روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
الشـوق المثار [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     في محراب الحنين [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     نبسـط لـك الهوى [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     ذاكــرة أمـواجُ الشـوقِ‏ [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     متى تَلتَئِم الجراح [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     وجوه تهوي بها الأيام فترميها ب... [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     نـوبـة حنين [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     لحظه غيابك [ آخر الردود : ياسر الكثيري - ]       »     انتفاضة [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     هموم مضت في فضاء الواقع [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »    


الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
عدد الضغطات : 3,539ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 2,801ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 8,329
دروازة للتصميم
عدد الضغطات : 52,504عدد الضغطات : 52,283عدد الضغطات : 52,386

العودة   منتديات السلطنة الأدبية > منتديات عامة > قضايا وأراء > مساحة بيضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #41  
قديم 15-12-2013, 11:35 PM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

Lightbulb جَديدُ الفتاوَى لسماحةِ الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ومساعدهُ


فتاوَى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة



إلا للضرورة

* هل يجوز الجمع في حال قدوم ضيوف وخشي الرجل أن يتركهم وحدهم في بيته؟
- في هذه الحالة ينبغي له أن يتجنب الجمع إلا إن دعته إلى ذلك الضرورة بحيث كان هنالك حرج كبير في ترك الضيوف فلا مانع أن يجمع ولكن على ألا يتخذ ذلك عادة.

لا حرج

* من لا يلتزم صيام أيام النفل باستمرار، مرة يصوم ومرة لا يصوم كالاثنين والخميس والأيام البيض، هل عليه شيء في عدم التزامه هذا؟

- لا حرج عليه، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها. هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل، ولكن لا يقال انه أثِم لأن هذا العمل من أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه.

تفسير آية

* ما معنى قوله تعالى (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً)، كيف ينذر الإنسان لربه ما في بطنه؟

- هذا النذر إنما كان موافقاً لتلك الشريعة التي كانت قبل الشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وهو يعني أن تنذر امرأة ما في بطنها مُحرراً بحيث يتجرد من كل الأعمال ويكون متفرغاً في خدمة بيت الله تعالى، وخدمة المكان المقدس الذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى.

فيه قولان

* من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، وما يجب عليه؟

- هل هو نذر موقوت أو لا؟، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيل لا، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أو لا تلزمه كفارة، والله تعالى أعلم.

الإطعام أولى

* امرأة أوصت بصيام شهرين فهل يُؤجر عن صيام هذين الشهرين أو يُلجأ إلى الإطعام؟

- العلماء قالوا من أوصى بصيام جاز العدول عن الصيام إلى الإطعام، ومن أوصى بإطعام لم يجز العدول عن الإطعام إلى الصيام.
على أن صيام أحد عن غيره لم يثبت أنه يكون بأجرة، بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
فإذن إن صام عنها وليها فذلك خير، وأما إذا كان الصيام باستئجار أحد يقوم به وهو من غير أوليائها فالأولى أن يُطعم عنها عن كل يوم مسكين.

على من بدله

* ما حكم عدم تنفيذ وصية أوصى بها رجل ومضت فترة لم يقم الورثة بتنفيذ هذه الوصية، وهل هناك من العقوبات ما يترتب على عدم تنفيذ هذه الوصية؟

- أما العقوبات فنعم فإن الله تبارك وتعالى قال في الوصية (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، فهذا الذي يبدّل الوصية بعدما وعاها وفهمها وسمع الموصي أو قامت عليه حجتها إنما يتحمل إثم هذا التبديل وكفى به إثماً عظيماً، فالله تعالى لم يحدّد إثمه وإنما قال (فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) تنبيهاً على شدة هذا الإثم ووحشته. فعلى الإنسان أن يتقي الله.

الأخذ بالأسباب

* حديث (يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)، فهل مفاد هذا الحديث أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب؟

- لا، فالأخذ بالأسباب مما يؤمر به، والنبي صلى الله عليه وسلّم حض على العلاج ورقى عليه أفضل الصلاة والسلام بآيات قرآنية، وكذلك رقى لنفسه عليه صلوات الله وسلامه، وأخذ بالأسباب في كل شيء، والقرآن يأمرنا بالأخذ بالأسباب في كل شيء، فكيف مع ذلك لا يقال انه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب.

بين النبي والرسول

* ما الفرق بين النبي والرسول؟
الفرق بين النبي والرسول حسب ما هو شائع أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلى هذا فالفرق بينهما أن الرسول أعم من النبي، إذ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا.
ومنهم من لم ير فرقاً بينهما، وجعل كل رسول نبيا وكل نبي رسولا.

ليست من اللحية

* هل شعر الذمة وهي الشعر المتجمع تحت الشفة السفلى والخدين من اللحية؟
- أما الخدان فطبيعة الحال أسفلهما من اللحية، وأما الأعلى ما كان في الجهة العلوية من الخدين فليس من اللحية.
أما الذمة ليست من اللحية، هذه لا تسمى الذمة وأنما تسمى عنفقة وهي ما يكون من الشعر أسفل الشفة السفلى.

مكروه

* ما حكم التعزية بعد ثلاثة أيام؟
- ذلك مكروه لأن المصاب إنما هو إلى ثلاثة أيام بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). فهذا مما يدل على أن المصاب إنما هو ثلاثة أيام.

لا مانع

* ما قولكم في التعزية قبل دفن الميت الذي تأخر دفنه لبعد المكان الذي توفي فيه عن المكان الذي سيدفن فيه، هل يعزى قبل الدفن؟

- لا مانع لأن الناس وقعوا في المصاب بمجرد الموت، إذ المصاب لا يتوقف على الدفن وإنما هو بمجرد الموت.

لا يستعمل الحداد

* هل الحداد مطالب به غير الأرملة، فهناك من يحد على الميت كبناته أو بعض أقربائه؟
- بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وأن لا يستعمل الحداد وإنما يتقبل العزاء، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا حميماً لها، ولم يبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا.

تتم الصلاة

* امرأة توفي زوجها وبقيت في بلده، فهل يلزمها إتمام الصلاة أم القصر؟
- بما أنها مستقرة هنالك تتم صلاتها، إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخر. والله أعلم

حسب العرف

* ما قولكم فيمن يكلف عامله بدفع مبالغ تجديد بطاقته سنوياً؟
- إن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفاً فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، وإلا فبحسب العرف والله أعلم.

يستعين بالأمين

* هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصى إليه بأن ينفذها؟
- إن كان غير قادر على تنفيذها فله أن يستعين بغيره، مع مراقبة ما يفعله الغير، وليحرص على أن لا يستعين إلا بأمين. والله أعلم.

غير جائزة

* في أوج زحمة السيارات هناك من يذهب يمنة ويسرة يتخطى كل هذا الركب المتقدم ثم يدخل بنفسه بين سيارتين ويزاحمهما للحصول على أسبقية قبلهما، فما قولكم في مثل هذا الصنيع؟

- هذه فوضى، وهذه الفوضى هي من أسباب الحوادث، وعلى أي حال هي محرمة وغير جائزة، وفيما أحسب أن النظام يمنعها، فلا يجوز لأحد أن يتصرف هذا التصرف.


المَصْـــــــــدَرُ


__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل

التعديل الأخير تم بواسطة الديمه ; 14-05-2014 الساعة 01:23 AM سبب آخر: تنضيد صياغة العنوان + تكريم الصفحة بصورة سماحةِ الشيخ العَلاَّمة...
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 15-12-2013, 11:45 PM
الصورة الرمزية يزيد فاضلي
يزيد فاضلي يزيد فاضلي غير متواجد حالياً
عضو هيئة الشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: شرق الجزائر
المشاركات: 1,011

اوسمتي

افتراضي .../...

...مرة ًأخرى وأخرى ؛ جزاكِ اللهُ خيْراً-أختي الكريمة الديمة-على تنويرنا بهذه المائدة الفقهية العامر التي جلسنا عندها،نغترفُ من فضيلةِ شيْخِنا الجليل العلاَّمةِ أحمد بن حمد الخليلي حفظه اللهُ تعالى وأدامَ عليه سلامة الصحةِ والعافية وجعله دائماً منارة ًعلمية ًوفقهية ً،تنيرُ لنا دربَ الفتيَا الشرعية بأنوار المعرفةِ الساطعةِ وإضاءاتِ الفهم الوافية....

جوزيتِ خيراً-أختي الكريمة الفاضلة-وتقبَّلَ اللهُ منكِ...
__________________
يَا رَبيعَ بَلـَـــــدِي الحبيب...
يا لوحة ًمزروعة ًفِي أقصَى الوريدِ جَمَـــالاً..!!

رد مع اقتباس
  #43  
قديم 20-12-2013, 06:32 PM
الصورة الرمزية يزيد فاضلي
يزيد فاضلي يزيد فاضلي غير متواجد حالياً
عضو هيئة الشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: شرق الجزائر
المشاركات: 1,011

اوسمتي

افتراضي .../...

...لأهميةِ الفتاوَى الشرعيةِ وقيمتِها الفقهيةِ العِلميةِ النفيسةِ..يُرفَعَ الموضوعُ للتثبيت...
__________________
يَا رَبيعَ بَلـَـــــدِي الحبيب...
يا لوحة ًمزروعة ًفِي أقصَى الوريدِ جَمَـــالاً..!!

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 29-03-2014, 01:28 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

لا صلاة بدونها

من صلى خلف الإمام صلاة الظهر وصلاة العصر ولكنه لم يتأت له أن يكمل قراءة الفاتحة فأتم الصلاة على هذا الحال، فما حكم صلاته؟

صلاة المأموم خلف الإمام فيها خلاف، هل يلزمه أن يقرأ وراء الإمام أو لا يلزمه أن يقرأ، فبناء على أنه لا يلزمه أن يقرأ ليس عليه حرج، ولكن نحن لا نأخذ بهذا الرأي بل نقول إن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها سواء للإمام أو المأموم، فكل واحد من الإمام والمأموم والمنفرد مطالب بأن يقرأ فاتحة الكتاب لأن كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن القراءة وراء الإمام إلا بالفاتحة وحدها قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا صلاة بدونها.
فلذلك نرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة كاملة، ومن أخلّ بها فتكون صلاته غير صحيحة، والله تعالى أعلم.

الراجح القصر

من انطلق من وطنه في وقت دخلت فيه الصلاة فكيف يصلي في سفره، هل يصلي قصراً أم يصلي تماماً؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقيل يتم الصلاة في سفره إن دخل وقتها في حضره، و إن دخل وقتها وهو لا يزال في الحضر أي قبل أن يخرج من بلده فعليه أن يتم في سفره ، هذا رأي جماعة من أهل العلم.
وقيل بل يقصر الصلاة ولو دخل وقتها وهو في حضره، وهذا هو الرأي الراجح ذلك لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره.
عليه الاستعاذة

هل المأموم مطالب بقراءة الاستعاذة؟

نعم، ما الفارق بين المأموم والإمام؟ كل من يقرأ فعليه أن يستعيذ لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد.

أصبحت خالته

امرأة أمها أرضعت بنت ابنتها والآن ولدها يريد أن يتزوج من تلك البنت التي أرضعتها أمها، فهل يصح له ذلك؟

تلك البنت هي خالته من الرضاعة ولا تحل له أبداً لأن الرضاع مثل النسب، فمن رضع من امرأة فتلك المرأة هي أمه من الرضاع وهي حرام عليه، وأمها جدته من الرضاع فهي حرام عليه، وأخواتها خالاته من الرضاع هن حرام عليه، وخالاتها خالات أمه من الرضاع هن حرام عليه.

الراضع لا يرث

جدة أرضعت أبناء أبنائها وأبناء بناتها فما حكم التزاوج فيما بينهم وكذلك الإرث؟

الرضاع لا يترتب عليه الإرث من لم يكن وارثاُ بسبب أو نسب، أي لا يترتب على الرضاع أن يرث الراضع، أو أن يرث أي أحد بسبب علاقة الرضاع بين الوارث والموروث.
له الاستعانة بغيره

هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصى إليه بأن ينفذها؟

إن كان غير قادر على تنفيذها فله أن يستعين بغيره، مع مراقبة ما يفعله الغير، وليحرص على أن لا يستعين إلا بأمين. والله أعلم.

العلم وسيلة

ما قولكم في المبهور بالعلم بالحديث ويجعلها في المقام الأول دون ما جاء في القرآن الكريم؟

لا ريب أن العلم الحديث كشف كثيرا من الأمور التي كانت غامضة بالنسبة إلى الناس، ونحن لسنا مع الجامدين الذين يريدون أن يغمضوا أبصارهم عن معطيات العلم الحديث، بل نؤيد الانتفاع بهذا العلم دينياً ودنيوياً، ولكن مع ذلك كله لا نأخذ من هذا العلم الحديث قشوره وندع لبابه، فالعلم الحديث هو وسيلة لتعميق الإيمان في النفوس، فالله سبحانه وتعالى عندما يخاطب عباده بترسيخ عقيدة التوحيد في نفوسهم يأخذ ببصائرهم وأبصارهم ليطوف بها في هذا العالم الفسيح مُعرّفاً للإنسان بأن وراء هذا العالم تدبيراً وتقديراً من لدن عزيز حكيم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.



المصدر
http://main.omandaily.om/?p=91092
__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 29-03-2014, 01:31 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا يتقدمه

• هل يؤمر المأموم أن يتقدم على الإمام أو يتأخر عنه أو يساويه؟

- إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام، لا يتقدم إمامه بشيء، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه.
والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع.

غير واجب

* هل يجب ستر العورة أثناء الوضوء؟

- أما ستر العورة أثناء الوضوء غير واجب، ولكن ذلك فيه فضل كبير إذ ينبغي للإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته، وفي وقت العبادة ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حياءً من ربه، ولا ريب أن الوضوء عبادة من العبادات، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان أن يتعرى أثناء وضوئه.

الأصل الطهارة

* «الأصل في الأشياء الطهارة».. ما معنى هذه القاعدة؟

- نعم الماء أصله طاهر لكن إذا وقع شك هل لامس النجاسة أو لم يلامس النجاسة، الأصل أنه لم يلامس النجاسة حتى يثبت أن هذا الماء تنجّس، فإذا ثبت أن الماء تنجس عندئذ لا يستعمل.
كذلك بالنسبة إلى الثوب مثلاً وقع في نفس الإنسان الشك هل هذا الثوب تلبس بنجاسة أو لم يتلبس بنجاسة، الأصل عدم تلبسه بالنجاسة ولا يكلف تطهيره حتى يتقين أنه تلبس بالنجاسة، فإذا تيقن أنه تلبس بالنجاسة عندئذ يكون عليه تطهيره وبعد تيقنه بأنه تلبس بالنجاسة إن شك هل طُهّر أو لم يُطهر فالأصل أنه لم يطهر حتى يثبت التطهير، وهكذا إنما يؤخذ بالأصل، وهذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليون استصحاب الأصل، على الإنسان أن يستصحب الأصل في مثل هذه الأمور.

حكم النذر

* من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، ماذا يجب عليه؟

- هل هو نذر موقوت أو لا؟، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيل لا، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أولا تلزمه كفارة، والله تعالى أعلم.

الحداد للنساء

* هل الحداد يطالب به غير الأرملة، فهناك من يحد على الميت كبناته أو بعض أقربائه؟

- بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وألا يستعمل الحداد وإنما يتقبل العزاء، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا كان حميماً لها، ولم يبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا.

ليس من السنة

* ما حكم قراءة الفاتحة بعد دفن الميت؟

- لم يأت بذلك دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، ولا كان ذلك أمراً معهوداً عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وإنما هذا أمر حدث من بعد لأجل مراعاة أن الفاتحة دعاء وإلا فالأصل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه يُدعى للميت في هذا الوقت بأن يثبّته الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يُفعله ويؤخذ به، لا يُفعل كما يفعل الناس اليوم بحيث يقرؤون الفاتحة الشريفة مع أنها لم ترد بها سنة وإن كانت قراءة القرآن فيها فضل كبير إلا أن المقابر ينبغي أن تكون قراءة القرآن في غيرها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلّم أن تُتخذ مساجد، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلّم أشار إلى أن المقابر ليست موضعاً لقراءة القرآن حيث أمر أن يقرأ الناس القرآن في بيوتهم وألا يجعلوها قبورا، لأن القبور ليست موضعاً لقراءة القرآن، فينبغي أن يؤخذ بالسنة بحيث يُدعى للميت بأن يثبّته الله سبحانه.

هم إخوة

* امرأة أرضعت عدداً من الأطفال من آباء مختلفين وجميعهم أرضعتهم قبل أن يكملوا السنتين، فهل هؤلاء يعتبروا أخوة، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟

- الرضاع كالنسب، فإذا كان الأولاد الذين تلدهم المرأة في مدد متفاوتة وأعمار مختلفة ولو كان بين الواحد والآخر أكثر من عشرات السنين فهم إخوة، فكذلك الذين ترضعهم ولو كانت المدد التي تفصل بين رضاع هذا ورضاع الآخر متفاوتة فإنهم جميعاً إخوة ما دامت أرضعتهم امرأة واحدة.

تحرم عليه

* من أرضعته جدته أم أمه هل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته؟

- تحرم عليه جميع بنات خالاته، وتحرم عليه جميع بنات أخواله، لأن جميع أخواله هم إخوته من الرضاع، وجميع خالاته هن أخواته من الرضاع، ومسألة الرضاع مسألة شائكة، والناس كثيراً ما يقعون فيها في مشكلات عظيمة، كثيراً ما يؤدي الأمر إلى التفريق ما بين الزوجين وبقية الأولاد مشردين بسب تبين أن علاقة رضاعية بينهما ولكن كانا يجهلان الحكم أو كانت أسرتاهما تجهلان الحكم فلذلك أدى الأمر إلى الوقوع في هذه المشكلة الشائكة العظيمة.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=88658
__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس
  #46  
قديم 14-05-2014, 01:20 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوى – لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

ينبغي المسارعة إلى اسعافه -
رجل باحدى الشركات بقطاع النفط بمقاطعة بانجلور الهندية، وعرف أن هناك في إحدى القرى شخصا حوّل منزله الى مأوى لايتام المسلمين رغم خصاصته وشدة حاجته، ومن باب الاهتمام بأمر المسلمين قام بزيارة الدار، فوجدها تضم حوالي مائة وأربعين من اليتامى من بنين وبنات، ووجد ان الدار تكون في النهار مدرسة لتعليم اليتامى وابناء القرية الآخرين القرآن الكريم ومبادئ الدين الاسلامي، وبالليل تكون مأوى والذي يقوم عليها كما أسلفنا رجل معوز ليس له دخل ثابت، وانما يوظف ما يصل اليه من أيدي المحسنين لكفالة هؤلاء اليتامى ولادارة المدرسة، وهو في الخمسينات من العمر ويعاني من أمراض.
بعد استطلاع أحوال الدار ومعرفة أمرها قام هذا الرجل بارسال رسالة عن طريق البريد الالكتروني لجمع الصدقات وقد تم بحمد الله جمع مبلغ من المال، وبعد أن تم تحصيل ما يسر الله تحصيله من المتصدقين والمتصدقات، نبأ الى علمنا ان الذي يقوم على الدار ادخل المستشفى وأظهرت نتائج التشخيص انه مصاب بالفشل الكلوي ولانقاذ حياته لا بد من اجراء عملية نقل كلية له، وأثناء مكوثه بالمستشفى أصيب حوالي عشرين طفلا من اليتامى الذين يؤويهم بأمراض بسبب غياب الرعاية الكافية التي كان يمنحهم إياها أثناء وجوده معهم، وسؤالنا هل يصح دفع الصدقات التي تم جمعها له لتكاليف نفقات اجراء العملية، لأننا نخشى – والعلم عند الله – أن الدور الذي تقوم به الدار من تعليم لكتاب الله وإيواء ليتامى المسلمين قد لا يستمر ان تدهورت صحة القائم عليها، علما بان احد اقرباء المريض تبرع له باحدى كليتيه والمبالغ المطلوبة قرابة ثلاثة آلاف ريال لتكاليف اجراء العملية.

- الجواب: اسعاف القائم على هذا المأتم ومساعدته لا تخرج عن الغرض الذي جمعت التبرعات لأجله، فما فائدة بناء المأتم وتجهيزه ان كان القائم عليه، المهتم بأحوال هؤلاء الأيتام ورعايتهم، مريضا ضعيفا غير قادر على أداء هذا الدور العظيم؟ وكيف يسوغ ان يكافأ هذا الرجل الذي أدى وبذل وضحى بصحته – كيف يسوغ ان يهمل ولا يهتم بامره؟ بل ينبغي المسارعة الى علاجه واسعافه من هذه المبالغ والله أعلم.

صحيح بشرط

* قرأت في موضوع فتاوى البيوع لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – حفظه الله تعالى – عما يسمى ببيع الغرر وبيع الجهالة، وعليه ارجو الافادة من الناحية الشرعية في البيع التالي هل هو بيع غرر أم بيع جهالة لأنني حسب ما فهمت من فتاوى الشيخ – حفظه الله ـ ان بيع الغرر منهي عنه ومما لا يجوز العمل به.
رجل اشترى قطعة أرض زراعية بها بعض المزروعات وليست أرض فضاء دون ان يقف عليها او يعاينها على الطبيعة وبعد فترة من الزمن قرر المشتري بيع الارض فذهب لرؤيتها قبل بيعها باربعة اشهر، وقام المشتري ببيع الارض والشخص الذي اشترى لم يعاين الارض ولم يقف عليها اطلاقا ولا يعلم ما بها من مزروعات عددها وأنواعها ولا حتى موقعها عدا معرفته باسم القرية الموجودة بها الارض.
ما هو حكم الشرع الشريف في هذا البيع الأول والبيع الثاني، جزاكم الله خيرا هل هو مما ورد في فتاوى الشيخ الجليل من بيع الغرر او بيع الجهالة وهل مما هو جائز العمل به؟

- ان كان المتبايعان قد تتامّا فيما بينهما بعد تمام الصفقة اي أنهما تراضيا بعد رؤية المشتري للارض فان ذلك كفيل لصحة البيع والله أعلم.

يرفع الأمر للجهات المخولة

* أتقدم اليكم باستفتاء حول مدى امكانية اقامة مقبرة وسط مخطط سكني حديث، حيث تحيط بهذه المقبرة المزمع اقامتها المنازل من جميع الجهات وهذه المنازل مسكونة ومأهولة بالسكان، وكذلك ثمة أراض فضاء يرغب أصحابها البناء عليها مستقبلا، إلا أنهم أجلّوا ذلك لحين معرفة مآل الأمر بشأن انشاء المقبرة من عدمه، علماً بانه ثمة مقبرة قائمة ومنذ سنوات طوال، لا تبعد سوى بضعة أمتار عن هذا المخطط، وهي كافية لسنوات قادمة، أي انها ذات سعة كبيرة، هذا مع وجود خلاف بين الأهالي على انشاء المقبرة.
ما مدى جواز انشاء مقبرة وسط الحي السكني الآهل بالسكان، وهل ثمة اشتراطات شرعية أو حتى احترازية يجب اتباعها وأخذها بعين الاعتبار عند انشاء المقابر؟

- طالما أن هناك خلافا بين الأهالي في اقامة هذه المقبرة فنرى رفع الأمر الى الجهات المخولة للنظر في هذه القضايا او الى المحاكم ان لم يصطلح أهل الشأن، والله الموفق.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=101399
__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 14-05-2014, 01:24 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوى – فتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

لا ينبغي رده

* أنا شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز عمري 25 سنة وأردت إكمال ديني بالزواج من إحدى قريباتي وبعد تقدمي لخطبة البنت من أبيها رفض والدها تزويجي رفضا قاطعا مع العلم أن البنت أبدت موافقتها في الزواج مني وبعد السؤال عن أسباب الرفض والذي أبداه والد البنت هو خاص بالعمل الذي أعمل فيه حيث يرى انه غير شرعي ومحرم أومكروه وأن الراتب الذي اتقاضاه من هذا العمل هو حرام وغير جائز شرعا وبهذا أطلب من فضيلتكم فتوى بهذا الخصوص وأؤكد لكم أني ولله الحمد ميسور الحال ولا يعيبني شيء وكان الرفض فقط للسبب الذي ذكرته؟
- من كان على دين وخلق ظاهر فلا ينبغي للوليّ أن يرده، لحديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». هذا والله أعلم.

جائزة شرعا

* شخص لديه مبلغ من المال يستثمره عن طريق اعطائه لشخص آخر يقوم هذا الشخص الآخر الذي لديه شركة تجارية بالاتصال بشركات تجارية أخرى يشتري منها بضاعة بقيمة ذلك المبلغ ثم يبيعها لشركات أخرى ويقسم الربح بينهما على حسب الفائدة بعد بيع البضاعة.
يحصل الشخص الأول على شيك بقيمة المبلغ الذي دفعه مع نصيبه من الفائدة وله حق صرفه بعد فترة زمنية محددة وهي الفترة التي تقوم فيها الشركات التي اشترت البضاعة سلفا بتسديد قيمة البضاعة المشتراة علما أن البضاعة المشتراة هي مما يجوز الاتجار به؟
- هذه المعاملة مضاربة جائزة شرعا ولا يظهر لي فيها مخالفة. والله أعلم.

لا مانع

* مدرسة القرآن الكريم واقعة على يسار المسجد وتبعد عنه بمسافة أربعة أقدام وتقع بينهما سدرة. ما حكم صلاة النساء في جماعة مع الإمام في صلاة الفروض وصلاة التراويح في هذه المدرسة؟
- بما أن المسافة بين المدرسة والمسجد مسافة قصيرة وليست بطريق جائزة فلا مانع من متابعة النساء فيها لصلاة الجماعة في المسجد في النوافل كالتراويح أما المفروض فلا. والله تعالى أعلم.

أنت مؤتمن بشرط

* كنت في حالة غضب شديد على زوجتي فألقيت عليها لفظ الطلاق مرتين في نفس الجلسة، وكان اللفظ الثاني لابلاغها بأنني ألقيت عليها لفظ الطلاق الأول وليس للمرة الثانية حيث انها لم تكن منتبهة للفظ الأول وعرضت عليها الرجوع فرفضت الرجوع، والسؤال هل يعتبر لفظ الطلاق كما تقدم ذكره عن طلقة واحدة أو طلقتين حتى أتمكن من ارجاعها دون مراجعتها حسب السنة أم خلاف ذلك؟
- إذا كان لفظ الثاني انما هو لتأكيد لفظ الطلاق الأول، ولم ترد به تأسيس طلاق جديد، فأنت مؤتمن على ذلك إذ القول قولك ولا أحد يملك أن يعبر عن قصدك سواك، وعليه فلم يقع من الطلاق إلا الكلمة الأولى، فإن كنت لم تطلق المرأة من قبل طلقتين وكانت لازالت في العدة فإن لك مراجعتها بالإشهاد ولو دون رضاها لقول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا). هذا والله تعالى أعلم

المصدر
http://main.omandaily.om/?p=104171
__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 17-05-2014, 02:48 PM
الصورة الرمزية يزيد فاضلي
يزيد فاضلي يزيد فاضلي غير متواجد حالياً
عضو هيئة الشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: شرق الجزائر
المشاركات: 1,011

اوسمتي

افتراضي .../...

...جوزيت ألفَ خير دائماً-أختي الكريمة الديمة-على هذه النقولات الفقهية العلمية لسماحة فضيلة مفتي السلطنة العلامة الشيخ الخليلي-حفظه الله ورعاه-ولصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور كهلان..لتكون لنا هذه الفتاوَى زاداً فقهيا ومعرفيا يَزيدنا معرفةً وفهماً لفقهياتِ شريعتنا الغراء...

جزاكِ الله خيراً وأكرَمَ فيكِ المقامَ والوفادة...

أنوِّهُ فقط هنا بأني-وأنا أتابعُ أخبارَ شيخِنا الجليل أحمد الخليلي أنه قد عاد مؤخراً من ألمانيا بعد رحلةِ علاجٍ واستشفاء..وهو بحمد الله تعالى في صحة وعافية،نسالُ اللهَ تعالى له العفوَ والعافيةَ،في الدين والدنيا والآخرة...
__________________
يَا رَبيعَ بَلـَـــــدِي الحبيب...
يا لوحة ًمزروعة ًفِي أقصَى الوريدِ جَمَـــالاً..!!

رد مع اقتباس
  #49  
قديم 30-05-2014, 12:19 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد ابن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

إذا كان مميزا

ما قولكم في امرأة أرادت الزواج وليس لها ولي ، ولها ابن عمره سبع سنوات فهل تأذن بالزواج بنفسها أم يأذن به هذا الولد ؟

إن كان الابن مميزاً فهو وليها وهو الذي يأذن بزواجها ممن تريد الزواج به ، وإن كان غير مميز فوليها السلطان ، وعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها ، لأنه مخول من قبل الحاكم العام بذلك والله أعلم.

