عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 11-03-2013, 11:56 AM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 5 في مقرر أصول الفقه،،

قال الناظم في البيت 19:
وضابط الصحيح ما تعلقا،،
به نفوذ واعتداد مطلقا،،

س/الصحيح حكم شرعي وضعي، فما هو تعريفه؟؟
ج/الحكم الصحيح هو:
ما تعلق به النفوذ والاعتداد،،


س/هل النفوذ والاعتداد معناهما واحد؟؟
ج/لا، فالنفوذ يكون في:
العقود،،
والاعتداد يكون في:
العبادات،،


س/ما هي العبادة الصحيحة المعتد بها؟؟
ج/هي كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها،،
مثال:
الصلاة إذا أداها على وجه صحيح فتمت شروطها وانتفت موانعها فإنه يترتب عليها براءة ذمته منها،،


س/ما هو العقد الصحيح النافذ؟؟
ج/هو كل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه،،
مثال:
باع رجل سلعة على وجه صحيح فتمت الشروط وانتفت الموانع، فيترتب على ذلك انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع،،


قال الناظم في البيت 20:
والفاسد الذي به لم تعتدد،،
ولم يكن بنافذ إذا عقد،،

س/الفاسد حكم شرعي وضعي، فما هو تعريفه؟؟
ج/الفاسد هو:
الذي لا يعتد به من العبادات، ولا ينفذ من العقود،،
مثاله:
1-رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد كأن يقول بعتك جملي الشارد فيقول الآخر اشتريت، فهذا بيع فاسد ولا ينفذ ولا تترتب عليه الأحكام من انتقال الملك للشاري وانتقال الثمن للبائع،،
2-رجل أوقف بيته وهو مرهون، فهذا الوقف فاسد لا ينفذ لأن المرهون لا يباع ولا يوهب ولا يوقف،،
3-رجل صلى العصر وهو محدث ناسيا حدثه، فصلاته لا تصح ولا يعتد بها ولا تبرئ ذمته منها ويلزمه إعادتها،،


س/هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟؟
ج/اختلف أهل العلم في ذلك:
أ-قال بعضهم:
إن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ والباطل كذلك، فمعناهما واحد،،
ب-وقال بعضهم:
بل بينهما فرق فالفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لذاته،،
مثال ذلك:
1-بيع الميتة باطل؛ لأنه منهي عنه لذاته،،
2-بيع صاع البر بصاعين فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي، فعندما تغير الوصف فسد البيع،،


س/أكثر فقهاء الحنابلة يقولون بأن الفاسد والباطل شيء واحد إلا أنهم يفرقون بينهما في موضعين، بينهما؟؟
ج/الموضع الذي يفرق الحنابلة فيه بين الفاسد والباطل هو:
أ-في الحج:
1-فالحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول،ويترتب عليه لزوم المضي فيه،،
2-والحج الباطل هو الذي كفر فيه وارتد فيه عن الاسلام، فإن أسلم بعد ارتداده فإنه لا يبني على إحرامه الأول لأنه بطل،،

ب-النكاح:
فقالوا:
1-إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل،،
مثال:
رجل تزوج إمرأة في عدتها والعدة لغيره، فالعقد يكون باطلا، لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في عدتها،،
ويفرق بين الرجل والمرأة فورا دون طلاق،،
2-وإذا عقد عقدا مختلفا فيه بين العلماء فهو فاسد،،
مثال:
تزوج رجل امرأة بغير شهود، فهذا العقد فاسد ولا يقولون أنه باطل لأن المسألة خلافية في صحة زواج الرجل بالمرأة من غير شهود،،
ويؤمر الرجل بتطليق المرأة خشية أن يظن الناس أن المرأة زوجة للرجل فلا يتقدم لها أي أحد لظنهم أن العقد بغير شهود صحيح فتتضرر المرأة،،


س/هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟؟
ج/جميع العقود والشروط الفاسدة يحرم تعاطيها، وجميع العبادات الفاسدة يحرم تعاطيها لأن فيها مضادة لحكم الله عزوجل،،

س/الإنسان الذي يفعل الشيء المختلف فيه معتقدا حله، هل يعامل كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟؟
ج/لا؛ إلا إن فعل شيئا لا يسع فيه الخلاف، لكنه يمنع إن فعل ذلك في بلد يخالف العرف فيه،،
مثال:
كشف المرأة وجهها مسألة مختلف فيها فلو أن إمرأة تعتقد أن كشف الوجه جائز زارت بلداً كالمملكة العربية السعودية والمتعارف في هذه البلاد عدم جواز كشف الوجه فإنه ينكر عليها وتمنع مراعاة لأعراف البلد،،


انتهى درس اليوم،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا
رد مع اقتباس