عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 11-02-2013, 12:23 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 2 في مقرر أصول الفقه،،

قال الناظم رحمه الله:
هاك أصول الفقه لفظا لقبا،،
للفن من جزأين قد تركبا،،

الأول الأصول ثم الثاني،،
الفقه والجزآن مفردان،،

فالأصل ما عليه غيره بني،،
والفرع ما على سواه ينبني،،

س/عرف الأصل والفرع مع ضرب أمثلة عليها؟؟
ج/الأصل هو:
ما يبنى عليه غيره،،
مثال ذلك:
الجدار،،
والفرع هو:
ما ينبني على غيره،،
مثال ذلك:
غصن الشجرة،،


س/علل/الشهادة إذا حكم بها القاضي اعتبرت أصلا؟؟
ج/لأن القاضي بنى عليها حكمه،،

قال الناظم:
والفقه علم كل حكم شرعي،،
جاء اجتهادا دون حكم قطعي،،


س/ما هو تعريف الفقه عند الناظم وماذا خرج بالقيود التي ذكرها؟؟
ج/عرف الناظم الفقه بأنه:
علم الحكم الشرعي المبني على الإجتهاد لا على القطع،،
وقوله ((علم)) :
خرج به الجهل، فالجاهل ليس بفقيه،،
وقوله ((حكم شرعي)) :
خرج به الحكم الحسي والحكم العرفي والحكم العقلي فلا تسمى فقها في اصطلاحه،،
وقوله ((جاء اجتهادا)) :
خرج به كل علم جاء من طريق القطع دون الإجتهاد كالعلم بالصلاة والصيام فلا تسمى فقها في اصطلاحه،،


س/أذكر قول العلماء في تعريفهم الفقه وبين الفرق بينه وبين تعريف الناظم؟؟
ج/عرف العلماء الفقه بأنه هو:
معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين،،
والفرق بين هذا التعريف وتعريف الناظم:
أن تعريف العلماء دخلت فيه الأحكام القطعية كالصلاة والصيام ولم تدخل في تعريف الناظم،،


قال الناظم:
والحكم واجب ومندوب وما،،
أبيح والمكروه مع ما حرما،،

س/عدد الأحكام التكليفية؟؟
ج/الأحكام التكليفية خمسة وهي:
1-الواجب،،
2-المندوب،،
3-المباح،،
4-المكروه،،
5-الحرام،،


س/ما الطريق التي سكلها العلماء لإثبات هذه الأحكام؟؟
ج/سلك العلماء طريق التتبع والاستقراء للشرع، فالشرع إما:
1-أن يأمر على:
أ-سبيل الإلزام،،
ب-سبيل الاختيار،،
2- أو ينهى عنه على:
أ-وجه الإلزام بالترك،،
ب-سبيل الاختيار،،
3-أو يسكت،،



قال الناظم:
مع الصحيح مطلقا والفاسد،،
من قاعد هذان أو من عابد،،

س/أضاف المؤلف رحمه الله إلى الأحكام التكليفية الصحة والفساد، فهل في ذلك نظر، مع ذكر السبب والتمثيل له؟؟
ج/نعم فيه نظر، لأن الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ الشيء أو عدم نفوذه،،
فمثلا لو أن مكلفا قام للصلاة فأداها وأتم شروطها وانتفت موانعها قلنا صحة الصلاة ولا نقول صح علينا بخلاف الأحكام التكليفية فإننا نقول وجبت علينا الصلاة أو حرمت علينا الميتة وهكذا،،


انتهى درس اليوم،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا

التعديل الأخير تم بواسطة رمزي ; 11-02-2013 الساعة 02:37 PM
رد مع اقتباس