لا يجزي

هل يجزي الحج عن الكتابة في الوصية لعدد من الكفارات ؟

الحج فرض برأسه ، والكفارات فروض مستقلة على من لزمته ، ولا يجزي فرض عن فرض ، فمن كانت عليه كفارة فعليه أداؤها ولا يجزي عنها الحج ، والأصل أداؤها في حياته ، وأما الإيصاء بها بعد موته فهو مجرد احتياط ، لئلا يفاجئه الموت قبل أدائها ، وهي تجب بحسب ارتكاب أسبابها من إضاعة الصيام أو الصلاة ــ عند من يرى فيها الكفارة قياساً على الصوم ــ أو قتل الخطأ أو الظهار أو الحنث في اليمين ، ولكل كفارة من هذه حكمها . والله أعلم.

علينا أن نرعى جانب الدين

البعض عندما يوجه نصيحة للناس يقول عاداتنا وتقاليدنا تفرض علينا ذلك ، فهل الأخلاق تخضع لقانون العادات والتقاليد ؟

الدين فوق العادات والتقاليد ، الدين هو استسلام الإنسان لأمر الله وتجاوبه مع حكم الله ، وانقياده لشرعه ، وإذعانه لطاعته ، هذا هو الدين ، ونحن إنما تعبدنا بما تعبدنا به سواء اتفق ذلك مع عاداتنا أو لم يتفق فعلينا أن نرعى جانب الدين ، الدين هو الأصل ، أما ما كان موروثاً عن الآباء والأجداد فإنه يعرض على الدين فإن اتفق مع الدين فبها ونعمه وبذلك يؤخذ ، وإلا فالدين هو الأصل ، وما عداه فهو مرفوض .

يُذكر بهذا الخطر

طفل عمره عشر سنوات يحافظ على الصلاة ، ولكن المشكلة عنده أنه لا يعترف بالخطأ فيكذب من أجل أن يبرر ما يصنع ، كيف يعالج ؟

يجب أن يكون الأبوان قبل كل شيء أسوة لولدهما وقدوة له بحيث يتفاديان الكذب حتى يشعر الطفل من أول الأمر أن الكذب أمر فيه خطورة بالغة ، ثم مع ذلك عليه أن يُذكر بهذا الخطر ، وأن يقال له إن الكذب يهدي إلى الفجور ، وأن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ليتخوف عاقبة الكذب حتى ينشأ على جبلة الصدق ، والله تبارك وتعالى هو المسؤول بان يهديه وأن يصلح من أمره.

العدالة بين الأولاد واجبة

هل يلزم الرجل عدالة إذا زوج أحد أولاده، فيعطي الآخرين مثله، وللأنثى نصف ذلك، وإذا كان هذا التزويج قبل حدوث الآخرين هل تلزمه العدالة؟

العدالة بين الأولاد في العطية واجبة بنص الحديث، وتركها ظلم، واختلف فيها، فقيل: هي بحسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: لا فرق بين ذكر وأنثى؛ لأن هذه عطية وليست ميراثًا، واختلف في تزويج الأولاد الذكور، هل هو حق لمن بلغ منهم على والدهم أو لا؟ وعلى الأول: فإن زوج من بلغ منهم فليس عليه لمن لم يبلغ ولا للإناث في مقابل ذلك شيء؛ لأنه حق لمن بلغ دون من لم يبلغ، وللذكر دون الأنثى، وإنما عليه أن ييسر للإناث تزويجهن بالأكفاء، وأن لا يرزأهن من مهورهن شيئًا، وعلى الثاني: تجب العدالة بينهم وفق ما ذكرناه من قبل، والله أعلم.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=115626
__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 09-07-2014, 02:27 PM
الصورة الرمزية يزيد فاضلي
يزيد فاضلي يزيد فاضلي غير متواجد حالياً
عضو هيئة الشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: شرق الجزائر
المشاركات: 1,011

اوسمتي

افتراضي .../...

...الموضوع لأهميته-لأنه من وحي المناسبة الكريمة-يُعادُ التذكيرُ به،ويُرفع للتثبيتِ تعميماً للفائدة...

حياكِ الله أختي الكريمة الديمة...

وحيَّا الله فضيلة مفتي السلطنة الشيخ العلاَّمة الخليلي..نفعَ اللهُ به ومتعه بموفور الصحة والعافية...
__________________
يَا رَبيعَ بَلـَـــــدِي الحبيب...
يا لوحة ًمزروعة ًفِي أقصَى الوريدِ جَمَـــالاً..!!

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:58 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية