روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
في محراب الحنين [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     نبسـط لـك الهوى [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     ذاكــرة أمـواجُ الشـوقِ‏ [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     متى تَلتَئِم الجراح [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     وجوه تهوي بها الأيام فترميها ب... [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     نـوبـة حنين [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     لحظه غيابك [ آخر الردود : ياسر الكثيري - ]       »     انتفاضة [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     هموم مضت في فضاء الواقع [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     كفيف [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »    


الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
عدد الضغطات : 3,532ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 2,793ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 8,293
دروازة للتصميم
عدد الضغطات : 52,498عدد الضغطات : 52,277عدد الضغطات : 52,380

العودة   منتديات السلطنة الأدبية > منتديات عامة > قضايا وأراء > مساحة بيضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-03-2013, 11:59 AM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها،،

بسم الله الرحمن الرحيم

بإذن الله نبدأ اليوم دراسة كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بشرح الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وقد نضيف بعض الفتاوى والنقاط من خارج الشرح للتوضيح، وستكون الدراسة مكثفة وقد نضع في اليوم أكثر من درسين ونفرغ بإذن الله من الكتاب في مدة أسبوع، وها نحن نبدأ،،

الدرس رقم 1،،

س/من هو مؤلف كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؟؟
ج/ألف الكتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ولد سنة 1115هـ وتوفي سنة 1206هـ،،

س/من هو شارح المتن؟؟
ج/الشارح هو الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله ولد سنة 1349هـ وتوفي سنة 1416هـ

المتن،،
قال الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله:
((شروط الصلاة تسعة:
الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية
))

س/ما الفرق بين الشرط والركن؟؟
ج/الشرط هو:
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته،،
مثال:
يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة أي عدم صحتها، ولايلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة،،
والركن هو:
ركن الشيء هو ماهيته،،
مثال:
أركان الصلاة أو ماهيتها هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها الصلاة،،
والفرق بين الركن والصلاة أن الركن أمر داخل في ماهية الصلاة والشرط في الغالب خارج عن ماهية الصلاة،،


س/وضح/اختلف الحنابلة والشافعية في النية فالحنابلة يعتبرون النية شرطا والشافعية يعتبرونها ركنا؟؟
ج/اختلف الحنابلة والشافعية في النية،،
فالحنابلة اعتبروها شرطا اعتبارا لأولها فالنية خارجة عن ماهية الصلاة وعن فعل الصلاة؛ لأن الإنسان ينوي قبل أن يدخل في الصلاة كذلك عند الوضوء هو ينوي قبل أن يتوضئ،،
وأما الشافعية اعتبروها ركنا لأنهم نظروا إلى استدامتها واستمراريتها إلى آخر الصلاة،،
وهذا الاختلاف لا يؤثر فالكل مجمع على وجوب استحضار النية عند القيام بأي عمل،،


س/ما هي شروط الصلاة؟؟
ج/شروط الصلاة هي:
1-الإسلام،،
2-العقل،،
3-التمييز،،
4-رفع الحدث،،
5-إزالة النجاسة،،
7-ستر العورة،،
8-دخول الوقت،،
9-النية،،


قال صاحب المتن:
((الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى:
{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ}
قال تعالى:
{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}
))

س/وضح/ الإسلام شرط من شروط الصلاة؟؟
ج/أي أن الأعمال الصالحة حتى تقبل لابد أن يكون فاعلها مسلما كما أن الصلاة حتى تصح لابد أن يكون الإنسان على وضوء، وقد بين الله عزوجل أن أعمال الكفار محبطة لا يثابون عليها فقال:
{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}


قال صاحب المتن:
((الشرط الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث:
{رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ}
))

س/ما حكم أعمال المجنون صالحها وطالحها؟؟
ج/المجنون لا تصح منه الأعمال لا الصالحة ولا الطالحة فالقلم عنه مرفوع فلا تكتب عنه السيئات ولا تكتب له الحسنات، وهو ليس مكلفا بالأعمال لأنه بدون عقل ومعذور في حال الخطأ لغياب عقله،،

س/ما هو العقل؟؟
ج/العقل هو:
ذلك النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، يميزون به بين القبيح والحسن وغير ذلك،،


س/ما حكم من نام وجاء وقت الصلاة ولم يدري واستيقظ بعد فوات وقتها مع ذكر الدليل؟؟
ج/النائم الذي يتبع الأسباب ثم لم يدري بحضور وقت الصلاة واستيقظ بعد فواته معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
{رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ}


س/هل يصلي الرجل الذي فاتته الصلاة أداء أو قضاء؟؟؟
ج/اختلف أهل العلم:
1-فذهب بعضهم إلى الإنسان يصليها بنية القضاء،،
2-وذهب آخرون ومنهم شارح المتن الشيخ محمد أمان الجامي إلى أن الإنسان يصليها أداء، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
{من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك}


س/هل يصلي من فاتته الصلاة ودخل المسجد في وقت الصلاة التالية الصلاة الفائتة أولا أم الصلاة الحاضرة؟؟
ج/اختلف أهل العلم في أي الصلاة يقدم فمنهم من قال:
1-يصلي الصلاة الحاضرة ثم يصلي الفائتة فلا يلتزم بالترتيب،،
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل فاتته صلاة العصر‏:‏ فجاء إلى المسجد فوجـد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا‏؟‏
فأجاب رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب‏؟‏ فيه قولان‏.‏
أحدهما‏:‏ يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه‏.‏
والثاني‏:‏ لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد‏ والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع والله أعلم‏.‏

2-يصلي الفائتة مع الإمام ثم يصلي الحاضرة فيلتزم بالترتيب،،
وقد قال به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله والشيخ محمد أمان الجامي،،
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا نام الإنسان عن صلاة العصر ولم ينهض إلا مع إقامة صلاة المغرب ، هل يصلي المغرب ليدرك فضل صلاة الجماعة ثم العصر أن أن الترتيب أولى ويصلي منفردا العصر ثم المغرب أم ما هو الحل؟
فأجاب رحمه الله:
إن أمكنه أن يصلي العصر وحده حتى يحصل الترتيب ثم يصلي المغرب وجب ذلك، فيبادر بالعصر ويصليها حالا ثم يصلي معهم المغرب، فإن لم يمكن ذلك فالأرجح أنه يصلي معهم المغرب بنية العصر وإذا سلم الإمام قام وأتى بالرابعة، ثم يصلي المغرب بعد ذلك محافظة على الترتيب بينهما وعملا بالأدلة كلها،،

وقال الشيخ محمد أمان في شرحه على الكتاب وضرب مثالا بمن فاتته صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر:
عليه أن يصلي الظهر مقتديا بالإمام الذي يصلي العصر ثم يصلي العصر إما منفردا أو إن وجد جماعة أخرى مسبوقا يصلي معها فالواجب أن يبدأ بالصلاة الأولى لأن الصلاة مرتبة،،


انتهى الدرس،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا

التعديل الأخير تم بواسطة رمزي ; 19-03-2013 الساعة 12:06 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-03-2013, 03:38 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا الدرس هو رقم 2،،

قال صاحب المتن:
((الثالث: التمييز وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم:
{مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع}
))

س/علل/الطفل الصغير لا صلاة عليه؟؟
ج/لعدم قدرته على التمييز ومن شروط التكليف التمييز،،

س/كيف يكون أمر الأطفال بالصلاة؟؟
ج/يكون أمرهم بتعليمهم الصلاة والوضوء وليس أمرهم فقط بالبلاغ أن اذهب إلى الصلاة وهو لم يعلم كيفية الصلاة ولا كيفية الوضوء،،

س/التمييز شرط من شروط الصلاة، دلل على ذلك؟؟
ج/الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
{ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع}


س/ماذا يترتب على عدم تعليم الأطفال الصلاة مع أخذهم إلى المساجد؟؟
ج/يترتب على ذلك احتمال أن يكون الطفل على غير وضوء فيدخل في صف المصلين بين فردين فيعتبر الصف مقطوعا لأن الطفل غير مصل أصلا فيوقع الإنسان نفسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
{من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله}


س/كيف يكون ضرب الطفل عند عدم إلتزامه بالصلاة؟؟
ج/يكون الضرب ضرب تأديب وتخويف غير مصحوب بشدة تؤثر في بدن الطفل كما يفعل البعض،،

قال صاحب المتن:
((الشرط الرابع: هو رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث.
وشروطه عشرة: الاسلام، والعقل والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه
))

س/ما هي شروط الوضوء؟؟
ج/شروط الوضوء هي:
1-الاسلام،،
2-العقل،،
3-التمييز،،
4-النية،،
5-استصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة،،
6-انقطاع موجب،،
7-واستنجاء أو استجمار قبله،،
8-طهورية ماء وإباحته،،
9-إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة،،
10-دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه،،


س/ما معنى استصحاب حكم النية؟؟
ج/أي أن لا ينوي قطع العمل حتى يتمه، فلو نوى ترك الوضوء قبل أن يتمه وجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد بنية جديدة،،

س/ما مراد الشيخ بقوله انقطاع موجب؟؟
ج/أي لابد أن يفرغ من قضاء حاجته أو إخراج ريح قبل أن يتوضأ أما مع جريان الحدث فلا يصح،،

س/ما هو الاستنجاء؟؟
ج/الاستنجاء من النجو والنجو ما يخرج من البطن والاستنجاء منه هو طلب الفراغ عنه وعن أثره ويقولون استنجى إذا مسح موضع النجو أو غسله،،

س/ما هو الاستجمار؟؟
ج/الاستجمار هو استعمال الاحجار ثلاثة فأكثر مع الوقوف على الوتر –بمعنى 3أو5أو7- لإزالة عين النجاسة وأثرها الظاهر،وما بقي من الرائحة فإنه يعفى عنه،،

س/هل يجوز الاستنجاء وحده أو الاستجمار وحده دون الجمع بينهما؟؟
ج/نعم يجوز للإنسان أن يستجمر دون أن يستنجي وكذلك يجوز له أن يستنجي دون أن يستجمر والأكمل العمل بالإثنين معا،،

س/ما حكم الصلاة في النعلين أو الخفين؟؟
ج/يجوز ذلك كما ثبت في السنة النبوية المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{إذا جاء أحدكم المسجد،فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما}


س/كيف تكون إزالة النجاسة من النعلين؟؟
ج/يقوم بدعكها في الأرض حتى تزول عين النجاسة كالاستجمار تماما،،

س/إذا كان لبس النعال في الصلاة قد يتعارض مع مصلحة أخرى كوجود أناس تجهل بثبوتها في السنة مما قد يخلق خلافا بين الناس أو كتسبب وطئ النعال للفراش بإفساده أو كوجود أناس قد يدخلون بنعالهم مع جهلهم أن الأمر مقيد بنظافة النعلين فماذا يفعل عند ذلك؟؟
ج/يجب التنبيه أولا وإعلام الناس بثبوت ذلك وإن ترتب على ذلك إضاعة للمال كإفساد الفرش فإن الإنسان يترك السنة في ذلك المسجد دفعا للمفسدة ويأتي بها في المساجد التي لا يترتب على أخذه بالسنة فيها أية مفاسد، فالإنسان يجمع بين المصالح دون إفراط ولا تفريط،،

س/ما هو الماء الطاهر وما هي أقسام المياه؟؟
ج/هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، وهو طاهر في نفسه مطهر بغيره لا تصح الطهارة إلا به،،
واختلف في تقسيم المياة فذهب بعض أهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ عبدالرحمن السعدي إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين:
1-طاهر،،
2-نجس،،
وذهب آخرون إلى أن المياه ثلاثة أقسام وهي:
1-طهور:
وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادة والمباحات كالشرب،،
2-طاهر:
وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لا يستعمل في العبادات ويستعمل في المباحات كالشرب كالعصائر،،
3-نجس:
وهو غير طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره من باب أولى لا يستعمل في العبادات ولا في المباحات كالشرب،،


س/اشترط صاحب المتن رحمه الله أن يكون الماء مباحا غير مغصوب فما حكم الماء المغصوب؟؟
ج/اختلف أهل العلم في الماء المغصوب فقال بعضهم:
1-لا يصح الوضوء بالماء المغصوب وعليه لا تصح الصلاة،،
2-يصح الوضوء بالماء المغصوب مع ثبوت الإثم على الغاصب وهو ما رجحه شارح الكتاب الشيخ محمد أمان الجامي وذهب إليه وهو قول الجمهور،،


س/ما حكم استخدام المناكير التي تستعملها النساء في طلاء الأظافر أو وقوع بعض المواد اللاصقة التي يستعملها الدهان وتمنع بلوغ الماء إلى البشرة؟؟
ج/يجب إزالتها قبل الوضوء أو عند الغسل من الجنابة لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ولهم الاستخدام في الأوقات الأخرى،،

س/ما مراد الشيخ بقوله ((دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه))؟؟
ج/يريد بذلك الإنسان الذي يعاني من الحدث الدائم كسلس البول أو الاستحاضة فأمثال هؤلاء يجب عليهم أن يصبروا حتى يدخل الوقت ثم يقومون بالوضوء فلا يكون هنالك وقت طويل بين الوضوء وأداء الصلاة لعدم قدرتهم على البقاء على الطهارة لفترات طويلة،،

انتهى الدرس،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا

التعديل الأخير تم بواسطة رمزي ; 19-03-2013 الساعة 03:43 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-03-2013, 10:33 PM
الصورة الرمزية يزيد فاضلي
يزيد فاضلي يزيد فاضلي غير متواجد حالياً
عضو هيئة الشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: شرق الجزائر
المشاركات: 1,011

اوسمتي

افتراضي .../...

...جزاكَ اللهُ خيراً-أخي الحبيب الأستاذ رمزي-خيْرَ ما يُجازي قلمًا وضيئًا متوضئًا،ينقلُ لنا تفاصيلَ رُكْنٍ في الدين ؛ هي عمودُه وعِمادُه،مَنْ أقامَه فقد أقامَ الدين ومَنْ تركَه فقد هَدمَ الدينَ...

ورحِمَ اللهُ فاروقَ هذه الأمة عُمَر بن الخطاب رضيَ الله عنه،فإنه لما تلقى طعنة الغدر من خنجر العبد المجوسيِّ الهالك أبي لؤلؤة وهو قائمٌ في المحراب يُصلي صلاة الفجر،أخذته تلكَ الغشية طويلاً،فلما أفاقَ،كانَ أولَ ما سألَ عنه رضي الله عنه : (( هلْ صلى المسلمون فجْرَهُمْ..؟؟ إنه لا دينَ لمن لا صلاة له،وإن مثلَ الدين من الصلاةِ كمثل الرأس من الجسد..!! ))

أتابعُ بشغفٍ وتأمل وإمعانٍ-أخي الحبيب-ما تنقله هنا من شروحاتٍ سهلةٍ ميسورةٍ عن كتاب ( شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ) لأحد مجددي الإسلام في القرن الرابع عشر؛مُحْي السنةِ وقامع المُحْدَثة والبدعة في بلاد نجدٍ والحِجاز،المصلح الكبير الشيخ العلاَّمة محمد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله تعالى،فأجدُ فيه من زخم المادة الفقهيةِ المُؤصَّلةِ المُعنصرة المرتبة ترتيباً استقرائيًّا رائعاً ما يُجددُ فينا وفي معارفنا فقهَ الصلاة وكلَّ حيْثياتِ هذه الشعيرة الربانية العظيمة...

رحِمَ اللهُ المُصنـِّفَ-على متنه الوافي-والشارحَ-على حاشيته الشافية-وجعلنا وإياهم جميعاً ممن يستمعونَ القولَ،فيتبعونَ أحسنه،واسأله-سبحانه-أن يَجعلَ من الصلاة قرَّة عيْنٍ لنا في دنيانا كما كانتْ قرة عين حبيبنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم لتكون لنا نوراً ونبراساً في عرَصاتِ القيامةِ،يومَ يُبعَثُ أهلُ الصلاةِ غـُرًّا مُحَجَّلينَ..آمين،آمين يا رب العالمين...

أعتذرُ-أخي الحبيب رمزي-عن دخولي كجملة اعتراضٍ بين هذه الأنوار الربانيةِ العظيمة التي متعتنا بها..

فواصلْ-أخي-على هذا النسَق،وكلي لكَ ولما تكتبُ وتعرضُ هنا...
__________________
يَا رَبيعَ بَلـَـــــدِي الحبيب...
يا لوحة ًمزروعة ًفِي أقصَى الوريدِ جَمَـــالاً..!!

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20-03-2013, 09:30 AM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 3،،

قال صاحب المتن:
((وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا: من منابت الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة،،
والدليل قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
ودليل الترتيب حديث:
{ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ}
ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة
))

س/ما هي فروض الوضوء؟؟
ج/فروض الوضوء هي:
1-غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق،،
2-غسل اليدين إلى المرفقين،،
3-مسح جميع الرأس،،
4-غسل الرجلين إلى الكعبين،،
5-الترتيب،،
6-الموالاة،،


س/كيف يكون غسل الوجه؟؟
ج/يكون غسله من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين،،
والذقن هو ملتقى اللحيين وهو عبارة عن العظم الذي عليه اللحية من الجانبين،،


س/كيف يغسل صاحب اللحية لحيته؟؟
ج/غسل اللحية له أحوال:
1-إن كانت اللحية خفيفة أي يرى ما ورائها من بشرة فإنه يجب إيصال الماء إلى باطنها،،
2-إن كانت اللحية كثيفة فيغسل الظاهر منها ويستحب تخليل اللحية،،


س/ما حكم الاستنشاق والمضمضة عند الوضوء؟؟
ج/اختلف أهل العلم في الاستنشاق والمضمضة فقال بعضهم:
1-أنهما من السنة لا وجوب فيهما وقال بهذا القول الشافعية والمالكية،،
2-أنهما واجبان لدخولهما في الوجه فلا يصح الوضوء إذا لم يقم الإنسان بهما وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وهو الأصح،،


س/كيف تكون المضمضة والاستنشاق؟؟
ج/له كيفيتان:
1-يكون بأخذ ثلاث غرفات ماء وتقسيمها بين المضمضة والاستنشاق لكل غرفة، كما جاء في وصف عبدالله بن زيد لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم: {ثم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا}،،
2-يأخذ غرفة ماء ويقسمها بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كما جاء في السنة {فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ}،،


س/كيف يكون غسل اليدين؟؟
ج/يكون غسلهم من أصابع الكفين إلى المرفقين،،

س/كيف يكون مسح الرأس؟؟
ج/اختلف أهل العلم في القدر المجزئ من المسح:
1-فذهب الشافعية إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ،،
2-وذهب الحنابلة إلى أن مسح الرأس لا يكون إلا بمسحه كله وهو الأصح لثبوت ذلك في السنة وبيان الصحابة لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم،،


س/ما حكم مسح الأذنين وكيف يكون المسح؟؟
ج/اختلف أهل العلم في مسح الأذنين:
1-فذهب الجمهور إلى أنه سنة،،
2-وذهب الحنابلة إلى أنه واجب مستدلين بالحديث الذي ذكره ابن ماجه عن عبدالله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ} وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله، وقد ذكر عن الإمام أحمد أن من ترك مسحهما ناسيا أو متعمدا فإنه يجزئه لأنهما تبع للرأس،،
وكيفية مسحهما تكون بمسح ظاهرهما وباطنهما،،


س/كيف يكون غسل الرجلين؟؟
ج/يكون غسلهما من أصابع القدم إلى الكعبين والكعبان هما عظمان ناتئان في منتهى الساق،،

س/بماذا استدل صاحب المتن ليثبت الترتيب في الوضوء؟؟
ج/استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم {ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ} فالله سبحانه وتعالى قال {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا لا بالمروة وهو يقول:
{ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ}
فأخذ من ذلك الشيخ شرط الترتيب فالله عزوجل قال:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
فبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين،،


س/ما معنى الموالاة وما الدليل عليها؟؟
ج/الموالاة في الوضوء هي:
أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض،،
والدليل هو ما جاء في سنن أبي داوود:
{أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ}


انتهى الدرس،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21-03-2013, 06:27 AM
الصورة الرمزية سالم الوشاحي
سالم الوشاحي سالم الوشاحي غير متواجد حالياً
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,853

اوسمتي
وسام أجمل الردود وسام الإدارة درع الإبداع وسام الإبداع مميز السلطنة الأدبية وسام التميز 
مجموع الاوسمة: 6

افتراضي

أخي الغالي رمزي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لجمال الطرح وروعة المضمون ...سنكون من المتابعين

لهذه الدروس القيمه ... وحتى نثبت ذلك سأشنقها في الأعلى

حتى نكون على إطلاع أوضح ...

تحياتي لك مع وافر الشكر والتقدير.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 21-03-2013, 01:45 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم4،،

قال صاحب المتن:
((وواجبه التسمية مع الذكر))

س/ما حكم التسمية والذكر في الوضوء؟؟
ج/اختلف أهل العلم في ذلك:
1-فذهب الامام أحمد رحمه الله إلى وجوبها وهو ما يقول به الإمام محمد عبدالوهاب رحمه الله مستدلين بحديث في الترمذي:
{لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه}
وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله،،
2-وذهب جمهور الأمة إلى أن التسمية والذكر سنة مستدلين بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي:
{توضأ كما أمرك الله}
حيث أن الحديث فيه إشارة إلى الأخذ بقول الله عزوجل:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
وهذه الآية لم تذكر التسمية،،
واستدلوا كذلك أن كثيرا من الصحابة عندما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيها ولو كانت واجبة لذكروها،،
وذهب إلى هذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وكذلك الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وللإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية في المسألة تنص على القول الذي ذهب إليه الجمهور،،


قال صاحب المتن:
((ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة أعاذنا الله من ذلك))

س/ما هي نواقض الوضوء؟؟
ج/نواقض الوضوء هي:
1-الخارج من السبيلين،،
2-الخارج الفاحش النجس من الجسد،،
3-زوال العقل،،
4-مس المرأة بشهوة،،
5-مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا،،
6-أكل لحم الجزور،،
7-تغسيل الميت،،
8-الردة،،


س/ما هي أقسام الخارج من السبيلين؟؟
ج/الخارج من السبيل قسمان:
1-خارج معتاد:
كالبول والغائط،،
وقد أجمعت الأمة على نقضه للوضوء،،
2-خارج غير معتاد:
كالدود والحصى،،
وقد اختلف فيه:
1-فذهب الجمهور إلى أنه ينقض الوضوء،،
2-وذهب المالكية إلى أنه لا ينقض الوضوء ولهم قولان:
أ-إذا خالطته النجاسة فهو يبطل وإذا لم تخالطه نجاسة فهو لا يبطل،،
ب-وإن خالطته بلة من بول أو غائط فهو لا يبطل،،


س/ماذا أراد الشيخ بقوله الخارج الفاحش النجس من الجسد وما حكمه؟؟
ج/أراد الشيخ بذلك:
1-الدم،،
2-القيء،،
3-القيح وهو:
الصديد الذي كأنه ماء وفيه شكلة دم،،
4-القلس وهو:
ما يخرج من الحلق ولم يصل إلى المعدة وهو ما دون القيء،،

وقد اختلف في الحكم:
1-فالمشهور عند الحنابلة أن الفاحش منه ينقض الوضوء كثيرا كان أو قليلا ووافقهم في ذلك الأحناف وقيده بعضهم بالعرف فما كان فاحشا عرفا فهو يبطل الوضوء،،
2-أنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا وبه قال الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله متعللين بأن الأصل هو عدم النقض ولا يوجد دليل صحيح على ذلك وكذلك ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون في الحروب ولم يكونوا يعيدون الوضوء وقد قال الحسن:
((ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم))
ورجح الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله هذا القول وذهب إليه،،


س/هل زوال العقل كحدوث إغماء أو جنون ينقض الوضوء؟؟
ج/نعم وقد أجمعت الأمة على ذلك ونقل الإجماع ابن المنذر،،

س/ما حكم مس المرأة؟؟
ج/اختلف أهل العلم في المسألة فذهب بعضهم:
1-إلى أن مطلق مس المرأة ينقض الوضوء ولو لم يكن بشهوة،،
2-إلى أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء فقط،،
3-إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وإنما الجماع هو الذي ينقض الوضوء ويوجب الغسل وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه فقد فسر قول الله عزوجل:
{أو لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}
أن اللمس المراد به الجماع وما دون الجماع لا ينقض،،
وهذا القول هو الذي عليه أهل الحديث وبه قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله،،


س/ما حكم مس الفرج باليد؟؟
ج/إذا مس فرج بحائل فلا ينقض الوضوء،،
أما مس الفرج بدون حائل فقد اختلف أهل العلم فقال بعضهم:
1-ينتقض الوضوء سواء أكان المس بشهوة أو بغير شهوة وهو مذهب كثير من العلماء،،
2-أن الوضوء ينتقض إذا مس الإنسان فرج بشهوة فقط وبه قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله،،


س/ما هو لحم الجزور وهل يعتبر أكله ناقضا للوضوء؟؟
ج/لحم الجزور هو لحم الإبل،،
وقد اختلف في نقضه للوضوء:
1-فذهب الشافعية والمالكية والأحناف إلى عدم نقضه للوضوء،،
2-وذهب الحنابلة والبيهقي والنووي إلى أنه ينقض الوضوء مستدلين بالرواية التي رواها مسلم:
{نّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أأتَوَضّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضّأْ، وَإِنْ شِئْتَ، فَلاَ تَوَضّأْ. قَالَ: أَتَوَضّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ}


س/هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟؟
ج/اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم:
1-إلى أن غسل الميت ينقض الوضوء،،
2-إلى أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لعدم ثبوت دليل صحيح على ذلك وهو قول الجمهور،،


س/هل الردة عن الاسلام تنقض الوضوء؟؟
ج/اختلف في المسألة فذهب بعضهم:
1-لا يبطل الوضوء بالردة وقال به الأحناف وقول عند المالكية،،
2-يبطل الوضوء بالردة وهو المشهور عند الحنابلة وقول عند المالكية مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
{الطهور شطر الإيمان}
وقالوا: إذا كان الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان، فهي تبطل أيضًا الوضوء؛ لأنه من الإيمان،،


انتهى الدرس،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا

التعديل الأخير تم بواسطة رمزي ; 21-03-2013 الساعة 01:52 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 29-03-2013, 10:33 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 5،،

قال صاحب المتن:
((الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: {وثيابك فطهر}))

س/ما هي المواضع التي تزال منها النجاسة؟؟
ج/المواضع التي تزال النجاسة منها هي:
1-البدن،،
2-الثوب،،
3-البقعة،،
ومثال البدن هو:
إزالة النجاسة من الخارج من السبيلين،،
ومثال الثوب هو:
فقد أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه في الصلاة فقد جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره بخلع نعليه فخلعهما ، فلما سلم قال للصحابة : {إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا}،،
ومثال البقعة هو:
كالبول على الأرض، ودليله ما جاء البخاري:
{جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه}


س/ما حكم من صلى في ثوب ظنها طاهرة ثم انتبه في صلاته أن بها نجاسة؟؟
ج/إن كان بإمكانه خلعها فيخلعها ويكمل صلاته دون اعادة، وإن لم يكن بالامكان خلعها يقطع صلاته،،

س/كيف يقطع الإنسان الصلاة إذا حل به عذر منعه من إكمال الصلاة كمن يصلي النافلة وأقيمت الفريضة وهو في أول صلاته أو أثنائها؟؟
ج/في كيفية القطع قولان:
الأول:
يقطع بالتسليم، وقال به فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي،،
الثاني:
ينوي قطع الصلاة وينصرف، وبه قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله،،


قال صاحب المتن:
((الشرط السادس: ستر العورة.
أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي: عند الصلاة
))

س/ما هو حد عورة الرجل؟؟
ج/حد عورته ما بين السرة والركبة وهذا ما عليه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة،،

س/ما هو حد عورة الأمة؟؟
ج/ذهب جمهور الأمة إلى أن حد عورة الأمة ما بين السرة والركبة فلو صلت الأمة وهي كاشفة عن رأسها فصلاتها صحيحة، وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن عورة الأمة كعورة الحرة وهي جسدها كاملا ما عدا اليدين والوجه،،

س/ما هو حد عورة المرأة الحرة، وما حكم من تصلي وقدماها مكشوفتان؟؟
ج/ذهب أكثر أهل العلم إلى أن جسد المرأة عورة إلا الوجه والكف وذهب بعضهم إلى أن كف المرأة عورة أيضا كالامام محمد عبدالوهاب صاحب المتن وهو قول عند الحنابلة،،
أما كشف القدم،،
فقد اختلف أهل العلم في المسألة:
1-فذهب جمهور الأمة إلى وجوب ستر القدم مستدلين بحديث أم سلمة:
حيث سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال صلى الله عليه وسلم: {إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها}
واستدلوا بحديث ابن عمر:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟؟ قال عليه الصلاة والسلام: {يرخين شبرا} فقالت: إذا تنكشف أقدامهن!! قال عليه الصلاة والسلام: {فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه}
2-وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة والثوري وشيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن القدمين ليسا بعورة وقالوا في حديث أم سلمة أنه ضعيف وأما حديث ابن عمر فإنما هو في الجلباب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتها وأما داخل بيتها فلا يجب عليها لبسه والمعروف أن النساء لا يتحرين تغطية القدم أمام المحارم ولم يأتي دليل صحيح صريح يوجب عليهن التغطية،،


انتهى الدرس،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 07-05-2013, 09:35 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 6،،

قال صاحب المتن:
((الشرط السابع: دخول وقت الصلاة.
والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال:
((يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين))
وقوله تعالى:
{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}
أي: مفروضا في الأوقات، ودليل الأوقات قوله تعالى:
{ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً}
))

س/ما الدليل الذي استدل به الامام محمد بن عبدالوهاب لإثبات أن دخول الوقت من شروط الصلاة؟
ج/استدل رحمه الله بالرواية التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي:
{أَمَّنِي جبريلُ عليه السلامُ عندَ البيتِ مرتينِ ، فصلَّى الظهرَ في الأولَى منهما حينَ كان الفَيْءُ مثلَ الشراكِ ، ثُمَّ صلَّى العصرَ حينَ كان كُلُّ شيْءٍ مثلَ ظلِّهِ، ثُمَّ صلَّى المغرِبَ حينَ وجَبَتِ الشمسُ وأفطرَ الصائِمُ ، ثُمَّ صلَّى العشاءَ حينَ غابَ الشفَقُ ، ثُمَّ صلَّى الفجرَ حينَ بَرَقَ الفجرُ وحُرِّمَ الطعامُ علَى الصائِمِ، وصلَّى المرَّةَ الثانِيَةَ الظهرَ حينَ كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَهُ، لوقتِ العصرِ بالأمسِ، ثُمَّ صلَّى العصرَ حينَ كانَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيْهِ، ثُمَّ صلَّى المغرِبَ لوقتِهِ الأوَّلِ، ثُمَّ صلَّى العشاءَ الآخرِةَ حينَ ذهبَ ثُلُثُ الليلِ، ثُمَّ صلى الصبحَ حينَ أسفرَتِ الأرضُ، ثُمَّ التفَتَ إلَيَّ جبريلُ فقال: يا محمدُ، هذا وقتُ الأنبياءِ مِنْ قبلِكَ، والوقتُ فيما بينَ هذينِ الوقتينِ}

وهناك رواية أخرى جاءت من طريق جابر بن عبدالله عند النسائي وحسنها العلامة مقبل الوادعي رحمه الله في ((الصحيح المسند)) وصححها الألباني رحمه الله في ((صحيح النسائي))،،


س/كيف تعلم أن وقت الصلاة دخل؟؟
ج/تعلم أن وقت الصلاة دخل من طريقين:
1-المشاهدة،،
2-خبر الثقة،،


س/ما معنى قول الله عزوجل: {كِتَابًا مَّوْقُوتًا}؟؟
ج/أي مكتوبا مفروضا في الأوقات،،

س/ما معنى قول الله عزوجل: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}؟؟
ج/ذكر القرطبي في تفسره للآية:
((اختلف العلماء في الدلوك على قولين:
الأول:
أنه زوال الشمس عن كبد السماء; قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم،،
الثاني:
أن الدلوك هو الغروب ; قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب ، وروي عن ابن عباس)) بتصرف،،


س/ما معنى زوال الشمس وكيف يمكن معرفة ذلك؟؟
ج/قال ابن قدامة رحمه الله:
((معنى زوال الشمس، ميلها عن كبد السماء،،
ويعرف ذلك:
بطول ظل الشخص، بعد تناهي قصره، فمن أراد معرفة ذلك، فليقدر ظل الشخص، ثم يصبر قليلا، ثم يقدره ثانيا، فإن كان دون الأول، فلم تزل، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت))


س/ما هو أول وقت دخول صلاة الظهر وما هو آخرها؟؟
ج/1-أول وقت دخول صلاة الظهر قال ابن قدامة في المغني:
((أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس))
2-أما آخر وقت الظهر فقد اختلف فيه:
أ-فقيل:
أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله، سوى الظل الذي يكون عند الزوال، وهو أول وقت العصر وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك والثوري،،
ب-وقيل:
أن آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول أبي حنيفة، واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{مثلُكم ومثلُ أهلِ الكتابين، كمثلِ رجلٍ استأَجَرَ أُجَراءَ، فقال: مَن يَعْمَلُ لي مِن غُدْوَةٍ إلى نصفِ النهارِ على قيراطٍ؟ فعَمِلَتِ اليهودُ، ثم قال: مَن يَعْمَلُ لي مِن نصفِ النهارِ إلى صلاةِ العصرِ على قيراطٍ؟ فعَمِلَتِ النصارى، ثم قال: مَن يَعْمَلُ لي مِن العصرِ إلى أن تَغِيبَ الشمسُ على قيراطين؟ فأنتم هم، فغَضِبَتِ اليهود والنصارى! فقالوا: ما لنا أكثرَ عملًا وأقلَّ عطاءً؟ قال: هل نَقَصْتُكم مِن حقِّكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أُوتيه مَن أشاءُ}
ورد على استدلاله فقال ابن قدامة في المغني:
((وما احتج به أبو حنيفة لا حجة له فيه ; لأنه قال : إلى صلاة العصر. وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط، على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت، وخبرهم قصد به ضرب المثل، فالأخذ بأحاديثنا أولى. قال ابن عبد البر خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس، وخالفه أصحابه))
والقول الراجح هو القول الأول لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس}
وهناك أقوال أخرى نتجاوز عنها منعا للإطالة،،


س/ما هو أول وقت دخول صلاة العصر وما هو آخرها؟؟
ج/1-ذهب الجمهور إلى أن أول وقت دخول العصر هو آخر وقت الظهر متصلا به بأدنى زيادة يزيد بها الظل على شخصه للرواية التي جاءت من طريق جابر بن عبدالله:
{أنَّ جبريلَ أتى النَّبىَّ يعلِّمُهُ مواقيتَ الصَّلاةِ فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خلفَهُ والنَّاسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فصلَّى الظُّهرَ حينَ زالتِ الشَّمسُ وأتاهُ حينَ كانَ الظِّلُّ مثلَ شَخصِهِ فصنعَ كما صنعَ فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ اللَّهِ خَلفَهُ والنَّاسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ فصلَّى العصرَ ثمَّ أتاهُ حينَ وجبَتِ الشَّمسُ فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ اللَّهِ خلفَهُ والنَّاسُ خَلفَ رسولِ اللَّهِ فصلَّى المغربَ ثمَّ أتاهُ حينَ غابَ الشَّفَقُ فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ اللَّهِ خلفَهُ والنَّاسُ خلفَ رسولِ اللَّهِ فصلَّى العشاءَ ثمَّ أتاهُ حينَ انشَقَّ الفجرُ فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ اللَّهِ خلفَهُ والنَّاسُ خَلفَ رسولِ اللَّهِ فصلَّى الغداةَ ثمَّ أتاهُ اليومَ الثَّانيَ حينَ كانَ ظلُّ الرَّجلِ مثلَ شَخصِهِ فصنعَ مثلَ ما صنعَ بالأمسِ، فصلَّى الظُّهرَ ثمَّ أتاهُ حينَ كانَ ظلُّ الرَّجلِ مثلَ شَخصيهِ فَصنعَ كما صنعَ بالأمسِ فصلَّى العصرَ ثمَّ أتاهُ حينَ وجبتِ الشَّمسُ فصنعَ كما صنَعَ بالأمسِ فصلَّى المغربَ فنِمنا ثمَّ قُمنا ثمَّ نمنا ثمَّ قُمنا فأتاهُ فصنعَ كما صنَعَ بالأمسِ فصلَّى العشاءَ ثمَّ أتاهُ حينَ امتدَّ الفجرُ وأصبحَ والنُّجومُ باديةٌ مشتبِكَةٌ فصنعَ كما صنعَ بالأمسِ فصلَّى الغداةَ ثمَّ قالَ ما بينَ هاتينِ الصَّلاتينِ وَقتٌ}

2-أما آخر وقت العصر فإنه ينقسم إلى قسمين:
أ-وقت اختياري،،
ب-وقت اضطراري،،
أما الاختياري:
ففيه قولان:
الأول:
أن آخر وقت العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه وقال به الشافعي ومالك ورواية لأحمد رحمهم الله وقال به من المعاصرين العلامة ابن باز رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة (6/113)،،
الثاني:
آخر وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمس وقال به أحمد وهو المشهور عنه وأبو حنيفة وابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين العلامة عبدالرحمن السعدي والعلامة ابن عثيمين رحمه الله واستدلوا بالزيادة الثابتة في صحيح مسلم من رواية عبدالله بن عمرو: {ووقت العصر ما لم تصفر الشمس} وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا على هذه الزيادة في الشرح الممتع:
((هذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم))

وأما الوقت الاضطراري:
فهو من بعد الوقت الاختياري إلى غروب الشمس عند أهل العلم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
{من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر}


س/ما هو أول وقت دخول صلاة المغرب وما هو آخرها؟؟
ج/1-أول وقت دخول المغرب هو بغروب الشمس، وقد نقل الاجماع ابن المنذر،،
2-وآخر وقت المغرب فيه أقوال نذكر بعضا منها:
الأول:
أن آخر وقت المغرب هو غروب الشفق وقال به أحمد واسحاق وابن المنذر وغيرهم مستدلين بحديث عبدالله بن عمرو حيث جاء فيه:
{ووقت المغرب ما لم يغب الشفق}،،
الثاني:
أنه ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد وهو قول للشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم،،
والراجح هو الأول للدليل الذي ذكر وحمل حديث جبريل على الاستحباب والاختيار،،


س/ما هو أول وقت دخول صلاة العشاء وما هو آخرها؟؟
ج/1-أول وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق،،
2-آخر وقت العشاء ينقسم إلى قسمين:
أ-وقت اختياري،،
ب-وقت اضطراري،،
أما الاختياري، ففيه قولان:
الأول:
أنه إلى ثلث الليل وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد واستدلوا بحديث جبريل وبحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
{عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ أنَّ رجلًا سأله عن وقتِ الصلاةِ ؟ فقال له "صلِّ معنا هذَين" ( يعني اليومَين ) فلما زالتِ الشمسُ أمر بلالًا فأذَّنَ . ثم أمره فأقام الظهرَ، ثم أمره فأقام العصرَ، والشمسُ مرتفعةٌ بيضاءُ نقيّةٌ، ثم أمره فأقام المغربَ حين غابت الشمسُ، ثم أمره فأقام العشاءَ حين غاب الشفقُ، ثم أمره فأقام الفجرَ حين طلع الفجرُ، فلما أن كان اليومُ الثاني أمره فأبرَدَ بالظهرِ فأبرَدَ بها فأنعَم أن يُبردَ بها وصلَّى العصرَ والشمسُ مرتفعةٌ أخَّرها فوق الذي كان . وصلَّى المغربَ قبل أن يغيبَ الشَّفقُ وصلَّى العشاءَ بعد ما ذهب ثُلثُ الليلِ وصلَّى الفجرَ فأسفَر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم}

والثاني:
أنه إلى نصف الليل وهو قول للثوري وابن المبارك ورواية عن أحمد رجحها جمع من أصحابه ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية هذا القول واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي ذكر سابقا وبحديث أبي سعيد الخدري:
{انتَظَرْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً لصلاةِ العِشاءِ حتى ذهَب نحوٌ من شطرِ الليلِ فجاء فصلَّى وقال لولا ضَعفُ الضعيفِ وسَقَمُ السقيمِ وحاجةُ ذي الحاجةِ لأخَّرتُ هذه الصلاةَ إلى شطرِ الليلِ}،،
وهو القول الراجح،،

أما الوقت الاضطراري:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ممتد إلى طلوع الفجر الصادق مستدلين بحديث أبي قتادة في صحيح مسلم:
{لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى}
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث:
((في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس))


س/ما هو أول وقت دخول صلاة الصبح وما هو آخرها؟؟
ج/1-أول وقت دخول صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق وقد أجمعت الأمة على ذلك ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم النووي وابن قدامة وغيرهم،،
2-آخر وقت صلاة الفجر قسمان:
أ-وقت اختياري،،
ب-وقت اضطراري،،

فالوقت الاختياري مستمر إلى أن يسفر النهار،،
والوقت الاضطراري إلى طلوع الشمس والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
{من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح}


انتهى درس اليوم،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:18 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية