عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 29-03-2013, 10:33 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 5،،

قال صاحب المتن:
((الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: {وثيابك فطهر}))

س/ما هي المواضع التي تزال منها النجاسة؟؟
ج/المواضع التي تزال النجاسة منها هي:
1-البدن،،
2-الثوب،،
3-البقعة،،
ومثال البدن هو:
إزالة النجاسة من الخارج من السبيلين،،
ومثال الثوب هو:
فقد أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه في الصلاة فقد جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره بخلع نعليه فخلعهما ، فلما سلم قال للصحابة : {إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا}،،
ومثال البقعة هو:
كالبول على الأرض، ودليله ما جاء البخاري:
{جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه}


س/ما حكم من صلى في ثوب ظنها طاهرة ثم انتبه في صلاته أن بها نجاسة؟؟
ج/إن كان بإمكانه خلعها فيخلعها ويكمل صلاته دون اعادة، وإن لم يكن بالامكان خلعها يقطع صلاته،،

س/كيف يقطع الإنسان الصلاة إذا حل به عذر منعه من إكمال الصلاة كمن يصلي النافلة وأقيمت الفريضة وهو في أول صلاته أو أثنائها؟؟
ج/في كيفية القطع قولان:
الأول:
يقطع بالتسليم، وقال به فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي،،
الثاني:
ينوي قطع الصلاة وينصرف، وبه قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله،،


قال صاحب المتن:
((الشرط السادس: ستر العورة.
أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي: عند الصلاة
))

س/ما هو حد عورة الرجل؟؟
ج/حد عورته ما بين السرة والركبة وهذا ما عليه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة،،

س/ما هو حد عورة الأمة؟؟
ج/ذهب جمهور الأمة إلى أن حد عورة الأمة ما بين السرة والركبة فلو صلت الأمة وهي كاشفة عن رأسها فصلاتها صحيحة، وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن عورة الأمة كعورة الحرة وهي جسدها كاملا ما عدا اليدين والوجه،،

س/ما هو حد عورة المرأة الحرة، وما حكم من تصلي وقدماها مكشوفتان؟؟
ج/ذهب أكثر أهل العلم إلى أن جسد المرأة عورة إلا الوجه والكف وذهب بعضهم إلى أن كف المرأة عورة أيضا كالامام محمد عبدالوهاب صاحب المتن وهو قول عند الحنابلة،،
أما كشف القدم،،
فقد اختلف أهل العلم في المسألة:
1-فذهب جمهور الأمة إلى وجوب ستر القدم مستدلين بحديث أم سلمة:
حيث سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال صلى الله عليه وسلم: {إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها}
واستدلوا بحديث ابن عمر:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟؟ قال عليه الصلاة والسلام: {يرخين شبرا} فقالت: إذا تنكشف أقدامهن!! قال عليه الصلاة والسلام: {فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه}
2-وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة والثوري وشيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن القدمين ليسا بعورة وقالوا في حديث أم سلمة أنه ضعيف وأما حديث ابن عمر فإنما هو في الجلباب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتها وأما داخل بيتها فلا يجب عليها لبسه والمعروف أن النساء لا يتحرين تغطية القدم أمام المحارم ولم يأتي دليل صحيح صريح يوجب عليهن التغطية،،


انتهى الدرس،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا
رد مع اقتباس