عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 18-09-2014, 09:58 AM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سالم الشعيلي مشاهدة المشاركة
أخي الكريم الأستاذ زياد الحمداني
شكرا لك على هذا الطرح والعرض وفي ميزان حسناتك.....
فلنبدأ من معي،
" ما هي الإجراءات القانونية في الموضوع التالي،
مدير عام مشروع قرر أن يدير المشروع بنفسه مستثمرا ما وفره صاحب المشروع من أجهزة ومعدات وأدوات وأن يدفع لصاحب المشروع مبلغ شهري يتفقان عليه. اقر المدير أن يتحمل كافة التبعات من إيجارات ومصاريف ومشاكل على أن يدفع رواتب الموظفين من خلال حساب المؤسسة بإدارة صاحب المشروع لضمان حق الموظفين وإثباتا للوزارة أن كل شيء على ما يرام"
- هل هناك ثغرات يجب الإنتباه لها؟
- هل مثل هذه الإتفاقات مجدية وقانونية؟
- هل هناك نصائح مهمة؟


أهلا وسهلا أخي المفكر أ. محمد سالم الشعيلي..


الشكر موصول لك اخي الفاضل واعذرني على التأخير في الرد وكم يشرفني الرد على هذا الموضوع بارك الله فيك..


الإجراء المتبع..


إبرام عقد استثماري بين صاحب المشروع والمدير ينص على إلتزامات معينة لا تخرج عن مناحي الاتفاق المبرم...






نأخذ الموضوع أولاً من الناحية القانونية ..

فهذا عقد مشروع لا يشوبه أي شائب بإعتباره عقد إسثماري يلتزم به المدير لصاحب المشروع بما يعطيه من مبالغ شهرية لا غير ويدون هذا العقد حتى يصبح إلزامياً عليهما حتى لا يكون لصاحب المشروع أي آثار تترتب على توفير الأيدي العاملة جميعها تتعلق بالمدير إنما يتعلق بضمان صاحب المشروع رواتب الموظفين ..

هنا الثغرة لابد للمدير ضمان رواتب الموظفين من خلال ارباحه فهنا لا توجد بالأصل شراكة ..




ننصح المدير بتأمين الموجودات جميعها حتى لا يتعلق الفعل الضار به وتكون توابع التعويض عليه وفقا لنص المادة 176 من قانون المدني العماني الناص على (أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض)

وكذلك المادة 187 من ذات القانون الناصة(( من أتلف مال غيره أو أفسده عوض مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار))


لذلك لابد من تأمين كل ذلك لتكون تبعات تلك الأضرار مقدور عليها...

وكذلك يجب ان يدخر المدير مبلغاً على سبيل الاحتياط..


بالنسبة لصاحب المشروع عُرض عليه طلب الاستثمار فوافق عليه فهو لا تهمه إلا الأرباح التي اتفقا ..


بحيث لا يخل إحداهما بذلك العقد المبرم...



من ناحية كون الأتفاق مجدي ، فمثل هذا العقد الاستثماري يتطلب الصبر حتى يتآتى أُكله...




جميع ما سرد اعلاه تكييف بحيث كونه عقد استثماري..




هناك تكييف آخر كون هذه العلاقة ، علاقة شراكة بينهما....



بحيث جميعهما يترتب عليهما تبعات وآثار التخويل وغيرها من الإجراءات وما يتعلق بالموظفين ويكون الربح مناصفة بين الطرفين او بقيمة يتفقان عليها ..



يجب أن تكون شراكه بينهما حتى تتم الإجراءات بطريقة قانونية حتي تكون الشركة شخصية أعتبارية وحتى لا تكون هنالك تبعات على المدير أوصاحب المشروع ((المستثمر)) وفقا للمادة 468 من ذات القانون الناصة ( أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من المال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة)

بالنسبة لأجور الموظفين لا يحكمه الضامن هنا (( المدير)) بل تحكمه الشراكة ، حتى لا يخالف قانون العمل العماني

ويضمن ذلك إنشائهما شركة محدودية المسؤولية...

إن تخوف المدير من تبعات وآثار جميع ما اتفقا عليه لأنه دائما سيكون في الواجهة ...


.................

أفضل العقد الاستثماري بكونه مرن بما ينصه الأتفاق ....

فيجب أن يوثق هذا العقد بجميع إلتزاماته ويصدق بالكاتب بالعدل أو عن طريق المحكمة أو عن طريق مكتب إستشاري ...

وهناك ثغرة واحدة فقط بالنسبة للمدير بكون ضمان أجور الموظفين يترتب عليه أن يكون صااحب عمل أو مؤسسة حتى يواجه الوزارة بشكل قانوني ولا يخالف بمقتضاه صريح القانون...





للمزيد من التوضيح أخي الفاضل ستجدني إن شاء الله متاحاً لذلك بارك الله فيك ، لعلّ الفكرة وضحت رغم تشعبها أحياناً..




__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه

التعديل الأخير تم بواسطة زياد الحمداني (( جناح الأسير)) ; 18-09-2014 الساعة 11:34 AM
رد مع اقتباس