روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
نـوبـة حنين [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     في محراب الحنين [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     لحظه غيابك [ آخر الردود : ياسر الكثيري - ]       »     انتفاضة [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     هموم مضت في فضاء الواقع [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     كفيف [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     ذكرى شاعرة في ربيع العمر [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     شوقان [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     جناح الخير [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     عودة حميدة نتمناها للجميع [ آخر الردود : وهج الروح - ]       »    


الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
عدد الضغطات : 3,475ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 2,733ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 7,975
دروازة للتصميم
عدد الضغطات : 52,440عدد الضغطات : 52,213عدد الضغطات : 52,319

العودة   منتديات السلطنة الأدبية > منتديات عامة > قضايا وأراء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 13-09-2014, 07:50 PM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسلم الصلتي مشاهدة المشاركة
الأخ العزيز زياد الحمداني

بارك الله فيك على هذا الكرم والموضوع الرائع
ونسال الله أن يجعلها صدقة جارية في ميزان حسناتك إن شاء الله
دمت بخير ،،،،

جزاك الله خيرا أخي العزيز الشاعر أ. أبومسلم الصلتي..

فصرحنا يستحق كل غالي ونفيس ..


بارك الله فيك اخي الكريم ...
__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 13-09-2014, 07:53 PM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهج الروح مشاهدة المشاركة
وش هالكرم خوي زياد كل ايوم تفاجى بحظورك القوي


انت بحر من الثقافة ماشاء الله ..... بالفعل موضوع


جدا مهم وغاية بالاهمية ...... شكرا من القلب على



حظورك المميز والمنفرد ......تحياتي



بارك الله فيك أختي الكاتبة الفاضلة أ. وهج الروح..

هنا في صرحنا الراقي برآئديه نجعل جميع الإمكانيات مُسخرة من أجل الإفادة والإستفادة...


لك جزيل الشكر والإمتنان على إشادتك القلبية...
__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 15-09-2014, 09:39 AM
الصورة الرمزية محمد سالم الشعيلي
محمد سالم الشعيلي محمد سالم الشعيلي غير متواجد حالياً
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Azaiba
المشاركات: 630

اوسمتي

إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محمد سالم الشعيلي
افتراضي

أخي الكريم الأستاذ زياد الحمداني
شكرا لك على هذا الطرح والعرض وفي ميزان حسناتك.....
فلنبدأ من معي،
" ما هي الإجراءات القانونية في الموضوع التالي،
مدير عام مشروع قرر أن يدير المشروع بنفسه مستثمرا ما وفره صاحب المشروع من أجهزة ومعدات وأدوات وأن يدفع لصاحب المشروع مبلغ شهري يتفقان عليه. اقر المدير أن يتحمل كافة التبعات من إيجارات ومصاريف ومشاكل على أن يدفع رواتب الموظفين من خلال حساب المؤسسة بإدارة صاحب المشروع لضمان حق الموظفين وإثباتا للوزارة أن كل شيء على ما يرام"
- هل هناك ثغرات يجب الإنتباه لها؟
- هل مثل هذه الإتفاقات مجدية وقانونية؟
- هل هناك نصائح مهمة؟
__________________
زورونا في قسم قضايا وآراء للإفادة والإستفادة

قـــــال لي خلــــــــي لما جئته .. من ببابي قلت بالباب أنا
قال لي أخطأت تعريف الهوى .. حينما فرقت فيما بيننا
ومضى عام فلمـــــــا جئـــــته .. طالبا للحب فيه مذعنا
قال من بالباب قلت أنظر فمـا .. ثَم إلا أنـت بالباب هنا
قال لي أحسنت تعريف الهوى .. وعرفت الحب فادخل يا أنا
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 18-09-2014, 09:58 AM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سالم الشعيلي مشاهدة المشاركة
أخي الكريم الأستاذ زياد الحمداني
شكرا لك على هذا الطرح والعرض وفي ميزان حسناتك.....
فلنبدأ من معي،
" ما هي الإجراءات القانونية في الموضوع التالي،
مدير عام مشروع قرر أن يدير المشروع بنفسه مستثمرا ما وفره صاحب المشروع من أجهزة ومعدات وأدوات وأن يدفع لصاحب المشروع مبلغ شهري يتفقان عليه. اقر المدير أن يتحمل كافة التبعات من إيجارات ومصاريف ومشاكل على أن يدفع رواتب الموظفين من خلال حساب المؤسسة بإدارة صاحب المشروع لضمان حق الموظفين وإثباتا للوزارة أن كل شيء على ما يرام"
- هل هناك ثغرات يجب الإنتباه لها؟
- هل مثل هذه الإتفاقات مجدية وقانونية؟
- هل هناك نصائح مهمة؟


أهلا وسهلا أخي المفكر أ. محمد سالم الشعيلي..


الشكر موصول لك اخي الفاضل واعذرني على التأخير في الرد وكم يشرفني الرد على هذا الموضوع بارك الله فيك..


الإجراء المتبع..


إبرام عقد استثماري بين صاحب المشروع والمدير ينص على إلتزامات معينة لا تخرج عن مناحي الاتفاق المبرم...






نأخذ الموضوع أولاً من الناحية القانونية ..

فهذا عقد مشروع لا يشوبه أي شائب بإعتباره عقد إسثماري يلتزم به المدير لصاحب المشروع بما يعطيه من مبالغ شهرية لا غير ويدون هذا العقد حتى يصبح إلزامياً عليهما حتى لا يكون لصاحب المشروع أي آثار تترتب على توفير الأيدي العاملة جميعها تتعلق بالمدير إنما يتعلق بضمان صاحب المشروع رواتب الموظفين ..

هنا الثغرة لابد للمدير ضمان رواتب الموظفين من خلال ارباحه فهنا لا توجد بالأصل شراكة ..




ننصح المدير بتأمين الموجودات جميعها حتى لا يتعلق الفعل الضار به وتكون توابع التعويض عليه وفقا لنص المادة 176 من قانون المدني العماني الناص على (أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض)

وكذلك المادة 187 من ذات القانون الناصة(( من أتلف مال غيره أو أفسده عوض مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار))


لذلك لابد من تأمين كل ذلك لتكون تبعات تلك الأضرار مقدور عليها...

وكذلك يجب ان يدخر المدير مبلغاً على سبيل الاحتياط..


بالنسبة لصاحب المشروع عُرض عليه طلب الاستثمار فوافق عليه فهو لا تهمه إلا الأرباح التي اتفقا ..


بحيث لا يخل إحداهما بذلك العقد المبرم...



من ناحية كون الأتفاق مجدي ، فمثل هذا العقد الاستثماري يتطلب الصبر حتى يتآتى أُكله...




جميع ما سرد اعلاه تكييف بحيث كونه عقد استثماري..




هناك تكييف آخر كون هذه العلاقة ، علاقة شراكة بينهما....



بحيث جميعهما يترتب عليهما تبعات وآثار التخويل وغيرها من الإجراءات وما يتعلق بالموظفين ويكون الربح مناصفة بين الطرفين او بقيمة يتفقان عليها ..



يجب أن تكون شراكه بينهما حتى تتم الإجراءات بطريقة قانونية حتي تكون الشركة شخصية أعتبارية وحتى لا تكون هنالك تبعات على المدير أوصاحب المشروع ((المستثمر)) وفقا للمادة 468 من ذات القانون الناصة ( أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من المال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة)

بالنسبة لأجور الموظفين لا يحكمه الضامن هنا (( المدير)) بل تحكمه الشراكة ، حتى لا يخالف قانون العمل العماني

ويضمن ذلك إنشائهما شركة محدودية المسؤولية...

إن تخوف المدير من تبعات وآثار جميع ما اتفقا عليه لأنه دائما سيكون في الواجهة ...


.................

أفضل العقد الاستثماري بكونه مرن بما ينصه الأتفاق ....

فيجب أن يوثق هذا العقد بجميع إلتزاماته ويصدق بالكاتب بالعدل أو عن طريق المحكمة أو عن طريق مكتب إستشاري ...

وهناك ثغرة واحدة فقط بالنسبة للمدير بكون ضمان أجور الموظفين يترتب عليه أن يكون صااحب عمل أو مؤسسة حتى يواجه الوزارة بشكل قانوني ولا يخالف بمقتضاه صريح القانون...





للمزيد من التوضيح أخي الفاضل ستجدني إن شاء الله متاحاً لذلك بارك الله فيك ، لعلّ الفكرة وضحت رغم تشعبها أحياناً..




__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه

التعديل الأخير تم بواسطة زياد الحمداني (( جناح الأسير)) ; 18-09-2014 الساعة 11:34 AM
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 09-02-2015, 11:13 AM
بو ميحد بو ميحد غير متواجد حالياً
شاعر ميدان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,172

اوسمتي

افتراضي

اشكرك أخي على هذا الطرح المتالق استمر في طرح المواضيع الشيقه ونحن لك متابعين ونجتاج الى هذه المواضيع ولكن اود ان استشيرك في هذه الماده وهي الماده 50 من قانون المرور التي تنص على ما يلي ...

مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-

-1 قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
-2 إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
-3 إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
-4 قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .

السوال الذي يطرح نفسه حول الفقره الاولى من الماده .
هل الجاني والمجني يعاقبو بنفس العقوبه ام أن المتسبب في الحادث تطبق عليه تلك العقوبه فقط في حاله وقوع حادث بين مركبتين ؟؟؟
الاولى في خط سيرها والاخرى تقطع الطريق أمامها وتنتج اصابات بشريه واضرار ماديه ؟ علما بان كلا الطرفين لم يكونان تحت تاثر اي مخدر .
__________________
يا لابتي يا هل الفخر // سلطاننا شــهمن كريم
لجلالته حن ف الامر //لو ان يبانا ف الجحيم
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 09-02-2015, 07:11 PM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو ميحد مشاهدة المشاركة
اشكرك أخي على هذا الطرح المتالق استمر في طرح المواضيع الشيقه ونحن لك متابعين ونجتاج الى هذه المواضيع ولكن اود ان استشيرك في هذه الماده وهي الماده 50 من قانون المرور التي تنص على ما يلي ...

مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-

-1 قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
-2 إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
-3 إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
-4 قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .

السوال الذي يطرح نفسه حول الفقره الاولى من الماده .
هل الجاني والمجني يعاقبو بنفس العقوبه ام أن المتسبب في الحادث تطبق عليه تلك العقوبه فقط في حاله وقوع حادث بين مركبتين ؟؟؟
الاولى في خط سيرها والاخرى تقطع الطريق أمامها وتنتج اصابات بشريه واضرار ماديه ؟ علما بان كلا الطرفين لم يكونان تحت تاثر اي مخدر .




أهلا وسهلاً أخي العزيز المفكر بوميحد...


أولاً :

نفرق بين الجاني هو المتهم
والمجني عليه الشخص المتضرر ..

والمسؤول بالحق المدني دائماً ما تحل محلنا وهي شركات التأمين..

في حالة عدم وجودها أو برأت الشركة نفسها من تعلق تلك الحقوق بها جميع ما يترتب عليه من أداء للحقوق المدنية تُلقى على المتهم..

المادة 50 تدين طرف واحد هو المتسبب في الحادث ويعتمد ذلك على تقرير مخطط الحادث حتى يبين المتسبب الأصيل ويبين مدى الأضرار الكامنة بعد وقوع الحادث..


يتعرض المتهم للتحقيق بعد ذلك مجرد قولهِ نعم أنا المتسبب بالحادث تعتبر إدانة وإقرار مما يترتب عليه آثار المادة أعلاه وما يرافقها من إستدلالات فتتطور التهمة من جنحة وهي العقوبة التاديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط..

وتكون عادةً غير شاملة النفاذ بل يحكم القاضي بالإدانة مع مثلاً سحب رخصة القيادة لمدة محددة وسقوط العقوبة أو تعين مدتها مع وق نفاذها..


يعتمد هذا الحكم كونهُ المرة الأولى الذي يتهم فيها الشخص وليس لديه سوابق..



وترتقي هذا الوصف كون الحادث جناية فتشدد العقوبة كحادث الدهس الذي يترتب عليه دية هالك وهنا يجب الحرص كون المركبة سارية المفعول غير منتهية أو كون قائدها يحمل رخصة قيادة إلا فإن المسؤولية التقصيرية ستُلقى عليه ويتحمل دية الهالكين أو المصابين ..

فالننتبه من تجديد وتأمين المركبات وعدم قيادتها بدون رخصة قيادة..

تعتبر وصف الحادث جناية لهُ أثر كبير على المتهم لكونها تحمل عبء كبير بشكل عام هي من العقوبات الارهابية التي يكون نتيجتها الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة ، فهي أشد وطئة عما سواها من الأوصاف..



فغالباً إذا خلا المتهم من تقصيره في الحادث ولم يكن له علاقة بالتسبب به حتى لو كان الوصف جناية يحكم القاضي بالإدانة كأن يسجن المتهم سنة موقوفة النفاذ في حالة عدم إخلاله بالشروط المجرمة له ويحكم بنفاذها في حالة إخلاله بتلك الشروط ..



بعض المتهمين لا يقرون اعترافاً صائباً حقيقياً للتهمة الملقاه عليه مجرد قوله في التحقيق لا فهي حجة لا بأس بها للتملص أو لإنقاذ نفسهِ من مغبةِ الأحكام..



ثانياً: تناول المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بحد ذاتها جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ..


فتكون له قضيتين جناية حادث السير وجنحة تعاطي مخدر أو مسكرات ..


وكل وصف لهُ مجراه في القانون ويعتبر مستقل وتدغم العقوبة بتنفيذ الأشد منها كأن تكون جنحة تعاطي المسكرات 3 شهور وجناية حادث الدهس تكون سنة تنفذ العقوبة الأشد بعد دغم العقوبة الأولى بها ..



لللحيطة التحقيق أهم جانب يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه والإعتراف بسبب حالة توتر يقود المتهم للعقوبة بكل حذافيرها وهو في غنى عنها فاليتجنب التسرع في الإستجواب ..





بارك الله فيك أخي بوميحد أي توضيح آخر فكلي آذان صاغية...
__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 22-02-2015, 08:17 PM
الصورة الرمزية ضي
ضي ضي غير متواجد حالياً
رئيسة قسم النثر والخواطر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: الحياة جميلة بوجود أحدهم ❤️
المشاركات: 5,240

اوسمتي

افتراضي

أخوي زيادالحمداني أشكرك على هذه المساحة القانونية هنا
لتثري هذا القسم وكل من مر هنا
بالخلفيه القانونية والجواب على تساؤلات الاعضاء ...
طرح راقي ...
بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك ...
__________________

لَستُ بِهَذَا الغُرورَ الذِي لَايُطَاقْ ~ ولَستُ الَأُنثَى المُتَكَبِرَه التِيْ لَايُعجِبهَا شَيءْ ..! كُلْ مَافِيْ الَأمِرْ /
أنْ طُهرِيْ ونَقَائِيْ يخَتَلِفْ عَنْ بَقِيَةٌ النِسَاءْ
لِذَلِكَ لَاأحَدَ يستَطِيعْ فِهِمِيْ سِوى القَلِيلْ مِنْ البَشَر
ولَرُبمَا العدَمْ !
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 28-02-2015, 11:51 AM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضي مشاهدة المشاركة
أخوي زيادالحمداني أشكرك على هذه المساحة القانونية هنا
لتثري هذا القسم وكل من مر هنا
بالخلفيه القانونية والجواب على تساؤلات الاعضاء ...
طرح راقي ...
بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك ...

أختي الفاضلة الكاتبة أ. ضي ..

الشكر موصول لك على ما ذكرت من إشادة أعتز بها فنحن هنا من اجل الجميع متكاتفين معاً لرسو كل ما هو إيجابي..


بارك الله فيك..
__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 20-03-2015, 01:02 PM
بو ميحد بو ميحد غير متواجد حالياً
شاعر ميدان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,172

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد الحمداني (( جناح الأسير)) مشاهدة المشاركة

أهلا وسهلاً أخي العزيز المفكر بوميحد...


أولاً :

نفرق بين الجاني هو المتهم
والمجني عليه الشخص المتضرر ..

والمسؤول بالحق المدني دائماً ما تحل محلنا وهي شركات التأمين..

في حالة عدم وجودها أو برأت الشركة نفسها من تعلق تلك الحقوق بها جميع ما يترتب عليه من أداء للحقوق المدنية تُلقى على المتهم..

المادة 50 تدين طرف واحد هو المتسبب في الحادث ويعتمد ذلك على تقرير مخطط الحادث حتى يبين المتسبب الأصيل ويبين مدى الأضرار الكامنة بعد وقوع الحادث..


يتعرض المتهم للتحقيق بعد ذلك مجرد قولهِ نعم أنا المتسبب بالحادث تعتبر إدانة وإقرار مما يترتب عليه آثار المادة أعلاه وما يرافقها من إستدلالات فتتطور التهمة من جنحة وهي العقوبة التاديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط..

وتكون عادةً غير شاملة النفاذ بل يحكم القاضي بالإدانة مع مثلاً سحب رخصة القيادة لمدة محددة وسقوط العقوبة أو تعين مدتها مع وق نفاذها..


يعتمد هذا الحكم كونهُ المرة الأولى الذي يتهم فيها الشخص وليس لديه سوابق..



وترتقي هذا الوصف كون الحادث جناية فتشدد العقوبة كحادث الدهس الذي يترتب عليه دية هالك وهنا يجب الحرص كون المركبة سارية المفعول غير منتهية أو كون قائدها يحمل رخصة قيادة إلا فإن المسؤولية التقصيرية ستُلقى عليه ويتحمل دية الهالكين أو المصابين ..

فالننتبه من تجديد وتأمين المركبات وعدم قيادتها بدون رخصة قيادة..

تعتبر وصف الحادث جناية لهُ أثر كبير على المتهم لكونها تحمل عبء كبير بشكل عام هي من العقوبات الارهابية التي يكون نتيجتها الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة ، فهي أشد وطئة عما سواها من الأوصاف..



فغالباً إذا خلا المتهم من تقصيره في الحادث ولم يكن له علاقة بالتسبب به حتى لو كان الوصف جناية يحكم القاضي بالإدانة كأن يسجن المتهم سنة موقوفة النفاذ في حالة عدم إخلاله بالشروط المجرمة له ويحكم بنفاذها في حالة إخلاله بتلك الشروط ..



بعض المتهمين لا يقرون اعترافاً صائباً حقيقياً للتهمة الملقاه عليه مجرد قوله في التحقيق لا فهي حجة لا بأس بها للتملص أو لإنقاذ نفسهِ من مغبةِ الأحكام..



ثانياً: تناول المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بحد ذاتها جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ..


فتكون له قضيتين جناية حادث السير وجنحة تعاطي مخدر أو مسكرات ..


وكل وصف لهُ مجراه في القانون ويعتبر مستقل وتدغم العقوبة بتنفيذ الأشد منها كأن تكون جنحة تعاطي المسكرات 3 شهور وجناية حادث الدهس تكون سنة تنفذ العقوبة الأشد بعد دغم العقوبة الأولى بها ..



لللحيطة التحقيق أهم جانب يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه والإعتراف بسبب حالة توتر يقود المتهم للعقوبة بكل حذافيرها وهو في غنى عنها فاليتجنب التسرع في الإستجواب ..





بارك الله فيك أخي بوميحد أي توضيح آخر فكلي آذان صاغية...
تشكر الأخ زياد كفيت و وفيت لك جزيل الشكر نعم مثل ما تكرمت ان المتسبب بالحادث تنطبق عليه تلك الماده ولكن الشرطه تتعاطف معه ان كان مركبته منتهيت التامين او غير مومن عليها اطلاقا فتحمل الطرف الاخر جزء من المسئوليه مثل عدم الانتباه ويقدم كل من الطرفين الى المحكمه فتدين المحكمه الطرفين فالسوال الذي يطرح نفسه ما هو ذنب مستخدم الطريق حسب اللوائح والنظم فيقطع امامه مركبه أخرى ؟؟؟ وينال حكم كحكم المتسبب
__________________
يا لابتي يا هل الفخر // سلطاننا شــهمن كريم
لجلالته حن ف الامر //لو ان يبانا ف الجحيم
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 01-04-2015, 12:23 PM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو ميحد مشاهدة المشاركة
تشكر الأخ زياد كفيت و وفيت لك جزيل الشكر نعم مثل ما تكرمت ان المتسبب بالحادث تنطبق عليه تلك الماده ولكن الشرطه تتعاطف معه ان كان مركبته منتهيت التامين او غير مومن عليها اطلاقا فتحمل الطرف الاخر جزء من المسئوليه مثل عدم الانتباه ويقدم كل من الطرفين الى المحكمه فتدين المحكمه الطرفين فالسوال الذي يطرح نفسه ما هو ذنب مستخدم الطريق حسب اللوائح والنظم فيقطع امامه مركبه أخرى ؟؟؟ وينال حكم كحكم المتسبب
أخي الكريم بوميحد شكراً لك لحسن إثراءك البناء..

كما ذكرت أخي أحياناً تعاطُفاً مع المتسبب بالحادث كإخراجه بأخف الأضرار يتم تحميل جزء من المسؤولية للمتأثر كون مركبته مستوفية الأحوال الإجرائية كتواجد رخصة القيادة والتأمين ، وذلك بموافقة المُتأثر بذلك لا يجبر على هذه التسوية مع ذلك العبرة في سكوت المسؤول في الحق المدني بالنسبة لشركات التأمين التي تحل محل المتهم أو المجني عليه فليس دوماً تتغاضى الشركة عن حقها في الدفاع وإيجاد ثغرات لا تحملها كاهل تلك التنازلات من قبل المجني عليه للمتهم ..

وجميع من كانوا تحت مظلة الإتهام أو كون الحق معهم كمدعين أو مجني عليهم لم يحسنوا التعامل ((مقتضى الحال ))أثناء التحقيق بمجرد هفوة إقرارٍ منهُم تُسبب إدانة مباشرة لهم وهم لا يدركون مغبة الوصف الجزائي للقضايا ..

ليست دعوة لعدم الإعتراف بالجرم أو بالتهمة ولكن تداركاً أن التسرع أحياناً يجعل صاحبه في دائرةٍ لا يستطيع الخروج منها...

بارك الله فيك ..
__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:18 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية