عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 26-07-2012, 01:11 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي


يأخذ برخصة المريض -
• تتم عملية غسيل الكلى عن طريق الأوردة حيث يتم إدخال بيكربونات الصوديوم وبعض الأملاح ويضاف له أحيانا جلوكوز ويمرر هذا عن طريق الأوردة ومهمته تنقية الدم ثم إخراجه هل في هذه الحالة، العملية تضر بالصوم؟ وإذا أراد المسلم أن يصوم هل له ذلك؟
-أولا قبل كل شيء هل يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أولا، فإن كان يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنه ناقض للصيام وإلا فلا، ولكن نظراً إلى أن المريض بالكلى هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العلاج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا الأمر أن يأخذ برخصة الله تعالى للمريض في ذلك اليوم أي اليوم الذي تقوم فيه هذه العملية وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان هذا اليوم.والله أعلم.



تنقض الصوم
• عن المعاصي وتأثيرها في الصوم؟
-نحن قلنا بأن الكبائر والكبائر ما ورد عليها وعيد المعاصي فالكبائر بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صوم إلا بالكف عن محارم الله) وقوله (من لم يدع قول الزور والعمل به) فالكبائر تبين نقضها للصيام وقوله تعالى (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:الآية183) أما الصغائر فلا نقوى على القول بأنها ناقضة والله تعالى أعلم.



لا مانع
• إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا بمسافة ست ساعات بالسيارة هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟
-لامانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان التي هي فيه أوفي المكان الذي هو فيه، والله تعالى أعلم.



الوصية للحمل
• ما حكم الوصية للحمل؟
-لامانع من الوصية للحمل لأن الوصية ليست هي كالإرث، الإرث لا يستحقه إلا من كان مولوداً إبّان موت الموروث أما الوصية هي بخلاف ذلك، ولذلك يمكن للإنسان أن يوصي للناس جيلاً بعد جيل يوصي لهذه الأسرة ثم لأودهم فيما بعد ثم لأولاد أولادهم فيما بعد وهكذا كما هو الشأن في الوقف عندما يوصي به الإنسان، ولكن الإرث لا يكون كذلك، فالإرث لا يكون إلا للجيل الأول إلا أن ينتقل إلى ورثة الوارثين من خلال إرثهم لهؤلاء الوارثين لا من خلال إرثهم للموروث الأول فهكذا شأن الإرث، أما الوصية فبخلاف ذلك، فلذلك لا مانع من أن يوصي الإنسان للحمل، إذ الحمل هو مولود.والله تعالى أعلم.



ملك للمسجد
عندما يُبنى مسجد يقال للناس من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئاً من ماله من أجل نفع هذا المسجد فعليه أن يفعل فقام أحدهم وأتى مثلاً بألف طابوقة واستخدم منها مثلاً خمسمائة وبقي العدد الباقي فكيف يتصرف به؟
-هذه ملك للمسجد تباع لمصلحة المسجد، فإن كان المسجد بحاجة إلى عمارة فليعمر بها، وإن لم يكن بحاجة إلى عمارة من الممكن أن يُدخل هذا المبلغ في شراء أصل يكون وقفاً للمسجد ويعود ريعه إلى المسجد.والله تعالى أعلم.



الوقف صدقة
• هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟
- الوقف هو صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة مثلاً أو وقف للفقراء أو وقف للمساكين أو وقف لشيء من هذا القبيل، وكذلك إن كان الموقوف لهم ذوي القربى، فإن ذوي القربى في هذه الحالة إنما أعطاهم صلة وهذه الصلة هي في حكم الصدقة فلا زكاة في ذلك لأنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، هم غير مالكين للأصل وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم.والله تعالى أعلم.


المصدر


__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس