السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 5 في مقرر الفقه،،
قال الحجاوي:
((المياه ثلاثة))
س/
ما هي أقسام المياه؟؟
ج/
أقسام المياه هي:
1-ماء طهور:
وهو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره،،
2-ماء طاهر:
وهو الطاهر في نفسه، الذي لا يطهر غيره،،
3-ماء نجس:
وهو الذي لا يجوز التطهر به،،
س/
الماء هو المادة التي يطهر بها الحدث والنجس، دلل على ذلك؟؟
ج/
الدليل على ذلك:
1-قال الله عزوجل:
{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}
2-قال الله عزوجل:
{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}
قال الحجاوي:
((طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته))
س/
ما هو الماء الطهور؟؟
ج/
الماء الطهور -بفتح الطاء- هو:
الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها في حلاوة ومرارة وحرارة وبرودة سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو ذاب من الثلج،،
قال الحجاوي:
((فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن كره))
س/
ما حكم استخدام الماء الذي خالطه شيء كقطع الكافور أو الدهن أو الزيت التي لا تذوب فيه ولكن تطفوا عليه؟؟
ج/
يكره استخدامه،،
س/
هل يكره استخدام الماء الذي وقع فيه الملح المائي على الإطلاق؟؟
ج/
لا، وإنما ينظر في الملح:
1-فإن كان الملح مائيا وهو ما ينعقد من السباخ وأصله الماء فإنه لا يكره استخدامه،،
2-إن كان الملح معدنيا وهو ما يكون من أجزاء الأرض فإنه يكره استعماله لأنه لم يبق على خلقته الأصلية،،
س/
علل/يكره استعمال الماء المسخن بالنجاسة؟؟
ج/
لأنه يتصاعد مع الدخان شيء من أجزاء النجاسة فتؤثر في الماء،،
قال الحجاوي:
((وإن تغير بمكثه أو بماء يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره))
س/
ما هي الأحوال التي لا يكره استعمال الماء فيها وإن تغير فيه شيء عن أصل خلقته؟؟
ج/
الأحوال التي لا يكره استعمال الماء فيه حتى مع تغير حالته هي:
1-الماء المتغير بطول المكث،،
2-الماء الذي يشق صونه كالماء الذي تقع عليه أوراق الشجر بسبب الرياح أو كالماء الذي تغيرت رائحته لمجاورته جيفة ميتة،،
3-الماء المسخن بالشمس أو المسخن بوقود طاهر كالخشب،،
انتهى درس اليوم،،