يصطلح أهل الشأن، والله الموفق.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=101399

الديمه 14-05-2014 01:24 AM

فتاوى – فتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

لا ينبغي رده

* أنا شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز عمري 25 سنة وأردت إكمال ديني بالزواج من إحدى قريباتي وبعد تقدمي لخطبة البنت من أبيها رفض والدها تزويجي رفضا قاطعا مع العلم أن البنت أبدت موافقتها في الزواج مني وبعد السؤال عن أسباب الرفض والذي أبداه والد البنت هو خاص بالعمل الذي أعمل فيه حيث يرى انه غير شرعي ومحرم أومكروه وأن الراتب الذي اتقاضاه من هذا العمل هو حرام وغير جائز شرعا وبهذا أطلب من فضيلتكم فتوى بهذا الخصوص وأؤكد لكم أني ولله الحمد ميسور الحال ولا يعيبني شيء وكان الرفض فقط للسبب الذي ذكرته؟
- من كان على دين وخلق ظاهر فلا ينبغي للوليّ أن يرده، لحديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». هذا والله أعلم.

جائزة شرعا

* شخص لديه مبلغ من المال يستثمره عن طريق اعطائه لشخص آخر يقوم هذا الشخص الآخر الذي لديه شركة تجارية بالاتصال بشركات تجارية أخرى يشتري منها بضاعة بقيمة ذلك المبلغ ثم يبيعها لشركات أخرى ويقسم الربح بينهما على حسب الفائدة بعد بيع البضاعة.
يحصل الشخص الأول على شيك بقيمة المبلغ الذي دفعه مع نصيبه من الفائدة وله حق صرفه بعد فترة زمنية محددة وهي الفترة التي تقوم فيها الشركات التي اشترت البضاعة سلفا بتسديد قيمة البضاعة المشتراة علما أن البضاعة المشتراة هي مما يجوز الاتجار به؟
- هذه المعاملة مضاربة جائزة شرعا ولا يظهر لي فيها مخالفة. والله أعلم.

لا مانع

* مدرسة القرآن الكريم واقعة على يسار المسجد وتبعد عنه بمسافة أربعة أقدام وتقع بينهما سدرة. ما حكم صلاة النساء في جماعة مع الإمام في صلاة الفروض وصلاة التراويح في هذه المدرسة؟
- بما أن المسافة بين المدرسة والمسجد مسافة قصيرة وليست بطريق جائزة فلا مانع من متابعة النساء فيها لصلاة الجماعة في المسجد في النوافل كالتراويح أما المفروض فلا. والله تعالى أعلم.

أنت مؤتمن بشرط

* كنت في حالة غضب شديد على زوجتي فألقيت عليها لفظ الطلاق مرتين في نفس الجلسة، وكان اللفظ الثاني لابلاغها بأنني ألقيت عليها لفظ الطلاق الأول وليس للمرة الثانية حيث انها لم تكن منتبهة للفظ الأول وعرضت عليها الرجوع فرفضت الرجوع، والسؤال هل يعتبر لفظ الطلاق كما تقدم ذكره عن طلقة واحدة أو طلقتين حتى أتمكن من ارجاعها دون مراجعتها حسب السنة أم خلاف ذلك؟
- إذا كان لفظ الثاني انما هو لتأكيد لفظ الطلاق الأول، ولم ترد به تأسيس طلاق جديد، فأنت مؤتمن على ذلك إذ القول قولك ولا أحد يملك أن يعبر عن قصدك سواك، وعليه فلم يقع من الطلاق إلا الكلمة الأولى، فإن كنت لم تطلق المرأة من قبل طلقتين وكانت لازالت في العدة فإن لك مراجعتها بالإشهاد ولو دون رضاها لقول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا). هذا والله تعالى أعلم

المصدر
http://main.omandaily.om/?p=104171

يزيد فاضلي 17-05-2014 02:48 PM

.../...
 
...جوزيت ألفَ خير دائماً-أختي الكريمة الديمة-على هذه النقولات الفقهية العلمية لسماحة فضيلة مفتي السلطنة العلامة الشيخ الخليلي-حفظه الله ورعاه-ولصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور كهلان..لتكون لنا هذه الفتاوَى زاداً فقهيا ومعرفيا يَزيدنا معرفةً وفهماً لفقهياتِ شريعتنا الغراء...

جزاكِ الله خيراً وأكرَمَ فيكِ المقامَ والوفادة...

أنوِّهُ فقط هنا بأني-وأنا أتابعُ أخبارَ شيخِنا الجليل أحمد الخليلي أنه قد عاد مؤخراً من ألمانيا بعد رحلةِ علاجٍ واستشفاء..وهو بحمد الله تعالى في صحة وعافية،نسالُ اللهَ تعالى له العفوَ والعافيةَ،في الدين والدنيا والآخرة...

الديمه 30-05-2014 12:19 AM

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد ابن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

إذا كان مميزا

ما قولكم في امرأة أرادت الزواج وليس لها ولي ، ولها ابن عمره سبع سنوات فهل تأذن بالزواج بنفسها أم يأذن به هذا الولد ؟

إن كان الابن مميزاً فهو وليها وهو الذي يأذن بزواجها ممن تريد الزواج به ، وإن كان غير مميز فوليها السلطان ، وعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها ، لأنه مخول من قبل الحاكم العام بذلك والله أعلم.

لا يجزي

هل يجزي الحج عن الكتابة في الوصية لعدد من الكفارات ؟

الحج فرض برأسه ، والكفارات فروض مستقلة على من لزمته ، ولا يجزي فرض عن فرض ، فمن كانت عليه كفارة فعليه أداؤها ولا يجزي عنها الحج ، والأصل أداؤها في حياته ، وأما الإيصاء بها بعد موته فهو مجرد احتياط ، لئلا يفاجئه الموت قبل أدائها ، وهي تجب بحسب ارتكاب أسبابها من إضاعة الصيام أو الصلاة ــ عند من يرى فيها الكفارة قياساً على الصوم ــ أو قتل الخطأ أو الظهار أو الحنث في اليمين ، ولكل كفارة من هذه حكمها . والله أعلم.

علينا أن نرعى جانب الدين

البعض عندما يوجه نصيحة للناس يقول عاداتنا وتقاليدنا تفرض علينا ذلك ، فهل الأخلاق تخضع لقانون العادات والتقاليد ؟

الدين فوق العادات والتقاليد ، الدين هو استسلام الإنسان لأمر الله وتجاوبه مع حكم الله ، وانقياده لشرعه ، وإذعانه لطاعته ، هذا هو الدين ، ونحن إنما تعبدنا بما تعبدنا به سواء اتفق ذلك مع عاداتنا أو لم يتفق فعلينا أن نرعى جانب الدين ، الدين هو الأصل ، أما ما كان موروثاً عن الآباء والأجداد فإنه يعرض على الدين فإن اتفق مع الدين فبها ونعمه وبذلك يؤخذ ، وإلا فالدين هو الأصل ، وما عداه فهو مرفوض .

يُذكر بهذا الخطر

طفل عمره عشر سنوات يحافظ على الصلاة ، ولكن المشكلة عنده أنه لا يعترف بالخطأ فيكذب من أجل أن يبرر ما يصنع ، كيف يعالج ؟

يجب أن يكون الأبوان قبل كل شيء أسوة لولدهما وقدوة له بحيث يتفاديان الكذب حتى يشعر الطفل من أول الأمر أن الكذب أمر فيه خطورة بالغة ، ثم مع ذلك عليه أن يُذكر بهذا الخطر ، وأن يقال له إن الكذب يهدي إلى الفجور ، وأن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ليتخوف عاقبة الكذب حتى ينشأ على جبلة الصدق ، والله تبارك وتعالى هو المسؤول بان يهديه وأن يصلح من أمره.

العدالة بين الأولاد واجبة

هل يلزم الرجل عدالة إذا زوج أحد أولاده، فيعطي الآخرين مثله، وللأنثى نصف ذلك، وإذا كان هذا التزويج قبل حدوث الآخرين هل تلزمه العدالة؟

العدالة بين الأولاد في العطية واجبة بنص الحديث، وتركها ظلم، واختلف فيها، فقيل: هي بحسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: لا فرق بين ذكر وأنثى؛ لأن هذه عطية وليست ميراثًا، واختلف في تزويج الأولاد الذكور، هل هو حق لمن بلغ منهم على والدهم أو لا؟ وعلى الأول: فإن زوج من بلغ منهم فليس عليه لمن لم يبلغ ولا للإناث في مقابل ذلك شيء؛ لأنه حق لمن بلغ دون من لم يبلغ، وللذكر دون الأنثى، وإنما عليه أن ييسر للإناث تزويجهن بالأكفاء، وأن لا يرزأهن من مهورهن شيئًا، وعلى الثاني: تجب العدالة بينهم وفق ما ذكرناه من قبل، والله أعلم.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=115626

يزيد فاضلي 09-07-2014 02:27 PM

.../...
 
...الموضوع لأهميته-لأنه من وحي المناسبة الكريمة-يُعادُ التذكيرُ به،ويُرفع للتثبيتِ تعميماً للفائدة...

حياكِ الله أختي الكريمة الديمة...

وحيَّا الله فضيلة مفتي السلطنة الشيخ العلاَّمة الخليلي..نفعَ اللهُ به ومتعه بموفور الصحة والعافية...

يزيد فاضلي 09-07-2014 02:57 PM

.../...
 
...أستميحكِ عذراً-أختي الكريمة الديمة-واستميحُ أحبتنا القائمين والمشرفين على منتديات القسم العام أن أنقلَ هذه الفتاوَى الجليلة لتُضَامَّ مع مثيلاتها في القسم الإسلامي حتى تكتمل بها ويَعُمَّ النفعُ وتتحققُ الفائدة المَرجوة بإذن الله...

..وبما أن الموضوعَ من وحي المناسبة الكريمة..يُعادُ التذكيرُ به ويُعادُ تثبيتُه...

وأدام الله عليكم وعلينا نعمة الرضى والقَبُول...

الديمه 12-07-2014 03:00 AM

يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

• * مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟ **
عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.

• ذهبت امرأتان مشيا من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريبا، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟
• ** إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشا عاديا ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

• * رجل كان صائما قضاء فأفطر لسبب ما، واَخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألم به ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟
• ** أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر)، والله أعلم.

• امرأة أخبرت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها، وكانت عطشى فخافت من شدة العطش فشربت ثم أمسكت، ماذا عليها في هذه الحالة، علما بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟
• ** بما أنها أفطرت من أجل العطش ، ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها، والله أعلم. *

• امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة، وما القول في صلاتها؟
• ** هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي، إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام أخر، والله أعلم.

• * رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه، غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه، ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علما بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟
** لا طاعة لأحد في معصية الله، (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون). والله أعلم. •


فتاوى وأحكام | جريدة الوطن

الديمه 12-07-2014 03:07 AM

الفتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير المسلمة بطهي الطعام؟

الطعام لا يختلف بين رمضان وغير رمضان، ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم، وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة

هل يلزم الإنسان أن يقوم للسحور؟

السحور من السنة وهو بركة ومن تركه لا يؤثر ذلك على صيامه.

هل يجوز الإفطار لأذان التلفاز؟

الإفطار إنما يكون بتحقق الغروب، فإذا غربت الشمس وتحقق من الغروب فالإنسان يباح له الإفطار في ذلك الوقت سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن .
أما بالنسبة إلى التلفاز هل هنالك ضبط للوقت في الآذان الذي يبث في التلفاز، ثم من ناحية أخرى لا بد من اعتبار الفارق بين الوقت فقد يكون هنالك فارق، مثلا بين مسقط وصلالة بالسلطنة فارق كبير جداً قد يتقدم الآذان في مسقط خصوصا في أوقات الشتاء أكثر من نصف ساعة عنه في صلالة، فينبغي أن ينظر في ذلك وأن لا يفطر الإنسان بالأذان الذي يبث في التلفاز من غير أن يعتبر الفارق في التوقيت بين منطقة وأخرى.

امرأة تشتكي من خروج الدم من بين أضراسها باستمرار وعندما تنام يتسرب شيء منه إلى حلقها مما تضطر إلى عدم النوم في نهار رمضان فما حكمها؟

لا، عليها أن تنام، ولا يلزم أن يكون هذا الدم يتسرب إلى الحلق عندما تنام فقد يعصمها الله تعالى من ذلك ولئن وقع ذلك في غير حالة اختيار بأن يكون ذلك اضطرارا فإن الله تعالى لا يؤاخذها بما وقع عليها اضطرارا وإنما عليها أن تحترس مع إمكانها فحسب، والله تعالى أعلم .

هل تؤثر الاستحاضة على الصيام والصلاة ؟

المستحاضة لا تُمنع من الصلاة ولا تُمنع من الصيام، فالمستحاضة عندما تعرف أن الدم دم استحاضة وليس دم حيض عليها أن تصلي وعليها أن تصوم إن كانت في شهر رمضان المبارك .

امرأة في أول نفاس لها كان اليوم الثامن والثلاثون من نفاسها هو يوم التاسع والعشرون من شعبان أي قبل رمضان بيوم ورأت الجفاف في هذا اليوم فاغتسلت وأصبحت صائمة إلا أنها عند المغرب من أول يوم رمضان رأت دما قد خرج ثم رأت الجفاف عند العشاء فجمعت المغرب والعشاء تلك الليلة ، واستمر الجفاف ليومين آخرين عاشرها زوجها خلالها أي في اليوم الثالث والأربعين إلا أنها تعاقبت عليها بعد ذلك الصفرة أحيانا والجفاف أحيانا أخرى ولم تعرف أطهرت أم لا، وفي اليوم الخامس من رمضان رأت القصة البيضاء فاغتسلت للاحتياط ولكنها لم تعرف متى طهرت بالضبط وما هو الحال في ما صامت في رمضان علما بأنه أول نفاس لها؟

إن كانت رأت الجفاف فالجفاف الذي يلي الدم تعطيه حكم الطهر اللهم إلا إن اعتادت المرأة أن يكون طهرها بالجفاف لا بالقصة البيضاء ، فمن اعتادت فإنها تعتبر الجفاف طهرا ولكن عندما يستمر بها الدم ثم لواحق الدم وهي التوابع من الصفرة والكدرة أو الترية أو الجفاف فإنها إن استمر بها الدم إلى ما بعد الأربعين تعتبر الأربعين هي النفاس ولا حرج على زوجها أن يواقعها بعد الأربعين في غير فورة الدم ولو كان الدم مستمرا عليها أن تغتسل وعليها أن تصلي بعد الأربعين لأن النساء الصحابيات كن يقعدن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وذلك لا يكون إلا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، فلذلك أخذ العلماء بهذا الرأي واعتمدوه وإن كانت هنالك حالات تخالف هذه الحالة فهي حالات شاذة لا يحمل عليها الحكم العام، والله تعالى أعلم.

إذا جاءت الدورة المرأة في نصف النهار هل تمسك إلى الليل أم تفطر مباشرة؟

لا معنى للإمساك لأنها أتاها ما قطع حبل صيامها فهي تأكل وتشرب وتمتنع عن الصلاة كذلك .

ما نصيحتكم للشباب الذين يحيون ليالي رمضان باللعب وما شابه هذا الأمر؟

النصيحة الموجهة إلى أولئك أن يعرفوا قيمة العمر، وأن يعرفوا قيمة الشباب، وأن يعرفوا قيمة الأوقات التي خصها الله تعالى بمزيد الفضل كليالي شهر رمضان المبارك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)، يسأل عن عمره لأن العمر هو النعمة الكبرى التي تترتب عليها النعم الأخرى، فكل نعمة من نعم الحياة إنما هي مبنية على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العمر .
ثم أن هذا العمر يتميز جزء منه على جزء فالشباب متميز على بقية المراحل متميزعلى المرحلة التي سبقته وهي مرحلة الصبا ويتميز على المرحلة التي تلحقه وهي مرحلة الكهولة والشيخوخة، فلذلك كان للشباب وضع فيسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا .
والأوقات أيضا فضّل الله تعالى بعضها على بعض ومن بين هذه الأوقات المفضلة أوقات رمضان فكلها ذات فضل عظيم ، ليل رمضان ونهاره كلاهما ذو فضل عظيم كيف وقد جاء في الحديث أن من أدى في رمضان نافلة كان كمن أدى في غيره فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى في غيره سبعين فريضة، فكفى بها مزية، ثم مع هذا نجد أيضا أن الأعمال تضاعف أجورها وترقى درجاتها في شهر رمضان المبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها (إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة رمضان تعدل حجة معي)، هذا دليل على ميزة هذا الشهر الكريم وفضله العظيم فجدير بالإنسان أن يحرص على استغلال أي وقت من أوقات هذا الشهر وأن لا يفوت أي وقت من أوقاته في ما لا يعود عليه بجدوى ، لذلك كان على أولئك الذين يقضون لياليهم في السمر والحديث الضائع الذي لا يجدي شيئا والقيل والقال والهراء من القول ويقضون أوقاتهم في اللعب إلى غير ذلك من الأحوال التي لا تحمد عليهم أن يتقوا الله وأن يقدروا هذه النعمة وأن يعرفوا المسؤولية أمام الله تعالى .

أقرضت ولدي مبلغا من المال لشراء قطعة أرض فهل يجب علي إخراج الزكاة من هذا المال مع العلم بأنني لا أملك غير هذا المال؟

إن كان هذا القرض في ذمة وفيّ فعلى المقرض الزكاة وإلا فلا.

هل هناك فرق بين الملبوس وغير الملبوس من الحلي؟

الحلي كله يجب أن يزكى إن كان ذهبا أو فضة إن كان ملبوسا أو غير ملبوس لأجل الروايات الكثيرة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها تشديده عليه أفضل الصلاة والسلام فيما وجده على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من السوارين إن لم تؤد زكاتها وكذلك روايات أخرى تؤكد هذا وهذه الروايات تعتضد بالآية الكريمة (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، وبالأحاديث العامة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة ، والله تعالى أعلم.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=125869

الديمه 12-07-2014 03:09 AM

فتاوى – لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

فيمن يرى الهلال ويتشكك في رؤيته فلا يحمله ذلك على الإبلاغ وإنما يقول أنا لا أستطيع أن أتحمل هذه المسؤولية، فهل يجوز له ذلك؟
لا، لا، لا، هذه أمانة في عنقه فعندما يرى الهلال يجب عليه أن يبلغ المسؤولين حتى ينظروا في شهادته إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون مردودة ولعل شهادته تتعزز بشهادة غيره، والله تعالى أعلم.
هل هناك مسافة معتبرة فلكياً تفصل بين بلدة وأخرى بحيث إنها تعني اختلافاً في المطالع؟
حقيقة الأمر نحن نرى حديث ابن عباس الذي رواه كريب رضي الله تعالى عنه يدل على أن المسافة إذا تباعدت كبعد الشام عن الحجاز يعتبر هذا التباعد، وإن كان العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً كما أوضحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر اختلافاً للعلماء منهم من قال إن الفرق إنما يكون باختلاف الأقاليم، ومنهم من قال باختلاف أي البلدان بين بلد وآخر، ومنهم من قال بقدر مسافة القصر، ومنهم من قال باختلاف المناطق سهلاً وجبلا.

يقول النبي صلى الله عليه وسلّم (فإذا غم عليكم فاقدروا له)، على التسليم بهذا الحديث ألا يفسره الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلّم (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) فلو كان علم الفلك متطوراً في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم وبهذه الدقة التي عليها اليوم أما يعوّل عليه النبي صلى الله عليه وسلّم بدلاً من الرؤية؟
قبل كل شيء علينا أن ندرك أن الدين يسر، ومن يسر الدين أن الله تبارك وتعالى ناطه بما هو معروف عند جميع الناس بحيث لا يكلف الإنسان عسرا، فكما ناط الله تبارك وتعالى صلاة الظهر بزوال الشمس وزوال الشمس أمر معروف عند جميع الناس يعرفه الصغير والكبير والمرأة الرجل والشيخ والشاب والمتعلم وغيره لا فرق بين المتعلم والأمي في ذلك فكذلك أمر الصيام، نيط الصيام برؤية الهلال لأن رؤية الهلال مما يشترك فيه الكل، يشترك فيه الذكور والإناث والصغار والكبار والأميون والعلماء الكل مشترك في ذلك فلا فرق بين هذا وذاك بخلاف الحساب الفلكي فإن حساب الفلك إنما هو خاص بأناس.
هذا والنبي صلى الله عليه وسّلم عندما قال (فإن غم عليكم فاقدروا) بيّن معنى ذلك في رواية أخرى عندما قال: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) . فإنه في هذا الحديث بيّن المراد بقوله (فاقدروا) ولم يبق هنالك شك في معنى ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) إنما ذلك بالنظر إلى الجمهور إلى الدهماء والكل متعبد، فلذلك كما قلنا نيط هذا الأمر بقضية معروفة عند الجميع.
أما ما يشكك الناس من أجله أو أن يكون الهلال مرتفعاً أو أن يكون الهلال كذا أو كذا فهذا أيضاً أمر محسوم في السنة النبوية كما جاء رواية مسلم من طريق ابن عباس أنهم كانوا في سفر إلى مكة فلما كانوا بذات نخلة رأوا هلال ذي الحجة، فمنهم من قال هو لليلتين ومنهم منى قال هو لثلاث. يعني رأوه مرتفعاً جداً فقال بعضهم هو لليلتين وقال بعضهم هو لثلاث، فقال ابن عباس: هو لليلة رأيتموه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إن الله عظّمه لكم لتروه .
ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلّم بقوله هذا أراد أن يقطع دابر الشك حتى لا يدخل الناس في التخمينات التي من خلالها يكونون مغالين في أمر دينهم إذ الغلو غير محمود، ونحن لا نشك أن هنالك دقة في الحساب الفلكي في وقتنا هذا ولكن لا ينبغي الخروج عن مقتضي السنة، بل ينبغي الجمع بين هذا وذاك، بين معطيات العلم الحديث وبين السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والجمع إنما هو بالأخذ بالحديث في الصوم برؤية الهلال والإفطار برؤية الهلال ومع الغيم يكون الإكمال كما أمر الحديث، وفي الوقت نفسه يؤخذ بالحساب الفلكي في دفع شهادة الشهود عندما يدّعون رؤية الهلال مع استحالة أن تتحقق هذه الرؤية، فإنه مع كونه غير مولود أو ولد ولا يمكن أن يُرى لأجل أنه مع الشمس أو وراءها بالمرة وقد خفي بسبب ضوء الشمس في هذه الحالة يتعذر أن يُرى الهلال في هذه الحالة فينبغي أن يجمع بين هذا وذاك وبهذا نأخذ وعليه نعول، والله تعالى المستعان.

في بعض الأحيان الأطفال ما دون الثالثة تصدر منهم أفعال تغضب الوالدين فيقوم بعض الآباء بضربهم، فما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟
الأولاد ينبغي أن يربوا بسعة الصدر ورحابة الفكر والحكمة، وأن يؤخذوا بالرفق بقدر المستطاع، ويجب على الوالدين أن يكونا قدوة لأولادهما في الخير في البر في المرحمة، في تربيتهما على التقزز من الأعمال المستهجنة والتصرفات غير المنضبطة، هذا مما ينبغي أن يكون داخلاً في صميم تربية الوالدين للأولاد، أما الضرب فالضرب الذي يؤدي إلى التأثير على الولد ذلك غير مباح، أما الضرب اليسير إن كان الولد مطيقاً للضرب قادراً عليه عندما يزداد تصرفه الخارج عن المعقولية في هذه الحالة لا يمنع بشرط أن لا يكون مؤثراً وأن لا يكون مبرحاً، بقدر ما تدعو الحاجة فقط مع كون الولد عاقلاً يردعه الضرب عن تصرفاته الشائنة.

البعض يتساهل في العبادة بحجة أنها ليست هي المقياس في صلاح الإنسان وإنما الأخلاق هي المقياس، فكيف يجاب على هذا؟
العبادة المفروضة لا بد من الوفاء بها، فلا بد للإنسان أن يوفي بالعبادات المفروضة، ومن قصّر في العبادات المفروضة ولم يقم بحقها فإنه مهما حسنت أخلاقه ومهما حسنت معاملته لا يجديه ذلك مع هذا التقصير في الواجبات المفروضة عليه.
على الإنسان أن يطيع ربه سبحانه في كل ما أمره به، وفي كل ما نهاه عنه، (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً).
والعبادات هي مورثة للأخلاق الفاضلة، كل عبادة من العبادات مؤثرة في نفس صاحبها، الصلاة هي مؤثرة في نفس صاحبها (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ).

الدلالة والتعارف هل يجريان على أموال الأيتام والمجانين والمساجد والقصّر ومن لا يملك أمره؟
أما الدلالة فلا؛ لأنها لا تكون في مال من لا يملك الإذن، وأما التعارف فنعم، لأن هؤلاء يجري على أموالهم ما يجري على أموال غيرهم، كيف والأفلاج التي ينتفع الناس بمياهها قد يكون من بين أربابها الصبي والمجنون والغائب والمسجد وغير هؤلاء والله أعلم.

إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر فمتى تطهر؟
هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة رحمه الله التفرقة ما بين المراحل، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام، وإن كان مضغة فحكمه أربعة عشر يوماً، وإن كان مضغة مخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً، هذا إن استمر بها الدم، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي.

هل تشمل عموميات الوعيد التي في الآيات حتى من لم يتب؟
طبعا عمومات الوعيد إنما هي فيمن لم يتب لأن الله تبارك وتعالى قيدها بعدم التوبة فالله تعالى يقول (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا).


المصدر

http://main.omandaily.om/?p=123551

الديمه 14-07-2014 01:51 AM

الطريقة المتبعة في معرفة النصاب ؟ ضع لي في هذه المسائل اساسا ابني عليه؟
لابد من بلوغ النصاب ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ فإن نقص في اثناء الحول عن النصاب اعاد الحساب بعد بلوغه مرة اخرى الا ماسبق له ان زكاه من قبل فانه يبني فيه على الحول الاول وان نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة اخرى والله اعلم.

ما قولكم فيمن يخرج زكاة امواله مقسطة شهريا على امام جماعة يصلي بالناس فأيهما الاولى التقسيط لكل شهر ام سنويا؟
ان كان الرجل فقيرا مستحقا للزكاة فليعطه في كل حول من زكاته ، وذلك اولى من ان يقسط له في كل شهر والله اعلم .

بما ان المعتبر في الزكاة هي السنة القمرية فكيف يمكن الانتقال من السنة الشمسية الى القمرية وكيف الانتقال من الشهر القمري الى الشهر القمري الاخر كمن المحرم الى رمضان المبارك؟
الاحكام الدينية ترتبط بالاشهر القمرية لقوله تعالى (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فلا وجه للاعتماد على السنة الشمسية ولا ارى وجها لتأخير الزكاة عن شهر وجبت فيه الى شهر اخر يوقت لها فإنها كسائر العبادات تؤدى في مواقيتها والله اعلم .

هل تجب الزكاة في السلاح ؟
يلزم الزكاة في السلاح ان كان محلى بذهب او فضة بقدر النصاب والله اعلم .

اقرضت صديقي مبلغا من المال وبعد مضي سنة احتجت لذلك المبلغ فلم يستطع اعادته بسبب الاعسار فإذا اعتبرت ذلك القرض هو زكاة من مالي عند وجوب الزكاة هل يصح ذلك واذا كان يصح اعتبار القرض زكاة له يجب ابلاغه ام اكتفي بالسكوت ؟
اعطه الزكاة في يده ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به والله اعلم .

هل للرجل ان يمنع زوجته اداء الزكاة ؟
ليس للزوج ان يمنع زوجته من اداء الزكاة وليس للمرأة ان تطيع زوجها في ذلك فإن الزكاة فريضة واجبة لاتصح اضاعتها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله اعلم.


المصدر

http://alwatan.com/details/24341

الديمه 16-07-2014 03:43 AM

امرأة عليها اربعة ايام قضاء رمضان فصامت يومين ثم افطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الاخيرين فهل عليها شئ؟
كان عليها ان تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض اما وانها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بنت على ما صامته بعد طهرها فلا اعادة عليها والله اعلم.

امرأة نفست في اول شهر رمضان فأفطرت ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الاخرى فهل عليها مع القضاء الاطعام؟
عليها ان تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد ولا حرج عليها لانها ناسية ولا حرج على الناسي والله اعلم.

هل يجوز ان تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان ؟

قد جعل الله لهن مخرجا وهو القضاء فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض وفي هذه الحبوب ما لا يخفى من المضار والله اعلم.

رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه وكذلك عن حج بيت الله الحرام والسبب في ذلك خوف على رضيعها ؟
ان كان الصوم يؤدي الى ضرر بها او برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك وكذلك الحج لا مانع من تأخيره الى وقت استغناء الطفل عنها والله اعلم.

طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي فأفطرت في احد الايام صباحا من اجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيها الى مسقط فما حكم افطارها مع انها جاهلة الحكم ؟
بما انها جاهلة الحكم وقد افطرت لاجل السفر فما عليها الا قضاء اليوم الذي افطرت فيه والله اعلم.

ما قولكم فيمن صام رمضان وفي ليلة استيقظ لتناول السحور ثم احس بغثيان فقاء ما في جوفه وكان الفجر قد بزغ ضوؤه فنوى الافطار فماذا يلزمه ؟
اذا كان مضطرا الى الافطار لمرض او جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه الا قضاء يومه واما اذا كان غير مضطر فحكمه حكم العامد وعليه فليزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي افطر فيه كما تلزمه الكفارة لهتك حرمة صومه والله اعلم •
المصدر
http://alwatan.com/details/24687

الديمه 17-07-2014 04:26 AM

رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه ؟

عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

ـ ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحة الخبر ؟

من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل من رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم.

رجل في سن الخمسين أفطر يوما من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه ؟
عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

ـ ما حكم استخدام بخاخات الاستنشاق عن طريق الفم لمرضى الربو ؟

إن كان لا بد من استعمالها في كل يوم فليستعملها مع إطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.

ـ ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض ، ونحن نعيش الشهر الفضيل فكيف يفعل في حالة الاطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم.
نرجو الافادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب والسلام عليكم.

إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاما ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكيلوغرام وثمانين غراما، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه، لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالا عمانيا ونصف الريال. والله أعلم.

المصدر

http://alwatan.com/details/24781

الديمه 18-07-2014 04:09 AM

* صلاة التراويح هل هي واجبة على المرأة المسلمة ، وإذا كانت واجبة هل تكون في المسجد ؟
* * هي ليست بواجبة ، إنما هي سنة ، والاجتماع لها من المؤكدات لما في ذلك من الشعيرة ، والمرأة إن صلتها في بيتها كان في ذلك فضل لها ، وإن حضرت في المسجد مع استتارها ومع عدم إصابتها شيئاً من الطيب أو إصابتها شيئاً من البخور ، وكان المكان مكاناً ساتراً ، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال فذلك أيضاً خير ، وقد تكون صلاتها في المسجد أفضل عندما تستفيد علماً بحيث يكون هنالك درس تستفيد منه بعد الصلاة فذلك أيضاً فيه خير كثير .

* رجل يعمل في الإمارات ونقل أهله من عمان معه بقصد أن يسكنوا هناك لأنهم ينتظرون التجنس ، ففي هذه الحالة كيف تكون صلاتهم سفر أم وطن ؟

** عندما يكون الإنسان استقر في مكان واختاره سكناً ويرى نفسه مطمئنة فيه وغير راغبة في الانتقال عنه عليه أن يوطن في ذلك المكان ، ولا يجوز له قصر الصلاة إذ لا ينطبق عليه حكم المسافر
ووطن الإنسان حيث يسكن

وتطمئن نفسه ويوطن

يراه خير منزل لا يخرجه

منه سوى أمر عظيم يزعجه

* امرأة نوت أن تختم القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم ولكن تخشى أن يفاجئها عمل وشاغل فلا تستطيع أن تلبي هذه النية فهل تكمل القرآن الكريم بعد رمضان ؟

** نعم لتتمه بعد رمضان ولا حرج عليها في ذلك .

* هل يستحب القراءة بتأنٍ وختمه مرة واحدة مثلاً أم الإسراع في قراءته قليلاً لختمه مرات عديدة ؟

** الإنسان يؤمر أن يقرأ القرآن قراءة المتدبر المتأمل الواعي المدرك لمعانيه المتدبر لأمثال وحكمه ووعظه وإرشاده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله ليتزود من ذلك زاد الإيمان وزاد التقوى ، هكذا يؤمر الإنسان ، فالله تبارك وتعالى أمر بترتيل القرآن الكريم عندما قال ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً)(المزمل: من الآية4)، خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلّم ، وهو وإن كان خطاباً للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أن الأمر بذلك ينطبق علينا ، هو خطاب لأمته أيضاً من خلال شخصه صلوات الله وسلامه عليه ، وكذلك قال سبحانه وتعالى ( لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث)(الإسراء: من الآية106) ، معنى المكث الترسل والتأني وعدم الإسراع فالإنسان يؤمر أن يتدبر القرآن كيف والغاية من قراءته الانتفاع به وتدبره ، الله تعالى يقول ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد:24) ، فهكذا ينبغي للإنسان أن يتدبر القرآن ، وأن يقرأه قراءة الفاهم الواعي المتقن المدرك لمعانيه وغاياته .

* عند الاغتسال بالماء الساخن في رمضان ، ما حكم تلك الرطوبة المستنشقة ؟

** الله تبارك وتعالى لم يكلف عسيراً وإنما كلف يسيرا ، ولو ضُيّق على الناس لأدى ذلك إلى الحرج الكبير ، فإذاً حتى الهواء الندي ربما يتحرج الإنسان من استنشاقه وهكذا ، فما على الإنسان من حرج من هذه الرطوبة .

* امرأة سقط جنينها ميتاً في الشهر الخامس واستمر معها الدم يومين ، وبعد اليومين انقطع ستة أيام وإلى الآن لم يأتها دم فهل تصوم هذا الشهر الكريم ؟

** إذا رأت الطهر ولو كانت ولدت ولادة طبيعة بحيث لم يسقط جنينها بل ولدته حياً فإنها عندما ترى الطهر عليها أن تصلي وعليها أن تصوم ، ويعتد بذلك الصيام الذي تصومه .

المصدر

http://alwatan.com/details/24877

الديمه 21-07-2014 05:58 PM

ماهي زكاة الأبدان وكيف تحسب ومتى تخرج ولمن توزع ؟
زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوبا عليه فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعا من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس اَخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم.

ـ ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل ؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد ؟
مقدار الواجب هو صاع من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط كما نص على ذلك الحديث ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالبا، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أعلم.

ـ هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية؟
تدفع زكاة الفطر الى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم.

ـ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين ؟
لا زكاة عن الجنين حتى يولد. والله أعلم.

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء ؟
إن كان الأولاد بلغا قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجبا عليه عولها، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله. والله أعلم.

هل يجوز لنا أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت رؤية هلال شوال في الليل وخاصة أنه يستصعب دفعها في الصباح قبل الخروج إلى المصلى لبعد إقامة مستحقيها ؟
لا مانع من ذلك فقد قيل تجب بغروب شمس اَخر يوم من رمضان. والله أعلم.

ـ ما هو الأفضل في زكاة الفطر إخراج القيمة أم الإطعام ؟
الأفضل إتباع السنة بإخراج الطعام والله أعلم.

والدي يخرج عني وعن أولادي وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر ونحن نعمل وقادرين على أدائها ولكن الوالد لايرضى ذلك وخوفا منه لأنه يمكن يضع في خاطره لأننا لا نريد منه ذلك ومأكلنا ومشربنا واحد ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون ؟
إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم مع موافقتكم فلا حرج والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسطنة

المصدر
http://alwatan.com/details/25266

الديمه 22-07-2014 01:25 AM

هل الإنسان وهو أمين أيتام أن يزكي نقود الأيتام ماداموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟
الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح. والله أعلم.

قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟
القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقا متعلقا بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن اَخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم)، من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقا واجبا في المال فلذلك أخذوا، بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا واجبا في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم.

هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟
تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس على زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حاله العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم.

مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله فهل يجب على إخراج الزكاة نيابة عنه وإذا تم ذلك فهل يسقط العقاب عنه؟
إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أختى التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: (أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه) قال: نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء)، والله أعلم.

استلمت عشرة آلاف ريال من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاما من وفاة الوالد حيث كنت طفلا قبل ذلك ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدّقه أم لا؟
سلِ الوكيل وصدّقه إن أجابك بالسلب أو الايجاب والله أعلم.

المصدر
http://alwatan.com/details/25383


الساعة الآن 06:33 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية