عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 28-10-2013, 11:51 PM
الصورة الرمزية ناجى جوهر
ناجى جوهر ناجى جوهر غير متواجد حالياً
إلى جنات الخلد أيها النبيل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: أعيش في سلطنة عمان ـ ظفار ـ مرباط
المشاركات: 3,170

اوسمتي

افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
من نعمة الله علينا أنه أكمل ديننا وأتّمه
فهو دين صالح لكل العصور
شامل لكل ما يهم الإنسان
ولا تتجمد مصادر أحكامه على القرآن وحده
و إلا لوجد المسلمون صعوبات بالغة في فهم
القرآن و معانيه وأحكامه
فضلا عن أحكام أمورا أخرى تمس حياتهم
ومصادر التشريع وأدلة الأحكام و أصولها
الفاظ مترادفة تحمل نفس المقصد
فتصور إذن حيرة المسلمين وهم لا يعرفون
حكم شرب التبغ لأنه لم يرد في القرآن الكريم
تحريمها بالاسم
وقس على ذلك الكثير من المستجدات التي
عرفها المسلمون بعد جيل الصحابة وجيل التابعين وتابعيهم
وفي عصرنا الحالي مثلا :
كيف نعرف أن إستخدام السيارات وما شابهها حلال؟
لم يرد في القرآن الكريم ذكر للتلفاز, فهل هو مباح؟
الساعة التي في يدي, نوعية القماش الذي البس
الهمبورجر, الدجاج البرازيلي.النظارات الشمسية
الهاتف النقال,أشعة رأى. العلاج بالليزر ... الخ
إذا لا بد من أنّ هناك مصادر غير القرآن الكريم
يعرف المسلمون من خلالها الحلال من الحرام
ومصادر التشريع المتفق عليها أربع هي:
أولا: القران الكريم
وهو كلام الله تعالى القديم
المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
المُتَعَبَّد بتلاوته، المبتدأ بـ بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والمختتم بسورة الناس.
والقرآن الكريم هو وحي
وليس شرطا أخي الكريم أن يذكر الله تعالي أمرا محرما بعينه
و إلا لكان القرآن الكريم ـ أستغفر الله ـ قاموسا ضخما
تجد بين دفتيه ملايين الأمور المحرمة
والمباحة على مثل هذه الصيغة:
الأسم ********* الحكم
السكَّر ******** حلال
إضاعة الوقت ***** حرام
الغش ********* حرام
بيع المسكرات **** حرام
حبوب الإسبرين *** حلال
وتخيل ساعتئذن مدى تقديسنا لكتاب الله
ثانيا: السُنَّة النبوية
وهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه و سلم
من قول أو فعل أو تقرير. وتُعَدُّ في المنزلة الثانية
بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة
عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح
والعمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن و العمل به
ثالثا: الإجماع
هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين
من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
في عصر من العصور على حكم شرعي
فإذا اتفق هؤلاء العلماء
- سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم -
على حكم من الأحكام الشرعية
كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً
رابعا: القياس
وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي
بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما
وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً
على حكم مسألة من المسائل
في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع
إذا فالمسلمون يعرفون حكم أي شىء وببساطة عن طريق
أحد هذه المصادر
فإذا لم يجدوا حكم موضوع ما في القرآن الكريم
عرضوه على السنة .فإن لم يجدوا
له حكما في السنة ولم يجمع
علماء المسلمين الموثوقين على حكم
قيس على ما يناظره في صفة
أو خاصية حينئذن علم حكمه
وتقبل تحياتي