عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 10-07-2013, 05:25 PM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوي .. لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا حرج عليها
* امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس؟
ـ ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً، فكيف من وجود الضرورة، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها.


تستمر في صيامها
* امرأة يُصيبُها وتأتيها في حلقها حموضة وفي بعض الأحيان هذه الحموضة تَخرُج لِترى أثَر دَم في الحلق، في هذه الحالة كيف يكون صيامها؟
ـ هي عليها أن تصوم وأن تَستمِر على صيامها وإن خرجت هذه الحموضة فليس لَها أن تَقطَع صيامها ولكن عليها ألاّ تَتعمَّد بَلْعَ شيءٍ مِمّا يُمكِنها إخراجه، أما ما لم يُمكِنها إخراجه فإنها غيرُ مُتَعَبَّدَةٍ بِإخراجه، إذ الإنسان لا يُتَعَبَّدُ إلا بِما كان في استطاعته، فالله تعالى يقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286)، ويقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7)، ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
( إذا أمرتكم بِأمر فأتوا منه ما استطعتم )؛ والله تعالى أعلم.



إيصال الحق
* امرأة أخذت مِن زميلتها مالا بِغير إذنها على وجه السرقة والآن نادِمة على ما صَنَعَتْ وتريد أن تُرجِع المال إلى صديقتها ولكنّها تستحي أن تواجِهَها بِالحقيقة، ماذا تصنع ؟لأنّ المبلغ كثير وهي الآن لا تَملِك إلا بعضه ؟
ـ هي لا يَلزمها أن تصارِحها بِالحقيقة، إذ المصارَحة ليست واجبة، وإنما الواجب إيصال الحقّ إلى صاحبه، فعليها أن تُوصِل إليها حقَّها ولا يَلزمها أن تُخبِرها بِأنّ هذا الحق مِن سرِقة سَرَقَتْها منها بل يَكفيها أن تقول لها (هذا حقّ لكِ عليّ) أو ( هذا مِمّا وَصَلَنِي مِن حقِّك فَخُذِيهِ) أو (عليّ لكِ ضمان) أو نحو هذا مما يُغْنِي عن التصريح الذي يُؤدِّي إلى الإحراج ؛ والله تعالى أعلم.
عليها أن تَدفَع إليها ما وَجدَتْه وأن تُوصِيَ لَها بِما ليس بِوُسْعِها أن تَدفَعَه إليها وإن يَسَّرَ الله-تعالى-لها فعليها أن تَدفَع ذلك إليها في حياتها.



لا يجب لمجرد الاحتياط
* من أراد أن يصوم شهرين متتابعين احتياطاً فهل يتوجب عليه أن يتبع الهلال أو أن يصوم ستين يوماً ؟
ـ الوجوب لمجرد الاحتياط لا يجب، وإنما إن كانت هنالك أسباب لهذه الكفارة إن كان هنالك سبب للتكفير فهو إما أن يعترض الأيام من الوسط وإما أن يصوم لرؤية الهلال.
فإن صام لرؤية الهلال فعليه أن يصوم شهرين، سواء كان الشهران ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً أو ستين يوماً، فقد يكون كل واحد منهما ثلاثين يوماً، وقد يكون كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً، وقد يكون أحدهما ثلاثين يوماً والآخر تسعة وعشرين، ففي هذه الحالة إنما يصوم الشهرين كما وجب عليه.
وإما إن اعترض الأيام بحيث صام من الوسط بدأ في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ففي هذه الحالة إنما يصوم ستين يوماً.



تشديد ورخصة
* في هذه الحالة إذا أفطر هو في سفره هل مطالب بأن يواصل قضاء هذه الأيام بعد نهايته أم يسع أن يؤخر ؟
ـ نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله (وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر).
ومن العلماء من رخّص، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير.




__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس