منتديات السلطنة الأدبية

منتديات السلطنة الأدبية (http://www.alsultanah.com/vb/index.php)
-   مساحة بيضاء (http://www.alsultanah.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   فتاوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة لشهر رمضان..((متجدد)) (http://www.alsultanah.com/vb/showthread.php?t=13437)

الديمه 26-07-2012 12:56 AM

فتاوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة لشهر رمضان..((متجدد))
 

اختلف فيه


* ما هو حكم الاستياك بالمعجون في نهار رمضان؟
- أولا : الاستياك: العلماء اختلفوا فيه لأن عدداً كبيراً من العلماء كرهوا السواك في نهار الصيام، منهم من كرهه من أول النهار إلى آخره، ومنهم من كرهه بعد الزوال، ومنهم من كرهه للرطب دون اليابس، وهؤلاء الذين قالوا بالكراهه استندوا إلى حديث (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) وقالوا لأن المستاك عندما يستاك يقضي على الخلوف مع أنه ينبغي له أن يحرص على استبقائه حتى يزول وزواله مكروه لما كان بقاؤه مستحبا.
وهناك رأي آخر قاله أيضا عدد كبير من العلماء وهو أن السواك لا يمنع منه الصائم سواء كان في أول النهار أو في وسطه أو في آخره ومن غير كراهة وهذا القول استدل له بروايات متعددة منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء)، وهذا يعني سواء في حالة الصيام أو في غير حالة الصيام، ومنها رواية لبعض الصحابة رضي الله عنهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالرطب واليابس ما لا أحصي. وإلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها، وهذا هو أقوى دلالة لأن حديث الخلوف لا يدل على منع السواك لا من قريب ولا من بعيد إذ لم يتعرض لذلك قط وإنما غاية ما فيه أن الصيام هو محبوب وكل ما يترتب عليه فهو محبوب فالخلوف الذي يكرهه الصائم هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك هذا الطيب لا لذات الخلوف ولكن من أجل الصيام فالطيب إذاً طيب الصيام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السواك لا يقضي على الخلوف فلذلك لا ترى التمسك بهذا الدليل وترك الأدلة الصريحة الظاهرة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء) عموم الحديث يدل على أن السواك مستحب على أي حال في جميع الأوقات عند كل صلاة وعند كل وضوء بما في ذلك وقت الصوم إذ لم يخص وقت الصوم والعام يجرى على عمومه ما لم يرد مخصص يخصصه، أما بالنسبة للمعجون فإنه لا يؤمن أن يتسرب من هذا المعجون شيء إلى الحلق فلذلك من الأحوط للصائم أن يتجنب السواك بالمعجون وأن يقتصر على السواك بالمسواك المعتاد فحسب، والله تعالى أعلم.



لا مانع
* إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا بمسافة ست ساعات بالسيارة هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟
- لا مانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان التي هي فيه أو في المكان الذي هو فيه، والله تعالى أعلم.





يتحقق الغروب
* هل يجوز الإفطار لأذان التلفاز؟
- الإفطار إنما يكون يتحقق بالغروب، فإذا غربت الشمس وتحقق من الغروب فالإنسان يباح له الإفطار في ذلك الوقت سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن .
أما بالنسبة إلى التلفاز هل هنالك ضبط للوقت في الآذان الذي يبث في التلفاز، ثم من ناحية أخرى لا بد من اعتبار الفارق بين الوقت فقد يكون هنالك فارق، مثلا بين مسقط وصلالة بالسلطنة فارق كبير جداً قد يتقدم الآذان في مسقط خصوصا في أوقات الشتاء أكثر من نصف ساعة عنه في صلالة، فينبغي أن ينظر في ذلك وأن لا يفطر الإنسان بالآذان الذي يبث في التلفاز من غير أن يعتبر الفارق في التوقيت بين منطقة وأخرى

المصدر






الديمه 26-07-2012 01:11 AM


يأخذ برخصة المريض -
• تتم عملية غسيل الكلى عن طريق الأوردة حيث يتم إدخال بيكربونات الصوديوم وبعض الأملاح ويضاف له أحيانا جلوكوز ويمرر هذا عن طريق الأوردة ومهمته تنقية الدم ثم إخراجه هل في هذه الحالة، العملية تضر بالصوم؟ وإذا أراد المسلم أن يصوم هل له ذلك؟
-أولا قبل كل شيء هل يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أولا، فإن كان يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنه ناقض للصيام وإلا فلا، ولكن نظراً إلى أن المريض بالكلى هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العلاج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا الأمر أن يأخذ برخصة الله تعالى للمريض في ذلك اليوم أي اليوم الذي تقوم فيه هذه العملية وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان هذا اليوم.والله أعلم.



تنقض الصوم
• عن المعاصي وتأثيرها في الصوم؟
-نحن قلنا بأن الكبائر والكبائر ما ورد عليها وعيد المعاصي فالكبائر بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صوم إلا بالكف عن محارم الله) وقوله (من لم يدع قول الزور والعمل به) فالكبائر تبين نقضها للصيام وقوله تعالى (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:الآية183) أما الصغائر فلا نقوى على القول بأنها ناقضة والله تعالى أعلم.



لا مانع
• إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا بمسافة ست ساعات بالسيارة هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟
-لامانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان التي هي فيه أوفي المكان الذي هو فيه، والله تعالى أعلم.



الوصية للحمل
• ما حكم الوصية للحمل؟
-لامانع من الوصية للحمل لأن الوصية ليست هي كالإرث، الإرث لا يستحقه إلا من كان مولوداً إبّان موت الموروث أما الوصية هي بخلاف ذلك، ولذلك يمكن للإنسان أن يوصي للناس جيلاً بعد جيل يوصي لهذه الأسرة ثم لأودهم فيما بعد ثم لأولاد أولادهم فيما بعد وهكذا كما هو الشأن في الوقف عندما يوصي به الإنسان، ولكن الإرث لا يكون كذلك، فالإرث لا يكون إلا للجيل الأول إلا أن ينتقل إلى ورثة الوارثين من خلال إرثهم لهؤلاء الوارثين لا من خلال إرثهم للموروث الأول فهكذا شأن الإرث، أما الوصية فبخلاف ذلك، فلذلك لا مانع من أن يوصي الإنسان للحمل، إذ الحمل هو مولود.والله تعالى أعلم.



ملك للمسجد
عندما يُبنى مسجد يقال للناس من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئاً من ماله من أجل نفع هذا المسجد فعليه أن يفعل فقام أحدهم وأتى مثلاً بألف طابوقة واستخدم منها مثلاً خمسمائة وبقي العدد الباقي فكيف يتصرف به؟
-هذه ملك للمسجد تباع لمصلحة المسجد، فإن كان المسجد بحاجة إلى عمارة فليعمر بها، وإن لم يكن بحاجة إلى عمارة من الممكن أن يُدخل هذا المبلغ في شراء أصل يكون وقفاً للمسجد ويعود ريعه إلى المسجد.والله تعالى أعلم.



الوقف صدقة
• هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟
- الوقف هو صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة مثلاً أو وقف للفقراء أو وقف للمساكين أو وقف لشيء من هذا القبيل، وكذلك إن كان الموقوف لهم ذوي القربى، فإن ذوي القربى في هذه الحالة إنما أعطاهم صلة وهذه الصلة هي في حكم الصدقة فلا زكاة في ذلك لأنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، هم غير مالكين للأصل وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم.والله تعالى أعلم.


المصدر



سعاد زايدي 26-07-2012 02:22 AM

أختي الديمة...........،

رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير

شكرا لك على مساعيك المتواصلنا لإفادتنا

بهذه الفتاوى التي فيها الخير والصلاح لكل زوار المنتدى

أثابك الله، أنا عن نفسي كنت أعتقد أن السواك لا يجوز في الشهر الفضيل

لأن به مذاق خاص، لكن بعد قراءتي للفتوى إختلف عندي الأمر.

أرجو الإستفادة للجميع.

جعلها الله في ميزان حسناتك.

كمال عميره 26-07-2012 03:28 AM

أختي الديمه....
جزاك الله عن كل زوار المنتدى على هذا الجهد الرائع الذ ي يقومين به
من أجل التفقه في أمور الدين
بارك الله فيك.....فهي بحق قضايا تهمنا جميعا
بوركت................وجعلها الله في ميزان حسناتك يوم القيامه

الديمه 26-07-2012 03:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد زايدي (المشاركة 154594)
أختي الديمة...........،

رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير

شكرا لك على مساعيك المتواصلنا لإفادتنا

بهذه الفتاوى التي فيها الخير والصلاح لكل زوار المنتدى

أثابك الله، أنا عن نفسي كنت أعتقد أن السواك لا يجوز في الشهر الفضيل

لأن به مذاق خاص، لكن بعد قراءتي للفتوى إختلف عندي الأمر.

أرجو الإستفادة للجميع.

جعلها الله في ميزان حسناتك.

وانتي بخير وصحه وعافيه أختي
آمين إن شاء الله ..
ربي يحفظ الشيخ احمد
ويطول بعمره يارب




سالم الوشاحي 26-07-2012 08:21 AM

الأخت الفاضله الديمه

الله يعطيكِ الصحة والعافية

على الموضوع والمعلومات المفيدة

والفتاوى القيمه لسماحة الشيخ

شكرا للطرح

الديمه 29-07-2012 04:27 AM

أخي كمال عميره
أخي سالم الوشاحي
جزيل الشُكر على مروركم الطيب
جزاكم الله الجنه..



الديمه 29-07-2012 04:30 AM


لا مانع
• هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا؟
- استحب له بعض الناس الإمساك ولكن لا دليل على هذا والقول الراجح بأنه لا مانع من أن فطره كان بوجه شرعي سائغ له وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد – رضي الله عنه- رجع من سفره وكان مفطرا ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان وهذا يدل على إنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك والله أعلم وقال سماحته في جواب آخر: من أفطر في حالة سفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهارا وهو مفطر فلا عليه حرج أن واصل الإفطار والله اعلم.


يلزم القضاء يومه
من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه فهل يمسك أم يفطر؟
- يلزمه قضاء يومه على كل حال لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا قد بيت الإفطار وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه والأحوط تركه. والله أعلم.


لا يدخل في نفس الزكاة
بعض الناس اعتاد أن يتصدق من النخيل الذي عنده فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة ؟
- لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة, أولاً هذا، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه.


عليه إذا بلغ النصاب
• العامل الذي عمل في النخيل ( البيدار ) يحصل على عذق من كل نخلة فهذا الذي يحصل عليه, وصاحب المال لا يؤدي زكاة ماله إذا وصل نصاباً فهل عليه أن يؤدي فيه الزكاة ؟
- نعم عليه إذا بلغ النصاب على أي حال أن يزكيه، وإن لم يبلغ النصاب إن كان المجموع بالغاً للنصاب فهو شريك وعلى الشريك في المال المشترك أن يؤدي الزكاة.


الترتيب أولى
• هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة... أي هل يجوز أن يقرأ المصلي إماما كان أومنفرداً في الركعة الأولى سورة من قصار السور ثم يقرأ في الركعة الثانـــــية آيات من سورة البقرة كآية الكرسي أو أواخر السورة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فهل هذه الطريقة صحيحة أو يجب عليه الترتيب كما ورد في المصحف؟
الـــجــــواب :-
- الأولى في قراءة الصلاة أن يلتزم فيها المصلي إماماً كان أو منفرداً الترتيب المصحفي، بحيث لا يقرأ في الركعة الأولى من أواخر القرآن ثم يقرأ في الثانية من أوله أو وسطه، وإنما قلتُ إن ذلك هو الأولى للخروج من الخلاف والعمل بالمجمع عليه، وإن كان جواز خلافه هو الأصح، ولأن في العمل بخلافه إحراجاً للمأمومين الذين يرون وجوب التزام الترتيب. والله أعلم.


تعذر لأنها لم تكن متعمدة
• امرأة لم تكن تستر في الصلاة ناصيتها وذراعيها وقدميها عملاً بقول مشايخها، ولما تبين لها أن ستر ذلك واجب ، التزمت بذلك، فما حكم ما مضى من صلاتها ، وهل يوجد فرق بين من كانت تفعل ذلك تقليداً لأمها وأخواتها وبين من أخذت ذلك عن أحد مشايخها ؟
- حقيقة الأمر هذه المسألة مسألة حرجة ولكنها نظراً إلى أنها لم تكن متعمدة الانتهاك وإنما كانت تفعل ذلك جاهلة فلا مانع من أن يُتعذر لها بسبب جهلها .


المصدر





يزيد فاضلي 29-07-2012 03:27 PM

.../...
 
...بوركَ فيكِ-أختي الكريمة البديعة الديمة-على هاتيكِ القطوفِ الدانياتِ من فتاوى سماحة شيخنا العلاَّمة الكبير أحمد بن حمد الخليلي-حفظه الله وأعطاه الصحة والعافية-هذا الشيخ الجليل الفقيه الذي لم تسعَدْ به السلطنة الحبيبة فحسب،بل الدنيا بأسرها..ولقد سَعِدنا بحلول سماحته ضيفاً علينا في الجزائر مراراً وتكراراً،ووالله ما زلتُ أذكرُ له في ثمانينياتِ القرن الماضي سلسلة محاضراته الرائدة في ( ملتقيات الفكر الإسلامي ) التي كانت تـُعقدُ في الجزائر-وكنتُ يومَها طالباً يافعاً-وما زلتُ أذكرُ بالإكبار والإجلال والإعجاب أداءَ الشيخ الجليل وإلقائه الذي يتسم بالموسوعية الشاملة في فقه الأصول وبرسوخ قدمه في الدراسات الشرعية والفقهية المعمقة وقدرته الفذة على استقراء الأحكام وتقديمها للناس وفق فقه الموازانات التي لا يستطيع الإلمامَ بحيثياتِها إلا مَنْ بلغَ شأواً في الاجتهاد..ناهيكِ-أختي-عن رسوخه الرصين في علوم اللغة العربية الشاملة بنحوها وصرفها وإملائها وبلاغتِها وعَروضِها...
http://www.majalisna.ws/ArticlesImage/926221484.jpg
أنا شخصيا،أجد دائماً فائدة عظيمة وأنا أقرأ له في موسوعته القرآنية الجليلة ( جواهر التفسير ) وكذا في مؤلـَّفِهِ الثرِّ ( إعادة صياغة الأمة )...

هنيئاً لكم-أختي الكريمة-بوجودِ هكذا علـَمٍ من أعلام العصر...وجوزيت خيراً على هذه النقول الذهبية من فتاواه الميسرة الدقيقة...ورمضانكم كريم،وتقبل الله منا ومنكم الصيامَ والقيام...

بو ميحد 29-07-2012 03:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الديمه (المشاركة 154586)
http://www.monms.com/vb/images/welcome/27.gif

صباحكم/ مسائكم
نفحات إيمانيه

موضوع سيكون مُخصص لفتاوى الشيخ احمد
بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
لشهر رمضان الفضيل


أعاننا الله على حسن صيامه وقيامه إن شاء الله





تشكري أختي الديمه على طرح هذه الفتاوي التي نحن في أمس الحاجه إليها بأنها تصدر من عالِم جليل وأرجو منك التكرم بموافاتنا بكل جديد من فتاوي هذا الشيخ الجليل أطال الله عمره كما أطلب من إدارة المنتدى فتح قسم خاص لفتاوي سماحته تقبلي مروري بين صفحاتك .

الديمه 04-08-2012 04:02 AM

السلام عليكم
أخواني
يزيد فاضلي
بوميحد
شُكراً لكم لمروركم هُنا
اتمنى الإستفاده للجميع

الديمه 04-08-2012 04:06 AM


لا حرج
هل للمرأة حكم يغاير حكم الرجل في السجود ؟
المشهور عند العلماء بأن المرأة تؤمر بأن تضم بعضها إلى بعض في سجودها ، وأن لا ترفع مؤخرتها كثيراً في حال السجود بخلاف الرجل ، هذا هو المشهور .
ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا ، ذلك لعدم وجود التخصيص في الشرع ، وإنما التخصيص مما يُفهم من وجوب الستر على المرأة ، وهي قد تكون تصلي داخل بيتها بحيث لا يطلع عليها رجل ولا يراها أحد إلا زوجها مثلاً أو من يراها من بنات جنسها ، فلا حرج في هذه الحالة أن تصلي كصلاة الرجل من حيث الهيئة .



نعم
هل المأموم مطالب بقراءة الاستعاذة ؟
نعم ، ما الفارق بين المأموم والإمام ؟ كل من يقرأ فعليه أن يستعيذ لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد .


لا
بعض الناس عند دخولهم إلى المسجد وقت الأذان يبقون واقفين ينتظرون انتهاء المؤذن فهل في هذا سنة ؟
أما الوقوف من أجل الأذان نفسه فلا ، ولكن إذا كان الوقوف من أجل فراغ المؤذن من أذانه لأجل أن يحيوا المسجد ، لأجل أن يصلوا تحية المسجد ، فهذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، وفي رواية (فلا يجلس حتى يركع ركعتين).
فمن السنة إذا دخل أي أحد المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد .
فإذا كان الوقوف من أجل انتظار فراغ المؤذن حتى تؤدى هاتان الركعتان تحية للمسجد فذلك من السنة.



قول موجود
من استدرك في التشهد الأخير ثم قامت جماعة لنفس الصلاة فهل يطالب هذا المستدرك أن يقطع صلاته ويلحق بالصلاة التي تقام ؟
بناء على الدخول لا إلا عند من يُشدد ويقول بأنه يقطع الصلاة إذا أقيمت صلاة الجماعة ، ولا يسوغ له أن يستمر على صلاته ، هذا قول موجود أن المستدرك يقطع الصلاة مطلقاً إذا أقيمت تلك الصلاة في جماعة .


اختلف فيها
اكتشف المصلون أن الإمام الذي يصلي بهم لا يقرأ الاستعاذة ، فما حكم الصلاة خلفه الآن ، وما حكم ما مضى من الصلوات ؟
اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا .
وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا .
وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا .
والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) (النحل:98) ، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فلذلك نرى الاستعاذة أنه لا بد منها ، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب .
ونسّوغ قول من قال بأنها سنة ، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة .
وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل ، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة ، والله تعالى أعلم .


المصدر



الديمه 04-08-2012 04:15 AM


شخص يمتلك مجموعة من المباني بهدف تجاري وهو تأجيرها كيف تكون الزكاة؟
الزكاة في الدخل وليست في الأصل
*يوجد في أحد الكتب المعنية بالزكاة عدم وجوب الزكاة فيما هو محرم كالتماثيل وما يلبسه الرجال من أسورة ونحو ذلك.



أليس هذا يتنافى مع كون الذهب مالاً مُتقوماً أياً كان شكله، أو ليس في مثل هذا ذريعة لابتعاد أصحاب الأموال عن الزكاة؟
**بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الزكاة في الذهب والفضة واجبة شرعاً بنص الكتاب العزيز بالأحاديث الكثيرة المروية عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، ومع ذلك انعقد الإجماع على هذا، فلا خلاف بين الأمة في هذا الوجوب.
الله تبارك وتعالى يقول: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) ( التوبة : 34ـ35)، وفي الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أن صاحب الذهب والفضة إن كان لا يؤدي زكاتهما فإنهما يصفحان يوم القيامة صفائح من نار ويكوى بها ظهره وجنباه.
ولا خلاف بين الأمة في أن كلاً من الذهب والفضة إذا كانا عند إنسان مُتَملكاً وقد بلغا فيه النصاب الشرعي فالزكاة فيهما واجبة، فكل منهما تجب الزكاة فيه، الذهب تجب الزكاة فيه، والفضة تجب الزكاة فيها.
ولئن صنع الإنسان منهما تماثيل أو أي شيء مما يحرم عليه كحلية الذهب للرجل فإن ذلك لا يُسقط الزكاة الواجبة إذ الوقوع في المحرم لا يُسقط الفرض الواجب وإلا لكان فعل الحرام ذريعة للإنسان من أجل إسقاط الحقوق الواجبة.
على أن كلاً من الذهب والفضة مال متَمول وهو معيار لقيمة بقية الأموال، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما بطبعها ثمنين لبقية الأموال المتمولة، فمن هنا كانت الزكاة واجبة فيهما لأنهما تُقضى بهما المصالح، فمصالح الناس تتيسر ويتيسر قضاؤها من خلال دفع الذهب وأخذه، لأجل ذلك كانت الزكاة فيهما لأن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه اقتضت أن تكون حياة الناس حياة فيها تداخل وفيها أيضاً نظر، فكل واحد ينظر إلى ما بيد الآخر.
ومن المعلوم أن ما تشتد الحاجة إليه تشرئب إليه الأعناق وتتطلع إليه النفوس، فلذلك فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة لأصناف الأموال التي تشتد حاجة الناس إليها، فنجد أنه فرض مثلاً في أنواع الماشية فيما جعله الله سبحانه وتعالى غذاء للناس، أي ما كانت الحاجة إليه حاجة أشد، لأن حاجة النفس البشرية إلى الغذاء أعظم من حاجتها إلى أي شيء آخر، فلذلك فرض الله سبحانه هذه الزكاة في الماشية التي فيها غذاء للناس، فرضها في الإبل وفرضها في البقر وفرضها في الغنم.
كذلك نجد أن هذه الزكاة فُرضت بلا خلاف في أصناف من الحبوب جعلها الله قواماً لحياة الناس، القمح والشعير والزبيب والتمر هذه أنواع من الحبوب جعلها الله سبحانه قواماً لحياة الناس ، فكل ما كان مثلها أيضاً تجب فيه الزكاة.
والذهب والفضة من حيث إنهما تُقضى بهما رغائب الناس، ويتوصل من خلالهما إلى ابتياع ما يريد الإنسان ابتياعه، وبيع ما يريد بيعه.
فلذلك كانت الزكاة واجبة فيهما لأنهما تُقضى بهما مصالح الناس، فلذلك فرض الله سبحانه وتعالى فيهما هذه الزكاة.

*الفقير إذا اجتمعت عنده أموال من أعطيات الزكاة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ؟

** نعم، لما حال عليها الحول أصبح بذلك غنياً ولا تحل له فيها هذه الحالة أن يأخذ الزكاة من أحد.

*المقاول يبني المساكن ثم يبيعها بالأقساط والمبالغ التي يحصل عليها من الأقساط يداولها في نشاطه بحيث لا تبقى لديه مبالغ حرة وليست لديه مساكن جاهزة بحيث يبيع ما يجهز أولاً بأول، ولديه مساكن تحت الإنشاء وله ديون الأقساط وعليه ديون لأنه يشتري مستلزمات البناء بالأقساط، فكيف يزكي ؟

** إن كان عنده مال مما يباع ويشترى بلغ النصاب وكان هذا المال خالياً من الدين الحالّ ـ أي الواجب الذي حل أجله ـ فإنه عليه أن يزكيه. أما إذا كان الذي عنده غارقاً في الديون بحيث ليست عنده ديون ففي هذه الحالة ليس عليه أن يزكيه.
وإن كان الدين يستغرق بعضه فإنه يُسقط من الزكاة بمقدار ذلك الدين ويزكي الباقي. ومما يجب أن يراعى في هذه الأحوال أيضاً الدين الذي للإنسان، إن كان هذا الدين حالاً أجله وهو على وفيّ مَليّ فإنه عليه أن يزكيه.

المصدر



الديمه 05-08-2012 01:56 AM



لا يصح للمقيم
*ما قولكم في رجل من بمحافظة الداخلية وهو مقيم بالعاصمة مسقط، وعندما دخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر ويصعب عليه الصوم في الحر ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد؟
-إن كان مقيما بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه اللهم إلا أن تكون مريضا مرضا يباح له معه الفطر وذلك بان يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء بقوله تعالى " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر" أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال والله أعلم.


لا يلزم المسافر
*رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ثم رجع بلده وصام ما فاته من السنوات تقريبا ، فهل عليه كفارات؟
-لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر والله اعلم .


يطعم
*إذا يستطيع أن يصوم عن نفسه فهل له – في حياته – أن يستأجر من يصوم عنه؟
-إن لم يستطع فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته والله اعلم .


الزكاة تدخل ضمن الصدقة
*ما العلاقة بين الزكاة والصدقة والضمان الاجتماعي، وهل الضرائب من ضمن الزكاة ؟
الزكاة تدخل ضمن الصدقة وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال تجب فيها إذا بلغت قدراً مخصوصاً، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحول وهذا هو حكم معظم الأصناف التي تزكى اللهم إلا الثمار فهي تزكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحول، والصدقة أعم من ذلك فتشمل ما كان مفروضاً وغير مفروض وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو السلاح أو ... إلخ فالصدقات أنواعها متعددة ، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي بحسب سنن الله سبحانه وتعالى في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين – صلوات الله وسلامه وعليه- وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط، وأما من حيث جوازها وعدمه فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه، وأخذ الصربية في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن وإنما كانت بقدر الخدمة فلا مانع منها وإلا فهي ممنوعة . والله أعلم.


تثمر الرحمة والعطف
ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع المسلم ؟
الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين وتطهر قلبه من آثار الشح وذلك هو المعنى من قوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها : أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف وتقضي حاجة المساكين وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال . والله أعلم

المصدر





الديمه 06-08-2012 03:35 AM


ينبه
ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره كيف يصومه؟

من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهور رمضان بما يمكن ، فان تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه والله اعلم.

ان يكون عاقلا وبالغا عدلا
ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟
لا بد من أن يكون عاقلا وبالغا عدلا في دينه وان يكون شهادته لا يكذبها الواقع والله اعلم.

الراجح وجوب الزكاة في الحي
امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤدي زكاته ثم باعته بخمسمائة ريال عُماني وأرادت التوبة فهل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية أم يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة . وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في الحلي؟
الراجح وجوب الزكاة في الحي للأحاديث الناصة على ذلك وهي وإن كانت لا تخلو من مقال فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤديها بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات ، ومن ترك الزكاة أعواماً فعليه أن يزكي عن كل عام على الراجح لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن ، وقيل بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد وقيل تجزؤه التوبة والأول هو الراجح . والله أعلم.
ما قولكم في حلي امرأة قيمته في الزمن السابق خمسون قرشاً ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته ، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعاً فماذا يلزمها ؟
وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي ويمكن أن يكون بالقيمة ويمكن أ، تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً . والله أعلم.


هل في الأحجار الكريمة كالماس وأمثاله زكاة إذا كانت للاستعمال وليس للتجارة؟
الزكاة تجب في الحلي إن كان ذهباً أو فضة لحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي وهي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث فإن إعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها على أن هذه الأخيرة هي أوهي من الأولى إسناداً ومتنا ، ولذلك قال أصحابنا- رحمهم الله- بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهباً أو فضة ووافقهم على ذلك الحنيفية وغيرهم ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة وخالفهم في ذلك الإمام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو يكن ذهباً أو فضة أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعاً . والله أعلم.

المصدر



الديمه 07-08-2012 02:07 AM

صوم
*هل لي أن ادفع لمن يصوم عن والدي علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
-ليس ذلك واجبا عليك والصدقة عنه أولى والله اعلم



اصل برأسه
هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ، ولماذا ؟
الذهب أصل برأسه ، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة . والله أعلم .


نعم تجب الزكاة
هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟ وما قيمته بالعملة العُمانية وكم قيمة العشرين مثقالاً ؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي ؟
نعم تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا ، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا ، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه فلذلك لا يحتاج أ، يقوم بالقيمة وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات وليست هي الأصل لهما وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي ويمكن أن يكون بالقيمة ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً . والله أعلم.


طهارة
*هل تتنجس ملابس الجنب بعرقه؟ وهل تتنجس ملابس الحائض والنفساء بعرقها؟
-ليس جسم الجنب نجساً حتى تتنجس الملابس الملتصقة به، وكذلك الحائض والنفساء، وأمرهم بالاغتسال ليس لنجاستهم وإنما هو أمر تعبدي كغسل أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، والأدلة على ذلك كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يطأ (2) فيه. ومنها قوله لعائشة رضي الله عنها «ناوليني الخمرة » فقالت: إنني حائض. فقال لها: « ليست حيضتك في يدك» وكان صلوات الله وسلامه عليه ينام مع نسائه في حالة حيضهن ويتصل جسده بأجسادهن. والله أعلم.



*ما حكم الاستجمار؟ وهل يكون من البول فقط أم من البول والغائط؟
-ذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى وجوبه للأمر به في الحديث، والأصل أن يحمل الأمر على الوجوب، وذهب غيرهم إلى أنه مندوب إليه، والقول الأول أحوط وأولى بالإتباع ولا فرق في ذلك بين الأخبثين. والله أعلم.


صلاة
*ما الدليل على أن التوجيه قبل تكبيرة الإحرام؟
-الدليل على أن التوجيه قبل الإحرام ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » وروى الدارقطني مثله من رواية أنس ورواه الخمسة من حديث أبي سعيد، وروى مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهذه الكلمات، وروى سعيد بن منصور عن أبي بكر أنه كان يستفتح بها وروى مثله الدارقطني عن عثمان، وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنهم. ومن حيث إن تحريم الصلاة التكبير حمل أصحابنا رحمهم الله هذه الروايات على ما قبل الإحرام إذ لو كان التكبير سابقاً عليها لما صدق أن الإستفتاح بها. والله أعلم.


المصدر



الديمه 08-08-2012 12:42 AM


باشتراك المجموعة يكون
حكم أموالهم كالمال الواحد

أعطى رجل مالاً لشركة من أجل المضاربة على من تجب الزكاة إذا كان على صاحب المال وهو قد قدم ذلك المال في رجب وهو يزكي في رمضان والشركة لا يمكن أن تخبره بالربح أو الخسارة إلا في ذي الحجة فكيف يزكي ذلك المال ؟
من المفروض أن تكون هذه الشركة قائمة من أول الأمر على الأحكام الشرعية ومن بين هذه الأحكام تزكية هذا المال ، من المفروض هكذا لأن المال المشترك فيه كالمال الواحد فهذا يدفع من عنده وذلك يدفع من عنده وباشتراك المجموعة في التجارة يكون حكم أموالهم كالمال الواحد ، أما عندما تكون الشركة غير متقيدة بهذا ففي هذه الحالة على صاحب كل سهم أن يدفع الزكاة عن نصيبه عن حصته عندما يحين موعد زكاته ، والله تعالى أعلم ، وعليه في هذه الحالة أن يتحرى الربح بقدر مستطاعه .



يسقط عنه مقدار ذلك الدين
إذا اقترض إنسان من آخر مبلغاً من المال وقدره ألفين وسبعمائة ريال ولم يحدد دفعة معينة لاسترجاع هذا المبلغ وذلك الشخص أخذ يجمع المبلغ شيئا فشيئاً لمدة ثلاث سنوات حتى اكتمل فهل كان عليه أن يدفع الزكاة عن ذلك المال خلال تلك المدة ، أم أن الزكاة تجب على صاحب المال الحقيقي ؟
زكاة المدين الذي دينه غير محدد بأجل يسقط عنه مقدار ذلك الدين من الزكاة أي تسقط الزكاة بمقدار ذلك الدين إن كان الدين غير مؤجل أو كان مؤجلاً وحضرا أجله . وأما بالنسبة إلى الدائن فعليه أن يزكي الدين الحاضر أي الدين الذي لم يحدد بوقت أو الذي حدد وقته وحضر فهو عليه أن يزكيه إلا إن كانت الزكاة على غير وفي أو كانت الزكاة على غير ملي ، ومعنى ذلك إن كان الدين على معسر أو كان الدين على مماطل فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه ، والله تعالى أعلم .



شعور يتضاعف
ما هو طبيعة الشعور الذي يَشْعُرُ بِه المسلم في ليلة القدْر ؟
المسلم - أوّلا- في جميع أوقاته يَشْعُرُ بِأنه مَغْمُور بِفضْل الله ونعمته وأنه لو وَقَفَ كل خلية مِن خلاياه مِن أجل شُكْر الله-تعالى-على هذه النعم لَما استطاع أن يَفِيَ بِأقل نعمة مِن هذه النعم، وهذا الشعور يَتضاعَف في شهر رمضان الكريم لِما يَشْعُرُ بِه مِن الصِّلة بِالله سبحانه وتعالى ومِن انفتاح الآفاق الروحانية أمامَه، وربما تَضاعَفَ ذلك-أي هذا الإحساس-في ليلة القدْر المباركَة، وجديرٌ بِالمسلم أن يَتضاعَف إحساسه هذا عندما يَمْثُلُ بين يدي الله .. أي عندما يقوم ويَتَهَجَّد، لا عندما يُقَضِّي لَيْلَه في النوم؛ والله تعالى أعلم .



لا ربط
يطلب تفسيرا مفصَّلا لِقوله تعالى (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (القدر:3) ، هل يُمكِن أن يُربَط بين قوله تعالى ( … أَلْفِ شَهْرٍ ) وبين قوله تعالى ( وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)(الحج: من الآية47)؟ …1 صادَف المسلم هذه الليلة، فهل سيَحصل على عبادة ألْف شهر بِما فيها مِن تسبيح وصلاة وما شابه ذلك ؟
أما الربط فلا ، لأنّ ذلك اليوم الذي هو بِألْف سنة مما يُعَد إنما هو يوم الموقف .. يوم القيامة، أما أيام الدنيا فهي غير ذلك .. هذه ليلة جعلها الله تعالى خيرا مِن ألْف شهر .. مِن الناس مَن يروي والله أعلم بِصحّة هذه الرواية .. لا أدري مدى صحّتها أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم ذَكَرَ أنه كان في الأمم السابقة رجل جاهَد في سبيل الله لمدّة ألْف شهر لم يضع السلاح ولم يضع لاَمَةَ حَرْبِهِ مدّة ألْْف شهر .. كان مستمراً على الحرب في سبيل الله .. على الجهاد في سبيل الله فاستَقَلَّت هذه الأمّة .. أي استَقَلَّ الصحابة أعمالَهم لأنهم رأوا أنّ أعمارهم قصيرة .. أعمارهم لا تَفِي بِهذا القدَر .. مَن الذي يُنَفَّسُ له ويُنْسَأُ له في أجله حتى يقضي ألْف شهر وهي نحو ستة وثمانين عاما .. كلها يقضيها في الجهاد، والجهاد كله أجر وفضل، فأنزل الله تعالى تسلية لٍهذه الأمّة ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (القدر:3) .. أي إنّ الله تبارك وتعالى أعطى هذه الأمّة هذه الليلة المباركَة وهذه الليلة هي خير مِن ألْف شهر، ولكن هي خير مِن ألْف شهر للذي يُقَضِّيهَا في العبادات ويعمل فيها الطاعات، لا لِلذي يَلْهُو فيها أو يَسْرَحُ ويَمْرَحُ أو يقضيها في المجون واللهو والحديث الهُجْر .. قول الهُجْر، وإنما هي لِلذي يَقضيها في عبادة الله سبحانه وتعالى ، فمَن عَبَدَ الله تعالى فيها بِحيث قامها واجتهد في العبادة بِقدْر مستطاعِه فكأنما قام ليالي ألْف شهر، فضْلا مِن الله تعالى ونعمة.


المصدر



الديمه 10-08-2012 10:52 PM


هل هناك صفة معيّنة لِلمسجد الذي يَعتكِف فيه الإنسان ؟
المسجد الذي يَعتكِف فيه المعتكِف هو المسجد الذي تُقام فيه الصلوات الخمس في الجماعة، أما إذا كان المسجد لا تُقام فيه صلاة الجماعة فهذا-بطبيعة الحال-يُؤدِّي إلى أن يَلزَم المعتكِف فيه أن يَخرج ولا يَنبغي له أن يَخرج .. هذا يَتنافى مع الاعتكَاف، فلِذلك لابد مِن أن يَكون المسجد الذي يَعتكِف فيه المعتكِف تُقام فيه صلاة الجماعة، فيُؤدِّي الصلوات الخمس في الجماعة في نفس المسجد، وإن كان تُقام فيه صلاة الجمعة أيضا فذلك أفضل وأفضل، حتى لا يَخرج لأداء صلاة الجمعة إلى خارج المسجد، ولكن لا يُمنَع إن كان المسجد الذي اعتكَف فيه لا تُقام فيه صلاة الجمعة بِحيث لم يَتيسَّر له الاعتكاف في الجامع الذي تُقام فيه صلاة الجمعة أن يَعتكِف حيث تُقام الصلوات الخمس وإذا جاء وقت صلاة الجمعة خرج إليها وبعد أداء فرضه عاد إلى معتكَفه. والله-تعالى-أعلم


لا حرج
امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس ؟
ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك ، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء ، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام ، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً ، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً ، فكيف من وجود الضرورة ، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها .


في المساجد المخصصة
كيف يكون اعتكافُ المرأة ؟
نساءُ النبي-صلى الله عليه وسلم-كُنَّ يَعتكِفن في مسجده صلى الله عليه وسلم .. يَنصِبْن خِيَامًا هنالك مِن أجل الاعتكَاف .. هكذا كُنَّ يَفعَلن.
والمرأةُ الآن بِإمكانها أن تَعتكِف في المساجد حيث إنّ المساجد فيها أماكن مخصَّصة بِالنساء، فتلك الأماكن الخاصّة بِالنساء يُمكن لِلمرأة المسلمة عندما تُريد الاعتكافَ أن تَعتكِف فيها. , والله-تعالى-أعلم.


مفسدات
ما مفسِدات الاعتكاف ؟
على أيّ حال, الاعتكافُ يُفسِده الوطْء، وقد قال العلماء بِأنه تَجب الكفارة إن وَطِئ في حال اعتكافه ولو وَطِئ بِالليل، كما تَجب الكفارة إن وَطِئ في نهار رمضان، لأنّ الله-تعالى-شدَّد في ذلك في القرآن حيث قال ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)(البقرة: من الآية187) فشدَّد في مباشَرة النساء.
و-بِطبيعة الحال-عندما يَخرج الإنسان مِن اعتكافِه لِغير داعٍ ولِغير ضرورةٍ تُلجِئه إلى الخروج يكون بِذلك قد أفسدَ اعتكافَه, والله-تعالى-أعلم

المصدر




الديمه 10-08-2012 10:54 PM


سلم شخص زكاة لقريب له وذهب ليسلمها له فلم يجده فرجع وفي رجوعه طلبها منه شخص آخر لتكون سلفا وقرضا وأكد أنه سيعيدها قريبا لكي تصل لصاحبها الأصلي فلم يرجعها حتى الآن فهل على من تسلم الزكاة أن يدفعها من جيبه علما بأن قيمة الزكاة مائة ريال؟ •• إن كان هذا الذي كانت الزكاة بيده كانت هذه الزكاة أمانة بيده ليسلمها إلى شخص معين فإنه بتسليمها إلى شخص آخر كقرض مثلا مضيع لأمانته وعليه أن يضمنها هو الذي أقرض فعليه أن يرد القرض وكل منهما مسؤول، فهذا الذي دفع الزكاة التي كانت أمانة في يده قرضا يعد مضيعا لأمانته، وذلك الذي أخذ القرض ولم يرده أيضا هو مضيع لما يجب عليه فعليه أن يرد القرض.


•ما نصيحتكم للشباب الذين يحيون ليالي رمضان باللعب وما شابه هذا الأمر؟
•• النصيحة الموجهة إلى أولئك أن يعرفوا قيمة العمر، وأن يعرفوا قيمة الشباب، وأن يعرفوا قيمة الأوقات التي خصها الله تعالى بمزيد الفضل كليالي شهر رمضان المبارك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)، يسأل عن عمره لأن العمر هو النعمة الكبرى التي تترتب عليها النعم الأخرى، فكل نعمة من نعم الحياة إنما هي مبنية على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العمر.
ثم إن هذا العمر يتميز جزء منه على جزء فالشباب متميز على بقية المراحل متميز على المرحلة التي سبقته وهي مرحلة الصبا ويتميز على المرحلة التي تلحقه وهي مرحلة الكهولة والشيخوخة، فلذلك كان للشباب وضع فيسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا.
والأوقات أيضا فضّل الله تعالى بعضها على بعض ومن بين هذه الأوقات المفضلة أوقات رمضان فكلها ذات فضل عظيم، ليل رمضان ونهاره كلاهما ذو فضل عظيم كيف وقد جاء في الحديث أن من أدى في رمضان نافلة كان كمن أدى في غيره فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى في غيره سبعين فريضة، فكفى بها مزية، ثم مع هذا نجد أيضا أن الأعمال تضاعف أجورها وترقى درجاتها في شهر رمضان المبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: (إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة رمضان تعدل حجة معي)، هذا دليل على ميزة هذا الشهر الكريم وفضله العظيم فجدير بالإنسان أن يحرص على استغلال أي وقت من أوقات هذا الشهر وأن لا يفوت أي وقت من أوقاته في ما لا يعود عليه بجدوى، لذلك كان على أولئك الذين يقضون لياليهم في السمر والحديث الضائع الذي لا يجدي شيئا والقيل والقال والهراء من القول ويقضون أوقاتهم في اللعب إلى غير ذلك من الأحوال التي لا تحمد عليهم أن يتقوا الله وأن يقدروا هذه النعمة وأن يعرفوا المسؤولية أمام الله تعالى.


• إذا جاءت الدورة للمرأة في نصف النهار هل تمسك إلى الليل أم تفطر مباشرة؟
•• لا معنى للإمساك لأنها أتاها ما قطع حبل صيامها فهي تأكل وتشرب وتمتنع عن الصلاة كذلك.

المصدر






الديمه 17-08-2012 05:54 AM


عليه التوبة

من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟
قيل يصوم يوما مكانه وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم بناء على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء وعليه فانه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير والرأى الأول أحوط والله اعلم.


زكاته بالمحاصصة

رجل يمتلك مالا ً وغالب شربه من بئر خاصة به وتارة يشرب من فلج البلاد بالشراء فكيف تكون زكاته هل العشر أم نصف العشر ؟
زكاته بالمحاصصة على الراجح فإن كان الماء الذي يسقى به المال أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه ، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر. والله أعلم.


عند تعذر الوزن او الكيل

متى يلجأ إلى الخرص وما حكم من أخطأ فيه ؟
الخرص هو التقدير ، وذلك إنما يكون فيما إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة دونما إذا أمكن الكيل أو الوزن ، وإذا أخطأ الخارص يؤتى بغيره ويرجع إلى الصواب . والله أعلم .

الزيتون لا زكاة فيه

هل في غير النخيل والأعناب خرص كالزيتون مثلا ؟
نفس الزيتون القول المعتمد أنه لا زكاة فيه . والله أعلم .


نعم الا في ايام عادتها


امرأة تشكو من نزيف مطول من مكان خروج الحيض وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، هل يجوز لها الصوم في شهر رمضان؟ وهل عليها الغسل لكل الجسد أم ذلك الموضع فقط؟
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الإستحاضة؛ وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الإستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهراً، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين والعشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم.

لا مانع بشرط
*هل يجوز للمرأة الحائض أن ترتدي حلياً من ذهب أو غيره مكتوباً عليها اسم الله أو آية قرآنية كريمة؟
-إن كانت الحلي المكتوب عليها اسم الله غير مباشرة لجسد الحائض فلا مانع منها، وذلك أن تكون فوق ثوبها، وإن كانت مباشرة لجسدها فغير جائز. والله أعلم.

المصدر



الديمه 17-08-2012 05:55 AM


رجل كبير في السن وهو مريض بالمستشفى لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطع الإطعام فماذا يفعل؟
-إن عجزت عن الإطعام مع عجزه عن الصيام فالله أولى بأن يعفو إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله اعلم.


لا يصح التفريق

*نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل شعبان ورمضان فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟
-من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له إن يصومهما متفرقين وأن فصل فاصل لزمته الإعادة والله اعلم.



تدخل ضمن الصدقة

*ما العلاقة بين الزكاة والصدقة والضمان الاجتماعي، وهل الضرائب من ضمن الزكاة ؟
-الزكاة تدخل ضمن الصدقة وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال تجب فيها إذا بلغت قدراً مخصوصاً، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحال وهذا هو حكم معظم الأصناف التي تزكى اللهم إلا الثمار فهي تزكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحال ، والصدقة أعم من ذلك فتشمل ما كان مفروضاً وغير مفروض وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو السلاح أو ... إلخ فالصدقات أنواعها متعددة ، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي بحسب سنن الله _سبحانه وتعالى _في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين – صلوات الله وسلامه وعليه- وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط ، وأما من حيث جوازها وعدمه فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه ، وأخذ الضربية في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن وإنما كانت بقدر الخدمة فلا مانع منها وإلا فهي ممنوعة، والله أعلم.



تثمر الرحمة والعطف

ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع المسلم ؟
الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين وتطهر قلبه من آثار الشح وذلك هو المعنى من قوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها : أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف وتقضي حاجة المساكين وتجعل قلوبهم تميل نحو أخوانهم الأغنياء وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال . والله أعلم .



تستمر

*امرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر بعد الخمس وغالباً ما يعاودها في اليوم التاسع أو العاشر، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم استحاضة؟
*ثبت في الحديث عن النبي _صلى الله عليه وسلم _أنه قال) أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشـــرة أيام (وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها إلى نهايتها، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهراً بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى لا تلتفت إليه بل تستمر على صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة، أخذاً من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية ومفاد هذا الاصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية، ولكن إعطاءها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط:
أولاها: أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام، وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوماً أو يومين ثم تبعه دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم.
ثانيها: أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختبار.
ثالثها: أن لا تتفاوت أيضاً أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوماً وتارة يومين أو ثلاثة.
وإنما تتكرر على وتيرة واحدة، والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مراراً كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا. والله أعلم.

المصدر



الديمه 17-08-2012 05:56 AM



يفطر ثم يقضي
• ما قولكم فيمن كان مسافرا فمرض في سفره فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره لأنه مضر بصحته فبماذا تأمرونه؟

-يفطر ثم يقضي بعد ما يمن الله عليه بالعافية والله اعلم.



يستحسن أن تطعم

• ماذا يجب عليّ تجاه والدتي حيث أنها لم تصل ولم تصم في رمضان لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟

-أما الوجوب فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء، أما الاستحسان فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكينا واحدا وأما الأيام لتي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضا أن تتصدق عنها وتكفر عنها حسب إمكانك والله اعلم.



عليه القضاء

•مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار فماذا عليه؟

-عليه قضاء يومه والله اعلم



حكمها حكم المالك الواح

مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية ، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه ، فبعض الأعضاء يدفع مائة والبعض مائة وخمسين والبعض مائتين ، وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً وحتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية .
سماحة شيخنا نتساءل عن الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا .
كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية ، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية ؟
الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد فتزكى جميعها زكاة المالك الواحد. والله أعلم.



إذا كانت تجب ا، تؤدى من أموال الجمعية ، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك بحيث لا يحول عليها الحول ؟
يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعاً وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه . والله أعلم.


المصدر



الديمه 17-08-2012 05:57 AM


يفطر ثم يقضي
• ما قولكم فيمن كان مسافرا فمرض في سفره فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره لأنه مضر بصحته فبماذا تأمرونه؟
-يفطر ثم يقضي بعد ما يمن الله عليه بالعافية والله اعلم.


يستحسن أن تطعم
• ماذا يجب عليّ تجاه والدتي حيث أنها لم تصل ولم تصم في رمضان لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟
-أما الوجوب فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء، أما الاستحسان فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكينا واحدا وأما الأيام لتي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضا أن تتصدق عنها وتكفر عنها حسب إمكانك والله اعلم.


عليه القضاء
•مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار فماذا عليه؟
-عليه قضاء يومه والله اعلم


حكمها حكم المالك الواح
مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية ، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه ، فبعض الأعضاء يدفع مائة والبعض مائة وخمسين والبعض مائتين ، وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً وحتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية .
سماحة شيخنا نتساءل عن الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا .
كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية ، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية ؟
الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد فتزكى جميعها زكاة المالك الواحد. والله أعلم.



إذا كانت تجب ا، تؤدى من أموال الجمعية ، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك بحيث لا يحول عليها الحول ؟
يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعاً وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه . والله أعلم.


المصدر



الديمه 17-08-2012 05:58 AM


لما دل عليه الحديث

الفقراء يحتاجون المبالغ لشراء الملابس في العيد، فهل يراعى مثل هذا الأمر؟
إن وجد من يقبل الأرز أو من يقبل الطعام فيعطى الطعام اتباعاً لما دل عليه الحديث



في مقدمة الحوائج

البعض يقول نحن عندما نذهب بالأرز إلى أحد لا يرده خجلاً وحياء إنما يتقبله على مضض ولكننا نرى ونشعر أنه بحاجة إلى المال أكثر من حاجته إلى الأرز؟
أنا أعجب من هذه الحالة!! هل الفقراء الآن لا يأكلون ؟ لماذا يحتاجون إلى المال ؟
أليس المال يحتاجون إليه من أجل الإنفاق على أنفسهم وفي مقدمة الإنفاق الاقتيات أي الإنفاق على القوت، فالأرز عندما يدفع إليهم إنما يقتاتون به والقوت في مقدمة حوائج الناس جميعاً الأغنياء والفقراء جميعاً ، فكيف يرفضون الأرز ويريدون الثمن!!!



صاعاً من الطعام

زكاة الفطر كم تقدر بالمبالغ؟
حقيقة الأمر تجب على كل واحد أن يخرج عن نفسه وعن من يعوله عولاً واجباً عليه صاعاً من الطعام من غالب ما يقتاتون به في البلد، والناس الآن كثيراً ما يقتاتون بالأرز فلذلك ينبغي أن يكون المخرج صاع أرز.
وأما العدول إلى القيمة فذلك أمر اختلف فيه العلماء فجمهورهم على المنع من ذلك. وإنما رخص بعض أهل العلم في ذلك، وهذه الرخصة لا ينبغي أن يصار إليها إلا مع تعذر وجود من يقبل الطعام ففي هذه الحالة لئلا تعطل هذه الزكاة تدفع نقوداً، أما مع وجود من يقبل الطعام فإنها تدفع طعاماً كما جاءت بذلك السنة ولا ينبغي العدول عن ذلك، ومع العدول عن الطعام إلى القيمة فإن القيمة تختلف باختلاف الزمان والمكان فلذلك ينبغي للسائل أن يبحث عن قيمة الأرز مقدار الصاع وأن يحتاط بأن يدفع أكثر من هذه القيمة كأن يدفع في وقتنا هذا ريالاً أكثر من ريال، والله تعالى أعلم.



من الفائض
رجل يتقاضى راتباً اجتماعيا يصل إلى ستة وثمانين ريالا عمانيا والأسرة مكونة من 14 فردا، فهل تجب عليه زكاة الفطر؟
نحن قلنا فيما سبق بأن زكاة الفطر إنما تكون من الفائض عما يحتاج إليه الإنسان لنفسه ولأسرته التي يعولها عولاً واجباً عليه، فإن كان هنالك فائض فمن هذا الفائض تدفع زكاة الفطر، واختُلف هل هو الفائض عن حاجته في يومهم أي يوم العيد؟ أو عن حاجتهم في شهرهم أو عن حاجتهم في عامهم؟ العلماء اختلفوا في ذلك.
ولا أظن أن من كان يتقاضى نحو ثمانين ريالاً أو ما زاد عليها بقليل يمكن أن يسد جميع حاجاته وهو يعول أسرة تتكون أكثر من عشرة، والله تعالى أعلم



يستحقها الفقير
بالنسبة لزكاة الفطر عادة الناس في بعض المناطق يتبادلون الزكاة فيما بينهم، ونريد من سماحتكم التوضيح والبيان حول ذلك؟

زكاة الفطر يستحقها الفقير، والفقير هو الذي يكون بحاجة إليها، والفقير الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية.
وبالنسبة إلى من تجب عليه فإنها تجب على من كان عنده فضلة عن قوته. ولكن العلماء اختلفوا هل عن قوت يومه ومعنى ذلك أن من كان عنده فضلة عن قوت يومه بقدر الزكاة الواجبة عليه التي يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله فإنه يدفعها، وهذا أشد الأقوال.
وقيل عن قوت شهره وهذا أوسط الأقوال. وقيل إن كانت هذه هي زائدة عن قوت عامه وهذا أوسع الأقوال.
فلئن قيل بقوت يومه أي تجب على من كانت فاضلة عن قوت يومه ففي هذه الحالة لا حرج أن يدفعها إلى من كان مثله، وأن يأخذها أيضاً ممن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى من يستحقها أيضاً.
أما على القول بقوت العام وبأن لا تجب إلا على من كانت له فضلة عن قوت عامه فإنه لا ينبغي أن له يأخذها لأنه في غنى عنها، كيف يأخذ الزكاة وهو عنده قوت عام، أما الفقراء فهم الذين يأخذونها فإن أوجبت عليهم بناء على التشديد فيها كما ذكرنا فلا حرج أن يأخذوها ويعطوها، والله تعالى أعلم

المصدر




الديمه 17-08-2012 05:59 AM



الحرص على التلاحم

بالنسبة للزيارات في يوم العيد نجد ظاهرة ملموسة على أرض الواقع وهو أن الزيارات تقتصر على الكبار في حين أن فئة الشباب تنطلق هنا وهناك ولا يعرفون للزيارة طعماً ولا رائحة فكيف يربي الآباء أبنائهم على الزيارات وأهميتها خاصة للأرحام ؟
هذه القضية من مشكلات العصر الحاضر، ولعل هذه ضريبة من الضرائب التي تؤديها الأمة للحضارة المعاصرة، مع الأسف الشديد الصلات بين الناس كادت تنعدم، وأنا رأيت سابقاً في كتاب ألفه الأستاذ الأديب الشهير أحمد أمين عن ترجمة حياته بعنوان ( حياتي ) يقول بأنه نشأ في حي من الأحياء كان هذا الحي يتكون من ثلاثين بيتاً وهناك ثلاث طبقات الطبقة العليا بيت واحد والطبقة الوسطى تسعة بيوت والطبقة الدنيا عشرون بيتاً، وتكلم عن الأحوال الاجتماعية ولكن في النهاية قال بأن الكل كان يعيش كالأسرة الواحدة لو مرض طفل في أقصى هذه الحارة لعرف عنه الجميع وعاده الجميع هذا يحمل إليه دواء وهذا يحمل إليه هدية . ويقول شاء الله أن أعيش حتى أرى الناس يعيشون في عمارة واحدة في شقق متجاورة ولا يعرف بعضهم بعضا . هذه مصيبة، ومما يؤسف له أن كثيراً من الناشئة أصبحوا لا يعرفون أرحامهم ولربما تساءلوا في دهشة ما هي العلاقة بيننا وبين فلان ، ما الذي يربطنا بفلان مع أن فلان من أرحامهم ومن ذوي الحقوق عليهم ولكنهم لا يعرفون هذه الحقوق ، ولا يعرفون كيف تكون الصلة بينهم، هذا لأنه اشتغلوا بأمور جانبية وتركوا الأمور الضرورية التي يجب أن يشتغل بها في الحياة، فتقطعت الأواصر الاجتماعية بينهم وبين ذويهم وقراباتهم. فمن هنا كانت الضرورة أن يحرص الأب من أول الأمر أن يصطحب حتى الأطفال الصغار عندما يزور أرحامه ليغرس فيهم حب أرحامهم، وليغرس فيهم تعلقهم بأرحامهم حتى ينشئوا على ما نشأ عليهم آباؤهم من تقدير هؤلاء الأرحام وزيارتهم والاعتناء بهم والقيام بشؤونهم والحرص على التلاحم معهم، هذا من الضرورة بمكان وهو الذي أوصي به، والله تعالى الموفق .



لأجل الرماية

الحديث المروي عن ابن عباس ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن لبس السلاح في العيدين إلا أن يكون في حضرة عدو ) ، ولكن نلاحظ في المجتمع العماني أن الناس اتخذوا لبس السلاح عادة وتقليدا في يوم العيد ؟
هذا النهي إنما هو لئلا يروّع الناس في هذا المشهد في يوم العيد ، ولئلا يكون سبباً للفتنة ، ولكن مع الأمن ليس الأمر كذلك .
على أن هذا في مصلى العيد ولا حرج فيما بعد ذلك - بعد الصلاة- من حمل السلاح لأجل الرماية مثلاً إن كان الناس قد اعتادوا الرماية في يوم العيد لا حرج في ذلك .



يقضي ما أضاعه

رجل عمره واحد وثلاثون عاما ومنذ بلوغه خمسة عشر إلى الآن لم يعط الصلاة حقها فكيف يكون القضاء ؟هل هو مطالب بأن يصلي السنن مع الفرائض؟
إذا كان لم يعطها حقها فعليه أن يقضي الصلوات التي أضاعها ، عليه أن يقضي ولو مع كل فرض فرض ، هذا مع أنه لا يلزم أن يصلي الإنسان صلاة القضاء في وقت معين ، فللإنسان أن يصلي في هذا الوقت مثلاً – بعد العشاء الآن _ له أن يصلي الظهر ، وله أن يصلي العصر ، وله أن يصلي المغرب ، وله أن يصلي العشاء ، وله أن يصلي الصبح قضاء ، ما دام قاضياً فله أن يصلي في أي وقت من الأوقات .


ما بين طلوع الشمس إلى استواءها في كبد السماء له في ذلك الوقت أن يصلي ما يشاء من الصلوات سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لأن الصلوات لها أوقات في أدائها ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، ولكن القضاء ليس له وقت محدد ، ولما لم يكن له وقت محدد وإنما هو الإتيان بالعمل بعد فوات وقته استدراكاًً لما فات كان من السائغ أن يقضي الإنسان في أي وقت ، والأصل في ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلّم في غزوة الخندق لما شغله المشركون عن الصلوات أمر بلالاً في وقت العشاء أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، فهذا مما يدل على أن القضاء لا يتقيد بوقت .
هذا من السنة أن يقضي السنن كما قضى النبي صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله عنها وفد عبد القيس

المصدر




الديمه 10-07-2013 05:21 PM

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي لشهر رمضان.."متجـدد"
 


http://im37.gulfup.com/LBUIH.gif


موضوع سيكون مُخصص لفتاوى الشيخ احمد
بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
لشهر رمضان الفضيل للعام الثاني


http://im37.gulfup.com/G96mD.gif

أعاننا الله على حسن صيامه وقيامه إن شاء الله




الديمه 10-07-2013 05:25 PM

فتاوي .. لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا حرج عليها
* امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس؟
ـ ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً، فكيف من وجود الضرورة، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها.


تستمر في صيامها
* امرأة يُصيبُها وتأتيها في حلقها حموضة وفي بعض الأحيان هذه الحموضة تَخرُج لِترى أثَر دَم في الحلق، في هذه الحالة كيف يكون صيامها؟
ـ هي عليها أن تصوم وأن تَستمِر على صيامها وإن خرجت هذه الحموضة فليس لَها أن تَقطَع صيامها ولكن عليها ألاّ تَتعمَّد بَلْعَ شيءٍ مِمّا يُمكِنها إخراجه، أما ما لم يُمكِنها إخراجه فإنها غيرُ مُتَعَبَّدَةٍ بِإخراجه، إذ الإنسان لا يُتَعَبَّدُ إلا بِما كان في استطاعته، فالله تعالى يقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286)، ويقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7)، ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
( إذا أمرتكم بِأمر فأتوا منه ما استطعتم )؛ والله تعالى أعلم.



إيصال الحق
* امرأة أخذت مِن زميلتها مالا بِغير إذنها على وجه السرقة والآن نادِمة على ما صَنَعَتْ وتريد أن تُرجِع المال إلى صديقتها ولكنّها تستحي أن تواجِهَها بِالحقيقة، ماذا تصنع ؟لأنّ المبلغ كثير وهي الآن لا تَملِك إلا بعضه ؟
ـ هي لا يَلزمها أن تصارِحها بِالحقيقة، إذ المصارَحة ليست واجبة، وإنما الواجب إيصال الحقّ إلى صاحبه، فعليها أن تُوصِل إليها حقَّها ولا يَلزمها أن تُخبِرها بِأنّ هذا الحق مِن سرِقة سَرَقَتْها منها بل يَكفيها أن تقول لها (هذا حقّ لكِ عليّ) أو ( هذا مِمّا وَصَلَنِي مِن حقِّك فَخُذِيهِ) أو (عليّ لكِ ضمان) أو نحو هذا مما يُغْنِي عن التصريح الذي يُؤدِّي إلى الإحراج ؛ والله تعالى أعلم.
عليها أن تَدفَع إليها ما وَجدَتْه وأن تُوصِيَ لَها بِما ليس بِوُسْعِها أن تَدفَعَه إليها وإن يَسَّرَ الله-تعالى-لها فعليها أن تَدفَع ذلك إليها في حياتها.



لا يجب لمجرد الاحتياط
* من أراد أن يصوم شهرين متتابعين احتياطاً فهل يتوجب عليه أن يتبع الهلال أو أن يصوم ستين يوماً ؟
ـ الوجوب لمجرد الاحتياط لا يجب، وإنما إن كانت هنالك أسباب لهذه الكفارة إن كان هنالك سبب للتكفير فهو إما أن يعترض الأيام من الوسط وإما أن يصوم لرؤية الهلال.
فإن صام لرؤية الهلال فعليه أن يصوم شهرين، سواء كان الشهران ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً أو ستين يوماً، فقد يكون كل واحد منهما ثلاثين يوماً، وقد يكون كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً، وقد يكون أحدهما ثلاثين يوماً والآخر تسعة وعشرين، ففي هذه الحالة إنما يصوم الشهرين كما وجب عليه.
وإما إن اعترض الأيام بحيث صام من الوسط بدأ في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ففي هذه الحالة إنما يصوم ستين يوماً.



تشديد ورخصة
* في هذه الحالة إذا أفطر هو في سفره هل مطالب بأن يواصل قضاء هذه الأيام بعد نهايته أم يسع أن يؤخر ؟
ـ نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله (وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر).
ومن العلماء من رخّص، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير.





سالم الوشاحي 10-07-2013 06:17 PM

كاتبتنا القديره الديمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لكِ على الإثراء الطيب بمثل هذه الفتاوى

سنكون إن شاء الله من المتابعين لهذه السلسله من الفتاوى

في ميزان حسناتك

تفبلي مروري المتواضع مع شكري العميق

الديمه 12-07-2013 04:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم الوشاحي (المشاركة 198711)
كاتبتنا القديره الديمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لكِ على الإثراء الطيب بمثل هذه الفتاوى

سنكون إن شاء الله من المتابعين لهذه السلسله من الفتاوى

في ميزان حسناتك

تفبلي مروري المتواضع مع شكري العميق

وعليكم السلام أخي
تسلم على طِيب المرور
جزيل الشكر لك


الديمه 12-07-2013 04:41 PM

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة



هُدىً لِلنَّاسِ
* سماحة الشيخ سؤالي هو عن قوله تعالى: (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) (يوسف: من الآية111) من الآيات الأخيرة من سورة يوسف، أمثال هذه الآيات كثيرة في الكتاب العزيز، هل يمكننا من هذه الآيات أن نفهم أن جميع العلوم سواء منها الإنسانية أو العلمية موجودة في القرآن الكريم، سواء علمناها أم لم نعلمها؟!
- القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاباً علمياً يتناول جانبا من جوانب العلوم علم الهندسة مثلاً أو علم الفلك، أو علم الأحياء، أو علم التاريخ، ما جاء القرآن الكريم لأجل أن يعلم الناس هذه العلوم فإنها علوم تجريبية، هذه العلوم: علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك هذه علوم تتوقف على الدراسة، القرآن وظيفته أخبر الله تعالى عنها بقوله (هُدىً لِلنَّاسِ) (البقرة: من الآية 185) هو هدى للناس جاء ليهدي هذه العقول الضالة الشاردة ويردها إلى بارئها، ولكنه يخاطب الفطرة الإنسانية، وبما أنه يخاطب الفطرة الإنسانية وهذه الفطرة ملتبسة بأحوال الكون فإنه معرض خطابه لهذه الفطرة يوقظها بهذه اللمسات التي يضعها على هذه العلوم المختلفة، يضع هذه اللمسات ليوقظ هذه الفطرة ولا يعني ذلك أن القرآن الكريم علم الهندسة بدقائقه وجزئياته، ولا لأن يدرسنا علم الطب بدقائقه أو جزيئاته.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى الكون بأسره مسرحاً لاعتبار الإنسان مسرحاً لنظره، مسرحاً لتفكيره ولذلك يقيم الله سبحانه وتعالى على العبد حججه من خلال هذه الآيات الموجودة في نفسه والموجودة حوله، أما كون القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء، فلا يعني ذلك هذه الإحاطة الدقيقة التي قد يبالغ بعض الناس ويزعمون أن القرآن ينطوي عليها جميعا، ولكن فيه تفصيل كل شيء فيما يعني الإنسان ويحتاج إليه.



الإرث والبقاء أثناء العدة
* ما هي الحدود الممنوعة في التعامل بين الزوج وزوجته في عدة طلاقها الرجعي؟
- إن المرأة عندما تكون مطلقة طلاقاً رجعياً تكون هناك صلة بينها وبين زوجها، وإن كان لا يحل له أن يستمتع بها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والصلة إنما هي تظهر في كونه يرثها وترثه، وفي كونها مأمورة بأن تبقى في نفس بيته كما دل على ذلك قول الله تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (الطلاق: من الآية1)، وفي هذا ما يدل على جواز أن ينظر إليها ويراها، وأن يخلو بها خلوة من غير استمتاع، أما أن يستمتع بها فالمتعة غير جائزة، أي متعة كانت، فلا يحل له أن يواقعها، ولا يحل له أن يضمها، ولا يحل له أن يقبلها، وإنما يجوز له النظر إليها لعل في هذا النظر ما يشجعه على مراجعتها، ومن أجل ذلك استُحب لها أن تتزين حتى يكون في ذلك ما يدفعه إلى مراجعتها خلال العدة، أما الاستمتاع كما قلنا بأي وجه من الوجوه فهو لا يحل، وإنما تُظهر له ظاهر زينتها دون باطن زينتها، وليحذرا من الوقوع في محارم الله، فإن مالت نفسه إليها فلا يأتينها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والمراجعة الشرعية عندنا تتوقف على شهادة شاهدين أخذاً بما دل عليه قول الله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق: من الآية2)، فلا بد من أن يشهد شاهدين على مراجعتها، على أن يكون ذلك إبان عدتها قبل أن تنسلخ عدتها، أما بعد أن تنسلخ عدتها فإنه في هذه الحالة يكون كواحد من الخطاب وهي أملك بنفسها منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والله تعالى أعلم.


الأصل الإباحة
* ما رأيكم في مستحضرات التجميل التي تستعملها المرأة بكافة أنواعها، مثل مساحيق زينة الوجه وحمرة الشفاه، وصبغ العينين والرموش بالإضافة إلى صبغ الأظافر، وما هو الواجب عليها بأن تعمله داخل البيت بين الأهل، وأيضا خارج البيت أثناء زيارة الأقارب والجيران وهي مستعملة هذه الأصباغ ؟
- الأصل في الزينة الإباحة، إلا عندما يطرأ على هذا الأصل طارئ يقتضي التحريم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (الأعراف: من الآية32) على أن الحكم على الأشياء كما جاء في الحديث: “الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه” رواه البخاري ومسلم. وعليه فقبل كل شيء يجب التأكد من خلو تلك المساحيق من المواد المحرمة، على أنه قد قيل بأن احمر الشفاه من ضمن مكوناته شحوم الخنزير، وهو مما يورث الشبهة في سائرها، ثم يشترط في كل زينة أن لا تكون مانعة من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء، ولو كان جزءاً يسيرا، وكالوضوء والغسل الواجب، وبناء على ذلك يمنع طلاء الأظافر بمادة عازلة تمنع الماء من الوصول إلى الأظافر في الوضوء والاغتسال، ثم لا بد من مراعاة أن لا يكون في استعمال شيء من ذلك تشبها بالمشركات الفاسقات لحرمة التشبه بهن “فمن تشبه بقوم فهو منهم” رواه أحمد وأبو داود والطبراني، وعلى المرأة أن تستر جميع زينتها في البيت أو خارجه عن الرجال الأجانب ولو كانوا من أقاربها، والمراد بالأجنبي كل من يجوز له أن يتزوجها في أي حال ولو بعد حين، وإن كان ابن عمها أو ابن خالتها والله أعلم.
لا مانع
* ما قولكم في إزالة المرأة لشعر وجهها وجسمها تزيناً لزوجها ؟
- لا مانع من ذلك إلا شعر الحاجبين، فإنه لا يزال منه شيء والله أعلم.



يجوز
* ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي ينبت في ساقيها بغزارة وهل يجوز للرجل إزالة الشعر من ساقيه كذلك ؟
- يجوز للمرأة أن تزيل شعر ساقيها وذراعيها، وكذلك الرجل والله أعلم.

نعم
* الفقير إذا اجتمعت عنده أموال من أعطيات الزكاة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ؟
- نعم، لما حال عليها الحول أصبح بذلك غنياً ولا تحل له فيها هذه الحالة أن يأخذ الزكاة من أحد.
المصدر





الديمه 15-07-2013 02:20 AM




هُدىً لِلنَّاسِ
* سماحة الشيخ سؤالي هو عن قوله تعالى: (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) (يوسف: من الآية111) من الآيات الأخيرة من سورة يوسف، أمثال هذه الآيات كثيرة في الكتاب العزيز، هل يمكننا من هذه الآيات أن نفهم أن جميع العلوم سواء منها الإنسانية أو العلمية موجودة في القرآن الكريم، سواء علمناها أم لم نعلمها؟!
- القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاباً علمياً يتناول جانبا من جوانب العلوم علم الهندسة مثلاً أو علم الفلك، أو علم الأحياء، أو علم التاريخ، ما جاء القرآن الكريم لأجل أن يعلم الناس هذه العلوم فإنها علوم تجريبية، هذه العلوم: علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك هذه علوم تتوقف على الدراسة، القرآن وظيفته أخبر الله تعالى عنها بقوله (هُدىً لِلنَّاسِ) (البقرة: من الآية 185) هو هدى للناس جاء ليهدي هذه العقول الضالة الشاردة ويردها إلى بارئها، ولكنه يخاطب الفطرة الإنسانية، وبما أنه يخاطب الفطرة الإنسانية وهذه الفطرة ملتبسة بأحوال الكون فإنه معرض خطابه لهذه الفطرة يوقظها بهذه اللمسات التي يضعها على هذه العلوم المختلفة، يضع هذه اللمسات ليوقظ هذه الفطرة ولا يعني ذلك أن القرآن الكريم علم الهندسة بدقائقه وجزئياته، ولا لأن يدرسنا علم الطب بدقائقه أو جزيئاته.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى الكون بأسره مسرحاً لاعتبار الإنسان مسرحاً لنظره، مسرحاً لتفكيره ولذلك يقيم الله سبحانه وتعالى على العبد حججه من خلال هذه الآيات الموجودة في نفسه والموجودة حوله، أما كون القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء، فلا يعني ذلك هذه الإحاطة الدقيقة التي قد يبالغ بعض الناس ويزعمون أن القرآن ينطوي عليها جميعا، ولكن فيه تفصيل كل شيء فيما يعني الإنسان ويحتاج إليه.



الإرث والبقاء أثناء العدة
* ما هي الحدود الممنوعة في التعامل بين الزوج وزوجته في عدة طلاقها الرجعي؟
- إن المرأة عندما تكون مطلقة طلاقاً رجعياً تكون هناك صلة بينها وبين زوجها، وإن كان لا يحل له أن يستمتع بها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والصلة إنما هي تظهر في كونه يرثها وترثه، وفي كونها مأمورة بأن تبقى في نفس بيته كما دل على ذلك قول الله تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (الطلاق: من الآية1)، وفي هذا ما يدل على جواز أن ينظر إليها ويراها، وأن يخلو بها خلوة من غير استمتاع، أما أن يستمتع بها فالمتعة غير جائزة، أي متعة كانت، فلا يحل له أن يواقعها، ولا يحل له أن يضمها، ولا يحل له أن يقبلها، وإنما يجوز له النظر إليها لعل في هذا النظر ما يشجعه على مراجعتها، ومن أجل ذلك استُحب لها أن تتزين حتى يكون في ذلك ما يدفعه إلى مراجعتها خلال العدة، أما الاستمتاع كما قلنا بأي وجه من الوجوه فهو لا يحل، وإنما تُظهر له ظاهر زينتها دون باطن زينتها، وليحذرا من الوقوع في محارم الله، فإن مالت نفسه إليها فلا يأتينها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والمراجعة الشرعية عندنا تتوقف على شهادة شاهدين أخذاً بما دل عليه قول الله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق: من الآية2)، فلا بد من أن يشهد شاهدين على مراجعتها، على أن يكون ذلك إبان عدتها قبل أن تنسلخ عدتها، أما بعد أن تنسلخ عدتها فإنه في هذه الحالة يكون كواحد من الخطاب وهي أملك بنفسها منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والله تعالى أعلم.


الأصل الإباحة
* ما رأيكم في مستحضرات التجميل التي تستعملها المرأة بكافة أنواعها، مثل مساحيق زينة الوجه وحمرة الشفاه، وصبغ العينين والرموش بالإضافة إلى صبغ الأظافر، وما هو الواجب عليها بأن تعمله داخل البيت بين الأهل، وأيضا خارج البيت أثناء زيارة الأقارب والجيران وهي مستعملة هذه الأصباغ ؟
- الأصل في الزينة الإباحة، إلا عندما يطرأ على هذا الأصل طارئ يقتضي التحريم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (الأعراف: من الآية32) على أن الحكم على الأشياء كما جاء في الحديث: “الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه” رواه البخاري ومسلم. وعليه فقبل كل شيء يجب التأكد من خلو تلك المساحيق من المواد المحرمة، على أنه قد قيل بأن احمر الشفاه من ضمن مكوناته شحوم الخنزير، وهو مما يورث الشبهة في سائرها، ثم يشترط في كل زينة أن لا تكون مانعة من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء، ولو كان جزءاً يسيرا، وكالوضوء والغسل الواجب، وبناء على ذلك يمنع طلاء الأظافر بمادة عازلة تمنع الماء من الوصول إلى الأظافر في الوضوء والاغتسال، ثم لا بد من مراعاة أن لا يكون في استعمال شيء من ذلك تشبها بالمشركات الفاسقات لحرمة التشبه بهن “فمن تشبه بقوم فهو منهم” رواه أحمد وأبو داود والطبراني، وعلى المرأة أن تستر جميع زينتها في البيت أو خارجه عن الرجال الأجانب ولو كانوا من أقاربها، والمراد بالأجنبي كل من يجوز له أن يتزوجها في أي حال ولو بعد حين، وإن كان ابن عمها أو ابن خالتها والله أعلم.


لا مانع
* ما قولكم في إزالة المرأة لشعر وجهها وجسمها تزيناً لزوجها ؟
- لا مانع من ذلك إلا شعر الحاجبين، فإنه لا يزال منه شيء والله أعلم.



يجوز
* ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي ينبت في ساقيها بغزارة وهل يجوز للرجل إزالة الشعر من ساقيه كذلك ؟
- يجوز للمرأة أن تزيل شعر ساقيها وذراعيها، وكذلك الرجل والله أعلم.



نعم
* الفقير إذا اجتمعت عنده أموال من أعطيات الزكاة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ؟
- نعم، لما حال عليها الحول أصبح بذلك غنياً ولا تحل له فيها هذه الحالة أن يأخذ الزكاة من أحد.




الديمه 16-07-2013 02:36 AM


لا يبطل الصوم بذلك
*لدينا رجل معوق ومتخلف عقليا فهل يجوز لزوجة أبية أن تنكشف عليه عند استحمامه علما أن والده غير موجود في المنزل بصفة دائمة فهل يبطل صومها ؟
- لا يبطل الصوم بذلك ، وليس عليها حرج إن لم تجد من يقوم بشأنه ، وإنما تتفادى النظر إلى عورته بقدر استطاعتها.


الطعام لا يختلف بين رمضان وغيره
*هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير المسلمة بطهي الطعام ؟
-الطعام لا يختلف بين رمضان وغير رمضان ، ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم، وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة.



السحور من السنة
*هل يلزم الإنسان أن يقوم للسحور؟
-السحور من السنة وهو بركة ومن تركه لا يؤثر ذلك على صيامه.


20 مثقالا من الذهب و200من الفضة
كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني ؟
لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالا في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتبارا فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالا أي خمسة وثمانين جراما ، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانخفاظها . والله أعلم .



بالذهب أو بالفضة
*بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة ، وما هو السبب ؟
- يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معيارا لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب ، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها ، فلذلك يعول على نصابه تحديد نصاب هذه الأوراق . والله أعلم .



الذهب هو أصل لغيره
*هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ، ولماذا ؟
-الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلا له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالا بنص حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة . والله أعلم .



قول السائل له أكثر من معنى
كنت قد اتفقت مع مقاول لبناء منزل لي وكان الاتفاق هو أن أدفع له مبلغا مقسطا شهريا وعلى أن يبدأ البناء بعد انتهاء نصف التكلفة ولكن بعد اكتمال الشرط لم نتفق وطلبت منه استرجاع مبالغي ولكنه أخبرني بـأنه لا توجد لديه الآن وسوف يردها لي على دفعات . هل الزكاة على هذه الأموال واجبة؟ وإذا كان الجواب نعم فعلى من تجب ؟
قول السائل لم نتفق كلام غامض وله أكثر من معنى محتمل، فإذا كان قصده بذلك أن العقد الذي كان مبرما بينهما انهياه على أن يستبدل هو مقاولا آخر بدلاً من المقاول الأول بحيث كان كل واحد من المتعاقدين في حل من هذه العقدة التي كانت بينهما من قبل فلا ريب أن هذا دين واجب على المقاول، وإن كان وصل إليه شيء من المبلغ وأصبح هذا الدين في ذمته وهو دين حال والدين الحال كما ذكرنا أكثر من مرة يجب أن يزكي من قبل الدائن بشرط أن يكون المدين وفيا فإن كان كذلك فتجب تزكيته على الدائن وإلا فلا حتى يتمكن من استيفائه ، والله تعالى أعلم.

المصدر






محمود المشرفي 16-07-2013 02:50 AM

أختي العزيزه الديمه
أشكرك على هذا الإثراء الطيب
جعله الله في ميزان حسناتك
لك مني ارق التحايا وأعذبها
ودي لك

الديمه 20-07-2013 02:30 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود المشرفي (المشاركة 199373)
أختي العزيزه الديمه
أشكرك على هذا الإثراء الطيب
جعله الله في ميزان حسناتك
لك مني ارق التحايا وأعذبها
ودي لك

تسلم أخي على حسن المرور
خالص الشكر لك

الديمه 20-07-2013 04:18 PM


يفطر ثم يقضي

*تتم عملية غسيل الكلى عن طريق الأوردة حيث يتم إدخال بيكربونات الصوديوم وبعض الأملاح ويضاف له أحيانا جلوكوزويمرر هذا عن طريق الأوردة ومهمته تنقية الدم ثم إخراجه. هل هذه الحالة تضر بالصوم ؟ وإذا أراد المسلم أن يصوم هل له ذلك ؟

-أولا قبل كل شيء هل يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أو لا، فإن كان يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنه ناقض للصيام وإلا فلا، ولكن نظراً إلى أن المريض بالكلى هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العلاج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا الأمر أن يأخذ برخصة الله تعالى للمريض في ذلك اليوم، أي اليوم الذي تقوم فيه هذه العملية، وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان هذا اليوم.

لا مانع
* ما أهمية صلاة التراويح للمرأة ؟ وهل يصح لها أن تصليها في بيتها ؟
- لا مانع في ذلك. والمرأة كالرجل مطالبة بأداء الفريضة ومأمورة أن تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حسب استطاعتها.

أمر غير سديد
*نلاحظ بأن المساجد تكتظ في شهر رمضان الكريم وفي نهاية الشهر تفرغ أو ربما يقل فيها المصلون، فهل لكم أن تتحدثوا في علاج هذه الظاهرة ؟
-مما يؤسف له أن يهتم الناس بالصلاة خلال شهر رمضان المبارك وتفتر هذه الهمة والعزيمة فيما بعد ذلك مع أن المعبود في رمضان هو المعبود في غيره ويجب له العبادة في غير رمضان كما تجب له العبادة في شهر رمضان المبارك .
على أن الكثير من الناس قد يهتمون بقيام رمضان أكثر مما يهتمون بالفرض وهذا أيضا أمر غير سديد لأن الاهتمام بالفرض أولى والاهتمام بالفرض لا في شهر رمضان وحده بل في شهر رمضان وفي غيره من سائر الشهور دائما، ويتقبل الله من المتقين ومن أخل بفرائض الله فليس من المتقين، ولا يفيد الإنسان أن يعتني بالنوافل مع إخلاله للفرائض ، والله تعالى أعلم.

تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة

ما العلاقة بين الزكاة والصدقة والضمان الاجتماعي ، وهل الضرائب من ضمن الزكاة ؟
الزكاة تدخل ضمن الصدقة وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال تجب فيها إذا بلغت قدراً مخصوصاً، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحول وهذا هو حكم معظم الأصناف التي تزّكى اللهم إلا الثمار فهي تزّكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحول، والصدقة أعم من ذلك فتشمل ما كان مفروضاً وغير مفروض وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو السلاح أو … إلخ فالصدقات أنواعها متعددة ، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي بحسب سنن الله سبحانه وتعالى في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين – صلوات الله وسلامه عليه- وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط، وأما من حيث جوازها وعدمه فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه، وأخذ الضربية في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن وإنما كانت بقدر الخدمة فلا مانع منها وإلا فهي ممنوعة. والله أعلم.

تطهر النفس

*ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع المسلم؟
-الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين وتطهر قلبه من آثار الشح وذلك هو المعنى من قوله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها: أي تنمّي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف وتقضي حاجة المساكين وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال. والله أعلم .

المصدر






الديمه 06-10-2013 03:26 PM

فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي عام السلطنة
 
فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي عام السلطنة

* ما حكم نية التلبية وقد وجبت فريضة الصلاة، هل تكون قبل الصلاة أو بعدها؟
- الأولى الشروع في التلبية بعد صلاة سواء كانت فرضاً أو سنة. والله أعلم.

* سئل أبو عبيدة ــ رحمه الله ــ عمن طاف للحج أو العمرة فشك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة فأجاب بأنه يبني على الأقل ويكمل الطواف ويصلي ركعتين ويعيد الطواف، ولا يجزئه ذلك حتى يتيقن أنه طاف سبعة أشواط، وليس كالصلاة إذا دخله الوهم هل صلى ثلاث ركعات أو أربعاً إنه يبني على الأقل ويزيد الركعة ويسجد للسهو. فإذا كان كذلك فما الحكمة من ذلك وما الفرق بين الصلاة والطواف في الشك؟
- قيل لا فرق بينهما بل يبني على الأقل في كليهما وهو الأظهر، وقيل بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة ــ رحمه الله، وهي مبنية على الاحتياط، ولم أجد دليلاً يدل عليها. والله أعلم.



* هل يجب على من أراد الطواف بالبيت العتيق خلع نعليه، وأن لا يطوف إلا حافياً، ويمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه في حال الطواف؟
- لا يلزم الطائف بالبيت أن يخلع نعليه، ولا يمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه. والله أعلم.



* ما قولكم في ركعتي الطواف هل يصح أداؤهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس؟ أفتنا ولك الأجر.
- نعم، إن طاف في هذين الوقتين، لأنها صلاة ذات سبب، ولا مانع من الصلاة ذات السبب في هذين الوقتين. والله أعلم.



* هل عند الإحرام بالحج أو العمرة وأثناء الطواف يكشف المحرم عن كتفه الأيمن، ثم بعد الطواف يغطي كتفه أم يظل الكتف مكشوفاً؟
- الاضطباع المسنون هو في الثلاثة الأشواط الأولى لا في الأشواط الأخرى. والله أعلم.



* ما قولكم في الطواف والسعي فوق سطح الحرم؟
- أما الطواف في سطح المسجد الحرام فإن الطائف لا يحاذي فيه شيئاً من البيت الحرام، إذ المطاف يكون أعلى من البيت، لذلك لا أرى وجها له، وإنما له في حال الزحام أن يطوف ويسعى في الطابق الوسط والله أعلم.



* رجل أو امرأة بلباس الإحرام لمسا الحجر الأسود والركن اليماني وكساء الكعبة، ما حكم لمس الطيب من هذه الأشياء؟
- أما الحجر الأسود والرّكن اليماني فبما أنه يسن لمسهما فإنه لا حرج عليه إن لمسهما مع عدم تيقنه وجود الطيب المؤثر فيهما، فإن علق به شيء فليغسله ولا حرج عليه. والله أعلم.



* ما معنى الرمل؟ وهل يجب على الحاج أن يرمل وكيف؟
- الرمل هو المشي بقوة وإسراع، وهو من السنن الثابتة في السعي بين العلمين الأخضرين، وثبت أيضاً عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى، واختلف في بقاء حكمه، فقيل به وقيل بعدمه، لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فعله ليري المشركين القوة والنشاط. والله أعلم.

* هل المفرد بالحج يطوف طواف القدوم؟ وهل يمنع لمن لم يسق الهدي أن يجعل حجه إفراداً؟
- اختلف في طواف القدوم للمفرد، والراجح مشروعيته من غير سعي، إن أتى إلى مكة قبل ذهابه إلى منى، ويجوز الإفراد لمن لم يسق الهدي والله أعلم.

* ما هو الوقت المحدد لطواف الإفاضة؟
- هو بعد التحلل يوم النحر، ولا بأس بتأخيره ولو عشرة أيام. والله أعلم.

* ما قولكم فيمن طاف طواف الإفاضة، ثم نام في مكة في النهار، ورجع في المساء إلى منى؟
ذلك خلاف الأولى، ولا يلزمه شيء. والله أعلم.



* فيمن أحرم مقرناً وقد جاء متأخراً يوم عرفة في آخر النهار، ولم يدخل مكة لكي يطوف بالبيت، فما حكم عمرته وحجه؟
- قيل يجزيه طوافه لحجه وعمرته، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ. والله أعلم.



* هل يجوز تأخير ركعتي الطواف إذا كان ذلك الوقت لا تجوز فيه الصلاة؟
- لا مانع من تأخير ركعتي الطواف بل هو الواجب، إن لم يكن الوقت تباح فيه الصلاة والله أعلم.



* ماذا على من لم يطف طواف الإفاضة جهلاً؟
- من لم يطف طواف الإفاضة حتى رجع بطل حجه، وعليه الحج من قابل، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والله أعلم.



* رجل حج، ولما وصل إلى بلده تبين له أنه طاف طواف الإفاضة ستة أشواط فقط، فماذا يلزمه؟
- إن كان لم يجامع أهله ورجع إلى الحرم وأعاد طواف الإفاضة في عامه يتم حجه ــ على رأي بعض العلماء، وهو أرخص ما قيل في المسألة، وإن كان غير ذلك فلابد من إعادة الحج. والله أعلم.



* ما هي الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة إطلاقاً حتى سنة الطواف؟
- هي الطلوع والغروب والاستواء في الحر الشديد. والله أعلم.



* ما قولكم في الحاج أو المعتمر إذا طافا بالبيت وسعيا، هل لهما الارتياح خلالهما لكبر سن أو مرض؟
- ليس عليه في ذلك حرج، وإن طال الفاصل بين الطواف والسعي. والله أعلم.



* ما حكم من سعى بادئا بالمروة مختتما بالصفا ثم تحلل بعد ذلك؟
- يعود إلى إحرامه، ويكمل سعيه ملغيا الشوط الأول الذي بدأ من المروة إلى الصفا، وعليه دمان. والله أعلم.



* إذا لم يستطع الساعي بين الصفا والمروة قراءة الذكر المأثور على جبلي الصفا والمروة، فهل يقرؤه أثناء سيره بينهما؟
- لا مانع من ذلك والله أعلم.



* ما حكم الإسلام فيمن ترك السعي أثناء تأدية الحج؟
- اختلف في حكم السعي، قيل هو فرض، وقيل سنة، واجبة، وقيل نفل، وعلى الأول فمن تركه فسد حجه، وعلى الثاني فعليه دم وهـو رأي أكثر علماء المذهب، وعلى الثالث لا شيء. والله أعلم.



* هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟
- نعم يجوز ذلك، لعدم اشتراط الوضوء في السعي. والله أعلم.



* إذا سعى خمسة أشواط ولم يتذكر إلا بعد أن تحلل فماذا عليه؟
يعود إلى إحرامه ويتم سعيه وعليه دم والله أعلم.



* هل الصعود على جبلي الصفا والمروة من شروط السعي؟ وهل فرق بين الذكر والأنثى؟
- هو من السنة للذكور، بقدر ما يرى أحدهم الكعبة والله أعلم.



* ما حكم سعي المرأة التي حاضت بعد الطواف هل يجوز أم لالكون مكان السعي الآن داخل المسجد الحرام؟
- أما السعي فلا تمنع منه الحائض، وأما دخول المسجد فهو المحجور عليها، وينبغي النظر في المسعى هل هو داخل في المسجد أو لا. والله أعلم.



* ما قولكم في حلق أو تقصير الرجل نفسه بنفسه للتحلل من الإحرام بالحج أو العمرة؟
- لا مانع من ذلك، مع أنه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم بذلك من غير المحرمين. والله أعلم.



* هل يمكن للحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير لغيره قبل أن يحلق أو يقصر وإذا حلق أو قصر لغيره ماذا عليه؟
- لا يحرم ذلك، وإنما يكره كراهة تنزيه. والله أعلم.



* هل يلزم المبيت في منى لأهالي الحرم؟
- يلزم المبيت بمنى كل أحد،إلا السقاة والرعاة. والله أعلم.


المصدر





سالم الوشاحي 07-10-2013 08:23 AM

كاتبتنا القديرة الديمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لهذه الفتاوى الطيبه عن سماحة الشيخ أحمد الخليلي

والتي قد يستعين بها الحاج في مناسكه ....

جزيتِ الجنه وجعل ذلك في موازين حسناتك .

تحياتي وتقديري .

ضي 07-10-2013 08:00 PM

بارك الله مسعاك اختي الديمة ..
موضوع جميل اتمنى الاستفادة منه ..
كوني بخير ..

يزيد فاضلي 10-10-2013 09:06 PM

.../...
 
...نؤكدُ دوْماً-أختي الكريمة الديمة-أن فضيلة سماحة الشيخ الكبير الجليل أحمد الخليلي-أمَدَّ اللهُ في عُمُرهِ وأعطاهُ الصحة-واحدٌ من أكابر فقهاءِ العصر وأحدُ العلماءِ الثقاتِ العُدُول الذينَ باركَ اللهُ تعالى في علمِهِمْ وورعِهِمْ ورسوخ فتواهم،فتلقفتـْهُمُ الأمَّة في المشارق والمغارب بالرضى والقبول الحَسن...

جلسنا نقرأ ونتعلمُ على مائدتهِ العامرة..ففهِمْنا..ووَعيْنا..واستفدْنا وللهِ الحَمْدُ....

فجوزيتِ عنا كلَّ الخيْر أنْ نقلتِ لنا هذه الفتاوَى النيِّرَاتِ المأثورة عن سماحتِهِ بخصوصِ ( فِقهِ الحَجِّ ) والأعمال المتعلقةِ بأحكامِهِ الشرعية...

واللهَ أسألُ أن نكونَ وإيَّاكِ-ونحن ننقلُ العِلمَ الصحيحَ عن ساداتِنا العلماء-ممنْ شمِلَهُمْ قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتواتر : (( نضَّرَ اللهُ عبدًا سَمِعَ مَقالتي فوَعَاهَا،فبَلَّغها مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا،فرُبَّ حامل فِقْهٍ إلى مَنْ هُوَ أفقهُ مِنهُ،ورُبَّ حامل فِقْهٍ لا فِقْهَ لهُ... ))....

الديمه 15-12-2013 11:28 PM

آمين يارب العالمين
بارك الله فيكم أخواني على المرور الطيب
جزاكم الله خير



الساعة الآن 06:41 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية