منتديات السلطنة الأدبية

منتديات السلطنة الأدبية (http://www.alsultanah.com/vb/index.php)
-   قضايا وأراء (http://www.alsultanah.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   إستشارات قانونية - ضع إستشارتك (http://www.alsultanah.com/vb/showthread.php?t=19336)

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 08-04-2014 07:54 PM

إستشارات قانونية - ضع إستشارتك
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


يسرني ويسعدني بحكم مجال الإختصاص وضع جميع الإمكانيات في الإجابة لجميع إستفساراتكم في أي إستشارة قانونية مبهمة ستكون هذه البوابة خاصة لجميع التساؤلات القانونية والإجراءات القضائية وغيرها من الأمور المتعلقة ...

جزاكم الله خير ..

وهج الثريا 08-04-2014 08:27 PM

موضوع جميل جدا أ. زياد .. وخطوة رائعة في مجال الإشراف
وانتم أهلا لذلك كما عهدناك دائما ..


موفق بإذن الله .. وبانتظار تفاعل الأعضاء للإثراء والإستفادة

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 08-04-2014 09:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهج الثريا (المشاركة 222991)
موضوع جميل جدا أ. زياد .. وخطوة رائعة في مجال الإشراف
وانتم أهلا لذلك كما عهدناك دائما ..


موفق بإذن الله .. وبانتظار تفاعل الأعضاء للإثراء والإستفادة


الفاضلة المتألقة الكاتبة أ.وهج الثريا...


لجمال تفاعلك الأثر في إثرآءِ المواضيع مهما تنوعت.. فالحق يُقال تواجدك يُزخرِف الأنحاء أينما حل..


وهنا الأمر مفتوح للجميع من له مُنطلق في إثراء هذا الموضوع جزاك الله خير

ناجى جوهر 08-04-2014 10:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد الحمداني (المشاركة 222989)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


يسرني ويسعدني بحكم مجال الإختصاص وضع جميع الإمكانيات في الإجابة لجميع إستفساراتكم في أي إستشارة قانونية مبهمة ستكون هذه البوابة خاصة لجميع التساؤلات القانونية والإجراءات القضائية وغيرها من الأمور المتعلقة ...

جزاكم الله خير ..

كنت أعلم أنك رائع , وصدق حدسي
فهذا الكرم والإحسان لا يتأتيان
إلا من إنسان رائع بمعنى الكلمة
وفقك الله أستاذ / زياد الحمداني
والحمد لله ليس لنا خصومات أو مشاكل مع أحد
وأنصح الأخوة والأخوات المحتاجين
إلى إستشارات قانونية
باللجو بعد الله إلى القانوني البارع
الأستاذ / زياد الحمداني
شكرا لك أستاذ زياد
وفقك الله وحفظك ورعاك



عبدالله الراسبي 09-04-2014 10:03 PM


اخي العزيز والقدير زياد الحمداني تشكر جزيل الشكر والقدير
على هذا الموضوع القيم
لخبرتك القيمه والطويله في هذا المجال
ونتمنى من كل الاعضاء المشاركه لمن توجد لديهم اية استفسارات
في هذا المجال
ودمت بكل خير وموده اخي الكريم
وتقبل تحياتي

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 09-04-2014 11:13 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناجى جوهر (المشاركة 223003)


كنت أعلم أنك رائع , وصدق حدسي
فهذا الكرم والإحسان لا يتأتيان
إلا من إنسان رائع بمعنى الكلمة
وفقك الله أستاذ / زياد الحمداني
والحمد لله ليس لنا خصومات أو مشاكل مع أحد
وأنصح الأخوة والأخوات المحتاجين
إلى إستشارات قانونية
باللجو بعد الله إلى القانوني البارع
الأستاذ / زياد الحمداني
شكرا لك أستاذ زياد
وفقك الله وحفظك ورعاك




إطلالة راقية من أخ راقٍ راسخ في القلب جميع الجوارح تستكين عند جرةِ قلمه...


الأخ الفاضل الكاتب العزيز أ. ناجي جوهر...

إشادتك وتعزيزك وسام وتشريفا لي جزاك الله خير ..



جميعا يهمنا الرقي بكل أنواعه ومهما نال المرء علما ولو كان بسيطا به فائدة لابد من تسخيره للجميع وهذا أساسنا بارك الله فيك ..

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 09-04-2014 11:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الراسبي (المشاركة 223057)

اخي العزيز والقدير زياد الحمداني تشكر جزيل الشكر والقدير
على هذا الموضوع القيم
لخبرتك القيمه والطويله في هذا المجال
ونتمنى من كل الاعضاء المشاركه لمن توجد لديهم اية استفسارات
في هذا المجال
ودمت بكل خير وموده اخي الكريم
وتقبل تحياتي


اخي الرائع العزيز الشاعر أ. عبدالله الراسبي..


بارك الله فيك أخي على إشادتك وجميع ما يكمن من علم في هذا المجال مسخر للجميع بإذنِ الله تسهيلا وتيسيرا وتفقيها لبعض الأمور البالغة الأهمية في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بالحقوق وغيرها بإنتظار
الإستشارات ..


جزاك الله الف خير اخي القريب من الوجدان...

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 16-04-2014 11:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير الكلبانيه (المشاركة 223440)
ماشاء الله
مبادرة طيبة منك استاذنا الرائع زياد الحمداني
بارك المولى في مسعاك ووفقك لخير الاعمال
وان شاء الله اذا احتجنا اي مساعدة في هذا المجال
لن نتوانى في طلب العون من شخصكم الكريم والامين في مجال عمله
وفقتم


الأصالة تستحوذ الجمال بمروءتك الأخت الأصيلة أ. عبير الكلبانية...

شهادتك اعتز بها ما حييت ، وبدوري موجود لأي اسشارة في هذا المجال...

جزاك الله خير كثيرا...

أبو مسلم الصلتي 03-09-2014 09:27 AM

الأخ العزيز زياد الحمداني

بارك الله فيك على هذا الكرم والموضوع الرائع
ونسال الله أن يجعلها صدقة جارية في ميزان حسناتك إن شاء الله
دمت بخير ،،،،

وهج الروح 03-09-2014 01:14 PM

وش هالكرم خوي زياد كل ايوم تفاجى بحظورك القوي


انت بحر من الثقافة ماشاء الله ..... بالفعل موضوع


جدا مهم وغاية بالاهمية ...... شكرا من القلب على



حظورك المميز والمنفرد ......تحياتي

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 13-09-2014 07:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسلم الصلتي (المشاركة 232545)
الأخ العزيز زياد الحمداني

بارك الله فيك على هذا الكرم والموضوع الرائع
ونسال الله أن يجعلها صدقة جارية في ميزان حسناتك إن شاء الله
دمت بخير ،،،،


جزاك الله خيرا أخي العزيز الشاعر أ. أبومسلم الصلتي..

فصرحنا يستحق كل غالي ونفيس ..


بارك الله فيك اخي الكريم ...

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 13-09-2014 07:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهج الروح (المشاركة 232550)
وش هالكرم خوي زياد كل ايوم تفاجى بحظورك القوي


انت بحر من الثقافة ماشاء الله ..... بالفعل موضوع


جدا مهم وغاية بالاهمية ...... شكرا من القلب على



حظورك المميز والمنفرد ......تحياتي




بارك الله فيك أختي الكاتبة الفاضلة أ. وهج الروح..

هنا في صرحنا الراقي برآئديه نجعل جميع الإمكانيات مُسخرة من أجل الإفادة والإستفادة...


لك جزيل الشكر والإمتنان على إشادتك القلبية...

محمد سالم الشعيلي 15-09-2014 09:39 AM

أخي الكريم الأستاذ زياد الحمداني
شكرا لك على هذا الطرح والعرض وفي ميزان حسناتك.....
فلنبدأ من معي،
" ما هي الإجراءات القانونية في الموضوع التالي،
مدير عام مشروع قرر أن يدير المشروع بنفسه مستثمرا ما وفره صاحب المشروع من أجهزة ومعدات وأدوات وأن يدفع لصاحب المشروع مبلغ شهري يتفقان عليه. اقر المدير أن يتحمل كافة التبعات من إيجارات ومصاريف ومشاكل على أن يدفع رواتب الموظفين من خلال حساب المؤسسة بإدارة صاحب المشروع لضمان حق الموظفين وإثباتا للوزارة أن كل شيء على ما يرام"
- هل هناك ثغرات يجب الإنتباه لها؟
- هل مثل هذه الإتفاقات مجدية وقانونية؟
- هل هناك نصائح مهمة؟

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 18-09-2014 09:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سالم الشعيلي (المشاركة 233774)
أخي الكريم الأستاذ زياد الحمداني
شكرا لك على هذا الطرح والعرض وفي ميزان حسناتك.....
فلنبدأ من معي،
" ما هي الإجراءات القانونية في الموضوع التالي،
مدير عام مشروع قرر أن يدير المشروع بنفسه مستثمرا ما وفره صاحب المشروع من أجهزة ومعدات وأدوات وأن يدفع لصاحب المشروع مبلغ شهري يتفقان عليه. اقر المدير أن يتحمل كافة التبعات من إيجارات ومصاريف ومشاكل على أن يدفع رواتب الموظفين من خلال حساب المؤسسة بإدارة صاحب المشروع لضمان حق الموظفين وإثباتا للوزارة أن كل شيء على ما يرام"
- هل هناك ثغرات يجب الإنتباه لها؟
- هل مثل هذه الإتفاقات مجدية وقانونية؟
- هل هناك نصائح مهمة؟



أهلا وسهلا أخي المفكر أ. محمد سالم الشعيلي..


الشكر موصول لك اخي الفاضل واعذرني على التأخير في الرد وكم يشرفني الرد على هذا الموضوع بارك الله فيك..


الإجراء المتبع..


إبرام عقد استثماري بين صاحب المشروع والمدير ينص على إلتزامات معينة لا تخرج عن مناحي الاتفاق المبرم...






نأخذ الموضوع أولاً من الناحية القانونية ..

فهذا عقد مشروع لا يشوبه أي شائب بإعتباره عقد إسثماري يلتزم به المدير لصاحب المشروع بما يعطيه من مبالغ شهرية لا غير ويدون هذا العقد حتى يصبح إلزامياً عليهما حتى لا يكون لصاحب المشروع أي آثار تترتب على توفير الأيدي العاملة جميعها تتعلق بالمدير إنما يتعلق بضمان صاحب المشروع رواتب الموظفين ..

هنا الثغرة لابد للمدير ضمان رواتب الموظفين من خلال ارباحه فهنا لا توجد بالأصل شراكة ..




ننصح المدير بتأمين الموجودات جميعها حتى لا يتعلق الفعل الضار به وتكون توابع التعويض عليه وفقا لنص المادة 176 من قانون المدني العماني الناص على :((أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض)

وكذلك المادة 187 من ذات القانون الناصة(( من أتلف مال غيره أو أفسده عوض مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار))


لذلك لابد من تأمين كل ذلك لتكون تبعات تلك الأضرار مقدور عليها...

وكذلك يجب ان يدخر المدير مبلغاً على سبيل الاحتياط..


بالنسبة لصاحب المشروع عُرض عليه طلب الاستثمار فوافق عليه فهو لا تهمه إلا الأرباح التي اتفقا ..


بحيث لا يخل إحداهما بذلك العقد المبرم...



من ناحية كون الأتفاق مجدي ، فمثل هذا العقد الاستثماري يتطلب الصبر حتى يتآتى أُكله...




جميع ما سرد اعلاه تكييف بحيث كونه عقد استثماري..




هناك تكييف آخر كون هذه العلاقة ، علاقة شراكة بينهما....



بحيث جميعهما يترتب عليهما تبعات وآثار التخويل وغيرها من الإجراءات وما يتعلق بالموظفين ويكون الربح مناصفة بين الطرفين او بقيمة يتفقان عليها ..



يجب أن تكون شراكه بينهما حتى تتم الإجراءات بطريقة قانونية حتي تكون الشركة شخصية أعتبارية وحتى لا تكون هنالك تبعات على المدير أوصاحب المشروع ((المستثمر)) وفقا للمادة 468 من ذات القانون الناصة ( أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من المال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة)

بالنسبة لأجور الموظفين لا يحكمه الضامن هنا (( المدير)) بل تحكمه الشراكة ، حتى لا يخالف قانون العمل العماني

ويضمن ذلك إنشائهما شركة محدودية المسؤولية...

إن تخوف المدير من تبعات وآثار جميع ما اتفقا عليه لأنه دائما سيكون في الواجهة ...


.................

أفضل العقد الاستثماري بكونه مرن بما ينصه الأتفاق ....

فيجب أن يوثق هذا العقد بجميع إلتزاماته ويصدق بالكاتب بالعدل أو عن طريق المحكمة أو عن طريق مكتب إستشاري ...

وهناك ثغرة واحدة فقط بالنسبة للمدير بكون ضمان أجور الموظفين يترتب عليه أن يكون صااحب عمل أو مؤسسة حتى يواجه الوزارة بشكل قانوني ولا يخالف بمقتضاه صريح القانون...





للمزيد من التوضيح أخي الفاضل ستجدني إن شاء الله متاحاً لذلك بارك الله فيك ، لعلّ الفكرة وضحت رغم تشعبها أحياناً..





بو ميحد 09-02-2015 11:13 AM

اشكرك أخي على هذا الطرح المتالق استمر في طرح المواضيع الشيقه ونحن لك متابعين ونجتاج الى هذه المواضيع ولكن اود ان استشيرك في هذه الماده وهي الماده 50 من قانون المرور التي تنص على ما يلي ...

مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-

-1 قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
-2 إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
-3 إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
-4 قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .

السوال الذي يطرح نفسه حول الفقره الاولى من الماده .
هل الجاني والمجني يعاقبو بنفس العقوبه ام أن المتسبب في الحادث تطبق عليه تلك العقوبه فقط في حاله وقوع حادث بين مركبتين ؟؟؟
الاولى في خط سيرها والاخرى تقطع الطريق أمامها وتنتج اصابات بشريه واضرار ماديه ؟ علما بان كلا الطرفين لم يكونان تحت تاثر اي مخدر .

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 09-02-2015 07:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو ميحد (المشاركة 244584)
اشكرك أخي على هذا الطرح المتالق استمر في طرح المواضيع الشيقه ونحن لك متابعين ونجتاج الى هذه المواضيع ولكن اود ان استشيرك في هذه الماده وهي الماده 50 من قانون المرور التي تنص على ما يلي ...

مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-

-1 قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
-2 إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
-3 إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها .
-4 قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية .

السوال الذي يطرح نفسه حول الفقره الاولى من الماده .
هل الجاني والمجني يعاقبو بنفس العقوبه ام أن المتسبب في الحادث تطبق عليه تلك العقوبه فقط في حاله وقوع حادث بين مركبتين ؟؟؟
الاولى في خط سيرها والاخرى تقطع الطريق أمامها وتنتج اصابات بشريه واضرار ماديه ؟ علما بان كلا الطرفين لم يكونان تحت تاثر اي مخدر .





أهلا وسهلاً أخي العزيز المفكر بوميحد...


أولاً :

نفرق بين الجاني هو المتهم
والمجني عليه الشخص المتضرر ..

والمسؤول بالحق المدني دائماً ما تحل محلنا وهي شركات التأمين..

في حالة عدم وجودها أو برأت الشركة نفسها من تعلق تلك الحقوق بها جميع ما يترتب عليه من أداء للحقوق المدنية تُلقى على المتهم..

المادة 50 تدين طرف واحد هو المتسبب في الحادث ويعتمد ذلك على تقرير مخطط الحادث حتى يبين المتسبب الأصيل ويبين مدى الأضرار الكامنة بعد وقوع الحادث..


يتعرض المتهم للتحقيق بعد ذلك مجرد قولهِ نعم أنا المتسبب بالحادث تعتبر إدانة وإقرار مما يترتب عليه آثار المادة أعلاه وما يرافقها من إستدلالات فتتطور التهمة من جنحة وهي العقوبة التاديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط..

وتكون عادةً غير شاملة النفاذ بل يحكم القاضي بالإدانة مع مثلاً سحب رخصة القيادة لمدة محددة وسقوط العقوبة أو تعين مدتها مع وق نفاذها..


يعتمد هذا الحكم كونهُ المرة الأولى الذي يتهم فيها الشخص وليس لديه سوابق..



وترتقي هذا الوصف كون الحادث جناية فتشدد العقوبة كحادث الدهس الذي يترتب عليه دية هالك وهنا يجب الحرص كون المركبة سارية المفعول غير منتهية أو كون قائدها يحمل رخصة قيادة إلا فإن المسؤولية التقصيرية ستُلقى عليه ويتحمل دية الهالكين أو المصابين ..

فالننتبه من تجديد وتأمين المركبات وعدم قيادتها بدون رخصة قيادة..

تعتبر وصف الحادث جناية لهُ أثر كبير على المتهم لكونها تحمل عبء كبير بشكل عام هي من العقوبات الارهابية التي يكون نتيجتها الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة ، فهي أشد وطئة عما سواها من الأوصاف..



فغالباً إذا خلا المتهم من تقصيره في الحادث ولم يكن له علاقة بالتسبب به حتى لو كان الوصف جناية يحكم القاضي بالإدانة كأن يسجن المتهم سنة موقوفة النفاذ في حالة عدم إخلاله بالشروط المجرمة له ويحكم بنفاذها في حالة إخلاله بتلك الشروط ..



بعض المتهمين لا يقرون اعترافاً صائباً حقيقياً للتهمة الملقاه عليه مجرد قوله في التحقيق لا فهي حجة لا بأس بها للتملص أو لإنقاذ نفسهِ من مغبةِ الأحكام..



ثانياً: تناول المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بحد ذاتها جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ..


فتكون له قضيتين جناية حادث السير وجنحة تعاطي مخدر أو مسكرات ..


وكل وصف لهُ مجراه في القانون ويعتبر مستقل وتدغم العقوبة بتنفيذ الأشد منها كأن تكون جنحة تعاطي المسكرات 3 شهور وجناية حادث الدهس تكون سنة تنفذ العقوبة الأشد بعد دغم العقوبة الأولى بها ..



لللحيطة التحقيق أهم جانب يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه والإعتراف بسبب حالة توتر يقود المتهم للعقوبة بكل حذافيرها وهو في غنى عنها فاليتجنب التسرع في الإستجواب ..





بارك الله فيك أخي بوميحد أي توضيح آخر فكلي آذان صاغية...

ضي 22-02-2015 08:17 PM

أخوي زيادالحمداني أشكرك على هذه المساحة القانونية هنا
لتثري هذا القسم وكل من مر هنا
بالخلفيه القانونية والجواب على تساؤلات الاعضاء ...
طرح راقي ...
بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك ...

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 28-02-2015 11:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضي (المشاركة 245484)
أخوي زيادالحمداني أشكرك على هذه المساحة القانونية هنا
لتثري هذا القسم وكل من مر هنا
بالخلفيه القانونية والجواب على تساؤلات الاعضاء ...
طرح راقي ...
بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك ...


أختي الفاضلة الكاتبة أ. ضي ..

الشكر موصول لك على ما ذكرت من إشادة أعتز بها فنحن هنا من اجل الجميع متكاتفين معاً لرسو كل ما هو إيجابي..


بارك الله فيك..

بو ميحد 20-03-2015 01:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد الحمداني (( جناح الأسير)) (المشاركة 244598)

أهلا وسهلاً أخي العزيز المفكر بوميحد...


أولاً :

نفرق بين الجاني هو المتهم
والمجني عليه الشخص المتضرر ..

والمسؤول بالحق المدني دائماً ما تحل محلنا وهي شركات التأمين..

في حالة عدم وجودها أو برأت الشركة نفسها من تعلق تلك الحقوق بها جميع ما يترتب عليه من أداء للحقوق المدنية تُلقى على المتهم..

المادة 50 تدين طرف واحد هو المتسبب في الحادث ويعتمد ذلك على تقرير مخطط الحادث حتى يبين المتسبب الأصيل ويبين مدى الأضرار الكامنة بعد وقوع الحادث..


يتعرض المتهم للتحقيق بعد ذلك مجرد قولهِ نعم أنا المتسبب بالحادث تعتبر إدانة وإقرار مما يترتب عليه آثار المادة أعلاه وما يرافقها من إستدلالات فتتطور التهمة من جنحة وهي العقوبة التاديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط..

وتكون عادةً غير شاملة النفاذ بل يحكم القاضي بالإدانة مع مثلاً سحب رخصة القيادة لمدة محددة وسقوط العقوبة أو تعين مدتها مع وق نفاذها..


يعتمد هذا الحكم كونهُ المرة الأولى الذي يتهم فيها الشخص وليس لديه سوابق..



وترتقي هذا الوصف كون الحادث جناية فتشدد العقوبة كحادث الدهس الذي يترتب عليه دية هالك وهنا يجب الحرص كون المركبة سارية المفعول غير منتهية أو كون قائدها يحمل رخصة قيادة إلا فإن المسؤولية التقصيرية ستُلقى عليه ويتحمل دية الهالكين أو المصابين ..

فالننتبه من تجديد وتأمين المركبات وعدم قيادتها بدون رخصة قيادة..

تعتبر وصف الحادث جناية لهُ أثر كبير على المتهم لكونها تحمل عبء كبير بشكل عام هي من العقوبات الارهابية التي يكون نتيجتها الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة ، فهي أشد وطئة عما سواها من الأوصاف..



فغالباً إذا خلا المتهم من تقصيره في الحادث ولم يكن له علاقة بالتسبب به حتى لو كان الوصف جناية يحكم القاضي بالإدانة كأن يسجن المتهم سنة موقوفة النفاذ في حالة عدم إخلاله بالشروط المجرمة له ويحكم بنفاذها في حالة إخلاله بتلك الشروط ..



بعض المتهمين لا يقرون اعترافاً صائباً حقيقياً للتهمة الملقاه عليه مجرد قوله في التحقيق لا فهي حجة لا بأس بها للتملص أو لإنقاذ نفسهِ من مغبةِ الأحكام..



ثانياً: تناول المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بحد ذاتها جريمة أخرى يعاقب عليها القانون ..


فتكون له قضيتين جناية حادث السير وجنحة تعاطي مخدر أو مسكرات ..


وكل وصف لهُ مجراه في القانون ويعتبر مستقل وتدغم العقوبة بتنفيذ الأشد منها كأن تكون جنحة تعاطي المسكرات 3 شهور وجناية حادث الدهس تكون سنة تنفذ العقوبة الأشد بعد دغم العقوبة الأولى بها ..



لللحيطة التحقيق أهم جانب يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه والإعتراف بسبب حالة توتر يقود المتهم للعقوبة بكل حذافيرها وهو في غنى عنها فاليتجنب التسرع في الإستجواب ..





بارك الله فيك أخي بوميحد أي توضيح آخر فكلي آذان صاغية...

تشكر الأخ زياد كفيت و وفيت لك جزيل الشكر نعم مثل ما تكرمت ان المتسبب بالحادث تنطبق عليه تلك الماده ولكن الشرطه تتعاطف معه ان كان مركبته منتهيت التامين او غير مومن عليها اطلاقا فتحمل الطرف الاخر جزء من المسئوليه مثل عدم الانتباه ويقدم كل من الطرفين الى المحكمه فتدين المحكمه الطرفين فالسوال الذي يطرح نفسه ما هو ذنب مستخدم الطريق حسب اللوائح والنظم فيقطع امامه مركبه أخرى ؟؟؟ وينال حكم كحكم المتسبب

زياد الحمداني (( جناح الأسير)) 01-04-2015 12:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو ميحد (المشاركة 247632)
تشكر الأخ زياد كفيت و وفيت لك جزيل الشكر نعم مثل ما تكرمت ان المتسبب بالحادث تنطبق عليه تلك الماده ولكن الشرطه تتعاطف معه ان كان مركبته منتهيت التامين او غير مومن عليها اطلاقا فتحمل الطرف الاخر جزء من المسئوليه مثل عدم الانتباه ويقدم كل من الطرفين الى المحكمه فتدين المحكمه الطرفين فالسوال الذي يطرح نفسه ما هو ذنب مستخدم الطريق حسب اللوائح والنظم فيقطع امامه مركبه أخرى ؟؟؟ وينال حكم كحكم المتسبب

أخي الكريم بوميحد شكراً لك لحسن إثراءك البناء..

كما ذكرت أخي أحياناً تعاطُفاً مع المتسبب بالحادث كإخراجه بأخف الأضرار يتم تحميل جزء من المسؤولية للمتأثر كون مركبته مستوفية الأحوال الإجرائية كتواجد رخصة القيادة والتأمين ، وذلك بموافقة المُتأثر بذلك لا يجبر على هذه التسوية مع ذلك العبرة في سكوت المسؤول في الحق المدني بالنسبة لشركات التأمين التي تحل محل المتهم أو المجني عليه فليس دوماً تتغاضى الشركة عن حقها في الدفاع وإيجاد ثغرات لا تحملها كاهل تلك التنازلات من قبل المجني عليه للمتهم ..

وجميع من كانوا تحت مظلة الإتهام أو كون الحق معهم كمدعين أو مجني عليهم لم يحسنوا التعامل ((مقتضى الحال ))أثناء التحقيق بمجرد هفوة إقرارٍ منهُم تُسبب إدانة مباشرة لهم وهم لا يدركون مغبة الوصف الجزائي للقضايا ..

ليست دعوة لعدم الإعتراف بالجرم أو بالتهمة ولكن تداركاً أن التسرع أحياناً يجعل صاحبه في دائرةٍ لا يستطيع الخروج منها...

بارك الله فيك ..


الساعة الآن 10:12 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية