عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 14-05-2014, 01:24 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي

فتاوى – فتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

لا ينبغي رده

* أنا شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز عمري 25 سنة وأردت إكمال ديني بالزواج من إحدى قريباتي وبعد تقدمي لخطبة البنت من أبيها رفض والدها تزويجي رفضا قاطعا مع العلم أن البنت أبدت موافقتها في الزواج مني وبعد السؤال عن أسباب الرفض والذي أبداه والد البنت هو خاص بالعمل الذي أعمل فيه حيث يرى انه غير شرعي ومحرم أومكروه وأن الراتب الذي اتقاضاه من هذا العمل هو حرام وغير جائز شرعا وبهذا أطلب من فضيلتكم فتوى بهذا الخصوص وأؤكد لكم أني ولله الحمد ميسور الحال ولا يعيبني شيء وكان الرفض فقط للسبب الذي ذكرته؟
- من كان على دين وخلق ظاهر فلا ينبغي للوليّ أن يرده، لحديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». هذا والله أعلم.

جائزة شرعا

* شخص لديه مبلغ من المال يستثمره عن طريق اعطائه لشخص آخر يقوم هذا الشخص الآخر الذي لديه شركة تجارية بالاتصال بشركات تجارية أخرى يشتري منها بضاعة بقيمة ذلك المبلغ ثم يبيعها لشركات أخرى ويقسم الربح بينهما على حسب الفائدة بعد بيع البضاعة.
يحصل الشخص الأول على شيك بقيمة المبلغ الذي دفعه مع نصيبه من الفائدة وله حق صرفه بعد فترة زمنية محددة وهي الفترة التي تقوم فيها الشركات التي اشترت البضاعة سلفا بتسديد قيمة البضاعة المشتراة علما أن البضاعة المشتراة هي مما يجوز الاتجار به؟
- هذه المعاملة مضاربة جائزة شرعا ولا يظهر لي فيها مخالفة. والله أعلم.

لا مانع

* مدرسة القرآن الكريم واقعة على يسار المسجد وتبعد عنه بمسافة أربعة أقدام وتقع بينهما سدرة. ما حكم صلاة النساء في جماعة مع الإمام في صلاة الفروض وصلاة التراويح في هذه المدرسة؟
- بما أن المسافة بين المدرسة والمسجد مسافة قصيرة وليست بطريق جائزة فلا مانع من متابعة النساء فيها لصلاة الجماعة في المسجد في النوافل كالتراويح أما المفروض فلا. والله تعالى أعلم.

أنت مؤتمن بشرط

* كنت في حالة غضب شديد على زوجتي فألقيت عليها لفظ الطلاق مرتين في نفس الجلسة، وكان اللفظ الثاني لابلاغها بأنني ألقيت عليها لفظ الطلاق الأول وليس للمرة الثانية حيث انها لم تكن منتبهة للفظ الأول وعرضت عليها الرجوع فرفضت الرجوع، والسؤال هل يعتبر لفظ الطلاق كما تقدم ذكره عن طلقة واحدة أو طلقتين حتى أتمكن من ارجاعها دون مراجعتها حسب السنة أم خلاف ذلك؟
- إذا كان لفظ الثاني انما هو لتأكيد لفظ الطلاق الأول، ولم ترد به تأسيس طلاق جديد، فأنت مؤتمن على ذلك إذ القول قولك ولا أحد يملك أن يعبر عن قصدك سواك، وعليه فلم يقع من الطلاق إلا الكلمة الأولى، فإن كنت لم تطلق المرأة من قبل طلقتين وكانت لازالت في العدة فإن لك مراجعتها بالإشهاد ولو دون رضاها لقول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا). هذا والله تعالى أعلم

المصدر
http://main.omandaily.om/?p=104171
__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس