عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 19-03-2013, 03:38 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا الدرس هو رقم 2،،

قال صاحب المتن:
((الثالث: التمييز وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم:
{مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع}
))

س/علل/الطفل الصغير لا صلاة عليه؟؟
ج/لعدم قدرته على التمييز ومن شروط التكليف التمييز،،

س/كيف يكون أمر الأطفال بالصلاة؟؟
ج/يكون أمرهم بتعليمهم الصلاة والوضوء وليس أمرهم فقط بالبلاغ أن اذهب إلى الصلاة وهو لم يعلم كيفية الصلاة ولا كيفية الوضوء،،

س/التمييز شرط من شروط الصلاة، دلل على ذلك؟؟
ج/الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
{ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع}


س/ماذا يترتب على عدم تعليم الأطفال الصلاة مع أخذهم إلى المساجد؟؟
ج/يترتب على ذلك احتمال أن يكون الطفل على غير وضوء فيدخل في صف المصلين بين فردين فيعتبر الصف مقطوعا لأن الطفل غير مصل أصلا فيوقع الإنسان نفسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
{من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله}


س/كيف يكون ضرب الطفل عند عدم إلتزامه بالصلاة؟؟
ج/يكون الضرب ضرب تأديب وتخويف غير مصحوب بشدة تؤثر في بدن الطفل كما يفعل البعض،،

قال صاحب المتن:
((الشرط الرابع: هو رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث.
وشروطه عشرة: الاسلام، والعقل والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه
))

س/ما هي شروط الوضوء؟؟
ج/شروط الوضوء هي:
1-الاسلام،،
2-العقل،،
3-التمييز،،
4-النية،،
5-استصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة،،
6-انقطاع موجب،،
7-واستنجاء أو استجمار قبله،،
8-طهورية ماء وإباحته،،
9-إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة،،
10-دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه،،


س/ما معنى استصحاب حكم النية؟؟
ج/أي أن لا ينوي قطع العمل حتى يتمه، فلو نوى ترك الوضوء قبل أن يتمه وجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد بنية جديدة،،

س/ما مراد الشيخ بقوله انقطاع موجب؟؟
ج/أي لابد أن يفرغ من قضاء حاجته أو إخراج ريح قبل أن يتوضأ أما مع جريان الحدث فلا يصح،،

س/ما هو الاستنجاء؟؟
ج/الاستنجاء من النجو والنجو ما يخرج من البطن والاستنجاء منه هو طلب الفراغ عنه وعن أثره ويقولون استنجى إذا مسح موضع النجو أو غسله،،

س/ما هو الاستجمار؟؟
ج/الاستجمار هو استعمال الاحجار ثلاثة فأكثر مع الوقوف على الوتر –بمعنى 3أو5أو7- لإزالة عين النجاسة وأثرها الظاهر،وما بقي من الرائحة فإنه يعفى عنه،،

س/هل يجوز الاستنجاء وحده أو الاستجمار وحده دون الجمع بينهما؟؟
ج/نعم يجوز للإنسان أن يستجمر دون أن يستنجي وكذلك يجوز له أن يستنجي دون أن يستجمر والأكمل العمل بالإثنين معا،،

س/ما حكم الصلاة في النعلين أو الخفين؟؟
ج/يجوز ذلك كما ثبت في السنة النبوية المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{إذا جاء أحدكم المسجد،فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما}


س/كيف تكون إزالة النجاسة من النعلين؟؟
ج/يقوم بدعكها في الأرض حتى تزول عين النجاسة كالاستجمار تماما،،

س/إذا كان لبس النعال في الصلاة قد يتعارض مع مصلحة أخرى كوجود أناس تجهل بثبوتها في السنة مما قد يخلق خلافا بين الناس أو كتسبب وطئ النعال للفراش بإفساده أو كوجود أناس قد يدخلون بنعالهم مع جهلهم أن الأمر مقيد بنظافة النعلين فماذا يفعل عند ذلك؟؟
ج/يجب التنبيه أولا وإعلام الناس بثبوت ذلك وإن ترتب على ذلك إضاعة للمال كإفساد الفرش فإن الإنسان يترك السنة في ذلك المسجد دفعا للمفسدة ويأتي بها في المساجد التي لا يترتب على أخذه بالسنة فيها أية مفاسد، فالإنسان يجمع بين المصالح دون إفراط ولا تفريط،،

س/ما هو الماء الطاهر وما هي أقسام المياه؟؟
ج/هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، وهو طاهر في نفسه مطهر بغيره لا تصح الطهارة إلا به،،
واختلف في تقسيم المياة فذهب بعض أهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ عبدالرحمن السعدي إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين:
1-طاهر،،
2-نجس،،
وذهب آخرون إلى أن المياه ثلاثة أقسام وهي:
1-طهور:
وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادة والمباحات كالشرب،،
2-طاهر:
وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لا يستعمل في العبادات ويستعمل في المباحات كالشرب كالعصائر،،
3-نجس:
وهو غير طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره من باب أولى لا يستعمل في العبادات ولا في المباحات كالشرب،،


س/اشترط صاحب المتن رحمه الله أن يكون الماء مباحا غير مغصوب فما حكم الماء المغصوب؟؟
ج/اختلف أهل العلم في الماء المغصوب فقال بعضهم:
1-لا يصح الوضوء بالماء المغصوب وعليه لا تصح الصلاة،،
2-يصح الوضوء بالماء المغصوب مع ثبوت الإثم على الغاصب وهو ما رجحه شارح الكتاب الشيخ محمد أمان الجامي وذهب إليه وهو قول الجمهور،،


س/ما حكم استخدام المناكير التي تستعملها النساء في طلاء الأظافر أو وقوع بعض المواد اللاصقة التي يستعملها الدهان وتمنع بلوغ الماء إلى البشرة؟؟
ج/يجب إزالتها قبل الوضوء أو عند الغسل من الجنابة لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ولهم الاستخدام في الأوقات الأخرى،،

س/ما مراد الشيخ بقوله ((دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه))؟؟
ج/يريد بذلك الإنسان الذي يعاني من الحدث الدائم كسلس البول أو الاستحاضة فأمثال هؤلاء يجب عليهم أن يصبروا حتى يدخل الوقت ثم يقومون بالوضوء فلا يكون هنالك وقت طويل بين الوضوء وأداء الصلاة لعدم قدرتهم على البقاء على الطهارة لفترات طويلة،،

انتهى الدرس،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا

التعديل الأخير تم بواسطة رمزي ; 19-03-2013 الساعة 03:43 PM
رد مع اقتباس