روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
نـوبـة حنين [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     في محراب الحنين [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     لحظه غيابك [ آخر الردود : ياسر الكثيري - ]       »     انتفاضة [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     هموم مضت في فضاء الواقع [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     كفيف [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     ذكرى شاعرة في ربيع العمر [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     شوقان [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     جناح الخير [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     عودة حميدة نتمناها للجميع [ آخر الردود : وهج الروح - ]       »    


الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
عدد الضغطات : 3,475ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 2,733ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 7,981
دروازة للتصميم
عدد الضغطات : 52,440عدد الضغطات : 52,213عدد الضغطات : 52,320

العودة   منتديات السلطنة الأدبية > منتديات عامة > الترحيب والتهاني والإهداءات > قسم التعازي والمواساة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-05-2012, 08:34 PM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

Post فتـاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في أحكـام الجنائز






الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ،،

(( فتاوى الجنائز )) لسماحة الشيخ العلامه احمد بن حمد الخليلي ـ حفظه الله تعالى :


السؤال الأول : ماذا يفعل الانسان إذا رأى محتضرا تمامه في الحالتين التاليتين :


ـ إذا رأى حادثا مروريا ووجد هنالك من يحتضر ؟


ـ إذا زار مريضا ووجده يحتضر ؟


بسم الله الرحمن الرحيم .


الحمد لله ، الذي خلق الموت والحياة ليبلوا عباده أيهم احسن عملا . سبحانه خلق الخلق ، وقدر أعمارهم ، وكتب الفناء على كل أحد ، وتفرد بالبقاء . فهو سبحانه لا أول له ولا آخر . لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تغيره الحوادث .


احمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، كما يحب ويرضى ، واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى تابعيهم بإحسان الى يوم الدين …


أما بعد ،،،


فالسلام عليكم جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته …


هذا ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى الذي شرف الانسان ، وأعلى درجته جعله يحاط بأحكامه ، في كل جزئية من جزئيات حياته ، بل وبعد وفاته .


إذ الانسان خلق كما تعلمون خليفة في هذه الأرض ، فكان جديرا أن يكون في حياته ومماته ؛ تختلف أحكامه عن أحكام غيره من الكائنات .


فهو وان ارتفع عنه التكليف بوفاته ، الا أن هذا التكليف يبقى على بني جنسه من أهل دينه . فعليهم أن يقوموا بما شرع الله سبحانه وتعالى لهم من الأعمال التي تؤدي بطبيعة الحال الى تماسك الأمة وتلاحق أجيالها ، في حال كون كل جيل من هذه الأجيال يأخذ بحجزة الجيل الذي قبله ، إذ يرعاه بعد انتهائه ، كما يحرص على القيام بكل التبعات التي تتعلق بأحكامه .


فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى ما شرع ، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قضى على كل أحد بالوفاة ، فالإنسان وان طال عمره ـ وما عمرة وان طال بطويل ـ لابد من أن يغص بغصة الموت ، لابد من أن يتجرع كاس المنون ، هذه هي سنة الله تعالى في خلقه فلذلك كان جديرا بكل أحد أن يكون متهيئا للقاء الله سبحانه وتعالى على تبيفي صفحته وتنقيتها من اكدار الأوزار وان يحرص على أن يكون في كل لحظة من لحظات عمره اقرب الى ربه سبحانه بالطاعة وحتى العمل فيه في اللحظة التي تقدمتها ، والناس بما انهم يشيعون الأموات ميتا بعد ميت ، على كل منهم أن يدرك بانه سيشيع كما شيع من قبله ، وكما يقول أحد الشعراء وقد وقف على مقبرة فكان يخاطب أهلها بقوله :


وكنـــــــا وإياكـــــم نــــــزور مقابـــــــر

ومتـــــــم فزرناكـــــــم وســـــوف نـــــزار


فهذه هي سنة الله في تعالى في خلقه وعلى كل أحد أن يعتبر لا أن يكون دفن الموتى أمرا عابرا لا يلامس شفاف القلوب ، ولا يؤثر على الوجدان ، بل على الانسان أن يتأثر وان يدرك كل الإدراك أن ساعته لابد من أن تحين وانه سائرا الى حيث سار غيره.


أتمــــرح أن شاهدت نعشـــــا لهالك

إليــــــــك اكف الحامليــــن تشيــــــــــر

ستركـب ذلك المركب الوعر ساعة
الى حيـــــــث ســــــار الأولــــــون تسير

نقــــــي من غبار الأرض بيض ثيابنا
وتلك رفــــــات الهالكيـــــن تطيـــــــــــر


هذا ولا ريب أن هذه الساعة ـ الساعة التي يحين فيها الموت ـ ينبغي لكل من حضرها ان يحرص على ان يدعوا الميت الى ما فيه خيره .


وذلك بان يلقنه الشهادة كما جاء في الحديث عن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ وهو حديث صحيح رواه الجماعة الا البخاري والترمذي انه عليه افضل الصلاة والسلام قال: " لقنوا موتاكم لا اله الا الله " .


ومن المعلوم ان هذا التلقين له اكثر من بعد ، فان فيه تنبيه للميت الى الحقيقة الكبرى في هذه الحياة ، بل في هذا الوجود بأسره ، وهي ان الكون كله إنما هو مخلوق الله سبحانه وتعالى والخالق هو الله وانه سبحانه له الطاعة المطلقة ، فالألوهية له سبحانه وتعالى ومعنى ذلك ان العبادة يجب ان تكون خالصة لوجه سبحانه ، وهذا أمر يقتضي ان يستدرك هذا المحتضر الامر بالتوبة ان كان هنالك تقصير فيما مضى . عليه ان يجبر هذا التقصير بالتوبة النصوح ، ومن منا غير مقصر ، وان يتدارك الامر بالوصية إذا كان هو في فسحة من الامر فانه لا يطلب منه ان يتكلم بهذه الكلمة وحدها من غير ان يتبعها ما يمكنه ان يتبعها إياه من تدارك أمره . فلعل هناك تقصير في وصيته ، ولعل هناك تقصير في توبته ، فلابد من ان يحرص على التوفيق بتذكيره بلا اله الا الله ، يعني التذكير بكل ذلك


فجدير أذن بمن حضر أي محتضر سواء كان هذا الاحتضار بسبب حادث أو بسبب مرض أو بسبب ان ظهرت عليه علامات الموت بحيث فاجئه ريب المنون ان يلقنه كلمة " لا اله الا الله " ، ولا يلزم من ذلك ان يقول قل " لا اله الا الله " ، بل مجرد قوله هو" لا اله الا الله " يستدعى ذلك ان يستيقض ضمير هذا المحتضر وان يتابعه على النطق وان يحاول أيضا ان يصلح ما عسى ان يكون سبق من فساد بقدر مستطاعه في ذلك الوقت .


وارجح ان ذكره بالوصية أو ذكره بأي أمر آخر مادام قادرا على النطق ، فان في ذلك خيرا بأذن الله سبحانه وتعالى .






__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
  #2  
قديم 22-05-2012, 08:49 PM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي


سماحة الشيخ : إذا كان هنالك اكثر من شخص ، فكيف يكون التلقين ؟

إذا كانوا جميعا حضورا فان مجرد هذا الترداد ، ترداد كلمة " لا اله الا الله " ، يجعل أولئك المحتضرين يستيقضون ويرددون . الا من كتب الله سبحانه وتعالى عليه والعياذ بالله الشقاء ، فذلك أمر آخر .


ولكن من شان المؤمن ان يحرص في هذه الحالة على ما كان حريصا عليه من الخير فيما سبق .


هكذا شان المؤمنين ، ومن المعلم في قصص الكثير من الناس انهم عندما يحتضرون يحرص أحدهم على ما كان حريصا عليه في حياته . فمن كان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى كان أيضا في مثل هذا الموقف يلهم الذكر . ومن كان على خلاف ذلك بحيث يكون منهمكا ، ان كان الله كتب عليه ان يموت على تلك الحالة . فكذلك .


كم سمعنا عن أناس عندما احتضروا ، يطلب أحدهم الخمر أو الآخر يموت والمزمار في يديه وفيه ، وهكذا سنة الله تعالى في الخلق .



سماحة الشيخ : هذا الحكم يشمل المسلم والكافر ؟ يعني إذا كان مسلما وجد مشركا هل يؤمر أيضا بتلقينه الشهادة ؟


وما المانع تلك الساعة هي ساعة تقبل فيها التوبة ما لم تصل الروح الى الحنجرة أما أن وصلت الروح الى الحنجرة فلا تجدي التوبة فيها . ولكن قبل ذلك باب التوبة مفتوح ، والنبي صلى الله عليه وسلم لقن أحد شباب اليهود عندما دخل عليه وأمره إن يقول كلمة الشهادة ، ان يشهد لله تعالى بالوحدانية وله صلى الله عليه وسلم بالرسالة في هذا الوقت ، وكذلك طالب النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن ينطق بالشهادتين عندما احتضر كل ذلك دليل على ان المحتضر ان كان غير مسلم مطالب بان يأتي بالشهادتين لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له بهما السعادة .



ان كان صبيا سماحة الشيخ هل يلقن أيضا بها ؟


وما المانع بما ان الحديث عام فانه يشمل كل من كان من الموتى " لقنوا موتاكم لا اله الا الله " ذلك يشمل الصبي والبالغ ولا يحصر في البالغ وحده ، ولعل هذا الصبي يضاعف الله تبارك وتعالى له الخير ويرفع درجته عندما يكون آخر ما ينطق به هو هذه الشهادة .



هل يلقن الرجل المرأة . والمرأة الرجل خاصة إذا كان أجنبيين ؟


ما المانع من التلقين ، ما المانع من ان يكون التلقين من المرآة للرجل ، ذلك الموقف ليس موقف شهوة ورغبة في الاتصال أو في النظر الى المحاسن أو في شيء من ذلك ، فالمانع من يلقن الرجل المرأة ؟! وما المانع أيضا من أن تلقنه ؟!


) وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَات بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ( ( التوبة الآية 71 ) . وهذا من جملة الامر بالمعروف .


ولكن الأولى مع وجود الرجل بجانب الرجل ان يتولى هو تلقينه ومع وجود المرأة بجانب المرأة أن تتولى هي تلقينها .


"إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك"


إذا لم يتابعه ، كرر " لا اله الا الله " ولم يتابعه . هل يمكن ان يقول له قل لا اله الا الله مثلا ؟


لا مانع من ذلك . النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه وقال له : " قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند الله " .



عدم نطق المحتضر الشهادتين . هل دليل على هلاكه مثلا ؟


الحكم بالهلاك أمر عسير ، فانه لا يمكن ان يكون ذلك دليلا على الحكم بهلاكه . لا يحكم على أحد بانه هالك ما لم يكن هناك يقين قطعي متواترا يدل على هلاكه . وأنَّا لنا بذلك في أحد من أهل زماننا . إنما يوكل الامر الى الله سبحانه ، والله يعلم السرائر من عباده .


بل قال العلماء بان من مات وهو على معصية ظاهرة في حكم الظاهر كأن يموت وكأس الخمر في فيه أو يموت على أي حالة من هذه الأحوال البعيدة عن الحق ، لا يحكم بهلاكه قطعا . لا يقطع أحد بانه من أهل النار. إذ لعله جن ، تاب أولا ثم جن واتى ما أتى وهو في حالة الجنون . مادام هناك احتمال بهلاكه قطعا ، نعم هو في حكم الظاهر مات على عمل غير صالح ولكن السرائر إنما يعلمها الله تبارك وتعالى وحده .


نجد في بعض الكتب انه من السنة قراءة سورة يس عند المحتضر فهل هذا ثابت في السنة ؟


جاء بذلك رواية ولم أجد أن أحدا من علماء الحديث صححها الا ابن حبان ، وابن حبان كثيرا ما يتسرع في تصحيح الروايات ، وقد ضعف هذه الرواية كثيرا من أهل العلم ومن علماء الحديث ، قالوا بان الرواية لا تصح وانما ابن حبان هو الذي صحح الرواية من بين الذين أخرجوها .


ولكن مع هذا لا يعني كون الحديث ضعيفا انه لا يجوز الأخذ به ما لم يتعارض مع دليل شرعي أقوى منه .


فالأصل جواز فعل ذلك وجواز تركه ، وما دام الأصل جواز فعله وجواز تركه فما المانع من ان يعتبر هذا الحديث في وجود الاحتمال ولو بمقدار 1% أن يكون ثابتا وان كان جاء من طرق غير صحيحة .


هناك احتمال ولو بمقدار 1% أن يكون ثابتا فلعل هذا الاحتمال ولو كان ضعيفا يرجح جانب الفعل على جانب الترك فان هذه عبارة .. قراءة القرآن الكريم عبادة .. هي قربة الى الله سبحانه وتعالى . أما كون تخصيص سورة يس وحدها فيبقى لمن قرأها الا يقرأها على ان ذلك أمرا ثابت وانما يقرأ تبركا بالقرآن الكريم



سماحة الشيخ : هل هناك علامات خاصة لمعرفة الوفاة ؟ ثم إذا تأكد الشخص من خروج الروح ، ماذا يؤمر ان يفعل ؟


من العلامات توقف النبض ـ نبض القلب ـ وكذلك النبض الذي في اليدين قريب من الكفين ، وتوقف النفس نهائيا وطبعا بطبيعة الحال الأطباء يعرفون ذلك عندما يتوقف النفس نهائيا وكذلك برود الجسم لان حرارة الحياة تفتقد بالموت .


فذلك كله مما يعد من العلامات ، عندما توجد هذه العلامات يكون ذلك دليلا على الوفاة ، وأول شيء يؤمر به بعد الوفاة ان تغمض عيناه "عينا الميت" لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عندما يموت أحد إن تغمض عيناه وقال: " أن البصر يتبع الروح " . ومعنى ذلك ان الانسان يفتح عينيه عندما تخرج روحه فلذلك أن يجعل في تغميض عينيه قبل ان يشتد جسمه حتى يعسر ذلك .


لانه عندما تمر فترة على خروج الروح منه يشتد ويكون من الصعب أن تغمض العينان أو ان تلين الحركة .



بعد ذلك ـ بعد التغميض ـ هل يغطى أو كيف يوضع ؟


طبعا مما ينبغي للميت ان يسجى بشيء ببردة أو نحوها ، لا يترك مكشوفا هكذا ولا سيما العورة ، العورة يجب سترها ، والباقي ينبغي ستره .


انتظار أهل الميت ، أحيانا يكون بعض أهل الميت غير حاضر ، وقد يكون في مسافة بعيدة أو قريبة .. من ناحية أخري انه قد يتوفى الانسان في بلد غير بلده ، ونظام تلك البلاد يقتضي ان ينتظر أهله ، لانه لو دفن تقع بعض الإشكالات ، ان أهله لا يصدقون انه قد مات وقد دفن . فكيف ترون في هذه القضية سماحة الشيخ ؟


على أي حال لا ينبغي لجثة مسلم ان تحبس بين ظهران أهلها كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينبغي التعجيل بقدر المستطاع. أما عندما يكون هنالك سبب يقتضي التأخير ولابد من ذلك السبب فذلك أمر آخر . أما الأصل فالتعجيل ، اللهم الا ان كان هذا الموت موت فجأة ، أي مات بالسكتة القلبية فان تأخير دفنه من اجل احتمال ان يكون هنالك ما امسك أنفاسه ومنع حركته مع وجود هذا الاحتمال كان ينبغي الا يتسرع في الدفن ، ولكن مع هذا إذا كان الميت ادلف مريضا أو كان مات بحادث أو بأي سبب من هذه الأسباب وتيقنت وفاته فلا ينبغي التأخير ، اللهم لسبب لا مناص منه .


حتى أولئك الناس ينبغي يعودوا ان يدفن الميت بسرعة وان يعلموا انه لا ينبغي تأخيره وما لهم من عتاب لسبب التعجيل في دفنه .


سماحة الشيخ : إذا مات الميت بدون سبب معروف هل يجوز تشريح جسده لمحاولة معرفة سبب الوفاة . مع العلم ان هذا التشريح قد يدل على معرفة الآلة ثم بالتالي القبض على المجرمين ، كما هو واقع ذلك في بعض الحالات ؟


الله المستعان . نحن نرى ان هذا التشريح ما جاء بفائدة ، ومما يتعجب منه ان يكون في كثير من الأحوال هنالك ما يدل على الإجرام ، ولا يكتفى بهذا ـ لا يكتفى بدلائل الإجرام ـ بل تنص القوانين على انه لابد من تشريح الميت ، هذا أمر عجب ؛ ما الداعي الى التشريح مع قيام الأدلة وظهورها .


على ان لجسم المسلم بعد وفاته حرمه كما ان ذلك لجسمه في حياته ، ثم لنقدر ان التشريح يدل شيء من الدلالة على ان هذا الميت مات بسبب من الأسباب ، قد يدل أحيانا على انه طعم سما أو انه قتل بطريقة الخنق أو بطريقة أخرى ، ولكن هل هنالك دلالة من نفس التشريح على ان فاعل ذلك هو فلان بعينه .


ان كان هنالك اتهام فليؤخذ بالأسباب اكتشاف الامر ولا يلزم ان يشرح الميت ، أنا لا اعرف لهذا التشريح فائدة ، وكثيرا من الناس يحرصون على تشريح جثث الموتى من غير أن يتبين على اثر التشريح ماهم ساعون الى تبينه ، فلذلك لا أحبذ التشريح لان لجسم المسلم حيا وميتا حرمه .


المكان الذي يغسل فيه الميت هل له شروط معينه ، وهل يمكن غسله في دورات المياه أو في الأفلاج ؟

على أي حال مما ينبغي ان تعد أماكن " ملاحق " لتغسيل الموتى في المساجد وفي أماكن أخرى ـ ينبغي أن يكون هنالك ملاحق ـ ولا مانع في أن يغسل في دورة المياه ، مادام المكان نظيفا ليس هنالك من مانع أن يغسل في ذلك المكان. وكذلك الأفلاج ولكن يجب أن يراعى قد يكون بعض الموتى فيهم شيء من الأمراض ويخشى بتغسيلهم في الأفلاج أن تسبب هذه الأمراض شيء من العدوى فينبعي تفادي تغسيلهم في الأفلاج بقدر المستطاع .. الأولى أن يؤخذ الماء من الفلج ويغسل الميت جانبا منه ، لا أن يكون تغسيله في نفس الفلج تفاديا لهذه المشكلة ..



أين يوجه الميت أثناء التغسيل ، من ناحية القدمين ومن ناحية الرأس ، أين يكون رأسه وأين تكون قدماه ؟

على أي حال بما أن الميت في حال التغسيل يكون ملقي على ظهره في هذه الحالة الأولى أن يكون وجهه الى القبلة ومعنى ذلك أن تكون رجلاه الى جانب القبلة .



ما هو حكم تغسيل الميت ، هل هو سنة أم فرضة ؟

على أي حال نحن علينا أن نفرق أولا بين مصطلحات أهل العلم ، ماهي الفريضة ؟ بعض العلماء يرون انه لا فرق بين الفرض والواجب ، وبعضهم يفرقون بين الفرض والواجب ، يرون أن الواجب ما ثبت بمطلق الدليل ظنيا كان أم قطعيا واما الفرض فانه ما ثبت بدليل قطعي ، وذلك بآية من كتاب الله أو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومن المعلوم أن القرآن لم ينص على التغسيل وانما السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام والفعل نقل نقلا تواتريا ، أو لم يكن هنالك ريب عند أحد ، بكون الموتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسلون فلذلك كان هذا مما ثبتت به السنة ، الا أن هذه السنة ليست مرغبا فيها وانما هي سنة واجبه ، هذا من الواجب الكفائي الذي أن قام به البعض سقط عن الباقين .


فهو من حقوق الموتى التي تلزم المجتمع بأسره ،عندما يترك المجتمع بأسره تغسيل ميت ويدفن من غير تغسيل ، يأثم المجتمع بأسره ، بل يأثم كل من علم بموت ذلك ولم يقم الى تغسيله .


واما أن قام بذلك البعض فان هذا الواجب يسقط عن الباقين .






__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
  #3  
قديم 22-05-2012, 09:18 PM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي


من الأولى أن يغسل الميت ، من هم الأولى القرابة ام يراعى فيها المعرفة ، وان كان القرابة من هو أولى من الأقرباء ؟

على أي حال لابد من مراعاة المعرفة ، من كان اعرف الناس بالتغسيل هو أولى ولكن أن وجد القريب العارف فذو القرابة أولى . وعلى أي حال من كان اقرب قرابة فهو أولى بذلك ـ من كان اشد قربا ـ .


هل للرجل أن يغسل المرأة أو للمرأة أن تغسل الرجل ؟


الجواب : لا . الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء . أما أن مات الرجل بين نساء ولم يكن بينهن رجل فلا ريب أن النساء في هذه الحالة يصببن الماء عليه صبا من غير أن يباشرنه الا أن تكون فيهن محارم له ، فهذه المحارم لا تمنعن من تغسيله ولكن مع اتقاء العورة الا من وراء الثوب ، أما أن كانت هنالك زوجته فلا ريب أن الزوجة هي حقيقة بان تغسل زوجها ولا مانع لذلك . وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه .

وهذه مسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم ، هل الرجل يغسل امرأته، والمرأة تغسل زوجها أو إن لا يجوز ذلك .

قيل بجواز التغسيل وهذا رجح ، أي التغسيل وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه غسل أم رومان وهي امرأته ، وقيل بعدم الجواز لان عصمة الزوج انتهت ، العلاقة الزوجية انتهت ، وقيل بالتفرقة فهي تغسله وهو لا يغسلها ، ذلك لأنها لا تزال في حال عدة منه ، هي تعتد منه وبما إنها تعتد منه فهنالك بقية من العلاقة بينهما ، لا يباح لها أن تتزوج ما دامت هي في العدة ، فمعنى ذلك أن هنالك علاقة ، أما هو فلا يعتد منها ولذلك يجوز له أن يتجوز بأختها وان يتجوز بعمتها وان يتزوج بخالتها وان يتجوز ببنت أختها وان يتزوج ببنت أخيها بمجرد وفاتها فلذلك رأى أصحاب هذا القول أن الرجل لا يغسل امرأته بينما المرأة تغسل زوجها ولكن على أي حال القول عليه الأكثر والذي رجحه أهل العلم جواز التغسيل مطلقا ، وهذا المحكي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يؤثر عن أحد منهم ما يدل على خلاف هذا ، فمع عدم كونه هنالك ما يدل على المنع من أقوال الصحابة كان الأخذ على الإباحة مع أن الأصل الإباحة فلذلك كان أولى أن يقال بجواز تغسيل الرجل امرأته .

كذلك المرأة أن ماتت بين الرجال لا يكون من قبلهم الا صب الماء عليها من غير مباشرتها .


ما هو العدد المناسب للأشخاص الذي ترونه كافيا لغسل الميت ؟ لانا نشاهد أحيانا يوضع الميت فأحدهم يغسل من اليدين وآخر من الرجلين ،وآخر من الصدر.. الخ فهل هذا مشروع بهذه الطريقة ؟

لا مانع من أن تشترك جماعة ، ولكن من غير أن يتكاثر كثرة فاحشة تؤدي الى شيء من الفوضى ، ينبغي أن يكون هنالك عدد محدود ثلاثة ، خمسة ، نحو هذا العدد ، لا حرج فيه منهم من يصب الماء ومنهم من يتولى التغسيل من هناك ومن هناك .



توليهم الغسل هل في نفس الوقت ، مثلا تغسل اليد مع الرجل ، هذا يغسل من اليدين وهذا يغسل من الرجلين ؟

الأولى أن تكون كغسل الجنابة ، هكذا العلماء قالوا ، بحيث يقدم الرأس ثم الميامن قبل المياسر وهكذا ـ هكذا استحب أهل العلم ـ .

هل يمكن للمغسل أن يضع قفازين أو خرق على يديه طوال الغسل وليس فقط عند غسل العورة ؟


نعم ، وينبغي ذلك أن كان الميت مدنفا في مرضه .

من الذي له الحق في اختيار المغسلين ، أحيانا يحصل خلاف كل أحد يريد أن يغسل ، فمن يتولى هذا الحق بحيث يسمح لمن يريد أو لا يسمح لأحد آخر ؟

ولي أمر الميت ابنه أو أبوه أو اخوته وهكذا .


هنالك بعض الناس يدخل نفسه في تغسيل الميت ، دون ان يأذن له أهل الميت . وإذا نصح قال : أنني ابتغي الأجر . فما قولكم بمثل هؤلاء ؟


الجواب : عندما يجد الكفاية من قبل القرابة ـ قرابة الميت ـ وهو ليس بذي قرابة لا ينبغي له أن يفعل ذلك . أما أن لم يكن هنالك كفاية ، أو كان يرى انهم لا يحسنون التغسيل فذلك من الخير .


جرت العادة عند بعض الناس ترك الميت أمام الناس قبل غسله وبعضهم بعده ، حتى يلقوا ما يسمونه ( نظرة الوداع ) . أو بعضهم يقبل الميت فهل هذا مشروع ؟

نعم التقبيل مشروع . الرسول ـ صلى الله عليه وسلم قبله ـ أبو بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ وقال : ( بابي وامي أنت يا رسول الله طبت حيا وميتا ) .. وهكذا ذكر عن كثير من السلف انهم قبلوا الموتى وهذا دليل على الجواز . ولم ينكر أحد على أبي بكر أحدا من الصحابة فعله هذا . أذن هذا دليلا على الجواز ، ولكن لا يعني بأي حال من الأحوال أن الميت يترك مكشوفا وقتا طويلا هكذا .

لا حرج أن ينظر إليه نظر اعتبار وفي نفس الوقت يكون شيء من الإحساس وشيء من الارتباط بين هذا الحي والميت في تلكم النظرة ـ تعبير عن الارتباط ـ .


إذا توفي الشخص في خارج بلدته _ وأوتي به مغسلا أو مكفنا في تابوت فهل يجوز كشف وجهه لوالديه أو قرابته للنظر إليه أو للتقبيل ؟


على أي حال لا يمنع ذلك ولكن بعد التكفين لا ينبغي أن يفتح الا انه لا يمنع ، لا يقال بحرمة ذلك .


هنالك بعض الناس يحاولون أثناء الغسل _تغسيل الميت- النظر إليه وهذا مما قد يوقعهم على عورته ويحتج بانه يريد أن يتعلم كيفية الغسل ، فهل يجوز ذلك ؟

أما النظر الى العورة فلا ، على أي حال لابد من صون عورات الأموات . تصان عورات المسلمين أحياء وأمواتا، وللميت حرمة كحرمة الحي فلا يجوز أن تنتهك حرمته ، لا ينظر الى عورته .


يقال بأن النظر الى وجه الميت يذهب نور البصر . فما مدى صحة هذا القول ؟

هذا القول لا دليل عليه . ولو كان الامر كذلك لاقتضى أن يكف الناس نظرهم عن وجوه الموتى .


إذا توفيت المرأة وفي أظافرها شيء من الأصباغ . هل تزال هذه الأصباغ أم توضئ وهي عليها ؟

هذا أمرا فيه حرج . إزالة الأصباغ أمرا فيه حرج وفيه مشقة .

إذا توفيت المرأة وهي حامل ، وبدا جنينها بالاضطراب مما يدل على وجود الحياة فهل يخرج أم يدفن معها ؟

الجواب : هذه المسالة مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم . فنجد أن المشارق من علمائنا كابي جعفر ، والإمام أبي سعيد الكدمي ، وكذلك نص عليه في بيان الشرع وفي منهج الطالبين ، وأطال فيه الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ في المعارج … هؤلاء يشددون في عدم إخراج الجنين بطريق العملية القيصرية بعد أن تموت الام الحامل . ـ شددوا في ذلك ـ وقالوا بان هذه الام حرمة ويجب أن تراعى هذه الحرمة وذلك إنما هو في عالم الغيب ونحن لسنا مكلفين بما كان في عالم الغيب إنما علينا بما في عالم الشهادة . وهذا القول هو قول المالكية على حسب ما علق بذاكرتي ، وقد أكون مخطئا في ذلك ، ولكن هكذا فيما يغلب على ذهني انه قول المالكية .

وهنالك قول آخر وهو قول الشافعية وهو انه يجب أن يخرج الجنين من بطن الام أن كانت به حياة ، ولا يجوز دفنها بجنينها . بل لا بد من ذلك . وهذا القول هو الذي درج عليه كثيرا من علمائنا من أهل المغرب ـ بل لعلهم ـ أطبقوا عليه .

فنجد قطب الأئمة ـ رحمه الله ـ يؤكده ، وأظنه نسبه الى الثوري هكذا فيما علق بذهني . وكذلك شيخنا أبو اسحاق ـ رحمه الله تعالى ـ أفتى به وشيخنا ابن جميّل أيضا في كتابه سلك الدرر بل اقتصر عليه ولم يذكر غيره وقال :

وهـــــي وان كـــان لهـــا احتـــــــرامٌ
فـــــــذاك أيضــــــــا قتـــــــــلهُ حــــــــرامٌ



وأيد هذا القول تأييدا واسعا ابن حزم في كتابه المجلس . وهذا القول هو الراجح لان أخف الضررين يرتكب من اجل درء أشدهما .

لذلك نرى الأخذ بهذا يجب ، بل الدليل عليه من القرآن ) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( وما قيل بان ذلك في عالم الغيب وما كان في عالم الغيب فلا يعتد به ولا تشمله الأحكام ليس بشيء ، لان الأجنة لهم أحكام وان كانوا في علم الغيب ولذلك من تسبب في إسقاط جنين لزمته ديته . قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبدا أو أمه مع انه لا يزال كما قالوا في عالم الغيب .

ولكن لا يعني هذا أن الأحكام لا تشمله ، فلذلك نرى إجراء العملية القيصرية من اجل إنقاذ هذا الجنين حتى يخرج ، بل وجدت فتوى لشيخنا اسحاق في هذا تنص على انه ( أن دفن المرأة مع وجود الجنين في أحشائها من غير إخراجه فعليهم دية الجنين ) ، تلزمهم دية الجنين مع التوبة ، هذا القول كما قلت من الصحة بمكان .

وهنالك قول آخر للحنابلة قالوا : يخرج لكن يخرج بطريقة ليس فيها تأثير على الميت نص على هذا صاحب المعني وصاحب الشرح الكبير قالوا : يخرج الجنين ولكن بطريقة لا تأثير فيها على الام … كيف يخرج ؟! قالوا يخرج من موضع خروجه تدخل امرأة يدها من هناك وتجذبها .. ولكن هذا القول من البعد بمكان ، لانه من المعلوم على أن إدخال اليد هناك أمرا أيضا ينافي لما ينبغي أن يكون عليه احترام المرأة الميتة فلا ينبغي ذلك . وإخراج الجنين بهذه الكيفية مما يؤدي الى الكثير من المخاوف . منها انه قد يكون ذلك سببا لموت الجنين نفسه .

وإجراء العملية القيصرية وخصوصا مع تقدم الطب ومع إمكان الاحتراز من الأسباب التي تؤدي الى المخاطر لا ريب ذلك أسلم .

وعلى أي حال أصحاب القول الأول هم الذين تشددوا في هذا الامر وقالوا بعدم جواز العملية القيصرية ، وعدم جواز إخراج الجنين . قالوا بانه أن كان يتحرك انتظر به من ساعة الى ساعة حتى تسكن الحركة ولا يخرج ثم تدفن المرأة . وقالوا أيضا ولا مانع من دفنها مع وجود تلك الحركة فانه في عالم الغيب ، ونحن لم نتعبد بالمحافظة على ما في عالم العيب .

هذا على أي حال كما قلت لا نسوغ العمل به وان قال به اجل علمائنا ـ رحمهم الله ـ الذين كان لهم القدف المعلى وكان لهم القدم والعمل ، مهما كانت الحالة الدليل أولى بان يتبع .

ونأخذ بالقول الآخر ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ألهمنا الرشد بهذا .

على أي حال هناك قصة سمعتها من بعض الشافعية ـ وأنا لا أزال صغيرا بالسن ـ ولا ادري ما اطلعت عليها في شي من الكتب تقول :

›› عن الإمامين الشافعي ومالك اختلفا في هذه المسالة يقول بان الشافعي كان في حلقة الإمام مالك ، وجاء رجل يستفتيه في امرأة توفيت وفي بطنها جنين ولما توفيت ظل الجنين يتحرك ، فكيف يصنعون ؟ فأمر مالك بان تدفن . فخرج الشافعي من الحلقة وتبع الرجل وقال له : شقوا بطنها واخرجوا الجنين .. فخرج الجنين وكبر حتى حضر حلقة الامام مالك . فعرف الشافعي شيخه مالك بالجنين وقال : أن هذا أردت تئده وكنت سببا في حياته . ‹‹ الله اعلم بصحة القصة لم أجدها مكتوبة .

وعلى كل حال كما قلت الشافعية يشددون في هذا ، حتى انهم قالوا بان من جملة الأسباب التي يجوز نبش القبر من اجلها ـ بل يؤمر بنبش القبر من اجلها ـ ان تدفن الحامل وفيها جنين يتحرك ـ هنالك دلالة على حياته ـ من غير ان يشق بطنها ويخرج الجنين قالوا من جملة الأسباب التي تقتضي نبش القبر .

وهناك نقطة لا بد من مراعاتها على أي حال كما قلنا يرتكب أخف الضررين من اجل دفع أشدهما .. لكن لا بد من مراعاة النقطة التي يتفادى فيها ارتكاب الضرر الأخف من غير ان تتحقق مصلحة دفع الضرر ، فقد يكون أيضا الجنين في بعض الأوقات لو اخرج لا يمكن ان يعيش . وهذا أمرا يمكن ان يحدد بالمعايير التي مع الأطباء … مع تقدم الطب فهم يدركون ذلك ويمكن مع تقدم الطب أيضا ان يتفادى الخطر بان يكون لهذا الجنين رحم صناعي . من المحتمل ذلك كما هو يقع ذلك يصنعون رحما صناعيا للأجنة الذين يخرجون قبل أوقات الولادة عادة ، بحيث يتركونه في زجاج ، يمكن ان يراعى هذا الامر .


فك ظفائر شعر المرأة قبل التغسيل هل هو واجب أو مستحب ؟

الجواب : لم أجد في ذلك سنة وانما وجدت رواية ـ الان ما استحضرها ـ في هذه الرواية ان شعر المرأة يظفر عندما يكون غير مظفور . ولكن على أي حال يغمس الشعر كما تغمس المرأة شعرها عندما تغتسل من الجنابة .


معنى ذلك لا داعي الى فكه ان كان مظفورا ؟

نعم .


ماذا تقولون في تقليم أظافر الميت وقص شعره الزائد قبل تغسيله ؟


هذه الأمور كان التعبد بها إبان الحياة وبعد ما توفي لا داعي إليها .


هل لكم سماحة الشيخ ان تشرحوا لنا كيفية تغسيل الميت كما ورد ذلك في السنة ؟


على أي حال حسب ما ورد عن العلماء قالوا بناء على حسب ما فهموه من السنة النبوية بانه كالغسل من الجنابة ومعنى ذلك تقديم الأعلى على الأسفل ، وتقديم الأيمن على الأيسر واكن مع هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء اللواتي غسلن ابنته فاطمة بان يغسلنها ثلاث غسلات وان يجعلن في الأخيرة شيء من الكافور ، هكذا كما جاء في صحيح البخاري وغيره .

والعلماء اختاروا هذه الطريقة وهو ان يبدا بالتغسيل ويغسل الغسلة الأولى ثم إبان تغسيله الغسلة الثانية يمسح بطنه مسحا رفيقا لعل هناك فضلات تخرج ، ثم يطهر بعد ذلك التغسيل وعندما يطهر تطهيرا تاما ويغسل ما بين السرة والركبة ويغسل بعد ذلك ما تبقى من سائر جسده يتوضىء له كوضوء الصلاة وعلى أي حال من بعد هذا يغسل الغسلة الثالثة التي فيها شيء من الكافور .

في الغسلة الثالثة هل يمر على موضع العورة أم لا ؟ لانه قد وضئوه قبل ذلك ؟

بعد التوضئه ، ما يمر على العور الا فوق الثوب .


ما تقولون سماحة الشيخ في استخدام المنظفات الصناعية الموجودة الآن كالصابون والشامبو بدلا من السدر ؟


هذه مواد لا نعلم على ماذا تحتوي فلذلك ولا سيما مع وجود السدر ، ومع وجود الغسل الذي فيه غنى عنها نرى ان تتبع السنة وتترك الأشياء التي لا ندري على ماذا احتوت .


سماحة الشيخ كيف يغسل من هم في الحالات التالية :

- من وجدت أعضائه متناثرة ؟

- ومن تداخلت أعضائه بحطام المركبة استحالة فصله عنها ؟


- وكذلك في حالة تقطع الأعضاء هل تجمع في كفن واحد أم يكفن كل عضو بمفرده ؟


علي أي حال يصب عليها الماء ، هذه حالة صعبة ولا يمكن تغسل هذه الأعضاء بطريقة الترتيب ـ لأنها حالة صعبة ـ مع تقطعها ومع تداخلها حتى يكون الميت كومة من اللحم هذه حالة صعبة ، فلذلك نرى الأولى في هذه الحالة ان يعدل الى صب الماء عليه ثم يجمع ما بينها في كفن واحد وتدفن جميعا .

إذا كان متداخل مع حطام المركبة ، ولا يمكن إخراجه من هذه المركبة هل يصب الماء على المركبة كلها ؟


على أي حال في هذه الحالة يصب الماء على المركبة ، ويمكن ان تدفن المركبة جميعا معه .


إذا وجدت بعض الأعضاء وبعضها لم يجد هل يشرع أيضا له التغسيل . كما لو وجد الجسد كاملا ؟

نعم ولكن يصلى على الجهة التي فيها الرأس . اللهم الا ان فقد الرأس ووجد سائر الجسم يصلى عليه .


كذلك ان تفحم جسده بفعل حريق هل يغسل ؟

بشرط يصب الماء الا يتهرأ .


إذا تعذر تغسيل الميت في هذه الحالات أو غيرها من الحالات ما هو البديل للغسل ؟


يتيمم له في الوجه والكفين كما يتيمم للحي .



هل الضرب على التراب بيدي الحي او بيدي الميت ؟

بيدي الحي .


يضرب على التراب ثم يمسح على الميت ؟

نعم .


سماحة الشيخ السؤال يقول : ما عدد الأثواب المستخدمة في تكفين الرجل وكذلك المستخدمة في تكفين المرأة ؟

تراعى حالة العسر واليسر . على أي حال في حالة اليسر يتوسع في الكفن وفي حالة العسر يضيق . واقل ما يجزي ثوب واحد يستر بدن الميت جميعا ، اللهم الا أن يكون غير موجود بحيث لم يوجد الثوب الذي يستره جميعا فانه يكتفي بما يستر . وعند التوسع أيضا لا يزيد على سبعة أثواب .

ينبغي أن يكفن الميت في أزار وقميص وعمامة ثم بعد ذلك يكون هناك لفافتان بحيث تكون خمسة أثواب . وبالنسبة للمرأة أن زيد في اللفائف لأجل سترها اكثر فاكثر فذلك خير ، لكن على الا تزيد على سبعة كلها مع اللفائف ـ ( الأثواب الإزار والقميص والخمار بالنسبة الى المرأة واللفائف لا تزيد على سبعة جميعا ) ـ .


بدل الإزار هل يمكن أن تستعمل السراويل سماحة الشيخ ؟

نعم كلمة الإزار تشمل السراويل .

هل يلزم أن يكون الكفن ابيضا أو أن يكون مخيط أم يمكن يكون غير ابيض وغير مخيط ؟


الأفضل أن يكون ابيض أما كونه مخيطا أو غير مخيطا لا دخل شي من هذا في ذلك . الأفضل ولكن لا يمنع أن يكفن في غير الأبيض .


هل يشرع استخدام القطن ؟ وما هي المواضع التي يوضع فيها ؟ وهل يجوز أن يحل غيره محله كأوراق المحارم في هذا الوقت ؟

المحارم لا تغني عن القطن . على أي حال يستخدم القطن مع الذريرة في الأماكن التي يسرع إليها الفساد ، فيستخدم في العينين ، والمنخرين ، والأذنين ، والفم ، والإبطين ، وتحت الركبتين ، وكذلك بالنسبة الى ما بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين ـ مع الذريرة ـ .


بعض الذين يغسلون الموتى بعدما يغسلونهم يكثرون من صب العطر على الميت . فماذا ترون في ذلك سماحة الشيخ ؟

على أي حال كل شي خرج عن حده انقلب الى ضده ، الإكثار لا ينبغي وانما يطيب بمقدار .


ما الحكمة من هذا التطيب سماحة الشيخ ؟

إذهاب الروائح الكريهة .


وهذا هل يشمل الرجل والمرأة ؟

نعم كلاهما .


كيف يتصرف المغسل إذا خرج شيء من النجاسات أثناء التكفين بعد ما غُسل الميت ؟


يغسل ذلك الخارج وحده ولا يعاد تغسيله .


إذا كان خرج بعد ما اكملوا التكفين ورأوا ذلك من فوق الكفن ، هل يفك الكفن ليغسل ذلك الموضع ؟


لأجل التنظيف نعم ، الا إذا كان ذلك شيء مستمرا لا ينقطع .

هل من السنة أن يبخر الميت ، وان يدار بالمجمر حول جسده عدة مرات ؟

أما كونه من السنة فأني لم اطلع على شيء من ذلك . واما كون هذا مما استحب !نعم استحب لأجل إذهاب الروائح .


يذكر في كتب الفقه التسجية ـ تسجية الميت ـ ، ما هي هذه التسجية وما حكمها ؟


يسجى بثوب أي يغطى بثوب . والليل إذا سجى يعني كأنما يغطي هذا الفضاء بظلمته .

ما حكم هذه التسجية ؟


اعتقد هي حتى لا يرى بالأبصار بعد ذلك .

نسأل سماحة الشيخ كيفية تكفين المحرم ؟

المحرم يكفن في ثوبي إحرامه ، فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فلذلك يكفن في ثوبي إحرامه ولا يقرب طيبا ؛ كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الرجل الذي وقصته نافته وهو محرم فأمر أن يكفن في ثوبي إحرامه وان لا يقرب طيبا وعلل ذلك بقوله : " يبعث يوم القيامة ملبيا " … والناس بناء على هذا أيضا اختلفوا في المرأة المعتدة عدة الوفاة هل تطيب أو لا تطيب ؟ فكثيرا من الناس قاسوا المرأة عندما تموت وهي في عدة الوفاة على المحرم ، فقالوا : أيضا لا تقرب طيبا وانما تدفن كما هي ـ طبعا تغسل وتكفن كالمعتاد ولكن من غير أن تقرب طيبا ـ لا تطيب بشيء لأجل المحافظة على العدة .

والآخرون قالوا بغير ذلك .. والقول الراجح إنها لا تعامل معاملة المحرم ، فلا مانع من تقريبها للطيب لان العدة انتهت بوفاتها ، ومسألة المحرم تختلف عن مسألتها ؛ لان المحرم ان مات وهو في حال إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذه لا تبعث يوم القيامة معتدة ، وانما تبعث عروسا ان كانت تقية برة صالحة ، فلا داعي الى ان تجنب الطيب فليس بعثها كبعث المحرم …… المحرم لانه يبعث ملبيا أما هذه لا تبعث معتدة فلذلك يختلف الحكم وارى القياس هنا قياس مع الفارق .

كيف يكفن الشهيد سماحة الشيخ ؟

على أي حال الشهيد لا يغسل إنما يكفن في ثيابه " زملوهم في ثيابهم " أي الثياب التي استشهد فيها ، هذا شهيد المعركة عندما يكون جهاد يبين المسلمين واعدائهم ويكون هذا الشهيد خارجا للقتال مع المسلمين .. لا أي شهيد ـ الشهداء كثر ـ فان المقتول دون ماله شهيد وكذلك البطين هو شهيد ، والغريق هو شهيد ، والسليب هو شهيد ، هؤلاء شهداء جميعا . ولكن حكمهم يختلف . هذا الذي يقتل وهو يقاتل في سبيل الله تعالى من اجل إعلاء كلمة الله ، ومع ذلك بشرط ان يموت في مكان المعركة أما ان حمل حيا ثم فارقت روحه جسمه بعد ذلك فانه يعامل كما يعامل غيره .


هل هذا الشهيد في الحرب مع المشركين أو حتى مع البغاة الموحدين أيضا ؟

بما ان السنة لم تفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء فيعامل الكل هذه المعاملة .. السنة ما جاءت بالتفرقة " شهيد المعركة " .


يقول طائفة من الناس سماحة الشيخ ان حمل الميت على الجنائز من البدع . أي في النعش المغطى بهذه الصور التي نشاهدها هذه الأيام وانما يحمل هكذا مكشوفا . ما الوجه الصائب في هذه المسألة ؟


هو على أي حال قد يكون الحمل الان بالغ الناس في الزينة ـ تزين الجنازة ـ وهذه أمور لا تنبغي . ينبغي ان يشعر الكل بان هذا ميت ، وان يشعر الكل بانه يحمل الى الدفن . لا ان يخرج وكأنه في موكب عرس حتى كما يقول الشيخ أبو مسلم ـ رحمه الله ـ في النثار " صارت فرائس الآجال كعرائس الجمال " يعني الناس صاروا يزينون هذه الجنائز وكأنما هنالك موكب عرس .

ومن الأمور التي هي مخالفة للسنة ما يفعله الناس في وقتنا هذا من تغطية النعش بغطاء فيه آيات من القرآن الكريم هذه الحالة يجب تركها ـ لا ينبغي ذلك أبدا ـ ما الداعي الى هذا ؟ القرآن لا يعظم ولا يصان بمثل هذه الطريقة ، إنما تعظيم القرآن بالعمل به والمحافظة على تلاوته ، لا بكتابته غطاء يغطى به النعش الذي يحمل فيه الميت .

هذه حالة مخالفة للسنة فلا ينبغي فعلها وانما ينبغي ان يشعر الناس بان هذا ميت. فحمله بطريقة فيها عظه مبالغ فيها أولى من ان يحمل بطريقة فيها شي من تغطية العظة .


ما هي السنة الواردة في حمل الجنازة ؟ كيف تحمل ؟

على أي حال وجدت العلماء مختلفين في هذا ، وما استطعت ان أتوصل الى الشيء الثابت عن الرسول ـ عليه افضل الصلاة والسلام ـ .. وجدت الناس مختلفين في هذا قالوا : بانه ينبغي ان يحمل المشيع من الجهات الأربع ولكن اختلفوا من أي الجهات يبدأ ، طبعا لم يختلفوا انه يبدأ من الجهة الأمامية ، ولكن من أهل العلم من قال بانه يبدأ بيمين الجنازة على ان يحمل هو بمنكبه اليسار ومنهم من قال ان يبدأ يمين الحامل على ان يكون الحمل منه بالمنكب الأيمن ثم ينتقل الى الجهة اليسرى ثم ينتقل مرة الى جهة أخرى من الأمام ثم الى الجهة اليسرى كذلك .

وما وجدت دليل من السنة يدل على ان الفعلين أولى للأخذ به .


هل يشرع الذكر للإنسان أثناء حمله للجنازة أو الأولى ان يكون ساكتا ؟

على أي حال من العلماء من قال بان الذكر أولى " وذاكر الله كثيرا فازا " لكن من غير ضجيج بحيث يذكر كل واحد ربه سبحانه وتعالى في خاصة نفسه من غير ان يثير الضجيج ، بخلاف الطريقة المتبعة الان الناس يرفعون أصواتهم ويشدون الانتباه وربما كانت تلك الطريقة ألفوها وأعتادوها من غير ان يلامس هذا الذكر شغاف قلوبهم وهذه الطريقة طبعا مخالفة للسنة .

إنما ينبغي للإنسان إذا ذكر ان يذكر الله في خاصة نفسه وهذا رأي جماعة من أهل العلم كما قال الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ : " وذاكر الله كثيرا فازا " .. ومنهم من يرى ان ذلك المقام أولى بان يكون مقام صمت ومقام اعتبار بحيث يفكر ولا يشغل اللسان بالذكر وانما يفكر للنهاية التي تنتظره وتنتظر كل إنسان .


ما حكم تقدم الجنازة ؟ وهل يختلف الماشي عن الراكب في هذه المسألة ؟

على أي حال تقدم الجنازة ، منهم من رأى انه أولى وهذا روي عن طائفة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . ومنهم من قال بما انه مشيع ولما كان مشيعا فحكم المشيع يكون خلف الجنازة ، أولى ان يكون خلفها لا ان يكون أمامها هذا أيضا رأي طائفة من أهل العلم وعلى أي حال الراكب ان كان راكبا فانه يمشي خلف الجنازة ولا يتقدمها .



حمل الجنازة هل الأفضل ان تكون على الأقدام أم محمولة على سيارة ؟

تحمل على سيارة إذا كانت المقبرة بعيدة ، أما حمل الجنازة على الأكتاف هذا هو الذي يتفق مع السنة وهو ادعى الى العبرة والاتعاظ من حمل الجنازة في السيارة .




__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
  #4  
قديم 22-05-2012, 09:23 PM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي


بعض الناس عند حمل الجنائز يرعون وبعضهم يبطئون كثيرا فما هي الطريقة الصحيحة في حمل الجنازة ؟


الإسراع أولى ، لان الميت إما ان يكون مستريحا أو مستراح منه . فالمستريح يحمل لمقر الكرامة والمستراح منه ـ والعياذ بالله ـ يستراح منه بسرعة .



لكن حد الإسراع سماحة الشيخ هل هناك من حد للإسراع ؟


حد الإسراع بحيث لا يخبون خبا ، لا يؤمر بالخب .


هل يجوز للمرأة ان تتبع الجنازة وهي على مسافة من الرجال من غير ان تختلط بهم ؟


ما شاء الله !! من الأمور التي ينبغي ان ننبه عليها انه في كثير من البلدان تخرج النساء وراء الجنائز في نياح وصراخ ويبقين هكذا في حال تغسيل الميت وهذا ينبغي تركه ، بل يجب تركه .. لا معنى لخروجهن مع العويل والضجيج والصراخ بل لا يتجاوزن البيت .


مما يؤسف له ان يكون الميت رجلا يحمل الى مكان التغسيل بعيدا عن بيته وتخرج النساء وراء ذلك ، هذا أمرا يجب اجتنابه ويجب التنبيه على وجوب اجتنابه لا معنى من هذا رفع الأصوات والعويل والصراخ الى آخره هذا مما ينبغي تركه .


كيف والمرأة ولاجل إنها شديدة هيجان العاطفة نهيت عن زيارة القبور حتى لا يكون في ذلك ما يدعو الى هيجان عاطفتها ، فكيف تخرج وراء الجنازة !؟ فالمرأة لا تشيع جنازة اللهم ان يموت أحدا ذكرا كان أو أنثى بين نساء ولم يوجد معهن رجال فلا حرج عليهن في هذه الخالة ان يقمن بذلك ، ذلك أمرا واجب عليهن وقالوا كذلك إذا كان الرجال قلة ولم يمكنهم ان يحملوا الميت لقلتهم فهم في هذه الحالة يستعينون بالنساء ـ لا مانع من ان يستعينوا بالنساء ـ لأجل الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ، أما ان تخرج النساء وراء الجنائز وخصوصا مع ما عرفت به النساء من هيجان في العواطف وتأثرهن الشديد فذلك أمرا مخالفا للسنة ومخالفا لهدي القرآن الكريم فيجب تركه ويجب التنبيه على ضرورة تركه .. والله المستعان .



الجزء الأول من (( فتاوى الجنائز ))
لسماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي ـ حفظه الله تعالى




__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
  #5  
قديم 23-05-2012, 09:39 PM
الصورة الرمزية عبدالله الراسبي
عبدالله الراسبي عبدالله الراسبي غير متواجد حالياً
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الموروث الشعبي والتراث
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 9,051

اوسمتي
وسام الإدارة وسام أجمل الردود درع الإبداع وسام الإداري المميز وسام العطاء الغير محدود وسام التميز 
مجموع الاوسمة: 6

افتراضي


الاخت الفاضله الديمه تشكري جزيل الشكر والتقدير على هذا الموضوع الجميل
الذي يتضمن فتاوي اكثر من رائعه والحقيقه هي مثريه جدا
ومفيده الى حد كبير
والثناء الحسن موصول الى العلامه الشيخ الجليل احمد بن حمد الخليلي
مفتي عام السلطنه حفظه الله
ونسال الله ان يجعل هذا العمل الطيب في ميزان حسناتك
وتقبلي تحياتي اختي الفاضله
__________________
موضوع مغلق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:37 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية